احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مواسير غير الصحابة رضي الله وعنهم فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ وهو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر خبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيده باعتبار طرق نقله الينا فهو بهذا الاعتبار قسمان. احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم بين حكم المتواكل. فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضرورية والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري ثم حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد فهو يجمع اربعة امور احدها انه يروى انه يرويه جماعة انه يرويه جماعة اي عدد كثير. وثانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي الاتفاق عادة على الكذب. اي الاتفاق عادة عن الكذب. وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون في جميع طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة ان اوسماع لا عن اجتهاد. واقصر من هذا الذي ذكره ما تقدم ان الخبر ان المتوافر هو خبر له طرق بلا عدد معين. وخبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاد؟ فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور الراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن ولم يذكر حد الاحاد وكانه اراد افادته من قسمته المذكورة بعده. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاديث ما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة. لا يفيد من العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى ومسند. فالاحاد قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف فالمسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده اذان المعنيان عندهما عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى عامي للاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضاف او التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيم. فقال فان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت وجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها مرسل اولها القبول اذا كان مرسل الصحابي اذا كان مرسل صحابي. وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. وثالثها طول مرسل سعيد ابن مسيب فقط مرسل قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسل الصحابة. وعلله بقوله مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسايد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في المراسي في مراسيمه فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاح وغيره ذكره ابن وغيره فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخاعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى باستثناء مراسيل سعيد ابن مسيئة ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد هي كلمة عن في الاسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. ثم ذكر ثلاث تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون فعلى هذا تكون اخبرني بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة التانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجاز او اخبرني اجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة. دون سماع وقراءة والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة. في الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم