احسن الله اليكم قال رحم الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام الاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وفي الاستفهام والجزاء وغيره ولكن نكرات. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو والعام. وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق منه بالحد وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد بالاصول. فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العامي واشتقاقه اللغوي في قوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء اي الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو والاقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال شيء خاص وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في شيء من الافعال شيء خاص. والاخر انه في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها ثم ذكر ان الفاظه اربعة اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ. واقتصر على الاربعة لاشتهارها بكثرة ريانه عن الالسنة واقتصر على هذه الاربعة لاجتهادها بكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد باللام. والثاني اسم الجمع المعرف في اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت ام كانت ام سواء كانت ام كانت ام وهو اختيار السيوطي و غيره وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد. اي الدالة على جميع افراد بكونها مخبرة عن الجنس لكونها مخبرة عن الجنس. كقوله تعالى ان الانسان في خسر وتقدم تحرير هذا في شرح منظومة القواعد. وثالثها الاسماء المبهمة. وهي في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل. حتى قال وما في الاستفهام وغيره فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لان انها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس واشهرها والنكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف لكن نكرة اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول. وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا هنا وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القوم فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. من الفعل وما ما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا عيان اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة للحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة في الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا اعيان. فالاحاديث الواردة بالحكم لاحد من شيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعياد. وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وذهب بعض حققي الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل فلا عموم له بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن فالحدث يكون نكرة. فالحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل علما فيا صار نكرة في سياق نفي. فاذا كان الفعل نكرة فاذا كان الفعل وفيا صار نكرة في سياق نفي ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. والحدث هو النكرة فتكون نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار رحمه الله صاحب اضواء البيان. نعم