وفي اخر هذا الدرس امور الاول اه طلبنا منكم بحثا يتعلق اه تقدير الصاع والمد بمقياس الاحجام. فمن احضره؟ رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها على ايش زين فكتنا من عثمان طيب ولا ذكرت لكم الجائزة في غيره الا هذا كنا تعقبنا عليه لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة طيب الاخوان اللي جاؤوا بحوث من الذي جاء به او الاخوات كذلك خلاص ترسلونها عطها الاخ صالح خذها مع هذا عطها الاخ صالح ويوصلها الينا ان شاء الله تعالى الامر الثاني آآ انبه الى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب فالحاجة اليها شديدة حضور الدرس لا يكفي ويفتقر الطالب الى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الاربعاء. فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا سعداء المدارسة. والثالث انبه الاخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم انه لا من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء. ولا ينبغي لهم ان يتقاعسوا او يتكاسلوا. لان هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال الى ما بعده من البرامج والامر الرابع لما فرغنا من كتاب نجيب على الاسئلة المتعلقة به. والاسئلة المجاب عليها هي الاسئلة التي تصف مكتوبة. ورقيا اما الاسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا اجيب عنها. لان لكل حاضر الدرس حق فيه. فينبغي ان يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه ان امكنت الاجابة ويستفيد منه الحاضرون اجمع. فنجيب على الاسئلة التي وصلت في هذا الكتاب كتاب الطهارة يقول هذا الاخ يقول ذكرتم في درس باب احكام باب المسح على الخفين احكاما الا يمكن ان يستدل بحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ان المذهب ان الغسل ان المسح افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الا الافظل تعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ما ذكره السائل من ان المذهب ان المسح افضل نعم وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا لهم فاذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب فالمراد انهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم. اما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن. فيمكن ان تستنبط من حديث فرعين او ثلاثة او اربعة او اكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول ما الفرق بين الجنابة حقيقة؟ والجنابة حكما. الفرق بينهما ان الجنابة كما تقدم هي المني ففي الحقيقة يكون المني خارجا. واما في الحكم فلا يكون خارجا كمن تحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه. فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة ويقول هل لمن توظأ وهو على جنابة لاجل النوم ان يقرأ اذكار النوم منها اية الكرسي المذهب ان الجنب يحرم عليه تحرم عليه قراءة القرآن وهو المختار. لان حاله حال الحائض لان الجنب يمكنه ان يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع. لكن قراءة اية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها اية قرآنية فيجوز له حينئذ ان يقرأها بارادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل اه ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب بانني اشكر هذا السائل فانه سأل عن فرع دقيق فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب ان الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر قالوا سبع غسلات منقية. فالمطلوب ان تكون الغسلة منقية عادة. ان تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر ان هذه النجاسة قليلة حينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بانه يزيل مثلها. فان كانت النجاسة كثيرة كان الواجب ان يكون الماء الذي تغسل به هذه النجاسة كثيرا وان يكرر هذا سبعا فالوصف الذي علق به في المذهب هو الانقاء اي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم. ولم يقدر بقدر لان يقال بمد او بنص بمد او باقل من ذلك او اكثر. والاسئلة من مراق التعلم والمعلم يستفيد من اسئلة طلابه. وهذا السائل يقول اه هل يشرع حلق شعر دبر ويكون من حلق العانة. والجواب ان هذا الفرع لم ينص عليه المذهب عند ذكرهم العانة ذكروا ان العانة ذكرت وغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى ان العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل او المرأة. واما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة. وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على منهم في قولهم في حكمه لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على اسمائها ان فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب اصحابنا المالكية يعني ان الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية. فعمد اليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان احكام الشعر. ذكروا حكم شعرة وشعر الابط وشعر الشارب شعر العنفقة حتى شعر الانف ذكروا لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابل. ثم اذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه ايش؟ تخريجا يخرجه لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره احد فقهاء المذهب ويكون التخريج على قواعد الحنابلة ووصول الحنابل فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة وانما يكون من جملة المباح انه يباح حلق شعر العانة. اما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على اصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه اليه ان الفروع التي لا تذكر في المذهب او الحادثة اذا اراد احد ان يذكر حكما فيها على مذهب لابد ان يخرجه على الفروع المذكورة فيه او في اصوله ومن اسباب الضعف في احكام النوازل عند المتأخرين انهم لا يخرجونها على اصول المذاهب وفروعها فتجد هم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن وهذا حسن. لكن احسن منه ان يتقدمه وتخريج هذه المسألة على الادلة على الاصول او الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة او على المذاهب الاربعة ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين