احسن الله اليكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواموا بالصبر. قال الله تعالى والعصر الوقت المعروف اخر النهار. اخر النهار قبل كغروب الشمس بين المصنف وفقه الله ان العصر المقسم به في صدر سورة العصر انه الوقت المعروف اخر النهار قبل غروب الشمس وهذا عند بعض الناس هو بعض العصر لانهم يفسرون العصر بالدهر فيقولون العصر الدهر ومنه هذا الوقت الكائن في اخر النهار. واي المدتين اشمل واعظم؟ العصر الذي هو الدهر ام العصر الذي هو اخر النهار ايهم اعظم؟ العصر الذي هو الدهر ام العصر الذي هو اخر النهار؟ الدهر لان الدهر يشمل الايام جميعا فلماذا عدل عن تفسير العصر بالدهر الى تفسيره بالوقت المعروف اخر النهار؟ ما الجواب؟ لافضلية وقت العصر. طيب جزاك الله خير هذا حسن ثم احسنت. ان المعهود في الخطاب الشرعي اذا ذكر العصر فالمراد به الوقت الذي هو اخر النهار ولا تجد في الخطاب الشرعي في القرآن او في السنة او في كلام الصحابة ان العصر يطلق ويراد به الدهر وهذه قاعدة نافعة واصل عظيم من اصول التفسير. وهي تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعهود في الخطاب الشرعي. يعني المستعمل المضطرب. فالعصر على معنى الدهر ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة. لكن المعروف المعهود في كلامهم هو العصر بمعنى اخر النهار القاعدة يستفاد منها في مسائل منها مثلا في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النافرة هل هي المجاهدة ام التي تخرج لطلب الفقه في الدين ما الجواب عبد الرحمن المجاهدة لماذا اللي هو معهود ايش النفير احسنت النافرة هي المجاهدة. لماذا؟ لان النفير اذا اطلق في القرآن والسنة ايراد به الا الجهاد فيكون معنى الاية فلولا نفر من كل فرقة يعني خرج للجهاد من كل فرقة طائفة لماذا؟ ليتفقهوا في الدين متعلق بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني لا يحسن بهم ان يخرجوا للجهاد وانما يخرج بعضهم للجهاد ويبقى بعضهم للتفقه في الدين. وهذا اصح القولين في تفسير الاية رجح لماذا؟ بمعهود الخطاب الشرعي بمعهود الخطاب الشرعي. اذا وجدت الاي او الاحاديث يذكر فيها النفير لا تجده الا على معنى الجهاد. فحسن في هذا الموضع المجمل ان يفسر النفير بانه جهاد فتكون الفرقة النافرة هي الفرقة ايش؟ المجاهدة والفرقة القاعدة هي الفرقة التي تتفقه في الدين. ولذلك بعظ الناس يقلبون الامر فيعيبون القعود في التفقه للتفقه طيب الدين ويزعمون انه قعود عن نصرته. وهذا باطل لان الذي يقعد بنية تفقيه المسلمين في الدين وتعليم المجاهدين وغيرهم احكام الدين فهو اعظم من غيره حظا. لان العلم هو ميراث النبوة هؤلاء يجلسون لاجل حفظ ميراث النبوة على الامة. وظياع الاوطان ليس كظياع الاديان. فان قد يضيع منهم وطن ولكن يبقى دينهم ففي ذلك جبر لكسرهم ولكن البلية اذا ضاع او وطنهم وضاع دينهم هذه هي البلية التي لا دواء لها وهي العورة التي لا تستر ومما يدفع هذا عن المسلمين ان يكون فيهم من يطلع بهذا الامر وهو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى كما امر الله سبحانه وتعالى به وهذه القاعدة وهي معهود خطاب الشرع احوج ما يحتاج اليها المسلمون اليوم ليستيقنوا بالثبات على الدين الذي مات عليه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد لا بأديان متعددة ومات صلى الله عليه عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد ترك لنا منه خبرا. فمن اراد ان يميز الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى معهود الشريعة حينئذ لتندفع عنه الشبهات. ومن امثلة ذلك مثلا ان بعض المتأخرين قالوا ان المصافحة بين الرجل والمرأة جائزة لا شيء فيها. قيل ما دليل قالوا عموم الاحاديث في المصافحة. اذا التقى المسلمان فتصافحا. قال فلو التقى المسلم ان رجل ورجل او امرأة وامرأة او رجل وامرأة او امرأة او رجل بالقسمة العقلية الرباعية اندرج في ذلك كل هؤلاء فجاز لهم ان تصافحوا والجواب عن هذا؟ ما الجواب من نفس الحديث؟ ما الجواب؟ المصافحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباع التابعين. كانت بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط ام كذلك بين الرجال الاجانب مع النساء الاجانب بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط والرجال مع النساء اللواتي هن محارم لهن. اما النساء الاجنبيات فلم يكن ذلك موجودا فالذي يستدل بالعموم قد ترك معهود خطاب الشرع. واضح هذا المثال؟ مثال اخر الاستدلال بعموم احاديث ضرب الدفوف على الانكحة. وان الشريعة امرت بضرب الدف لاظهار النكاح فهذا يعم الرجل والمرأة. فالمرأة تضرب الدف في النكاح والرجل يضرب الدف في النكاح. قالوا لان الادلة عامة لكن اذا رجعنا الى معهود خطاب الشرع فاننا لا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا اتباع ان رجلا ضرب بدف في عرس. فعلم ان الامر بضرب الدف ليس عاما لكل احد. وانما هو مخصوص بالنساء في الاعراس. فهذه القاعدة وهي قاعدة معهود خطاب الشرع قاعدة عظيمة في فهم الشريعة. نعم وقال تعالى وتواصوا بالحق امر بعضهم بعضا به. نعم