بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والجنابة والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه انه اذا خرج جانب محله فيه من البدن. فباعد بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن. اي خروجه مما مخرجه المعروف اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما للحال الذي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه. ثم جعلت اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه ولو حكما ولو حكما فهو على فهو جنب وعلى جناب. فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة ثبتوا شرعا وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة. او انتقاله او انتقاده. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما انه وصف قائم البدن انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. الاول خروج المني من مخرجه بلذة خروج المني من مخرجه ده الا في حق نائم ونحوه الا في حق نائم ونحوه. كما سيأتي بيانه. كما سيأتي بيانه فلا تشترط لذتهم. فلا تشترط لذتهم. والثاني انتقال المني او لم يخرج انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركة بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروجه. بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في فرائض صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها فالانتقال وجود حركة دون خروج مني. فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين ثالث التقاء الختانين وهما قبل الرجل والمرأة. وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق المني من مخرجه فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغيير حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. بلا سائل في فرج اصلي وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود المني في السبب الاول حقيقي لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج. لانه يخرج ويبرز اذا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اي منفصلا عنه ظاهرا منه. اما في الثاني ثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني بارزا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن فتارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني فتارة يحس بحركته كما في السبب الثاني وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه لا يخرج. وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب الثالث وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قول من المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. اي ولو جعل ذلك حكما من دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج والترجمة بقول باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم والترجمة بباب الجنابة نادرة عند فقهاء قنابلة وغيرهم وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في لعمدة الاحكام الكبرى. وهو مسبوق بالترجمة بها. وهو مسبوق ترجمتي بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم من الاحكام. ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب. ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. ثم كما الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخراطي في مختصره كالخراطي بمختصره وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه. وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجناب. لان الغسل هو حكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب بالطهارة. ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر احكامه وسائر احكامه. وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من الترجمة هنا وهذا هو المراد من الترجمة هنا قال يا السفاريني في كشف الليتام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف كشف اليتام باب الجنابة اي احكامها. من موجباتها والغسل منها ذلك انتهى كلامه. وموجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في حديث الباب نوعان وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. والاخر علاج الحشفة في الفرج والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة. فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ شيئا فشيئا فيبتدئ من قليل وينتهي الى كثير. وتتغير في هذا مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه. فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخذ للعلم ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفقه من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى. فانها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة. وثانيها باب الغسل من الجنابة وثالثها باب الغسل. فابتدأ تقرير المطلوب في هذه جملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة. لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا واكثرها واكثرها شيوعا. ثم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب الغسل من الجنابة. ولما ايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرته اوسع من قصرها على الغسل من الجنابة فان موجبات الغسل انواع كثيرة. فذوبوا بعد بقولهم باب لتكون الترجمة الثالثة اتم واكمل. وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل. من جهتين احداهما من جهة الفروع مذكورة في الباب. من جهة الفروع المذكورة في الباب. في ذكر فيه شيء ثم بعده شيء ثم يزاد بعده شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. من جهة الالفاظ عبري بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام شدة الحاجة اليه من اراد ان يكون ادراك العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ في جزء لطيف تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد ابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله ابو الاسود شيئا من مسائله ثم زاد عليه من بعده الى ان استتم النحو بصورته التامة وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمه تتغير تصور ومن المشهور عند النحاة قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن ما لك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحو اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه. والالفاظ المعبر بها عن تلك المسائل يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا. ولا تقع في الغلط. فان من تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها. ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين اذا وجدوا عالما يعتنون بكتابه نشرا ما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس ما لك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه فانهم يبادرون هنا الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش جاهد وليس متابعة لما تقرر من سورة المتابعة والشاهد عند المتأخرين ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة او تابعه فلان فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد تطور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في الغلط على اهله ومن وعى ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف فيها مدا وردا وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون دعوى الاضطراب. بين كذا وكذا حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة يختلفون في تقسيم التوحيد فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم. وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة الالفاظ فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله. وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد فمن وعى هذا لم يقع في الغلط في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي الغلط والخبط فيها بسبب قصور الوعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده انموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اولا عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب الغسل نعم احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنشت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال اعد اعد عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو قال السلام عليكم وهو جنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم كسر ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل جسده فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه عن ميمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي. احسن الله اليكم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه سلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده الارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق. وقال قال الاخ او قال. قال الشيخ محمد او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجه ايش الشك لكنه قال قال ما قال قالت مع ان المتحدثة امرأة هي ميمونة فلماذا هاه وش درينا يحتاج ذليل لا احنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله اليكم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرء من غسل اذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة ان بقع الماء في ثوبه. كنت اغسل الجنابة يعني ايش المني لان الجنابة هنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقتان. نعم. احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسن الله اليك. عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله عنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على يفرغ على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على الماء ثلاثة. دون دون الماء. يفرك على رأسه. احسن الله اليكم وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغفر الجنابة الحديث وحديث جابر الاخير. وحديث جابر الاخير والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه فالحدث لا يقتضي تنجيسه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانقنست منه فذهبت فاغتسلت انتم ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ودلالة على الحكم المذكور من وجهين. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجهين. احدهما في لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيها الهي تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله عما لا يليق وبجلاله استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه ابعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه وهي ذاته ونفسه نجسة حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا اي حال من الاحوال حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال. واذا لم ينجس ذنوب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع طاهر ايضا واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع ظاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية طعامه وشرابه. وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه انخنزت وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خائن معجمة ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجمة ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة. اي انصرفت عنه مختفيا. اي انصرفت عنه مختفيا فالانخلاف الانقباض والتأخر. فالانخناس الانقباض والتأخر ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس انسل. انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب بخفية والانسلال هو الذهاب بالخفية. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنس وهي عند البخاري في رواية موضع فنخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه زيادة وقد خلت النسخ المجودة من العمدة هو شروحها المعتمدة من هذه الزيادة فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام المصنف من كتابه. فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقعت في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ طيب ما وجه وقوعها هنا؟ يعني الان هو قالها ولا ما قالها؟ عبد الغني؟ ها ما قالها كيف؟ هذي نسخة عتيقة وكاتب عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه ها سورة ايش شهرتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل. كلام المصنف ليش ما ذكر يعني ليش ما نثبج الداخل؟ نعم احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة تابعا ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة الكتاب عليه فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم. فالحق في حاشية نسخة ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان يكون. وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخ المعتمدة للكتاب مع شروحه ادخلت من كلامه ذلك. واضح؟ لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك هذا ليس كل شيء يدخل في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه. واقدم من اعتنى ببيان ذلك هم حدثونا في اداب كتابة الحديث. فوضعوا قواعد واصولا تتعلق بكتابته واختلاف نسخ فينبغي ان يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما تزايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث المعاصر. والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله وضوء في ذلك كله. وقد تقدم كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا. خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء. خارج الماء قبل ادخالهما. في الاناء يصب الماء بيده اليمنى على شماله. ويصب الماء بيده اليمنى على شماله لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت رسل النبي صلى الله عليه وسلم ان انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاكفأ بيمينه على يساره. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال ثلاثة. ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او ثلاثا للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا دون شك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسل فيهما في الجنابة ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. وان نواهما كفى. وان وهما كفى. فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب ذي الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا ان يغسل كفه ثلاثا. لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. وهذا هو اكمل وهذا هو الاكمل. فان نواهما معا اجزاء. فان نواهم ما معا اجزأه وكفاه عنهما فعل واحد. وكفاه عنهما فعل واحد فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الجنابة. وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما وقيل يجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو مختار فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل ناقض لوضوء اجزأ ذلك. ويغسل ما لوثه. طاهرا كالمني او نجسا المدينة ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها منها انها قالت ثم غسل فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. اي ازالة ما لبخه من اذى. اي لازالة ما لطخه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخذ وساغ غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفاقد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من منه حينئذ من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج عادة بالاذى. ثم يضرب بيده الارض او الحائط. ثم يضرب بيده الارظ او حائط اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ضرب يده بالارض ثم ضرب يده بالارض او الحائط. قاله مرتين اه مرتين او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظير واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث لا مجزوما به ولا مشكوكا به. لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب بيده على الارض او ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا بها من رائحة او وغيرها من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف. مبالغة في تنظيف وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب اليوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار او امرار ليف ونحوه ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت او الحائض من ساء لا ينتفع بالظرب فيه. من ساء لا ينتفع بالظرب فيها هذه الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوث فرجه وفرغ من ضرب بيده على الارض او الحائض لازالة ما يعلق من رائحة او غيرها وفي مثل ومثل هذا ايضا اليوم الصابون. لانه يوصل الى الغاية المطلوبة وهي إزالة العالق وتطيب اليد. ومثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علق. وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس. فان ارضها وحائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المذكور فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة والوضوء بالضم الفعلي. والوضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء. اي غسل الاعضاء وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالفتح الماء الذي يتوضأ به فالاول هو المذكور في حديث عائشة. فالاول والمذكور في حديث عائشة. والثاني هو اذكروا في حديث ميمونة انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول قال صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق الوجه واليدين الى المرفقين جاز. وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق تاقي وغسل الوجه واليدين الى المرفقين. جاز. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في فيها الا هذا فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد ذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في اليدان الى المرفقين. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحكي الماء على على رأسه ثلاثا فيخلل شعره بيديه. فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. افاض الماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يخلل بيديه شعره. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء ثلاث مرات. وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض على الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل شعره بيده ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع في اصول شعره. في اصول شعره. وهي الخارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة ضعف فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرق اصابعهما ولا يضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها في شعره. حتى تصل الى اصول الشعر. وهي سافل الشعر الخارجة من الرأس. يعني النابتة منه فيدخلها فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعله مغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع. اي ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا بافاظة عليها ويكون هذا بافاضة الماء عليها. اي صبه وافرا متتابعا. اي صب ربه وافرا متتابعا. وتنقظ المرأة شعرها. وتنقظ المرأة شعرها فتحل ضفائره. فتحل ضفائره في حيض ونفاس في حيظ ونفاس وجوبا لا في جنابة. وجوبا لا في جنابة. فيكفي فيها فيها الافاضة فيكفيها فيها الافاضة. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا وهو المختار وهو المختار. فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها. فيكفي وصول الماء ظاهرة شعرها. وباطنه من غير نقض. وباطنه من غير نقض فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجنابة. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة. فيكفيها ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره. واما في الحيض والنفاس فان انهم يوجبون النقض. والمختار ان الثلاثة سواء. فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا بشرط ان يصل ايش؟ الماء الى بشرتها فتتروى تتبع فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جناب. فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا. فيشمله كله بافاضة الماء فيشمله كله بافاضة الماء عليه. فيشمله كله بافاضة عليه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل سائر جسده. انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. وقيل مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب المعروف وعند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا. وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص بالرأس. واما البدن فيغسل مرة واحدة وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقي. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقيه. فسائغ كي الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا ويندب دلك بدنه بيديه. ويندب دلك بدنه بيديه. ليصل الماء الى جسده كله ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب ولا يجب واذا كسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره. وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويث غضاريفهما. وتجويف غضاريف وما تحت وما تحت حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه وعمق سرته. وعمق سرته اي ما امتد داخله اي ما امتد داخلها وما بين جانبي مؤخرته. وما بين جانبي مؤخرة والطي ركبتيه. وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء اليها. وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها. فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل لان لا يترك شيئا منها لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه. ومعنى تنحى اخذ ناحية. ومعنى تنحى اخذ ناحية فتباعد الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه. غير الذي كان فيه. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوصا او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه. وهو وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد الغسل الاول في وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من جسده كشعر وغيره وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثاني هي الاكمل. وتثنية رصدهما في الوضوء اولا. ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن كله. ومنه رأسه مرة واحدة ومنه رأسه مرة واحدة. فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطن شعره. وظاهره ومسترسلة فيغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله. والبشرة التي تحت شاعر ولو كان كثيف. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. وما تحت اقلف ان امكن شمرها. وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتيها. اي رفعها وبدوء ما تحتها. لان له حكم الظاهر لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلف اولا هو الغسل الكامل لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعد وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا بان عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهر بدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره وظاهره ومسترسله وما تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفي فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج فيها ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل مضمضة فمه واستنشاق انفه وكذلك حشفة اقلف وسيأتي معنى الحسفة فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا يعني اذا رفعت فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجيبان في المجزئ فلو عمد احد الى افاضة الماء على بدنه بعد النية والتسمية ولم مضمض ولا استنشق. فانه يكون حينئذ باقيا على جنابته. لانه بقي من منه ان يتمضمض ويستنشق. واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد فصلى صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروجه ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد فتمضمض واستنشق. ثم صلى فان صلاته تكون قولان. طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها نعم عدم الموالاة واللي تقول باطلها انت لماذا طيب هو جاب تمظمظ واستنشق طيب خلق صحيحة ايش لان والذي يقول صحيحه هو الصحيح. لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة والترتيب يسقطان في غسل اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس في هذا اب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل لوجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل اي تجفيفها. اي تجفيفها بما يذهب رطوبة المال بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها. كخرقة ونحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاتيته بخلقة فلم يردها اتيته بخلقة فلم يردها. وقوله يردها بظم الياء وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال. من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. وترك صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين احدهما انه صلى الله عليه وسلم قد يترك مباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح. والاخر انها قضية عين والاخر انها قضية عين. اي واقعة معينة. اي واقعة معينة. فيحتمل انه لم يقبل الخلقة فيحتمل انه لم يقبل الخرقة لشيء تعلقوا بها لشيء يتعلق بها. او لاستعجاله صلى الله عليه وسلم. او الاستعجاله الله عليه وسلم والخرقة هي ايش؟ ما الجواب نعم القطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولت ثوبا ووقع في البخاري فناولته ثوبا وهو من ذكر الشيء فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين ايضا اتي بمنديل وهو تعيين لنوع خرقة الثوب وهو تعيين نوع خرقة الثوب. انها تستعمل من دينا. انها تستعمل منديلا ويبينه رواية ابي عوانة الاسرايين في مستخرجه على مسلم. يبينه رواية ابي عوانة في مستخرجه على مسلم. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل. فالمنديل خرقة من ثوبه فالمنديل خرقة من ثوب. واضح؟ يعني هذا من دين وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب واظحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة. ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى. ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ فاعطيته ملحفة فاعطيته ملحفة والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملحفة هي الملاءة التي وتغطى بها والملاءة العباءة. والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم ورواة هذا اللفظ ثقات ورواة هذا اللفظ ثقات يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب والانصار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا نوجه الرواية ذيا الله المستعان ها لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها يعني ليس شيء عند الغسل وشيء بعد ذلك اه ممنوع الثوب قبل شوي قلنا منديل. هي خرقة من توبة. يا عبد الله ايش يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان ينتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يبتحث به. فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة. الثوب والخرقة والمنديل والمنحة فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم. يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم فيباح تنشفهما. فيباح تنشفهما. وتركه ظل وتركه افضل. الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا ميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به بان لا يبتل كفنه فيفسد به. ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. انه لا فيكره نقض مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتمام والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافظ فالنافظ الماء بيديه يحركهما على بدنه. فالنافظ الماء بيديه يحركهما على بدنه. ويدفع ما اعن ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط. فيهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما نفض مغتسل يده فيكره اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض يدي لا نفض الماء بيده عن بدءه. ويكره نفض يده. لا نفض الماء بيد عن بدنه يعني ان المغتسل تارة يكره له نفض الماء وتارة لا يكره فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده ينفض يده فهذا يكره. واما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم يحرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما. كما لا يكره نفض الماء بهما عن بدنه وهو المختار. وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل رجل وامرأته من اناء واحد انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد تغترفان منه يغترفان منه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. اي نأخذ منه الماء بايدينا ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا. فالغرفة بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح الغين المرة من من ملئ الكهف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكهف. وبالضم غرفة اسم الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة تعرف هي قبله تارة اخرى. فهما يتسابقان في الاخذ من الماء. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته. ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما بوضوء وغسل امته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو وفي الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. دون سائر النساء. ولو كن من المحارم دون سائر النساء ولو كن من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن. اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه المسألة ان الحنابلة او فيما يتعلق بوضوء الرجل واغتساله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته التي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا يجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن محارم واما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهم. واما وضوء فيجوز من المحارم دون غيرهن. لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان اليه الرجل الذي هو محرم لهن. لان ما ينكشف للنساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو ومن لهن ان ينظر اليهن. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. والحكم السادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة نوم لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فيرقد احدنا؟ قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو وعلى جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والرقود هو النوم ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمه اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما يعني ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن لها ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الدم فانه لا يسن لها الوضوء وضوء حينئذ ويسن ايضا الوضوء للجنب. عند معاودة وطئ يسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي ارادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعده. ولم يغتسل بعد اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله ثم تتطلع تتطلع ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له وللحاج والنفساء لاكل وشرب. لاكل وشرب. ويسن له ولحاء ونفساء انقطع دمهم ولحائض ونفساء انقطع دمهما. الوضوء لاكل وشرب ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. ويكره ترك وضوء لنوم فقط فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش؟ سنة. واذا تركوه يكره او لا يكره. لا فتختص الكراهة بالنوم فقط. وتختص الكراهة بالنوم فقط انه يكره ان ينام دون وضوئه. والحكم السابع والحكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج اه خروج المني من نائم ان مما يوجب الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة ولو بلا لذة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها فداهية احتلمت اي رأت المجامعة في النوم. اي رأت المجامعة في النوم والاحتلام افتعال من الحلم. والاحتلام افتعال من الحلم. بضم الحاء المهملة وسكون اللام بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم والمراد به هنا نوع خاص. والمراد به هنا نوع خاص وهو الجماع وهو الجماع. وام سليم بضم السين. وام سليم بضم السين وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا اسم في رواة الكتب الستة في الكنى او الاسماء او اسماء الاباء. انها جميعا تجيء بضم السين مصغرا سليم. ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو سليم بن حيان الباصي. وهو سليم بن حيان البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح السين وهو من رواة الكتب الستة. وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منها. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المنية الخارج منها بان وجدته في بدنها او ثيابها. لان وجدته في بدنها او ثيابها ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم وجب عليه الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند ولو لم يكن الواجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب بالغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات الا باللذة. فكل خارج بلذة يخرج دقا. فكل خارج بلذة يخرج رفقا اشار الى هذا ابن النجار في معونة اري النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى والدفق هو دفع الشيء قدما. والدفع هو دفع الشيء قدما. قاله ابن فارس قاله ابن فارس في مقاييس اللغة اي بان يخرج الشيء مندفعا بان يخرج الشيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة ومنه دفق الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج جاء المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل واذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه طهارة المني وجواز غسله وفركه. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصل فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ فركه ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط. ولوجب الغسل ولوجب الغسل لان فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كليته لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية. وفرك المني ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كسر عيني ها عبدالله ها حكوا مقرص حده يعني كيف حده يعني حكه عبد العزيز اي بعضه على بعضه اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسرها تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت لا ما قلت انت لا في عبارة وكذا عبارة ثاني يوم بعظهم ذكر ثني بعظه على بعظ بعظهم الذي ذكر الحك ايظا الحك هذي كلها من من المعاني وكذلك ذكر عبد الله هذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس ولذلك ذكر ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متقررة في النفوس. وان كان الناس يجهلون عربية شيء فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها؟ البخنق هذا اللي تشده النساء على رأس واشارها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا. ومن الفوائد اللازمة في العلم علم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب معاجم اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي صنفها العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم المشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا الحاجة الى بيان معناها فبينوه في ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه. ويحركه حتى يتفتت ويتقشف شر حتى يتفتت ويتقشر. ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغريب ذكره المفرزي الخوارزمي في كتاب المغرض. وغسل المني لا يقتضي نجاسته وغسل المني لا يقتضي نجاسته. لجواز غسل المتفق على طهارته. لجواز غسل المتفق على طهارته. كالتراب والطيب. كالتراب والطيب. فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح. اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض. تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبه تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها. اي مع اختلاف بينهم اي مع اختلاف بينهم. فكان الماء مختلف الشكل والسعة فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة والحكم التاسع ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. ان مما يوجب الغسل الحشفة كلها. او قدرها من مقطوعها. او قدرها من مقطوعها لحديث في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل. والشعب الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان فالشعبة القطعة والجزء. فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه وبه صرح في اللفظ الاخر. وان لم ينزل وبه صرح في اللفظ الاخر لم ينزل. ومثله كذلك المرأة. ومثله كذلك المرأة. فيجب عليها ولو لم فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من الختان والحشفة ما دون موضع القطع عند الختان. عند الختان في رأس الذكر. في رأس كرب والحكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع. انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. ومعنى اوفى منك اتم شعرا لطوله وحسنه. لطوله وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر وقوله خيرا منك بالنصر ورويت ايضا بالرفع ورويت ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به ويصبغ به. والاسباغ يكون تعميم العضو بالماء والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ولا يكون مسحا. قاله صاحب الروض المجبر قاله صاحب الروض المربع. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ ما دون الصاع اجزأه. ويسن الوضوء بمد. ويسن الوضوء بمد ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزمه من الماء طاء طيب والوضوء بيمد؟ مو بيتوضأ وضوء خمسة امجال اربعة ايش يعني امداد يعني صاع. يعني صاع. طب والمد حق الوضوء؟ سعد. ومن اغتسل غسل كاملا ان درج مد وضوئه في صاع غسله. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئي في صاع غسله. وان زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون فيهما جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع في العمدة. هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوها متعلقة بقوم جابر. واخطأ بعض صراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة بقول جابر نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. نبه الى ذلك كله ابن محاجرين في فتح الباري واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري البخاري وحده بهذا اللفظ واصله عند مسلم. واصله عند مسلم فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذا. فكأن المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش مدرج في الحديث يعني ماء الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منها. سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر وجوه الادراج سيروا الحديث ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث كالواقع هنا فان المصنف رحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اشار الى المدرج فقال ايش؟ ايش فمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان به في ان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في اخر هذا درس اني انبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلمي. احد ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال. هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع ومن فاته المقام الثالث فقد ضعف فاخذه للعلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماظي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا وفهما فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنة الدراسية وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين