نعم العمل في غسل يوم الجمعة وبه قال مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح بالساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وبه قال مالك عن سعيد ابن ابي سعيد للمقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر اي ساعة هذه قال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت. فقال عمر الوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه كان يأمر بالغسل وبه قال مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله عن عطاء ابن يسار يسار لم يأت في الموطأ الا بياء تحتانية وسين مهملة فليس فيه مشار. وقوله عن صفوان ابن سليم قاعدة سليم انه لم يأتي في الموطأ الا بضم سينه مصغرا سليم كصفوان بن سليم وعمرو بن سليم وامي سليم رضي الله عنها وليس فيه سليم. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وبه الى يحيى قال قال من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وبه قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه الا الوضوء. وغسله ذلك مجزئ عنه ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قوله عن الاعرج ما قاعدته انه في الموطأ عبدالرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته؟ نعم القاعدة نعم احسنت انه لا يعرض على هذا الرسم الا ابى الزناد وما عدا ذلك فهو ابو زياد وابو الزناد هذا اسمه الله ابن دكوان المدني. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وبه قال ما لك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ما لك لابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب. اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وانصتوا فانني ننصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب. فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف. فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. قوله عن ابي بالنظر ما قاعدته؟ نعم ابو النصر ليس في رواة الحديث ابو النصر بالصاد مع تعريفه بال وانما هو ابو النظر نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما ان اصمت. وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وبه الى يحيى قال وحدثني مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر. فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة وبه قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. وبه الى يا يحيى قال قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة. وبه الى يحيى قال قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. كما قرأ القارئ فليصلي اليها اخرى ليس فليصل اليها اخرى فليصلي اليها اخرى. نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لكم في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته. انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فان احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعة. ما جاء من وعث يوم الجمعة قوله ما جاء بكذا وكذا تقدم ان هذه من امهات التراجم عند الامام مالك فاورد بها سند. ثمان وستين ومئة من التراجم. وقوله رعفا اي نزف انفه دما اي نزف انفه دما والرعاف يطلق على شيئين ما هما؟ نعم احسنت يطلق على شيء احدهما خروج الدم من الانف والاخر الدم الخارج نفسه. نعم. احسن الله وبه الى يحيى قال قال مالك من رعى في يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا ها؟ وبه الى يحيى قال قال ملك في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يضعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم. وبه قال ما لك ليس على من ضعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام والجمعة اذا اراد ان يخرج ما جاء في السعي يوم الجمعة. وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرأها اذا نودي من يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما عن العمل والفعل. ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في وبه الى يحيى قال قال مالك واذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. وبه قال مالك وان جمع الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك قرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. وبه الى يحيى قال قال مالك ولا جمعة على مسافر. ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وبه قال مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عنه محمد ابن إبراهيم من حيث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت من الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة الا وهي وقفة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور؟ فقال لو ادركتك فقبل ان تخرج اليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل النطي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام او الى مسجدي هذا او الى مسجد الياء او بيت المقدس يشك قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله ابن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم؟ قال قال عبدالله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبدالله بن سلام قد علمت اية ساعة هي. فقال ابو هريرة هريرة رضي الله عنه فقلت له اخبرني بها ولا تضلن علي فقال عبدالله ابن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة. قال ابو هريرة رضي الله عنه فقلت وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. قوله عبد الله ابن سلام سلام بتخفيف لامه دون وما عداه من الرواة فهو مشدد. سلام. ومنهم شيخ البخاري محمد بن سلام البي كندي فانه بتشديد لامه على الصحيح فيه. وما روي عنه عكس ذلك فانه لا يثبت نعم. احسن الله اليكم الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة. رحمه الله الهيئة اي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة اي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة وتخطي الرقاب تعديها. وتخطي الرقاب تعديها ومجاوزتها. نعم الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي مهنته. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح الى الجمعة الا ادهن وتطيب والا ان يكون حراما. وبه قال ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عمن حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لان احدكم بظهر الحرة خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وبه الى يحيى قال قال السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قوله رحمه الله والاحتباء هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه الى ظهره هو اسم هيئة يضم فيها الجالس ساقيه الى ظهره. اما بيديه بان يضعهما من وراء الساقين او بثوب يلفه يجمع به ساقيه الى ظهره. وهذه الترجمة مما اشكل على آآ شراح الموطأ من رواية يحيى الليثي لان ما ذكره ما لك من الاحاديث ليس فيه ذكر للاحتباء. كل هذه الاحاديث التي ذكرها الثلاثة ليس فيها ذكر للاحتباء ذلك انه وقع في رواية يحيى بن بكير وغيره عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يحتبي والامام يخطب. فتكون ترجمة ما لك صحيحة بالنظر الى اثر لم يروه عنه يحيى. اي كيحيى في روايته فلم يقع له. واما في رواية يحيى بن بكير فصار في الترجمة ما يدل عليها. وهو ان مالكا قال انه بلغه عن عبد الله ابن عمر انه كان يحتبي يوم الجمعة والامام يخطب. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ضمة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ وبه قال ما لك كن عن صفوان بن سليم قال مالك لا ادري اعني النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ انه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه قوله عن صفوانه ابن سليم قاعدة سليم. نعم احسنت انه لا يجيء في الموطأ الا مصغرا. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم خطب خطوتين يوم الجمعة وجلس بينهما