احسن الله اليكم باب الحيض هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وبه ختم كتاب الطهارة. وبه ختم كتاب الطهارة وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو امر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله يعني تصور الكلي لابواب كتاب ما منه توقع ها اذا جبت احد ختم باب نوخذه لك جائزة ماذا تتوقعون؟ عبد العزيز فابعدت ايش مشهورة يوقعت من واحد ايش بعثت انت انه الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة هذا سهوا ما الذي يلحق بالحيض في بابه النفايات هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية كتاب الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية. وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدتي الفقه وابي البركات ابن تيمية الجد. في كتاب المحرم. وبالبركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض وجعلوه تابعا له وجعلوه تابعا له. ووقع غير هذا نادرا. ووقع غير هذا نادرا ومنه ان ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي بباب احكام ما من نجاسات ومنه ان ابن قدامة في الكاف ختم كتاب الطهارة بباب احكام نجاسات وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس وقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحاض جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم الختم اختلاف من وجه اخر. وهو الذي وقع في كتاب الكافي. ففي كتاب الكافي لم يذكروا الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة. هو دم طبيعة وجبلة. يخرج مع صحة من غير سبب. يخرج مع صحة من غير سبب من قعر الرحم. من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. في ايام معلومة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو يجمع سبعة امور الاول انه دم طبيعة وجبلة. انه دم طبيعة وجبلة اي شيء طبعي يقع طبيعة في خلقة النساء. اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة لا مرض. انه يخرج معا صحتي لا مرض. فالخارج مع المرظ هو دم الاستحاظة. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث انه لا يقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. فالخارج عند الولادة ودم النفاس والرابع ان خروجه من قعر الرحم. والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم. وقعره هو ايش؟ قاعه قعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله. فقعر الشيء اسفله اي طاعه والمراد بالقعر هنا اسفل الرحم. الكائن في الجهة العلوية ام السفلى في الجهة العليا في الجهة العليا فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن فتجويف الرحم يبدأ من اسفل البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله في جهة العلو باعتبار اعلى البدن من جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى. اي يلازمه انه يعتاد انثى اي يلازمها. وفق عادة تتكرر عليه. وفق عادة تتكرر عليها والسادس ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها لا ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا علامة على بلوغ المرأة. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع ان بلوغ المرء شرعا هو ايش ايش غيره اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئة. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته. فان العبد يبتدأ كتابته تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادته. فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييز واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء فجعل مبتدأ البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان اعتياده الانثى له ايام معلومة. في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنه من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فاي اللفظين اولى هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التعريف لكن لماذا ايام تشملهم نعم عبد الله اللي على يمينه لماذا ليه يا مولى هذه متفق عليه؟ الكلام لماذا دعي اراك هي ما تعاني وهو اولى لامرين. احدهما تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة يوم وليلة. تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة. يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما او خمسطعش خمسة عشر يوما والاخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك ايام اقرائكم دعي صلاتك ايام اقرائك وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور للبهوت في الروض المربعي وغيره. وغيره ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به. تعلق الاحكام الشرعية به كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده لقولنا شرعا له قد احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية اي واردة في خطاب الشرع. اي واردة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا قولنا مثلا القرآن شرعا. فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر ما تعلق بحقيقته. والاخر تعلق احكام شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة او غيره. مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد به ان له احكاما شرعية. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو انا ذكرنا فيما سلف انه يسن الاغتسال ايش بصاع والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش بالملي لتر بالملي لتر. وليس بالكيلو لان الكيلو اوزان هنا احجام فانتم ابحثوا الملي لتر في المد كم؟ هل يغتسل هل يتوضأ الانسان بربع لتر ميتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ يعني يتوضأ وهل يغتسل بكذا وكذا فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها. بهذه الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة اولا ثم ينظر في الفقهاء غيرهم ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم هل هي قول واحد ام لهم اقوال مختلفة في تقديرها ارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغنيم ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني مستحب فلا طهر افادع الصلاة فقال لا. ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام فيكم لتحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فانسني عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت واغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر سوف يباشرني وانا احائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وعن عائشة رضي الله عنه بدون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض اقرأوا القرآن وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت خامس يتعمم عائشة وهذا الذي ذكرنا قبل هذا الذي ذكرنا قبل ان معرفة رواة الباب يحيطك علما باثرهم فيه فباب الحيض فيه احاديث خمسة روتها جميعا عائشة رضي الله عنها نعم الله اليكم وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب الحيض. الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام. فالحكم الاول ان الصلاة تحرم على الحائض ان الصلاة تحرم على الحائض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول دع الصلاة قدر والايام التي كنت تحيضين فيها وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقبال الحيضة ووجود زمنها. وهما امر بعدم الصلاة وهما امر بعدم الصلاة. حال الحيض. يستلزم النهي عنها المفيدة للتحريم يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى لالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض او قولهم يجب على الحائض ان تترك الصلاة فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم. قائلين تحرم الصلاة على الحائض املوا على اختيار هذا اللفظ ان اصل حكم الصلاة هو ايش الوجوب اصل حكم الصلاة هو الوجوب. فلا يحسن عند النقل عنه لعارض ان يقال لا تجب او ان يقال يجب على الحائض ترك الصلاة. بل بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم. لانهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم ايش عاقل ولا بالغ تجب على كل مسلم مكلف يجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء. فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء انها تحرم عليهما لاجل المعنى الذي ذكرناه. فيحرم على الحائض ومثل النفساء ان تصلي يا حال حيضها ولو نفلا. ولا يصح منها لو صلت. للزوم من حدث لها وعذرها به شرعا. ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا فالمرأة حال حيضها او نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها. ومن شروط صلاة رفع الحدث وهو هنا متعذر. ولاجل هذا عذرتها الشريعة. فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائض او نفساء حائضا او نفساء. والحكم الثاني ان الدم من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض ان المرء الخارج ان الدم الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لا حائض. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول ان ذلك عرق. وفي الرواية الاخرى وليس بالحيضة. وهي الحال التي اخبرت بها فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله وعنها عن نفسها في قولها اني استحاض فالاستيحاضة شرعا دم فساد دم فساد يخرج مع مرض. من غير سبب ولادة عدم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. من ادنى الرحم من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة. من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة فهو يجمع خمسة امور. الاول انه دم فساد. لا دم جبلة وطبيعة انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فالدم الخارج من المرأة مؤقت بوقت او بحال. فالمؤقت بوقت هو الحيض. والمؤقت بحال هو النفاس. فيكون دما فساد. مفارق طبيعة المرأة. والثاني ان انه يخرج مع مرض لا مع صحة. انه يخرج مع مرض لا مع صحة. فالخارج مع الصحة هو دم الحيض الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث انه لا يقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس رابع ان خروجه من ادنى الرحم. ان خروجه من ادنى الرحم وهو اعلاه وهو اعلاه. ويكون في الجزء السفلي من الانسان من المرأة ويكون في الجزء السفلي من المرأة. واما الحيض فهو كما قدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه. وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الاعلى ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العادل. فيخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة. وبالمهملة ايضا. وبالمهملة ايضا فيقال العادل والعادل. ويسمى ايضا العاذر بالراء فهي لغة ثالثة فيه. والخامس انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة. لان ما يخرج في تلك الايام التي المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث انه يحرم على المستحب روضة ترك الصلاة حال استحاضتها. انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حالة استحاضتها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اول لا جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت اني مستحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني دم فارى علامة الطهر. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة. وتصح منها فرضا ونفيا فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها او نفاسها فقط. ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط. اما حال الوجوب باق. والحكم الرابع ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها. تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل وتصلي لو بقي الدم. ولو بقي الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول ولكن دع الصلاة. قدر الايام التي فيها ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاترك صلاح فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرف من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فانها تمسك عن الصلاة حال عادتها. فاذا جاوز الدم عادتها اغتسلت. من ثم لزمتها الصلاة وسائر الاحكام المتعلقة بزوال الحيض فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها سبعة ايام من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر. متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها منقطع عنها فان الايام المعروفة من عادتها في شهرها تكون ايام حيض. فاذا انقضت هذه الايام فانها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير عادة المعروفة لها هو دم فساد اي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الاحكام. والحكم الخامس انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني ان ام حبيبة استحيظت سبعا سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والامر يدل على الوجوب. والامر يدل على الوجوب وصرف الى الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يا امور به غيرها من النساء المستحاضات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر غيرها من النساء المستحاضات. فان المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء. عددن سبعا في اشهر الاقوال ومن المذكور منهن هنا ام حبيبة وفاطمة بنت وابي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل الا في هذا الحديث. فترك الامر غسل لغيرها. ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضته فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال امي حبيبة من القوة عن الاغتسال والتقلل من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم الى ارشادها الى الكمال فارشدها الى الكمال في حق المستحاضة وهي وهو ان تغتسل كل صلاة ويجب على المستحاضة الوضوء. ويجب على المستحاضة الوضوء فتتوضأ لدخول وقتي كل صلاة فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي ثم تصلي ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. لانها ذات حدث ايش؟ دائم لانها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فانه يتوضأ بعد دخول وقته. فان خرج منه شيء لم يضره. وان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يتوضأ. وان خرج وان توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ الصلاة اذا دخل وقتها فان خرج منها شيء لم يضرها لم يضرها الخارج واذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فانها باقية على طهارة الغسل والله اعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض جواز مباشرة الحائض. لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث انها قالت فيه وكان يأمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأتزر يباشرني وانا حائض. والمباشرة هي الافضاء الى البشرة بلا والاقضاء الى البشرة بلا حائل. والبشرة اسم ظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن والبشرة اسم للجلد الذي على اظواهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان ولمباشرة الحائض درجتان. الاولى درجة عليا الاولى درجة عليا بان يباشرها وهي لابسة الازار. بان يباشرها وهي لابسة الازار وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا زاروا ايش ما هو الازار ما الجواب لا يلبس على الوسط هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا ما يلبس في النصف الاسفل طيب يعني ها ها هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن والازار هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن وتقدم ان الثوب اسم لما يلبس ان الثوب اسم لما يلبس سمي ثوبا احسنت لانه يثاب اليه اي يرجع مرة بعد مرتين. ففي لسان العرب تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا ويسمى القميص ثوبا كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الازار بانه ثوب يدار على اسفل البدن ثوب يدار على اسفل البدن. ففيه خصيصتان. احداهما انه يختص بالاسفل واما الاعلى فانه يسمى رداء. والاخرى انه يدار انه يدار اي يلف لفا حول اسفل البدن. فان لم يلف فانه لا يسمى في لسان العرب ازارا. والثانية درجة دنيا. والثانية درجة دنيا بان يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج. بان يستمتع بها زوجها في ما عدا الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. رواه مسلم والمستحاضة كالحائض في هذا والمستحاضة كالحائض فيها داء ويسن سترها فرجها. ويسن سترها فرجها. حين استمتاع زوجها بها. حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك مباح وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح. لانه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك. لامر استدعاه. ومن جملة انه قد يترك المباح تقذرا. انه قد يترك المباح تقذرا تركه صلى الله عليه وسلم اكل الضوء. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بان تتزر اخذا بالدرجة العليا تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون فان الدم نجس. ومما ينبه اليه ان جملة من كتب المذهب تصحبت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع الى تعذرا وهذا خطأ. ومما ينبغي ان يتفطن اليه المتفقه. والفقيه قبله ان عبارات المذهب تتكرر في كتبه. فمتى شككت في شيء منها فارجع الى احدها حتى تتحقق الصواب منها. فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيف بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب اخر. فان عادة الفقهاء في المذهب وغيره ان يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا. وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة ان اربابها يذكرونها بالفاظ واحدة. فمثلا تجد ان ان كتب النحو اجمع اذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع فهذا شيء يتتابعون عليه ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما. فان الاصل في ارباب هذا المذهب ان يذكروه بعبارة واحدة وقد تختلف احيانا لاختلاف المذهب في زمن او في مكان سواء عند الحنابلة او غيرهم. والحكم السابع ان بدن الحائض ان بدن الحائض طاهر. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث وفيه انها قالت فكان يأمرني ان اتزر فكان يأمرني ان اتزر ثم قالت وكان يخرج رأسه الي. وانا كيفاه؟ فاغسله وانا حائض. ويغسله وانا حائض وفي الحديث الرابع انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ القرآن. فالالفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على ان بدن الحائض طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه. وكذلك يخرج اليها رأسه فتغسله وهو يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبذلوا الحائض طاهر وكذلك عرقها وسؤرها. ولا يكره طبخها وعجنها ولا جعل يدها في شيء من المائعات. ولا يكره طبخها وعجنها. ولا وضع يدها في شيء من المائعات اي من السوائل. والمستحاضة اولى منها بذلك المستحاضة اولى منها بذلك. في طهارتها. والنفساء مثلها والنفساء مثلها. فالمرأة اذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة. وكذلك سورها عرفوها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره. وانا حائض فيقرأ القرآن وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجره وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها. سرح به في رواية البخاري صرح به في رواية البخاري. وتقدم ان الحجر بفتح الحاء وكسرها وهو ايش؟ نعم وهو حضن الانسان. وحده وين الكشف وتقدم ان الحجر هو ما بين قبط الانسان وكشفه. ذكرنا ان الكشح هو ما بين مستدق الاضلاع في الظهر في اخرها الى فهذا يسمى كشحا وهو الذي يوالي الخصر. فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم وجهي ان الناس يسمون من جلس حال تربع الانسان وضمه الجيه جالسا في الحجر لانه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب كيف الحديث هذا يدل على اي القراءة القرآن الجواب ولو كان لما دعت الحاجة الى نقلة طيب غيره طيب كيف يتتبعون لكن هذا احتمال لا نريد من نفس الحديث من اين جاء هذا التوهم نفي التوهم خمسة طيب وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجر وهي حائض اعلام بالمعهود عندهم. اعلام بالمعهود عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن. ان الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال. فذكرها له لوجود شيء ان يوهموا منع تلك الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض. فكأن المتقرر عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن ولما خشي ان يتوهم ان هذا يسري في حق من اتكأ عليها وانه يمنع من قراءة القرآن ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على قراءة القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن والمحرم عليها قراءة اية فصاعدا. والمحرم عليها قراءة اية صاعد ولها قراءة بعض اية. ما لم تقل ولها قراءة بعض اية ما لم تطل كاية الدين. كاية الدين. فان طالت حرم فان طالت حرم لانها كاية من غيرها. لانها كاية او لانه يعني البعض لانه كاية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ان لم تقصد قرآنيته ان لم تقصد قرآنيته كالبسملة والحندلة فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الاذكار التي توافق ايتين من القرآن. فاذا اريد بها القرآنية حرم واذا اريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم. ولها تهجي القرآن للتعلم. بعد حروفه باسمائها. بعد حروفه باسمائها. فمثلا كلمة قل او اية قل هو الله احد يكون تهجيها بان يقال ايش؟ قاف لام هاء واو الى تمام التهجد فهذا جائز. فان قالت او ال هذا لا يكون تهجيا بل هو قراءة مقطعة. اما التهدي فهو ذكر الحروف باسمائها كما اولا وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن. يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به. ما لم تبين حروفه وتحريفه وشفتيها به ما لم تبين حروفا. لانه لا يعد قراءة. لانه لا يعد قراءة فاسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج اسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. وتحريك كالشفتين بدون ابانة حروف لا يسمى قراءة. والجنب مثلها في ذلك كله. والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه ان ويجوز لها قراءة القرآن وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة قرآن وهو المختار والله اعلم. وهو المختار والله اعلم. لكن تقرأه بلا مسجد لكن تقرأه بلا مس. فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فاذا ارادت ان تقرأ القرآن واحتاجت الى تقليب صفحاته فانها تقلبه بعود ونحوه او تجعل في يديها قفازا فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع ان الحائض تقضي الصوم. ان الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس انها قالت كان يصيبنا ذلك. اي الحيض كان ذلك اي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليه فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. فرمضان او نذر نذرته وقطعته حيضتها. فيجب عليها ان تصوم قضاء وهذا ظاهر في رمضان انها تقضي عدته. واما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارة. فمثلا لو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها. فافطرت ستة ايام وهي عادتها. فانها بعد ذلك تقضي كم؟ ستة ايام طيب غيره نعم شهر صفر مثلا ابتدأ شهر صفر الان وجاء عادتها في يوم سبعة الى اربعطعش مثلا الى ثلطعش امرأة نذرت ان تصوم شهر صفر. وافطرت ستة ايام لعادتها. وكان شهر صفر ثلاثون ثلاثين يوما كيف تصوم اذا صبر تصوم صبر طيب وبعد ذلك الايام الباقية ما تقضيها تكون صامت شهرا طيب ان تصوم شهرا هي نذرة ان تصوم شهر صبر. اذا افطرت ستة ايام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا فلابد ان تقضي والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما فلا بد ان يكون شهرها تسعة وعشرين يوما واذا كمل الشهر الذي عينته ثلاثين فانها لابد ان تستكمل ثلاثين. واما ان كان قالت نذرت ان تصوم شهرا فان الثابت في حقها اقله تسعة وعشرون فالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال حيظتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث احرورية انت؟ ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احرورية انت؟ اي اانت من خوارج اي اانت من الخوارج؟ لانهم لما فارقوا جماعة المسلمون المسلمين لانهم لما ما ثاره جماعة المسلمين وخرجوا على امير المؤمنين عليا رضي الله عنه اعتزلوا الحوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا. فكانوا ينسبون اليها فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب ان تقضي الصلاة كما تقضي الصلاة. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج يقولون انه يجب على المرأة ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم طيب لانهم يزعمون ان قضاء الصوم جاء في القرآن. واما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن وكان في الخوارج انكار السنة. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند بخاري ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه. في عزو الحديث للمتفق عليه المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث. وعذر المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث ولو مع تغاير بعض الفاظه. ولو مع تغاير بعض الفاظه فيكفي في اسم المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. فيكفي المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. ولو مع تغاير الالفاظ ولو مع تغاير الالفاظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري او يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكدوا في مثل هذا الموضع. واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظه واعلى عليه ان تتطابق الفاظهما. فان تطابقت الفاظهما مع اسانيدهما هذا غاية المتفق عليه. فانهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد. عن شيخ واحد باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا في احاديث كثيرة في الصحيحين. فاذا وقع معها تطابق الالفاظ فهذا من اكمل المتفق عليه. نعم