احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير وذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية منها التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة. فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل للافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال. والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر وصفه. بذكر ذكر وصفه انه صاحب الشريعة. انه صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الشريعة مقارنة اعلاها البلاء فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة لله سبحانه وتعالى. وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه وما دوى الطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار المسألة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة على وجود وبدي والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. فقال المصنف في حكمه فيحمل على اباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصدي القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرز في جبلة الناس. وفطروا عليه اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جبلية. والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او او الشمال كالاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او لعربي عامة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة. والطاعة فيكونان مباحين فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على واجمل قربة والطاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف اسمعيني احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى اما الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية والاخر ما لم يدل الدليل على اعصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا. فيكون له ولنا حجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل صلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يخصص به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي وغيرهم. اولها حمله على الوجوب. فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا. ايش؟ نعم ايش توقف عن الوجوب وايش ايش اي احسنت فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم بكونه مطلوبا ويحكم بكونه مطلوبا. فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه ومطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة. ولم يدل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه للندب. انه للندب. فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل ابوي المبين للمجمل. الفعل النبوي المبين المبين للمجمل. كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسهم كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان احداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان. لانه امر بان يبين لنا الشريعة. لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبة. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار والبيان نفلا وان كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي في توقع على مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب فانه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله هاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الذي هو قسيم القول والفعل قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل قرار والاقرار هو والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. عند قول غيره او فعله. وهذا السكون له لوازم. تعينه على تفسيره. وهذا السكون له لوازم على تفسيره كترك النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت فهذه تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادق من احد على القول الصادر من احد اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه متعلقا بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بكونه متعلقا بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانتي البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه علمه دون انكار. نعم