احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه والثانية في قوله الافعال والثالثة في قوله فصل في يا رب وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين او الناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم. من تراجم ان في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة مخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامن والنهي. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي من يدخل في الامر والنهي والقسم الثالث من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي خرج مخرجا الغالب خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع. وخص خطاب الله وخصه وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ وجعل غيره منه وجعل غيره منه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما جعلا كذلك اي من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين احدهما العقل. والاخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف من هنا. فالمراد بالمؤمنين هنا من فمنهم بعقل وبلغ. فالعهدية لا تتناول جميع افراد المؤمنين بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ سميهما عامة الاصولين بالتكليف. يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. فالمكلف عند هو العاقل البالغ. هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل مكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرف ليخرج خطاب الكفار بالشرع فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. اما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر نهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا تناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراده بالساهي الناسي والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ فهو الذين لم يبلغوا وذكر الصبي خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. وذكر الصبي خرج كمخرج الغالب فمثله الصبية ايضا. فالصبي والصبية وصفان لمن لا لم يبلغ. وصفان لمن لم يبلغ والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئة والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده. فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده. فضلا من الله ونعمة. فيعمل حسنة فتكتب واذا عمل سيئة لم تكتب حتى يبلغه. فالبلوغ حد تكتب به حج سيئات العبد مؤاخذا عليها بعد ابتداء كتابة الحسنات له اما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة. فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء زائد ثلاثة الناس والصبي الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو والاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات الاحكام الطلبيات العمليات. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. وهي الاحكام الخبريات العلمية فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. وتلك القسمة ما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا كفرض الصلوات الخمسة. ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه اصلا كرؤية الكفار ربهم في اخرة ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار هذا التفريق المعنى المشهور عند الاصوليين. ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر ذو معرفة بالشرع ان احكامه على مراتب مختلفة لا ضير في جعل بعضها اصولا وبعضها فروعا. لكن الضير في متعلق ما يجعل اصولا او فروعا. فالمتعلق المشهور انفا وما رتب عليه من احكام في التكفير والتعتيم لا يصح. ويصح ان يقال الدين اصول وفروع. وتحمل الاصول والفروع على معنى معتد به شرعا واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبلوا الاجتهاد منه ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه. والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب ويكون في كل واحد منهما ما اهو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا عند لهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. والمسألة المذكورة هنا وهي الخطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون هنا بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم ومتعلقه هو الحكم الشرعي. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب الطلبيات العمليات. نعم