احسن الله اليك كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم به بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه. سمي ترجمة لانه يدل على ما ويعبر عنه. وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية. تراجم كلية اجمالية. وهي عقودته بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وعدتها تسع عشرة ترجمة وعدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة. واخرها كتاب العتق والاخر تراجم جزئية تفصيلية تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقودة بقوله باب. وهي المعقود بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك وعدتها ثلاث وستون ترجمة. وعدتها ثلاث وستون ترجمة اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في بمعناه وزوال الخبث او حكم ذلك. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج في اسم الطهارة عند الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. اولهم ارتفاع الحدث اولها ارتفاع الحدث. وتانيها ما في معنى ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده فمن الاول رفع حدث منبه اه فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. كمن به تلف بول او امرأة مستحاضة. فان الحدث باق لا ينقطع فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة في وضوء ارتفاع الحدث بالغسلة الاولى فاعل حدث بالغسلة الاولى. فهو لا يوجد اصلا. فهو لا يوجد اصلا والثالث زوال الخبث. والثالث زوال الخبث. والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بان يجعل بان يجعل له حكم ذلك. بان يجعل له حكم ذلك كالتيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدنه كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن. فان متيمما عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث. ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث فيعطى حكم ذلك. فيعطى حكم ذلك. مع بقاء الحدث ما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه ترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا. لم يترجم لها بشيء وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة. كما سيأتي بيانه. وهي متعلقة بثلاثة لابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية في رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجد ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله يده ويغسل يده. احسن الله اليكم فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخر من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الغاسل ولمسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان دعا رضي الله عنه. احسن الله اليكم رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ووضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور منها شهدت عمرا شهدت شهدت عمرو بن ابي حسن قا سألت شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمر من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التوب غسل يديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم دخل يده فغسل ثلاثا ثم ادخل يده في التورا فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل به وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجنا له ماء في تور من صور. التور شبه الطشط انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترتله وطهوره وفشله كله. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم. رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقية ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه ثلاثة عشر حديثا. ولم يترجم عليها كما تقدم. وهي عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما باب المياه وباب الوضوء فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا يبولن حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام من كبرى وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث ففيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخذ وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في عمدة احكام الكبرى وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما فقط وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب الثالثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي. الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا بلفظ التام المذكور هنا في باب المظمظة والاستنشاق. من كتابه الاخر الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما. على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط ايش اتحادي سندهما. وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين. ومنهم مصنف الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن الثاني المنتقى في الاحكام للجد ابن وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين كبيرين. احدهما الابواب المترجم بها والاخر الالفاظ المنتخبة للاحاديث. فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية. ذوي النفس الحديثي الخالص تراجم عامة. لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء واما ذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء. وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة. لتلك الاحاديث فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا والجملة المرادة منه هذه جملة واحدة. واما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون هنا الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء. فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين وانتفاع الم تعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر. فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة الاحكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب وابي داوود من الكتب الستة. فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بيها ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم بعمدة الاحكام وبلوغ المرض. فان عمدة الاحكام تنفخ في رح المتعلم النفس بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. واما بلوغ المرام فانه يكون درجة ثانية. يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان احدهما مورد الرواية. والاخر مورد الدراية ومتعلقات الموردين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على هم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد دراية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفكيره. وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختياره. ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين شروح الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في استخراج الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير لا فرق بين قليله وكثيره. وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث هنا تقيد بالنظر الفقهي فانه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام استنبطه الا على قدر ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله فقيه فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق الدائم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسماء الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقه خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا يعولون عليه ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية فسنقتصر عليها وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه. وهذا انفع للمتعلمين امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم. فان الشيء اذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد. لانه يلقى اليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة فوائد والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من الجهة الفقهية انفع لهم من الخوض بهم في بحر عباب لا نهاية له. واذا تبين ما سبق فالقول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. فالقول في المولد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري مسلم هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبله. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين. فلا يصح الاتيان بها بين مختلفين ولو جمعهما باب واحد. ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا ان تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث. فهما حديثان منفصلان فلا ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد. فلا يقال بينهما وفي رواية. كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية. ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولا لكن جهاد ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة. وفي رواية مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما فالحديث الاول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن باسم رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. استعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للاعقاب عن ثلاثة من صحابة واطلق العزوة فتكون تبعا لقاعدته كل لها في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه اليه في النكت على العمدة. نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاث هذا لفظ مسلم قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري التثليث ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام والزركشي في والمعتبر والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام مستفاديني في كشف اللثام وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. وقد وقد ترك المصنف ذكرها في الاحكام الكبرى فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثة دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده. ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند مسلم وحده. اما البخاري فلفظه في وضوءه. اما البخاري فلفظه في وضوءه. والوجه الخامس قوله فيه ايظا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا لكن معلقة هو عند البخاري ايضا لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمع في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدع اسناده من المصنف او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه. فيكون ثم بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه. لا حديثا مستقلا برأسه. لا حديثا مستقلا برأسه وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا. وقد استعمل نصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا. والوجه السادس قوله فيه ايضا وفي لفظ من توضأ فليستنشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. وانما هو في الصحيحين لفظ من توضأ فليستنكر. وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ تنكير وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم لفظ السابق من توضأ فليستنشق. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم. والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل منه هذا اللفظ المذكور هو للبخاري هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. الا اخره الا اخره فهو عنده ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. اما كلمة منه فعند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم. ومعناهما مختلف. ومعناهما مختلف اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. قوله في شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سبع مرات. ولفظ مسلم سبع مرات والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه فاغسل سبعا هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وعند مسلم بلفظ اغسلوه سبع مرات وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وبه ذكره المصنف في العمدة كبرى وفيه ايضا الثامنة في التراب. وفيه ايضا الثامنة في التراب بدل بالتراب. بدل بالتراب. والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان. عند البخاري وحده دون مسلم وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان كان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من روايات البخاري ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من رواية وانه من افراد مسلم. وانه من افراد مسلم. وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما ما ذكر وانه من افراد البخاري. وانه من افراد البخاري. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. واعتذر الزركشي للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه منهما بعيد. لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية وربما لم يقف الصنعاني الا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بالقاء التوهيم والتوهيم لا تليق مع من عرف رسوف قدمه تمام علمه والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالث عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عندهما بزيادة الى الكعبين. هو بزيادة الى الكعبين ولا تخفى الحاجة الى ذكرها. ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده هي للبخاري وحده خلافا لما ايوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف انها من المتفق عليه نبه اليه ابن الملقن. نبه اليه ابن الملقن في الاعلام وجعلها الزركشي من افراد مسلمين. وجعلها الزركشي من افراد مسلم وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن الحديث هذا لفظ البخاري وحده هذا لفظ البخاري وحده. وهو في الصحيحين بلفظ يحب وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادس عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم يأتون ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله في ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزول لمسلم يدعى دعونا هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون اي والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث ابي هريرة الاخير تبلغ الحلية لفظا لمسلمين. جعل المصنف حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لمسلم وفيه نظر فانه عند البخاري ايضا مختصر. فانه عند البخاري ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ وابطين فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الحلية فقال منتهى الحلية. اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى الحلية. يشير الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومثل هذا يكون حديثا ان واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع وفاة هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من ومن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه ام من افراد مسلم؟ من المتفق عليه من المتفق عليه ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسة. مثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم اما المورد الثاني وهو مورد لرواء الدراية فله فرعان. اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ. والاخر ايش مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما الالفاظ والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية هي لغة القصد هي لغة القصد. وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وشرعا القلب العمل تقربا الى الله. والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه اذ لم يكن. ومنه وقوع نقض الطهارة. ومنه وقوع نقضي الطهارة بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام يقع على ثلاثة معان. اسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول ما يبطل الطهارة ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه منع المرتب على وقوعه. اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق بالاحكام اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ تعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفقه. وما ذكرناه او فقوا اجمعن وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد فمثلا يقولون البول حدث. باعتبار كونه ايش ناقظا للطهارة. ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا. ويسمون الوصف القائم بدنك بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المال. لما يرتب عليه من منع واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف. قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله ويل. كلمة زجر وهي كلمة زجر وكف. هي كلمة زجر وكف. يراد بها التهديد والوعي يراد بها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه سادس قوله لينتكر اي ليخرج الماء من انفه. اي اخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه. فالانكثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه. مأخوذ من نثرة الانف. وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه. اي الاسفل فان الاعلى يسمى ايش ارنبة يسمى ارنبة. والاستنكار طلب ذلك. والاستنكار طلب ذلك وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في حديثه الاخر في قوله يستنكر وقوله استنثر وقوله استنثر والوجه السابع قوله استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله اوتر اي ليقطع استجماره على عدد فرضي. اي ليقطع استجماره على عدد فردي. والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر. اي سالما من الكسر الواحد مثلا فردي. لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر. فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة اذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر لا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما علا. والمراد هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. باتت اي كانت بالليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. فهما متعلقتان بظرف في الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق. اي ليدخل الماء في انفه اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بنفسه. بجذبه اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. جذب بالنفس الى داخل الانف الى داخل الانف. والنفس هو الهواء والنفس هو الهواء. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء. وبكسرهما ايضا وبكسرهما ايضا. وهما فتحتا الانف. وهما فتحتا الانف سميت بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت الخارج منهما. وهو النخيل وهو النخيل. اذا جذب النفس فيهما بقوة. اذا جذب النفس فيهما قوة والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه. قوله ولا اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قول عفروه اي مرغوه في التراب. اي مرغوه في التراب بتقليبه فيه. بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو. بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب بل ماء عليهما. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي لانه يخلي الاناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض قضى اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه. اي ادخل الماء في فمه وحركه مضمضة ادخال الماء في الفم. وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعوض ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا ان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو اي مثل قوله نحو اي مثل ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه والمثل والنحو لفظان مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظ مشتركان في اصلهما وهما وهو المشابهة. ومفترقان في قدرها ومفترقان في قدرها. حسب تعدد وجوه المساواة اسباب تعدد وجوه المساواة. فالمثل يكون ليش متى يقال مثل في كل الوجوه لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة عند المطابقة فالمثل مطابقة والنحو ليش احسنت للمقاربة والنحو للمقاربة. فاذا اشترك شيئان في اصلهما وتساوى وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهم اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما والوجه التاسع عشر قوله وضوئي وقوله الوضوء هما ضم الواو هما بضم الواو. اسم للفعل باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. على الصفة المعلومة شرعا على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. والضم اسم لفعل. والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثناة فوقانية. هو بتاء مثناة شوقانية. اناء صغير اناء صغير وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه الطسط اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. ما معنى قولنا مثنى؟ التاء مثنى نعم نعم نقطتان فوقانية ايش فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل بمثناة تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء والوجه الحادي والعشرون قوله فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما اي صب الماء عليهما. سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه لانه يقلب الماء اذا صبه فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفة قوله غرفة بسكون الراء. جمع غرفة. وهي المرة من ملء الكف. وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء ويكفي اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة والعدد يسمى وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف. وبالظم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف ماء او غيره. والوجه الثالث عشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه اي اقبل الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته. ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها للنحاس اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله او تنعله اي لبس نعليه اي لبس نعليه. قوله ترجله اي تسريحه شعره بمشط ونحو تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طوبى ظهوره بظم الطاء. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. وهو التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي امره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمل بضم الميم الجيم وكسر الميم الثانية بضم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل المجمر من التجميل وهو التبخير بالطين. من التجمير وهو التبخير بالطيب. لقب للاب عبدالله. لقب للاب عبدالله. ثم جعل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه المراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم. الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين. والمراد بها به هنا نورها والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء. والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته اي البياظ الذي يكون في وجهه. اي البياظ الذي يكون في وجهه والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره. والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها. هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة وجها ناتي بها في الدرس القادم ولا نكمل عشر ساعات كم صار الدرس له طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر التي جعلها المصنف بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان فالمولد الاول مورد الرواية. والمورد الثاني مورد الدراية له فرعان احدهما المتعلق بالالفاظ والاخر المتعلق كامل وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام. والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها فالوجه الاول ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما لا تباح لما لا يباح الا بها. كالصلاة والطواف ومسي المصحف ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية. ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا ولو مستحب رب الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اي بالماء او ما يقوم مقامه. اي بالماء او ما يقوم مقامه. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء. وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين يسمى في الشرع ايش قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه. وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث ان ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين الواجب بالوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما. لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب في حديث عبدالله بن عمرو وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار فيجب ادخالها في الغسل. فيجب ادخالها في الغسل ولا يغسل العقب الا بدخول الكعب مع القدم في الغسل. ولا يغسل العقب الا بدخول العقب الا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ فليستنشق من توضأ فليستنشق واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. لانه عن حدث اكبر لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس ان الاستنثار سنة ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينكر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم ينفر وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق. فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الوالد فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق. فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب. ويبقى عليه اسم الامر سيكون الامر به امر سنة واستحباب. فيكون الامر به امر سنة واستحباب. والوجه والوجه السادس ان الماء القليل وهو عندهم ما دون القلتين ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند من عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. قائل من لوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض وضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية وقبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا يصير طاهرا ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء الطهور القليل. وهو ما دون القلة عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه صيروا طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في اي قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا وعنه انه طهور. وعنه انه طهور. وهو المختار. وهو المختار ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه رواية ثانية عن الامام احمد والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية. بنية وتسمية لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا ويسقط غسلهما وتسمية سهوا. اي ان المستيقظة من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل كفيه قبل وضوءه. فان سهى وشرع في وضوء ضوئه سقط غسلهما لسهوه سقط غسلهما بسهوه والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابل وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير. فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة. وان كان نجس وان كان قليلا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة. وعنه ان الماء لا اينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره. وهو المختار وهو المختار هو بيان هذه المسألة المتقدمة ان الحنابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان البول والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات. فلهما حكمها وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير وعنه رواية اخرى ان الماء لا ينجس ابدا الا بالتغير لا فرق بين وكثيره وهو المختار. والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بيقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلد او صغير يصير طاهرا. لا يرفع حدثا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا تسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وعنه انه يبقى على طهوريته. وعنه انه يبقى على طهوريته في رفع الحدث كما يزيل الخبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث. وهو المختار وهو المختار. والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات. انه يجزئ بنجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب طهور. احداها بتراب طهور. لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب بناي احدكم فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب. والاولى جعل التراب في الاولى والاولى جعل التراب في الاولى. فاذا اجتمع صارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا افرد التراب عن الماء صار الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعثير بالتراب. وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والثبان في حديث عبد الله ابن مغفل لا يتناقضان فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى. فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى. فيأخذ ترابا يخلطه بماء. ثم يجيله بيده في الاناء فيجتمع في الغسلة الاولى ماء وتراب. ثم يتبعها ستا بماء فتكون سبعا مع وجود التراب في الاولى. واما في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب مفردا يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجان اليد فيه دون خلطه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات. فيتحقق هذا العدد. وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة. ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة ها لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسله ثلاث مرات فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وفي حديث عبد الله ابن رضي الله عنه فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا فاكفأ على يديه من دوري فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء. ان مضمضة واجبة في الوضوء ولا تسقط سهوا ولا عمدا. ولا تسقط سهوا ولا عمدا لقوله في حديث عثمان ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. وفي حديث عبد الله بن زيد تمضمض وفي حديث عبدالله بن زيد تمضمض وغسل الفم بالمضمضة من غسل للوجه المأمور به في اية الوضوء. وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه. المأمور به في اية الوضوء في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء فوجوبها في الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء. فوجوب في الغسل اولى. لماذا ما الجواب نعم ايش لانه عن حدث اكبر كما تقدم. لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثار سنة لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق او الاستنكار ايضا وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا ومثله في حديث عبد الله ابن زيد ومثل في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الرابعة عشر ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمظمظة والانفى بالاستنشاق والاستنثار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنثار بثلاث غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبدالله ابن زيد بذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالوضوء واجب في الوضوء واجب وهو من فروضه وهو من فروضه. لذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والوجه التاسع عشر ان التثليت في المذكورات انفا سنة ان التأليف في المذكورات انفا سنة. الا مسح الرأس الا مسح الرأس فمرة واحدة الا مسح الرأس فمرة واحدة. للحديثين المذكورين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا ان التثنية فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين وسائر الاعضاء مثلهما. وسائر الاعضاء مثلهما. في صحة كون التدنية سنة في صحة كون التدنية جنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس. فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه الحادي والعشرون ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان المستحب في في الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وهو كما تقدم موفر العنق من ناحية الظهر. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمسع رأسه فاقبل بهما وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا على الاقبال او الادبار كان ماسحا رأسه بلا خلاف بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس. لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم. والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره. انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره. الا ما استثني الا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرظ بالغسل. ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين. من اثار فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقوله وقوله في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه انه لا يسن وعنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار. فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه. ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين. ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبة ولا يغسل ساقه مع رجله الى الكعبين اذا تبين هذا فان الذي لذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة. فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما وبهذا يحصل المتعلم الفقه الاصيل ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يفجر بتطويل الفوائد والاحكام عن ما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة. وبها يحصل ترقية المتعلم. فان متعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل. مع الاعتناء ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة ثم يرقى الى رتبة ثانية. وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند رأي مذهبي وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحكام. برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه هذا عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين بيدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين. فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب حديث الاحكام. فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت كحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة كلب ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب. على ما بيان فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه واذا قصدت الى الشروح المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي ذكرناها. وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحام تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء الاول ان تذكر دليلا المسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام فمثلا هذه الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب الوضوء. فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب المياه. والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر. عندهم في باب اخر. قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام. قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث كامل فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء. هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدمت. وعادة الحنابلة انه هم يذكرونه في باب السواك وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك. فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم. لحديث عائشة رظي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنه ولم تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء. ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء لماذا اغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء. استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن عفان وعبدالله ابن زيد رضي الله عنهما الذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر عيد دليلا على مسألة اخرى دليلا على مسألة اخرى ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا من بوله الحديث فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة. وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة. وذكره المصنف في كتاب اي كتاب ذكر فيه في كتاب الطهارة في باب الاستفاضة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة. في باب الاستطابة منه وهو وباب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح كالزركة في شرح الخرف كالزركة في شرح الخرق والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير المذهب ذكر كذلك واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة. كالذي قدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار. فلا يحتاج ان كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح. اذا كان كلامه المذهب اذا كان كلامه وفاق المذهب. فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب. هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهب اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختياره فاذا كان له قول فاذا كان له قول خلافا المذهب ذكر ذلك وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار والتحقيق واشباه هذه الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله. واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة وصبرت طريقته في اختياراته لم تظفر بهذا الولع فلا تراه مجندنا بقول وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او ترجحوا عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة وهذا له اثر نافع من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس الفقهاء. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس الفقهاء. والاخرى من جهة المتفقه من جهة المتفقه فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة في الفقه فيبقى متأدبا مع الفقه غير مجترئ على الخوظ في غماره وهذا النهج في اصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر فانه ربما افضى الى ما يذم ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به. لكن طريقة الوصول اليه يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شرا. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل. ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاد الناس. فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في للحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الروايات الرواة عنهما. ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة. مع اشرابه رح الحماسة فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما من منهم غلطا في الولاء والبراء. في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق المسلمين ولهذا فانه كما يقال لا يصلح للافتاء كل احد ولو كان فقيها يقال لا يصلح للتعليم كل احد ولو كان عالما فان المعرفة بالتعليم وطرقه مما يلزم لارادة نفع الناس. والجهل بها ومخالفة ما عليه اهل الفضل والنبل فيه يورث عواقب سيئة كالذي ذكرناه. وهذه الاصول في اصلاح في التعليم هي من التربية العلمية التي اشار اليها الشاطبي في الموافقات. ولابد منها وكان العلماء المتقدمون يرعون هذا ويقومون به حق القيام حسب وسعهم ومن جهل طريقتهم ربما انتقصها وذمها او جاء بطريقة جديدة يكون ضررها اكثر من نفعها. وهذه الجملة من القول موجبها بيان وجه اختيار الجادة التي سلكت في بيان معاني هذا الكتاب النافع العمدة في الاحكام نعم