احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كان فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ وينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه في خصص عموم كل واحد منهما نصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة مخالفة احدهما الاخر. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء. بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو دليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان المقصود بالدليلين الجنس والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكون اكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة اخرى وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهم واقعة على وجه المخالفة. ورابعها ان محله نظر ان محله نظر المجتهد لا الادلة نفسها ان محله نظر المجتهدين. لا الادلة نفسها. فالشريعة لا تعارضوا ادلة تناقضوا بعضها بعضا بمخالفة ادلتها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا مخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث. على اتفاق جنسهما او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهم كوقعه بين القرآن اجتماعي او بين الاجماع والقياس. فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها ارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه. التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجهه مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. مع دليل عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهم في قوله فاما الطريقان الاولان. فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التالي فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ. والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين لولي دليلين التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعرضهما دون تكلف ولا احداث وسبق بيان معنى التكلف والاحداث في ما سلف. واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديما. تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع ثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص فيكون العام مخصصا. فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له والخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر في خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام الخاص المتعلق به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصص ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان نوع الثالث يوجد دليل ان النوع الثالث يوجد دليل العموم فيهما فقط يوجد دليل العموم فيهما فيهما معا في الرابع يوجد دليل العموم فيهما عن ودليل ودليل الخصوص فيهما معا. اما في الثالث فيوجد العموم فقط في دليل. ويوجد الخصوص فقط في دليل نعم