احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا ينساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره. فال في قوله والاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في بعدها دون ملاحظة موردها. فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراط في كونها حكما تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما. لكنها مفترقة المورد الذي ينضمها. فان الحكم في النظر الاصولي نوعان. فان في النظر الاصولي نوعان. احدهما الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والاخر الحكم ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطن. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بفعل العبد المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء فهما يشتركان في كونهما خطابا شرعيا طلبيا. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي. او التخيير بين الفعل والترك ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل تارك فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا اي اقتضاء بالفعل او اقتضاء بالترك او تخييرا بينهما. واما كونه خطابا شرعيا فانه منسوب الى الشرع. فانه منسوب الى الشرع واما كونهما خطابا شرعيا فانهما منسوبان الى الشرع. واما كونهما طابا شرعيا طلبيا فانهما منسوبان الى الطلب. فهو خطاب شرعي طلبي سواء كان في الحكم التكليفي او كان في الحكم الوضعي. ويفترق في متعلقهما ويفترقان في متعلقهما. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء او تخييرا فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء او تخييرا. اي بطلب فقط او بطلب الترك فقط او بالتخيير بينهما على حد سواء. اما الحد اما وضعي فمتعلقه وضع شيء علامة على شيء فمتعلقه وضع شيء علامة على شيء فهو اوصاف يحكم بها تبعا لعلامات. فهو اوصاف يحكم بها تبعا بعلامات موضوعة شرعا. وانواعه ثلاثة. احدها وضع شرط. وضع شرط وثانيها وضع سبب وثالثها وضع مانع. واسم لي في اجنبي عن الشرع. يتبطنه اعتقاد مخالف لاعتقاد اهل السنة والجماعة. فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة. يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة. فالعبد ملزم بما فيه مشقة. لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون حكمة والتعليل عن افعال الله. ومنها الامر والنهي. فالامر الالهي عندهم بلا حكمة والنهي الالهي عندهم بلا حكمة. لما توهموه من كون الحكمة تقتضي احتياجا. لما وهموه من كون الحكمة تقتضي احتجاجا. فقول الله تعالى مثلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا يقولون ان اللام هنا للتعديل ببيان حكمة خلق الجن والانس. لانه ينشأ في اوهامهم احتياج الله الى عبادة الجن والانس. فمنعوا الحكمة من افعال الله عز وجل واخلوها منها وسموا هذا الباب في مقيداتهم في الاعتقاد باب الاغراض والحاجات وهذه الدعوة التي ادعوها دعوا باطلة للكتاب والسنة والاجماع والعقد كما هو مبسوط في موانه من كتب اعتقاد فافعال الله ومنها الامر والنهي لحكمة الله عز وجل يأمر لحكمة وينهى لحكمة. فاسم التكليف عن الاصطلاح المعروف عند ان يتبطنه هذا الاعتقاد المخالف لاعتقاد اهل السنة. من انهم يقولون ان افعال الله واحكامه هي لحكم ومصالح. هي لحكم ومصالح. فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدتهم وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم بمدارج السالكين الاحكام التكليفية قواعد العبودية. وسمى ابن القيم الاحكام التكليفية الخمسة قواعدا عبودية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم الشرعي الطلبي وهما الحكم والحكم الوضعي يتنوعان انواعا عدة مبسوطة عند العلماء في المطولات ومن جملتها المذكور هنا في عد المصنف في قوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل