احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى به المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه استثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة والكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص والقياس ونعني من نطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ وقد تقدم ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر يكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما كونه قولا كونه قولا. والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب كون ذلك قولي موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر. للدلالة على فرد مع حصر اي مجعولا لهم والمراد بالفرد جنسه والمراد بالفرد جنسه لا انه واحد فقط لانه واحد فقط ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. ثم ذكر الحكم المترتبة على وجود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم من فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده. فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه باخراج بعض افراده عن حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الاثر الناشي عنه لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصة. فالمقصود عند هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان ان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة. وهي التي تستقل بنفسها. فاما مخصصات منفصلة فعدها فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء او توصينا وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض راضي بحكم عن الحكم العام. اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لابد منها. وهو ان يقال باداة معلومة. باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء وهي الا واخواتها. اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا يسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي فهو المعدود مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة. الذين ذكرهما في مخصصات المتصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلوم. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله عليه اي جعله مترتبا عليه. فيتوقف احدهما على الاخر. وقوله باداة معلومة اي بما جعل له في كلام العرب. وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين العقلي والشرع والتخصيص يقع بهما ايضا. لكنهما مخصصان منفصل زيدان والتخصيص يقع بهما ايضا. لكنهما مخصصان منفصلان. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما علق به على بعض افراده معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده هذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي نسميه النحات بالصفة وقد يكون حالا. وقد يكون حالا. وقد يكون غيره قد يكون غيرهما فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحات اوسع من الصفة عند النحات فالنحات يريدون بالصفة النعت. فالنحات يريدون بالصفة النعم. اما الاصوليون فيريدون بالصفة ما هو اوسع. فيندرج فيها والحال والتمييز وغيرها. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح الاستثناء وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان مسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فلا يكون مستغرقا جميع افراده. كقول احد لك علي الف الا الفا. لك علي الف الا الفا. فهذا الاستثناء لا يصح لانه استغرق بجميع الافراد ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام. ان يكون متصل بالكلام فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به سواء كان اتصاله حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على منها ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز من الجنس ومن غيره. وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان من غير جنس المستثنى منه. وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فان انه لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشر يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناسي منه. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل استثنائي في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة. فقال المقيد بالصفة يحمل على المطلق يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون بالصفة مخصصا العامة. ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. وهذا هو مراد المصنف وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ على وجه التوسع في الالفاظ. فان ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة. كلفظ العام يريدون به تارة. المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر ويجعلونه تارة مرادا به المطلق. ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى به ما يعنى بالعامي. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة فعتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رغبة مؤمنة واطلقت في مواضع. فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به وهذا المثال يتعلق بالمطلق على معناه الذي يفارق به العام. وهذا كانوا يفارق يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول موضوع استغراق جميع افراده على وجه البدن فالفرق بين العامي والمطلق. ان الاستغراق في العام شمولية ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. وفي المطلق بدلي ففي العام تطلب جميع الافراد دفعة واحدة. تطلب جميع طبعا هذه دفعة واحدة. واما في المطلق فتطلب على وجه البدن. فتطلب على وجه بدأ كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى فتحريظ رقبة مؤمنة فان المطلوب هو رقبة. فان المطلوب هو رقبة. فاذا لم توجد نقل الى رقبة اخرى فان لم توجد نقل الى رقبة ثانية فهذا هو الفرق بين امي والمطلق والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع على فرض واقع بدلا هو القول الموضوع للدلالة على فرد واقع ان بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة بذكر المخصصات منفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصص المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة في اصول اولها الشرع اولها الشرع. وثانيها الحس الحس وثالثها العقل. وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف يرد الى الشرع والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن. الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة خصصوا به هو الكتاب والسنة ايضا. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة وبين في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة انها تخصص القياس فانها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم