اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل ابن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه احمد والبخاري. وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والجلوس والركوع لان السجود توضع فيه الياء توضع فيه اليد على على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الصلاة والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. اذا رفع الانسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه ايقبضهما ام يرسلهما؟ قولان لاهل العلم من شيوخنا فمن فوقهم من اصحاب المذاهب المتبوعة والاظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو ارسال اليدين لان حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام وانما هو من قبيل المطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يستغرق جميع افراد الجنس دفعة واحدة واما المطلق فانه يستغرق جميع افراد الجنس على وجه البدل فيكون الامر بان يقبض العبد يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل المطلق فيصلح في محل واحد من فاما ان يكون في القيام الاول واما ان يكون في القيام الثاني. والذي يرجح انه في القيام الاول لان القيام الاول هو محل القراءة وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر انه يرسل يديه. ولهذا فان اكثر لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل ولو صح ان هذه الصيغة صيغة عموم لصرنا الى هذا القول بان السنة هي ان تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم وانما هي صيغة اطلاق وفرق بين صيغة العموم والاطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا وكيفما كان فان الامر يسير فلا ينكر احد على احد في هذا ودعوى انها بدعة من البدع قول لا دليل عليه ولا يعرف احد من فقهاء الاسلام من الصدر الاول الى هذه القرون المتأخرة قال بانها بدعة. ولذلك صح عن الامام احمد انه خير المصلي في ذلك ان شاء قبض وان شاء ارسل لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو الارسال. لكن اذا كان هذا الفعل ينتج هنا سوء ظن من العامة لان العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب احمد وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع. فاذا كان ذلك يفضي الى سوء الظن بالمصلي اماما ومأموما لانه هم يستقبحون منه ذلك فانه يترك هذا الفعل لان من اصول الفهم عن الشرع الحكيم ان السنن يشرع او تركها اذا كان في ذلك تأليف للقلوب كما نص على ذلك جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول بعد ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم. او ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. او اللهم ربنا لك الحمد. رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. هذه الصفات الاربع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها ثابتة في الصحيح اما اجتماعا او افتراقا فلك ان تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو ولك ان تقول ربنا ولك الحمد باثبات الواو وبدون تقديم اللهم ولك ان تقول اللهم ربنا لك الحمد باثبات اللهم وعدم ذكر الواو ولك ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد مثبتا لتقديم كلمتي اللهم واوي العطف. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التنبيه على التي سبق ذكرها وهي ان السنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فانك تنوع بينها نعم. فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها في ان واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان العبادة ان العبادات فاذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعلها على على هذه الوجوه. على هذا مرة وعلى هذا مرة. وفي ذلك ثلاث فوائد. الفائدة الاولى الاتيان بالسنة على جميع وجوهها. الفائدة الثانية حفظ السنة لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. الفائدة الثالثة الا يكون في بساند هذه السنة على سبيل العادة. لان كثيرا من الناس اذا اخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل عادي ولا يستحضرها. لكن اذا كان يعود نفسه ان يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة. تقدم التنبيه على انها السنن المتعددة في محل واحد تفعل بالتناوب فتارة تفعل سنة وتارة تفعل اخرى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث فوائد للعمل بالسنة بالتناوب. اولها الاتيان بالسنة على جميع نهي فانك تكون قد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله. واي شرف في الصلاة ان تكون صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فاولى الناس بالثواب بائتمال الامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هم الذين يحافظون على جميع السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية انك تحفظ السنة بهذا لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ ونسيت هذه السنة ولم تحفظ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على حفظ العلم بالعمل كما اثر هذا عن ابراهيم ابن اسماعيل وتلميذه ابن الجراح. فاذا فعلت نوعا من سنني حفظته واذا فعلت نوعا اخر من السنن حفظته وهلم جرا والفائدة الثالثة انك تتخلص بذلك من ان تحول عملك الى مجرد عادة. لان الانسان اذا لزم عملا واحدا ربما لطول الامد انقلب هذا العمل المتعبد به الى عادة فصار تعبده بها تعبدا ضعيفا بخلاف من يأتي بنوع يستحضر فيه شهود قيام سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في مقام اخر فيأتي بنوع يشهد فيه قيامه بسنة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه هنا يستحضر العبادة لله سبحانه وتعالى واذا كان الانسان مأموما فانه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل ان يستقم قائما الله عليك