احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا واي كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باستنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير ذات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم ان يقلد. والتقليد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائد وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فاجتهد في الفروع فاصاب اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه سلم خطاء المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر قرى من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. هو المفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطان جامعان احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء بين الخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. والاخر في قوله وان تكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة بالاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد. بان تكون له الة وافرة. فمقصوده من كمال الالة حصول ما يحتاج اليه. لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه من الاحاطة بالعلم وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر فالات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى اخر ذلك من انواع العلوم الاصلية والفرعية وانما المقصود ان تكون له الة كاملة. فمن لم تكن له الة كاملة فانه لا يكون اهلا للافتاء. لان الافتاء مفتقر الى الة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدريس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا بان لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. لان التدريس مقام للمجتهد والمقلد اما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. لان التدريس مقام للمجتهد قال لي واما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه ان يجتهد بما ينتهي اليه علمه واما المدرس فلا يطلب منه ذلك. فاذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا واما في مقام الافتاء فلا بد له ان يبذل وسعه قدر طاقته وقد يعجز فيقلد هذا المذهب فللعالم ان يقلدك ما سيأتي. لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد فافتى فانه حينئذ لا يعاب فمن يقول اليوم مثلا لا اترك مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد لاجل افتاء مفت من المتأخرين فقد اخطأ. لان هذا المفتي مجتهد. وانت مقلد فتقلد مفتي واما في التدريس فلك وله ان يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. واذا رأيت جادة اهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت انهم اذا درسوا الفقه او فيه جعلوه على المذهب. واذا افتوا كانت لهم اقوال يخالفون فيها المذهب هذا في كل مذهب ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الاخبار المنقولة عن رحمه الله انه افتى مرة في مسألة فعابه بعض اصحابه الاخذين عنه بانه خالف المذهب بانه خالف المذهب. فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة ثم اخبره انه اذا درس المذهب اخبر بعلم اهله. واذا افتى اخبر بما الله حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي اجازة الحجاوي لبعض اصحابه الاخذين عنه انه امره عند الافتاء بالرجوع الى قولي الامامين المجتهدين المجد ابن وابي محمد ابن قدامة وقولهما يكون تارة مخالفا المذهب فهذا اخطأ فيه الناس اليوم فخلطوا بين مقام الافتاء ومقام التدليس. وهذه حال الناس في ازمنة متأخرة بالعلم وغيره انه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ والجادة السالمة هي بين طريقين فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. واما الامر الثاني وهو شرط فيه فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد في الفتيا والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. المستخبر عن الحكم الشرعي اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا كونوا من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتية ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم وليس له ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عنه فله ان يقلب ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقط فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره فذكر في حد التقرير قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله كونوا قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله؟ اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع. من متأهل للنظر في حكم من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة امور احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن اهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة وهذا فعل كثير من الناس اليوم. فانه يصدر منهم اجتهاد من غير اهلية كاملة في النظر في الادلة فيكثر دعوى الراجح الراجح فاذا سألته عن مراتب ما يرجح به الاحكام لم تجد عنده الة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها انه باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين ذكره في قوله فالمجتهد ان كان كاملا للادلة في الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فله اجران اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. متفق عليه. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصوير المجتهد تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له مولدان. ان تصويب له موردان. احدهما الاجر والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر حكم فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا اما واحدا واما واما اثنان اما واحدا واما اثنين. واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كل متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم ايش؟ الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان كل بان القول بهذا في الاصول ادي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. وقد يقع اجتهادا في مسألة طلبية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل الاصول طولية او القول في الاجتهاد في حكم الوتر. وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. لانه اجتهاد صادر ايش؟ احسنت من غير متأهل في الادلة من غير متأهل في الادلة. لان الدين الذي تعبد به الله يتلقى عن رسل الله. لان الدين الذي يعبد به الله يتلقى به يتلقى عن رسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام