ثم شرع يبين معاني تلك الاحكام. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة. اول الفعل وتانيها الترك ومعناهما ظاهر. وثالثها الثواب. ومراد به عند الاطلاق الثواب الحسن. ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيئة. ويسمى الاول اجرا ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم والثواب الحسن المسمى اجرا. فاذا اطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتدال الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. براءة الذمة وسقوط الطلب النفوذ النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لانه لازم له. وتلك الاحكام السمع التي ذكرناها تتبين معانيها التي ذكرها المصنف اذا فهمت هذه الالفاظ الستة. فاذا اردت ان تفهم شيئا من كلامه فانظر الى ما تركب منه من هذه الالفاظ الستة وافهمه وفق ما ذكرنا. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر خمس جهات وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الاولى ان المذكور تعريفا لها ان المذكور تعريفا لها هو باعتبار الاثر الناشئ عنها. هو كبار الاثر الناشي عنها المترتب عليها. فالثواب والعقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه. فالثواب والعقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها. لا بالاثار المترتبة عليه لا بالاثار المترتبة عليها. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف فيفعل العبد الواجب ولا يثاب. فيفعل العبد الواجب ولا يتاب. ويترك العبد الواجب ولا يعاقب لوجود مانع في كل لوجود مانع في كل. فمثلا يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يتاب عليه. تصح منه ولا يتاب عليه. كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد من يذكره ايش؟ في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وفيه حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا لفظ مسلم ولفظ احمد يوما فقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل اي لا يكون عليها اجر. فهذا فعل الواجب ومع تخلف عنه الثواب. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد فيقال ما وعد على فعله للثواب ما وعد على فعله بالثواب. وتوعد على تركه بالعقاب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق. وهذا احسن من ذكر فان الوعد والوعيد هما الجاريان وفق خطاب القرآن والسنة وطريقة السلف. واما الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادك فتطبقت فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء على ما ليس هذا مقام بيان لكن الخبر بالوعد والوعيد هو الموافق خطاب الشرع. والجهة الثالثة ان الاثر ارى المذكورة قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطن كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يستطيع لا يستطيع متعاطيه فمثل هذا يجري في ما يكون بين العبد والعبد في المعاملات اما في في اما في العبادات فلا يجري فيها. اما في العبادات فلا يجزي فيها. فلا يمكن جراءة على القول بانه يمتنع التصرف حينئذ برفع اثره في حق الله سبحانه انه وتعالى فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة هذه الاسماء المذكورة ان هذه الاسماء المذكورة هي متعلق متعلق الحكم بالنظر الى يا متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. لا بالنظر الى الحاكم به. لا بالنظر الى الحاكم به وهو الله سبحانه وتعالى. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به احكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت بها. فالحكم الاول هو الايجاب للواجب الحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثالث هو والاباحة لا المباح. والحكم الرابع هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو والكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح. والحكم السابع هو البطلان لا الباطل فما عبر به هو اسم للاحكام باعتبار تعلقها بالعبد واصل الحكم الشرعي الطلبي انه محكوم به من الله. فيضاف اليه. فعوض ان نقول هو واجب باعتبار تعلقه بالعبد نقول هو ايجاب باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى الا وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبع لاحكامه فان الله جعل هديه صلى الله عليه وسلم حكما علينا والجهة الخامسة ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء ان المعاني التي جعلت في تلك الاسماء مقررة شرعا بلا ريب. ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء مقررة شرعا بلا ريب وجعل لها الشرع اسماء دالة عليه. وجعل لها الشرع اسماء دالة عليها فالاسم الذي جعله الشرع احسن من الاسم الذي يجعله غيره. اي ان ما ذكر من معنى للواجب او معنى للمندوب الى اخر ما ذكر هي معان مقررة في الشريعة. وتلك المعاني التي قررت في الشريعة جعلت لها الشريعة اسماء هي اكمل من هذه الاسماء. فالواجب يسمى في شرعي فرضا فالواجب يسمى في الشرع فرضا. والندب يسمى في الشرع نفلا. يسمى في الشرع نفلا. والاباحة تسمى في الشرع تحليلا تسمى في الشرع تحليلا والحظر يسمى في الشرع تحريما الحظر يسمى في الشرع تحريما. والكراهة تسمى في الشرع كراهة. والكراهة تسمى الشرع كراهته فهذا موافق اتفق فيه الاصطلاح مع الاسم الشرعي. و الصحيح يسمى في او الصحة تسمى في الشرع القبول تسمى في الشرع القبول والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. فهذه الاسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الاحكام هي بلا ريب مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان تصرف الشرع في هذه الاسماء ترتبت عليه احكام. لان تصرف الشرع في هذه الاحكام ترتب في هذه الالفاظ او هذه الاسماء ترتبت عليه احكامه. كالذي تقدم معنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال من عادى لي وليا حتى قال ومات قرب الي عبدي باحب الي مما اشترطت عليه. فهذا الفرض. ثم قال وما ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا هو النفل. فدلالة الاسماء الشرعية على المعاني التي ارادها شرع اوفى من الالفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم. فاذا تقرر ذلك صارت هذه الاحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض ان الحكم الاول هو الفرض الحكم الاول هو الفرض وهو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما بفعل اقترضاء لازما. والحكم الثاني وهو والحكم الثاني النفل. وهو خطابه الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك طيب في مسألة هنا يذكرونها في الاصول لمن درس منكم الاصول وهو كثير منكم. يقولون هل المباح من خطاب الطلب ام لا مرت عليكم المسألة هذي مرت المسألة لا اريد الجواب لكن هل مر بكم ان اصوليا ذكر دلالة الاحاديث التي ذكر فيها المباح وانها سردت في ضمن الاحكام الطلبية. ومنها احاديث في الاربعين النووية. يذكر فيها المباح مع مع ايش مع الاحكام الشرعية مع احكام الشرعية. كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائضا. الى اخر الحديث فالاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير واحد يذكر في جملتها عد المباح اي في الحكم الشرعي الطلبي. ومن مواقع ضعف علم اصول الفقه قلة الاحاطة بالمأثور في السنة النبوية او عن السلف رحمهم الله تعالى مع ما خالطه من الاعتقادات الباطلة. فمن كانت له يد في معرفة السنن والاثار. ثم اوغل في معرفة علم اصول الفقه مع رسوخ القدم في علم العقيدة بان له ما كان عليه هذا العلم من الشرف والجلال في المقيدات السلفية القديمة ككتاب الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والمدخل الى السنن للبيهقي ثم ما ال اليه الامر الى ضعف هذا العلم ومداخلته اقوالا من اقوال اهل البدع. فيكون حسن التصرف في علم اصول الفقه تلك المعاني الى المأثور عبر ما تعارف عليه الاصوليون فان علمهم مأخوذ عن من قبل وان داخله الفساد فهذا لا يقضي بابطال علم اصول الفقه. كما انتحله من انتحله او بتنحية كثير من قواعده واحكامه بزعم انها ليست اثرية لجهل المتكلم فيها بحقائق السنن والاثار فهو علم كان في الناس جليلا كمال عقولهم وفهومهم. ثم قيد فاذا اراد ان يعانيهم من ليس معه مع كمال العلم كمال عقل اضر وبهذا العلم واضر بالمسلمين. والمقصود ان يعرف طالب العلم ان علم اصول الفقه يشيد على المقيدات التي تلاها اليها علم اصول الفقه مع ترقية تلك المقيدات بردها الى ما كانت عليه طريقة المحققين من علماء اهل السنة والجماعة. والحكم الرابع التحريم. وهو الخطاب الشرعي اي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم والحكم الخامس الكراهة. وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع. بموافقة الشرع. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل ذو وجهين بمخالفة حكم الشرع. المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع نعم