استقم وبعد ان يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الاربع. يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال عبدي وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي والنسائي اذا رفع المصلي فقال ربنا ولك الحمد وهي الواجب عليه بصيغة من الصيغ الاربع فله ان يزيد عليها هذا الذكر سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. اما ما يقوله كثير من الناس في هذا المحل من قولهم ربنا ولك الحمد والشكر فهذه زيادة لا يجوز الاتيان بها لانها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تقتصر في عباداتك على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو اخرجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم اذا اراد المصلي ان يهوي الى السجود انه لا يرفع يديه والاحاديث الواردة في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ضعيفة لا يثبت منها شيء وهي ذوات وعلل فالمشروع لك ان تقول عند ارادة الهوية السجود الله اكبر ولا ترفع يديك على الهيئة التي ترفعها عند تكبيرة الاحرام او الركوع او الرفع من الركوع. ويخر على الركبتين لا على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك بعير رواه البخاري. هذا الحديث لم يروه البخاري قط فكان هذا خطأ طباعي هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تصانيفه في الشرح الممتع وغيرها لم يعزه الى البخاري والبعير عند بروته يقدم اليدين يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخر الانسان جوده على يديه لانه اذا فعل ذلك برك كما يبرق البعير. هذا ما يدل عليه الحديث خلافا لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تخروا على ركبتيك لان البعير عند البنوك يخر على ركبتيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فلو قال ذلك لقمنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين. اي ان البعير يبرك على ركبتيه. لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير ام نحن اذا عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه والامر في هذا واضح جدا لمن تأمله. فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي البعير في يديه وانه يبرق لاننا في غنى عن هذا الجدل حيث انها حيث ان النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي. لانه لا يطابق مع اول الحديث. واذا كان الامر كذلك فاننا نأخذ بالاصل لا بالمثال فان قوله وليضع رجليه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل. وحينئذ اذا اردنا ان نرده الى اصله صار صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه اذا يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وانفه. عرفتها فيما سبق ان المصلي اذا اراد ان يهوي الى السجود فانه ان يقول الله اكبر. وهل يقدم عند هويه الى السجود ركبتيه فيكون اول ما يلامس اشف الارض منه هو الركبتان او ينزل على يديه سيكون اول ما يلامس الارض منه هو اليدان. هذه مسألة طويلة الزيد من جهة ثبوت الادلة وصحة الدلالة وحاصلها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي وانما ثبت عن عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم ثبت عنه كما عند الطحاوي انه وكان رضي الله عنه يخر على ركبتيه اذا سجد. فمن كان مقتديا فانه يقتدي بعمر رضي الله عنه ويقع بهذا موافقته لبعض الاحاديث المروية في المسألة. وان كانت احاديث الباب كلها سواء التي فيها الهوي في الركبتين او الهوي باليدين لا يثبت منها حديث واحد وعامتها معلولة وانما يثبت عن عمر رضي الله عنه انه نزل رجليه وثبت عن ابنه عبد الله انه نزل على يديه. والعبد في هذه الحال يكون مخيرا. لكن اقتداءك بعمر اولى من ابتدائيك بابنه عبدالله رضي الله عنهما. ويسجد على سبعة اعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نلف على سبعة اعظم ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة والكفين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. فيسدو الانسان على هذه الاعضاء. اذا سجد العبد بان خر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه فانه يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة فيسجد على الجبهة وهي مع الانف عضو واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين. وتكون اطراف القدمين مستقبلا بها القبلة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية في صفة الاصابع اذا سجد هل يضمها ام يفرقها؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك والحديث المروي في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل انك تسجد على هذه الاعضاء جميعا. فما يفعله بعض الناس من السجود على اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة دون الانف مخالف للواجب. فيجب على العبد ان يسجد على ادي وانبي فهما عضو واحد واجب على القول الصحيح وبعض الناس لاجل ما يضعه على رأسه وهو العقال او لاجل زينة عمامته تجده يسجد ويرفع وانفعوا عن الارض وهذا لا يليق فهو اولا واجب والثاني ان راس الذل في السجود هو ان ترغم انفك لله عز وجل. وهو ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. وكلما كان اظهارك للذل اكمل كانت اجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائك اولى نعم نبه المصنف ها هنا الى كيفية السجود بان تنصب ذراعيك فلا تظعهما على الارض ولا على ركبتيك بل تكون الذراعان مرفوعتين عن الارض وغير موضوعتين على الركبتين. وتجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك فيكون ظهرك مرفوعا. والاصل في السجود المباعدة فانت تباعد راحتيك اعني كفيك عن رأسك حال السجود وتباعد عضديك عن جنبيك وتباعد بطنك عن فخذيك وتباعد ذراعيك ايظا عن ركبتيك وتباعد على الصحيح قدميك احداهما عن الاخرى فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضم عقبيه في السجود بل السنة والله اعلم ليست ولا التباعد. بل السنة كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح عندما مست رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما جميعا السنة المقاربة بينهما. فتكون اليمنى قريبة من اليسرى لا على وجه الضم. كما انها لا كونوا على وجه المباعدة التامة وهذه هي قاعدة السجود باستقراء الادلة والله اعلم. ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس تجده يمد ظهره حتى انك تقول منبطح هو ام ساجد فالسجود ليس فيه مد مد مد ظهر بل يرفعوا بل يرفعوا ويعلوا حتى يتجافى عن الخفيذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود هذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن انه السنة. هو مخالف للسنة وفيه مشقة على الانسان شديدة. لانه اذا امتد اذا امتد منع تحمل نقل البدن على الجبهة وانخلعت رقبة رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال حمل ثقل البدن على الجبهة الله عليك لانه اذا امتد تحمل ثقل تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو ولو كان هذا هو السنة يتحمل الانسان ولكنه ليس هو السنة. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات دين حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين انتهى. ومن هذه القاعدة صفة سجوده صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض انقباضا بحيث يجمع اعضاءه بل كان يجافيها صلى الله عليه وسلم ولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط انبساطا بحيث اذا رأيت الساجد على هذه الهيئة استشكلت اهو منبطح ام ساجد؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من حديث البراء بن عازب وصححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخا يعني انه صار في هيئة متوسطة بين الانبساط والانقباض فهذه هي السنة في حق العبد اذا سجد وما يتوهمه بعض الناس من ان السنة هي ان تمتد هذا خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المشقة على العبد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه وفي حال السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم سبوح قدوس رواه مسلم. هذه الاذكار تقدم نظيرها في الركوع. الا ان الفرق بينها انك ها هنا تقول سبحان ربي الاعلى. واما في الركوع فانك تقول سبحان ربي العظيم. وانما كان قولك في الركوع سبحان ربي العظيم دون الاعلى لان العبد لم يستكمل حتى الان هويا الى الارض واظهارا للذل. فلما بلغ الى الارظ وذل لربه سبحانه وتعالى بان وظهر علو الله سبحانه وتعالى اكثر فشرع له ان يقول سبحان ربي الاعلى. نعم. ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب مسجد فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا ان يستجاب لكم. رواه مسلم. اي حري ان يستجاب لكم وذلك لأنه اقرب ما يكون من ربه في هذا في هذا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقوى ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. رواه البخاري ولكن لاحظ انك اذا كنت مع الامام المشروع في حقك متابعة امامي فلا تمكث في المسجد لتدعو فلا تمكث في السجود لتدعو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا رواه البخاري فامرنا ان نتابع الامام وان لا نتأخر عنه. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فضل الاكثار من السجود في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ذلك وبين علته فقال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم يعني حقي ان يستجاب لكم وانما صار هذا المحل حقيق بالاجابة لان اقرب الاحوال التي يكون فيها العبد قريبا من ربه هو حال السجود فاذا سجد العبد فعليه ان يستكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت وراء امام فان الواجب عليك هو ان تتابع الامام ولا تتأخر عنه كما يفعله بعض الناس من اطالة السجود بعد الامام فتجد الامام قد رفع وهو لا يزال ساجدا يدعو فان هذا خلاف المأمور به. وللمأموم مع امامه اربعة احوال الحال الاولى حال المسابقة وهي حال محرمة فلا يجوز للمصلي ان يسبق صلاته وقد تبطل الصلاة في احوال ليس هذا محل بيانها والحال الثانية حال المعاصرة وهو ان يتفق المأموم والامام جميعا في الفعل من غير ان يتقدم المأموم على امامه وهذه مكروهة كراهية شديدة والحال الثالثة حال المتابعة وهو ان تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فتكون متابعا للامام في فعله بعد انقضائه منه. فاذا قال الامام الله اكبر تقول الله اكبر واذا قال الامام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد. واذا قال الامام تجدا الله اكبر فانك تسجد وتقول الله اكبر بعده ومما ينبه اليه ها هنا في اهمية المتابعة واثر تعظيم السنة ان ادراك تكبيرة الاحرام لا يكون في اصح الاقوال وهو اصح الوجوه عند الشافعية لا يكون الا بان تقول الله اكبر بعد قول امامك الله اكبر وقبل ان يشرع في دعاء الاستفتاح لانه اذا شرع في دعاء الاستفتاح فانه يكون حينئذ قد انتقل الى فعل ثان من الصلاة فلم تدركه انت في التكبير. فاذا اردت ان تكون ممن يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فاذا سمعت الامام يقول الله اكبر فما ان يستتم حرف الراء من فمه فقل الله اكبر مباشرة لانك اذا تواخيت بحيث قال الامام بعد ذلك مثلا سبحانك اللهم وبحمدك او غيره من ادعية الاستفتاح فانت حينئذ لم تكن متابعا له في التكبير وانما ادركته في دعاء الاستفتاح. وهذا يدلك على اثر اهمية تسوية الصفوف وقطع صلاة النافلة اذا اقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد اتباع متابعة الامام في هذه الصورة. اما الحال الرابعة فهي حال التخلف وهو ان يتأخر عن الامام بحيث ينقظي الامام من الركن ولا زال المصلي باقيا في وعاده حال مكروهة