احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر ان كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول قولي الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء. واراد بهم كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد فهل فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور هذه الامة. والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حادثته. ان الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثته. قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان؟ والعصر الثاني هو التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه اجماع والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع. انه لا يشترط انقراض اصلي الذي انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موتهم. والانقراض هو هو موتهم فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في حجته ان ينتظر حتى فلو قدر بقاء بعضهم وانه نشأ في التابعين من كان عالما من اهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله اذا خالف قوله ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقص بعده ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم. فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضه ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله انا ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنه وسكوت الباقين اما الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح. ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا. والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج غالب خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد. بكون الحكم يصدر عن واحد. ومراد ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول واحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. فمثلا القول بان غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهما يعد واحدا وان كان القائل به اثنين. وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا غيره ممن بعده من هذه الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي وهو اختياره في مصر. وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما تم اختيار في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام وزاحم دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفة احد عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها ايش اذا اختلفت مش يعبرون به ارتفعت احسنت فاذا اختلفت اقوال الصحابة ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت اذا اختلفت اقوال الصحابة فساقطت افاده ابو الفضل ابن حجر رحمه الله. لان ما للصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط لكن يقال ارتفعت اي عن الحجية فهم مرتفعون ويناسبهم اسم داعي والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب من في تصرف اهل العلم. وللنووي في مقدمة المجموع اشارة الى جملة من ذلك. فان الفاظ العلم ادبية ذوقية. لا منحطة سوقية. فان الحق والاستشفاف بالكلام يقدر عليه جاهل ويقبح ان يسلكه العالم. والعالم الكامل ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الادب القول الحكم على قول بانه باطل. لان اسم البطلان اسم شديد. يدل على ان هذا القول لا مسك له من الادلة. وانما يعبر عنه بكونه مرجوحا او غير ذلك من الاقوال عند من انتهى اجتهاده الى خلافه. وهذا الاصل وهو ادب العلم في الالفاظ. صار ضعيفا في الناس صار ضعيفا في الناس. وهو وجه من وجوه فساد العلم فيه. ومنشأ ضعف فيهم عدم والحرص على تلقي العلم المنقول بالاخذ عن اهل العلم الذين هم اهله. ممن تلقوا عن اهل العلم الزموا حدقه وصحبوا شيوخه. فان هذه الالة لا تؤخذ بغير هذا الطريق. هي وغيرها من الالة التي يفتقر اليها في العلم فان الة العلم ليست المسائل فالمسائل في الكتب والكتب كانت وما زالت عند اهل الكتاب الذي لكن الة العلم تؤخذ من الكتب في المساجد وتؤخذ من اهل العلم بالتلقي ولا يتلقى عنهم المسائل فقط بل يتلقى عنهم ادبهم ومسالكهم في هداية الناس واصلاحهم وملاحظة احوالهم وهذا امر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم. فوكد احدهم هو مجرد طلب مسائل العلم. واما الانتفاع بشيوخه في الة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس ذلك صار يتكلم في العلم من يفسد اكثر مما يصلحه. كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي الامر مع جمهور الناس. ففساد هذا اكثر من صلاحه. لان هذه من المسائل التي يخص بها هو وكيف ما كان تصويبا له او تغطية فان المنتفع بها هو واما غيره فقد تفسده او لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في اثار كثيرة. ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى وجرى عليها اهل العلم فصارت شائعة بينهم. وقد يكون منها شيء تجده في الاثار. فلا غنى لمن اراد النجاة بالعلم وان ينفع به وينتفع ويهدي يهدي ويهتدي من ملازمة اهله. والاخر عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجح. من قرآني او السنة نعم