بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم. هذا هو الباب السادس من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله. والتيمم شرعا استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه. استعمال تراب من معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. اشير اليه بقولهم قال اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره. ان المستعمل فيه دون غيره. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة وصفته عند الحنابلة انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم هو والوجه واليدان ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان. فلا يتعلق التيمم بغير غير هذين العضوين فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا ذكر في لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء او للغسل والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة. ان فيه يقع على صفة معلومة. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها وسيأتي بيانها ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى بعض ان يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد. في ذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند حنابلة باسم الصفة احسن الله اليكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رضي الله عنهما احسن الله اليكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدار ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له. فقال انما كان يكفيك ان انما يكفيك احسن الله اليكم فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم اضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في صحابي رواته؟ ثلاثة قبل النظر في الروى ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة وهي وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي. فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. هو جابر صحابي وابوه عبدالله بن عمرو بن حرام صحابي ايضا هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي طرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته فليصل واحلت لي المغارب ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم. احسن الله اليكم ونائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام. فالحكم الاول انه يصح والتيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل جنابة ولا ماء. فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا آآ مع قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. عليك في الصعيد فانه يكفيك واما حديث عمار رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار فاجنبت فلم اجد ماء. فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وذكر له صفة التيمم. ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه. اي تقلبت فيه كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة. فان دواب الارض تتقلب عليها تارة لدفع علة وتارة لمرح ونحوه فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في الغسل استباحة الصلاة اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر وهو في حق الجنب وحدثه اكبر. فصحة التيمم الحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحدث الاصغر اولى لانه اخف فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما الكافر اذا اسلم كالجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما والكافر اذا اسلم كالجنب. واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايظا التيمم لكل نجاسة بدن. واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان بذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك. فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر. فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر. صحة التيمم للحدث الاكبر. وهو الحكم الوارد فيه وهو الحكم الوارد فيهما. لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر. صحة التيمم للحدث الاصغر ما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى. والمسألة صحة التيمم لكل نجاسة بدن. صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه. والحكم الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد. عليك بالصعيد. ودلالته على ذلك في بامره صلى الله عليه وسلم عمران ان يتيمم بالصعيد ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمران ان يتيمم بالصعيد. وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. فلا يصح تيمم لغيره. فلا يصح بغيره كرمل وحجر ولو دقة. كرمل وحجر ولو دق. اي لو ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم في اجزاء الارض كلها. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها. كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع اسما لما قعد على وجه الارض لان الصعيد يقع اسما لكل ما صعد على وجه الارض. من اجزاء وهو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايات اشتركتا في الدليل. وافترقتا في الحكم المرتب عليه. فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد. وافترقتا في الحكم المستنبط منه. ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار. واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء اي الارض التي هي من جنسها كتراب ورمل وحجر. ومنشأ اختلاف الروايتين ايش؟ لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد. هو الاختلاف في تفسير الصعيد. فمن فسره بالتراب قابضي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى. ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارظ التي هي من جنسها التراب والرمل والحجر وغير ذلك. والحكم الثالث ان انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول يديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. فالمراد بالقول هنا الفعل. فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب. يطلقون القول ويريدون الفعل يطلقون القول ويريدون الفعل. كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا اخذت الرمح فقلت به هكذا اي فعلت به كذا وكذا يكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتي الاصابع اي متفرقة متباعدة. اي متفرقة باعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة بالشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب فعلق بهما التراب بنعومته فعلق بهما التراب ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه. ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه. فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض. فالسنة في التيمم ان يكون بالضرب والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحط يده من علو على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة فيكون ضاربا لها. واذا وضعها بلا ضرب. مع الصفة المذكورة انفا اجزاه وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه. فان لم يكن التراب من لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع ونحوه ليصل التراب الى ما تحته. ليصل التراب الى ما تحته اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب. لكثافة التراب. وعدم تحقق وصوله وعدم تحقق وصولك بخلاف الوضوء بالماء. فلا يجب فيه في نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سريان الماء لقوة سريان الماء. ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ليمسح جميع وجهه بجميع يدي ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب. احدهم الوجوب. ومحله متى عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه. والاخر السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يده. عند مسح وجهه بعد ضرب يديه فلابس الخاتم اذا اراد ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع خاتمه فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها. فلو قدر انه بعد الضرب عاد الخاتم في اصبعه قبل مسحه على وجهه. فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. فالواجب من عند الحنابلة ضربة واحدة. فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة وما زاد عليها بضم ضربة اخرى فهو جاهز فهو جائز. وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل محل فرض التيمم بهما كره. واذا وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد عليهما ما زاد عليهما. فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة. فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارظ في التيمم عند الحنابلة ثلاثة الاول الوجوب وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة. والثاني ايش؟ الجواز وذلك في الضربتين. الجواز وذلك في الضربتين. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط والثالث ايش الكراهية الكراهية. ومحله ما زاد على الضربتين. ومحله ما زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض. ان استوعبتا محل الفرض ان زاد للاستيعاب جاز. فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب المتيمم الارض بيديه ضربة واحدة. ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه. ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الظربة الثالثة بعدهما وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة فان الضربة الثالثة واجبة. لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب للفرظ واجب. فلو قدر ان متيمما ضرب الارظ بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه. فانه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية بيده اليسرى فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة فان الضربة الثالثة واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب جميع الفرق فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرظ والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان متيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما ظاهر كفيه. فانه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح وجهه ومنه لحيته. فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل المواجهة. لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل المواجهة بباطن اصابع يديه بباطن اصابع يديه. ويمسح ظاهرة كفيه بباطنهما. ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه. وينتهي الى كوعه وينتهي الى كوعه. وكوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام ركوع اليد هو العظم الناتئ اي البارز اسفل الابهام. ويفعل باليد الاخرى ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين من الوجه واليدين كي لا يخل بالمسح المأمور به. كي لا يخل بالمسح المأمور به فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه. يمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه فيجعل احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا لا يكون ماسحا الوجه كله. كأن يفعل هكذا. فهذا مسح بعض الوجه وترك الانف وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد كذلك يمسح ظاهر كفيه بباطنهما. يعمد الى ان الله فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى الكوع. ثم يخلد اصابعه ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها ثم يفعل ذلك باليد الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخليل. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. فهو بمجرد غسل اليدين يصل الى الاصابع. ويكون تخليل للاصابع في الوضوء ايش؟ سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او سهو بان مسح وجهه بيسراه. ومسح يسراه بيمينه اذا استوعب محل الفرض في المسجد. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او عكسه. بان مسح وجهه بيساره ومسح يساره بيمينه. صح اذا استوعب محل الفرض بالمسح فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها. على وجهها فادارها او فاجالها على دارك وجهه ولحيته. واستوعب محل الفرض فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسح يسراه بيمينه مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى. واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه. اجزأه ذلك بشرط استيعاب محل الفرض والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح الوجه واليدين ان من فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح واليدين لذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث مار المتقدم. واسم الفروض عند الحنابلة. في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي تتركب منها تلك العبادة. ويجب قديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. فيمسح وجهه ثم يمسح يديه فيسمح وجهه ثم يمسح يديه. ويجب كذلك استيعابهما ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسحهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخلي ثمن وانف وداخلي فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه من تقديرهما. اي ان الماسح وجهه يمسح درة الوجه ويمسح لحيته. يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم هو ما تقع به المواجهة. واللحية من جملة ذلك. فيمسح وجهه ولحيته. سوى ما تحت شعر اي لا يمسح ما تحت شعر ولو كان خفيفا. وكذلك سوى مضمضة واستنشاق. فلا يجعل في فمه او انفه ترابا عند تيممه ليقوم مقام المظمظة والاستنشاق بالانف فيكره ذلك لما فيه من تقديم فيهما ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه. ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه. ليتيقن مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم مسح لا تعميم التراب. وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. فلو قدر ان عند مسحه يده المنتهي الى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه جاز ذلك. اما الوجه فلا زيادة عليه. اما الوجه فلا زيادة عليه. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسجد ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسح. كما في الوضوء كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على لا يشرع ويسن ايضا تقديم يد يمنى على يسرى. في مسح لا في ضرب في مسح لا في ضرب. فاذا انضرب بيديه الارظ فانه يبتدئ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم ثم يمسح يده اليسرى بامرار اليمين عنها. ومعنى قولهم في مسح الله من ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى. فتقديم اليدين على الاخرى في التيمم له حلال. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالات احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. ولا يسن ولا يسن. فالسنة ان يكون معا السنة ان يكون معا. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على يسرى بالمسح وهذا ايش؟ سنة. وهذا سنة. فان عكس جاهزة فانعكس جاز كوضوء كما تقدم. والحكم السادس انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في طهورا ودلالته على ذلك في قوله وطهورا. فالطهور ما يتطهر فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا. بعد تخفيفها وجوبا ما امكن. ما امكن بمسح رطبة وحكي يابسة بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. لانه قادر على ازالتها لانه قادر على ازالتها. وبيانها هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه دم والدم عند الحنابلة له من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم ايضا عن هذه النجاسة لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها. ايش؟ ان يخفف فها ما امكن اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابسا فانه حبه حتى يسقط وان كان رطبا فانه يمسحه عنه بحجر ونحوه فاذا خففه فانه يتيمم. ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي فيه وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر قدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر. ذكر في الحكم الاول هو انه بمنزلة ايش؟ الجنب. وهو انه بمنزلة الجنب. فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدر عند الحنابلة ثابت بطريقين. احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بينا. والاخر طريق غير غير صريح والاخر طريق غير صريح. وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله علم الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهما فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل محسن ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع انه للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. لانه يشترط للتيمم دخول ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما رجل مائة فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي اعظم مسجدا بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وادراك الصلاة الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها. يكون بدخول وقت فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين. كسنة راتبة وود قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحذر. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم. كطهارة من دائم كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع وعنه ان التيمم رافع فيجوز التيمم. لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم فرض ونفل معين قبل وقتهما. وهو المختار. وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل التيمم وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة ابوابه من الاحكام. فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله. احدهما اصول ادلته. والاخر اصول مسائله. فما من باب من ابواب الفقه الا وله ادلة كثيرة وفيه مسائل كثيرة وليست تلك الادلة والمسائل على درجة واحدة. ففيها ما هو اصل نشأ منه احكام سواء اتفقت او اختلفت. فمثلا اذا نظرت في كتاب المياه امكنك ان ترد كتاب آآ اذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى اية وحديثين. فالاية قوله تعالى احسنت انزلنا من السماء ما ان طهورا. والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان طهور لا ينجسه شيء. من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المراوغ ايش الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهو حديث ضعيف لكنه اصل في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره. فباب المياه ترجع ادلتها الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان قال مثلا ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني انه لا يخرج عن هذا الا بيقين بان يكون الماء خرج عن اسمه الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او غير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة باصول الابواب الفقهية بالنظر الى الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل فهم ذلك الباب ومعرفة مسارات الاختلاف ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في ذهب وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل منها المسألة المذكورة. وتعقب الزركشي في النكت مصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري. بلفظ البخاري. وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمق واسود بدل وبعثت الى الناس عامة. اولى بالذكر بدل وبعثت الى الناس عامة اولى بالذكر لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى. لقوة مسلم وكون رواية البخاري بالمعنى. وقال ولعل المصنف كفر ذلك ظنا منه ترادفه. ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل لواحد منهما وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل لواحد منهما انتهى كلامه. نعم