احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف الله في هذه المسألة في هذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي. فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. واذا نهي عن شيء امر بضده. لتلازمهما لتلازمهما. فالامر عين النهي فالامر عين النهي. فالامر هو نفسه النهي. فالامر هو نفسه اهي وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل القرآن والسنة وهذا على مذهب القائلين من كلام النفس المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من ان كلام الله بحرف وصوت من ان كلام الله بحرف وصوت. فعلى مذهب هؤلاء يزعمون ان الامر قائم بذات الله يعبر ان الكلام فعلى مدى هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله. اي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون امرا ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. يعبر عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة اهل السنة والجماعة. فالصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده. وان النهي عن الشيء امر بضده فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما عين الاخر. لكنه يستلزمه لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي. في الوضع اللغوي والشرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء ترك لا طلب فعله انه استدعاء انه استدعاء للترك. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وفق اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك ليكونوا بالقول اي باعتبار اصله. وقد ينوب عنه ما ينوب وقد ينوب عنه ما ينوب والاشارة وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه ان ذلك الاستدعاء بالترك بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون باعلى رتبة من المنهي. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. فالناهي هو الله والمني هو عبده فالناهي هو الله والمنهي هو عبده. ورابعها ان ذلك الاستدعاء على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي كما تقدم. وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم. والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه. وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء والنهي الفساد تسمى اقتضاء النهي الفساد. ومنتهى القول فيها هو ان النهي الوالدة في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها اعوده الى الفعل نفسه في او ركنه عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه. وثانيها عوده والى شرطه عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصف لازم للمنهي عنه. عوده الى وصف لازم للمنهي عنه. ورابعها عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى انه يقتضي الفساد. فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى؟ فانه يقتضي الفساد. واما ما ادى الى امر خارج عنها فلا يقتضي الفساد. واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فان انه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية هي واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها. هي نظير ما ذكره في باب الامر وهي اربع مسائل اولها صيغة النهي فانه ذكر وصيغة الامر فقال وصيغته افعل. ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي اعاني احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل هي لا تفعل. والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي كذم فاعل على فعل. في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. وهذا المبحث وهو صيغ الامر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الاصول مع جلالة موقعه في خطاب الشرع وهو حقيق بتتبعه في خطاب الشرع قرآنا وسنة باستخراج انواعه وبيان الامثلة مفصحة عن كل واحد منها. وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحليل. فالنهي عند الاطلاق التجرد من القليلة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار. اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي فقاؤه منهي عنه في جميع الاحوال اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا على خلاف الامر الذي لا يقتضي التكرار الا مع دليل. الذي لا يقتضي التكرار الا مع الدليل. فالنهي عن السرقة مثلا ان يكونوا نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الاحوال. ورابعها الفور اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فان فان نهيه يكون فوريا اي لا بد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم من مباحثه فقال وتلد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك. استواء ما ذكر من الفعل والترك او غيرهما او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا. الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم