الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه شيخه والمسلمين اجمعين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره فقه معرفة الاحكام الشرعية التي ضيقها الاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة. ثم وثم للحمدلة. ثم تلة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه سلم وعلى اله وصحبه دون السلام. والاكمل الجمع بينهما. ثم ذكر ان هذا كتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه. فهي لا تتناول جميع فصوله. ولا تحوي كل كل محصوله وانما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله تعالى يبين معنى اصول الفقه. فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله واصول طرقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه لكن الاول المذكور هنا هو تعريف له باعتبار مفرديه. تعريف له في دار مفرديه والاخر الاتي لاحقا. تعريف له باعتبار تركيبه الاغرافي اصول الفقه يعرف باعتبارين. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. احدهما باعتبار مفردين وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم جعل لقبا لجملة من مسائل العلم والاعتبار الاول متوقف على والاعتبار الثاني متوقف على الاول والاعتبار الثاني متوقف على الاول. فان ادراك المركب الاضافي متوقف على ادراك مفرديه. فمن ادرك معنى المفردين وهم هنا وهما هنا اصول والفقه ام انه ان يدرك بعد معنى المركب الاضافي اصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه فابتدأ ببيان المفردين. فقال والاصل ما يبنى عليه غيره. اي باعتبار الوضع اللغوي اي باعتبار الوضع اللغوي. واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصول مع افتقار المحل لذكره. مع افتقار المحل لذكره. فان الكلام هنا جار وفق اصطلاح الاصوليين. لانه يقع عندهم على معان متعددة لانه يقع عندهم على معان متعددة. يجمعها الاصل اللغوي لانه يقع عندهم على معاني متعددة يجمعها الاصل اللغوي. فمن وعى الاصل اللغوي لكلمة الاصل ام انه ان يعي المعاني المتعددة لكلمة الاصل التي تصادفه في علم اصول فقه والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو قاعدة مستمرة والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستقيمة الا فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة المستمرة فاصول الفقه هي قواعد مستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران. احدهم ما انه مقابل الاصل انه مقابل الاصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء نفسه. ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فاذا عرف الفرع وهو مقابل الاصل اعان على معرفة معنى الاصل. والاخر ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية ان اصول الفقه الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية فلا يتم فهم اصول الفقه الا بان يكون المقبل على تعلمها اصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية ثم ذكر معنى الفقه في الاصطناع فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان الفقه معرفة. ان الفقه معرفة وثانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد ان تلك الاحكام الشرعية اعلموا بطريق الاجتهاد. فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه بيان لحقيقة الفقه. باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم. والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم فيها من احكام او قواعد او غيرهما. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها ازدياد يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه. والعلم لا ينظر فيه الى الادراك قائم في نفوس المتعلمين في الاصح. وينظر فيه الى متعلقه الاصلي من الاحكام او القواعد او ومنه هنا الاحكام فيقال الفقه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد به الاحكام والمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصول متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الطلبية دون الاحكام الشرعية شرعية الخبرية والاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو الاعتبار المعروف عند الاصولية والفقهاء لكن الاولى في مقام التعليم والافهام هو الافصاح. بان تقيد بالقيد الذي ذكرناه يقال الاحكام الشرعية الطلبية. واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد فتختص فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد ان يوصل اليه بطريق الاجتهاد. فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة اصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. اما الفقهاء فانهم يجعلون هنا الفقه وعاء جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية على الى حد سواء والكلام هنا جار في اصول الفقه. فالموافق هو اصطلاح فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم