احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته فان لم يرد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو يحضر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان ان الاصناف الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. وليست اقوالا ولا افعالا فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. فلا يجري في غيرها والافعال فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال. واضح واضح طيب مثلا من يقول مثلا الاصل في المظاهرات الجواز. الاصل في المظاهرات لان الاصل في الاشياء الاباحة. استدلاله صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان وتعلق المسألة ان يتعلق الاعيان الاعيان والذوات المنتفع بها. لا الافعال والاقوال لا الافعال والاقوال. وهذا يقع كثيرا في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل سواء كانت الحادثة او المؤصلة عند اهل العلم من في كتب اهل العلم فيخطئون في مورد الحكم. والسبب هو الضعف في علوم الفقه القادمة له كاصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة. ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع احدا يحكم على او على فعل ثم يكون من ادلته ان الاصل في الاشياء الاباحة وهذا غلط لان مورد المسألة الاعيان المنتفع بها من الذوال. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فاريد الحكم عليها فقال القائل الاصل في الاشياء الاباحة فتجوز فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال الاصل فيه الاباحة او غيره يكون الاصل في بناء الدليل صحيحا ام غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك. قائلا واما الحظر والاباحة. يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في ذريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بظده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان اربعة ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة. ما مفسدته خالصة. فالاصل فيه الحظر فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة ما خلا من المنفعة وهي والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقع. اي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة القسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا الاصل فيه الحظر. وما ان تساوتا فالاصل فيه الحظر. لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصائب لان دفع المفاسد آآ مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن المسألة متقدمة وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ذات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا هو عند عدم الدليل الاصلي اي عند الفقد عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب الادلة اي عند وجود التعارض اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخلق فيقدم الجليل منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. اي دم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع مقياس الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي. والقياس الجري هو ما نص على علته او اجمع عليه. ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين من الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت قلته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا يستصحب الحال اي العدم الاصلي. نعم