احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى اتابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وقال تعالى وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الاية وغيرها لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالركن الاول من اركان الاسلام الخمسة وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شرع يستوفي بقية تلك الاركان. فالاتي من كلامه يتعلق ببقية اركان الاسلام وابتدأها بذكر الصلاة والزكاة سائلا عن دليلهما. فقال ما دليل الصلاة والزكاة اه ثم اجاب عنه بذكر ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. الاية. ودلالته عليهما في ذكرهما ودلالته عليهما في ذكرهما. مع قوله فخلوا سبيله مع قوله فخلوا سبيلهم. اي لانهم جاءوا بما صاروا به مسلمين. اي لانهم جاؤوا بما صاروا به مسلمين. والمراد بالتخنية اطلاقهم من الاسر المراد بالداخلية اطلاقهم من الاسر والدليل الثاني قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة الاية ودلالته على مقصود المصنف ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما ذكرهما ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما. بقوله فاخوانكم في الدين اي انهم صاروا بما ذكر ومنه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة اخوانا للمسلمين في دينهم والدليل الثالث قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله. الاية ودلالته على مقصود المصنف في ذكريهما مع انهما مما امر به. مع بيان انهما مما امر به. في قوله وما امروا. ثم ذكر افراد المأمورات ومن جملتها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وقرن في طلب الدليل بين الصلاة والزكاة اتباعا للواقع في الخطاب الشرعي. وقرن المصنف بين الصلاة والزكاة في ابتغاء الدليل الدال على عليهما اتباعا للوارد في الخطاب الشرع فانهما يأتيان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونين كالايات المذكورة وموجب اقترانهما ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة. ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة واعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة واعظم العمل المتعلق المال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الاموال فقط والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي زكاة الاموال فقط فلا تعد زكاة البدن وهي زكاة الفطر لا تعد من جملة الركن وان كانت واجبة. فلا تعد زكاة البدن قالوا زكاة النفس من جملة الزكاة التي هي ركن وان كانت واجبة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى فمن شهد الشهر فليصمه بالايات. وفي حديث اعرابي اخبرني وفي حديث الاعرابي اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا الحديث ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق باركان الاسلام فقال ما دليل الصوم؟ ثم اجاب عنه بذكر ثلاثة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الاية ودلالته على ما ذكر في في ذكر الصيام مع بيان الامر به في ذكر الصيام مع بيان الامر به. في قوله كتب عليكم. بقوله كتب عليكم فان الكتمة هو الايجاب فان الكتب هو الايجاب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب شرع للدلالة على الامر كتب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الامر كتب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. والدليل الثاني قوله تعالى فمن شهد الشهر فليصمه ودلالته على ذلك في قوله فليصمه. فانه امر بالصيام. مع تعيين ظرف وفي زمانه في قوله فمن شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان لذكره في تلك الايات في سورة البقرة. والدليل الثالث حديث الاعرابي اخبرني من فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان طوع شيئا فانه ذكر له شهر رمضان وبين انه فرض عليه. والفرظ اسم لما يجب والفرظ اسم لما يجب. والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنة والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنة دون غيره من الصيام ولو كان واجبا كصيام نادر او الكفارة فهي لا تدخل في حقيقة الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الاسلام على خمس وغيرها كثير ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بالركن الاخير من اركان الاسلام وهو الحج. فقال دليل الحج ثم اجاب عنه بذكر خمسة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ودلالته على مقصود المصنف في ذكر الحج مع الامر باتمامه. في ذكر الحج مع الامر باتمامه والامر باتمامه تعظيم له. والامر باتمامه تعظيم له وبينت الادلة الاخرى درجة عظمته وهو الوجوب والدليل الثاني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الاية ودلالته في قوله على الناس في قوله على الناس فان هذا التركيب يدل على الامر بما ذكر معه. فقوله على الناس ان يجب عليهم. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه والدليل الثالث حديث ان الله كتب عليكم الحج. الحديث في ودلالته على ما اراد المصنف في قوله كتب فان كتب كما تقدم موضوعة الدلالة على ما امر به والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما عند النسائي. ولفظ الصحيح وهو عند مسلم دون البخاري. ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ولفظ الحديث عند مسلم دون البخاري ان الله ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وهو ظاهر في الامر به في قوله فرض. والدليل الرابع حديث جبريل الذي تقدم وهو وحديث جبريل من رواية عمر عند مسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة وفيه ذكر الحج من جملة اركان الاسلام والدليل الخامس حديث بني الاسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر وفيه عد الحج في جملة اركان الاسلام. والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج الذي هو من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. نعم. احسن الله اليكم قال الله تعالى سؤال ما حكم من جحد واحدا منها وقر به واستكبر عنه؟ الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. لما فرغ المصنف من بيان ادلة اركان الاسلام ذكر سؤالا يتعلق بحكم جهدها بان يجحدها العبد فلا يقر بها او ان يقر بها ويستكبر عنها. فقال ما حكم من جحد واحدا منها او اقر به واستكبر عنه. فالمسئول عنه حالان فالمسؤول عنهما حالان احدهما او احداهما احداهما حال الجحد احداهما حال الجحد. والاخرى حال الاستكبار. والاخرى حال الاستكبار والفرق بينهما ان الجاحد لا يظهر اقراره ولو مع استيقان قلبه ان الجاحد لا يظهر اقراره. ولو مع استيقاظ قلبه. فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهره على لسانه والاستكبار هو الاقرار بوجوب ما ذكر هو الاقرار بوجوب ما ذكر له مع الامتناع عنه تكبرا. مع امتناع عنه تكبرا وهذان الحالان كفر وهذان الحالان كفر. ولهذا قال المصنف يقتل كفرا. يقتل كفرا. اي يثبت له باي حال منهما الكفر اي يثبت له باي حال منهما الكفر واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل. واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل او يكون اصلا كافرا لم يدخل في الاسلام. فلو قدر ان احدا جحد او استكبر وهو على الكفر فهذا باق على كفره ولو قدر انه اسلم ثم جحد او استكبر ولو بعض فرائضه الشرع فانه عند ذلك يكفر يقتل واضح طيب وش دخل الشيخ حافظ في ذكر القتل هذا كتاب عقيدة ليش يذكر القتل مم ايش ها اخاطب بها المسلم عبد الله طيب كان يقول يكفر كغيره من المكذبين والمستكبرين. ليش ذكر القتل لبيان عظم هذين الامرين لبيان عظم هذين الامرين. وانه يترتب عليهما شرعا قتل وانه وانه يترتب عليهما شرعا القتل. وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة. انهم يذكرون القتل تعظيما لتلك الاحكام وانه مرتب عليه شرعا. وانه مرتب عليه شرعا وشاع في كتبهم لان احكام الشريعة تلتمس من ادلتها التي استنبط منها اهل العلم هذه الاحكام لان احكام الشريعة تستنبط من ادلتها التي ذكر لها اهل العلم هذه الاحكام فوجود ذلك في كتب الفقه او الفتاوى موجبه انها مدونات لبيان احكام شريعة موجبه انها مدونات لبيان حكم الشريعة لا تعكس حالا خاصة عن قائلها فما يذكره بعضه بعضهم من شدة ولع الفقهاء بالتكفير والقتل. او امتلاء فتاوى ابن تيمية بالقتل والتكفير جهل ظاهر لان هذا وجد فيها باعتبار كونها مدونات تبين احكام الشريعة. اذ لم يكن موجودا ما يسمى بنظام العقوبات المشهور اليوم فنظير كلام هؤلاء القائلين لو اخذ احد نظام العقوبات في اي بلد من بلدان المسلمين. فقال هذا البلد هو بلد يعج بالعنف والقتل والدمار. لانه اخذ جزءا منه وهو نظام العقوبات. وفي سالف الزمان لم تكن هناك مدونة اسمها نظام العقوبات. هناك احكام شرعية مذكورة في كتب الفقهاء وفي فتاويهم. فالذي لا يعقل هذا يتوهم ان هذه الكتب جعل فيها هذا الامر قصد وارادة وطلبا ونشرا للقتل والدمار والعنف. وهو جاهل فهذا وجد فيها باعتبار انها تمد المسلمين في بيان احكام الدين. انها معتمدة المسلمين في بيان احكام الدين. ثم قال المصنف كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. فذكر مثلا المكذبين وهو فرعون ومثلا للمستكبرين وهو ابليس فهذا كفر بتكذيبه وجحده وهذا كفر باستكباره ونكره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها ثم واظح الكلام اللي ذكرته لكم لان كثير من طلاب العلم امام الشبهات التي تروج منهم من يستكن وربما انخدع بهذه الشبهات. لكن المدرك يتفطن لهذه المعاني وينزلها منزلتها. ويبين ان هذا منزلته بيان احكام العقوبات. وانه لم يكن فيما سبق مدونات خاصة بهذا وانما كانت في ضمن كتب الفقهاء. فذكرها هذا ولو قدر ان الفقه قسم اقساما لوجدت من تصانيف اهل الفقه كتبا ليس فيها ذكر لشيء من نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل ما الجواب اما الصلاة فمن اخرجها عن وقتها بهذه الصفة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل حدا. لقوله تعالى فان تابوا اقاموا الصلاة واتموا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديثي امرت ان اقاتل الناس الحديث وغيره. واما الزكاة فان من فان كان مانعها ممن لا شوكة لو اخذها الامام منه قهرا ونكله باخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم. ومن ومن منعها فانا اخذها وشطى ماله معها. الحديث وان كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الامام قتال حتى يؤدوها للاية والاحاديث السابقة وغيرها وفعله ابو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. واما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون ساجرا له ولامثاله. واما الحج فكل فكل عمر العبد وقت له لا يفوت الا بالموت والواجب فيه المبادرة وقد جاء الواعد الاخروي بالتهاون فيه ولم ترد في عقوبة خاصة في الدنيا لما ذكر المصنف ما تقدم من حكم من جحد تلك الاركان او اقر بها واستكبر عنها اتبعه بالسؤال عن حال اخرى فقال ما حكم من اقر بها؟ ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة. وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهم فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهما ولا يتصور ان ان يتركهما تكاسلا او تأويلا ولا يتصور ان يتركهما تكاسلا او تأويلا. فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل من حصر في الاركان العملية الاربعة. وقد بين المصنف حكمها واحدا واحدا. فقال اما الصلاة فمن اخرجها اه عن وقتها بهذه الصفة اي تكاسلا او تأويلا فانه يستتاب. فان تاب والا قتل حدا اي لا كفرا. فيقتل عقوبة له على الترك. فيقتل عقوبة له على آآ الترك وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء من اتباع المذاهب الاربعة. فجمهور اهل العلم من فقهاء هذه المذاهب الاربعة انهم يقولون انه يقتل حدا لا كفرا. انه يقتل حدا لا كفرا صحيح انه يقتل كفرا. الصحيح انه يقتل كفرا. وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد. واختار المصنف ما اختاره للادلة التي بسطها في معارج القبول واما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بان من منعها اما ان تكون له شوكة او لا شوكة له والشوكة هم الجماعة اولو القوة. والشوكة هم الجماعة اولو القوة. فان كانت لهم شوكة فانه يجب على الامام قتالهم حتى يؤدوها للايات والاحاديث السابقة اي التي تقدمت كحديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة جاء الحديث متفق عليه واستقر على ذلك عمل الصحابة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وان كان مانعها لا شوكة له فان الامام يأخذها منه قهرا. اي غصبا وينكله باخذ شيء من ماله اي يعاقبه باخذ شيء من ماله زيادة على اخذ الزكاة منه لما رواه احمد وغيره باسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله ومن منعها يعني الزكاة فان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا رواه احمد وابو داوود وغيرهما واسناده حسن فتؤخذ منه الزكاة قهرا ويؤخذ منه عقوبة له شيء من ماله. وهذا مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهبه. وهو من مفرداته مذهبه انه يعزر مانع الزكاة باخذ شيء من ما له يكون شطره يكون شطره يعني نصفه. ثم ذكر ما يتعلق بترك الصيام فقال واما الصوم لم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون زاجرا له ولامثاله. اي يعزره تأديبا. فينزل به عقوبة تمنعه من هتك ستار حرمة رمظان اذا ترك الصيام فيه وتقدير هذه العقوبة يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة ثم قال واما الحج فكل عمر العبد وقت له. لا يفوت الا بالموت. والواجب فيه المبادرة فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه. فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه بالمبادرة فعله في اول وقت الامكان. والمراد بالمبادرة فعله في اول وقت ان كان ثم ذكر ان الحج لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا وانما جاء الوعيد الاخروي في التهاون فيه. اي توعد عليهم في الاخرة. ولم ترد عقوبة دنيوية خاصة بمن ترك الحج ورويت في الوعيد على ترك الحج احاديث ضعاف لا يصح منها شيء. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من الصحابة. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من منهم عمر رضي الله عنه منهم عمر رضي الله عنه انه قال من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر. ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده الصحيح. رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده صحيح. وهو ذم شديد له انه اذا مات على تلك الحال من تركه الحج مع قدرته عليه فانه يكون مشابها لليهود النصارى