الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة باب فضل صلاته. باب فضل صلاة جماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على امرين. احدهما ها ذكر فضل والاخر بيان حكم. فاما الامر الاول ففي فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة. والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كماله ففظل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. مما عرف بطريق الشرع مما عرف بطريق الشرع. والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية. وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه وعقد التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه. فانها تذكر في علم الرقائق والجهد والسلوك. فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها ومثله كذلك ذكر مساوئها. فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب بفظل كذا وكذا. ولا بباب ذم كذا وكذا. فلا يترجم الفقهاء في كتب بهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذاك ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا وذاك. سوى معرفة سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فانهم صنفوا في ذلك. للحاجة اليه فيما يتعلق بايش ما الجواب للحاجة اليه فيما يتعلق بالعدالة ولا سيما في الشهود بالعدالة ولا سيما في الشهود ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة منظومة الحجاوي. وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة. وفي ترجمة اخرى في كتاب صيام وهي قوله باب افضل الصيام وغيره. وهي قوله باب افضل الصيام واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. فالوجوب حكم شرعي. ولم عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. ولم تجر عادة الفقهاء وخاصة الحنابلة بذكر الاحكام والتراجم. فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول باب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب صلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة بالركوع والسجود. وباب ما يجوز قتله. وباب ما يجوز قتله. وباب ما نهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء والواقع في هذه التراجم جاري على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل. وتارة بالفضائل وتارة بالاحكام. فيقولون باب صلاة الجماعة. وباب فضل صلاة الجماعة وباب وجوب صلاة الجماعة. اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط واما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط فيقولون باب صلاة الجماعة فيقولون باب صلاة الجماعة. وهذا من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة. واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا به. فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه اسبقوا الى قلبك استقرار حكم الوجوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث. والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على احاديث فمنهم من يستنبط من هذا الحديث الوجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب فقد تتباين الترجمتان بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد. وتفضل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب الفقهاء. ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها الادلة ايضا لالة الاستنباط. وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة الفقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو والعلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل كلها من الفقه ومن الغلط الواقع قد توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية فمن الناس من اذا سمع حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور وفيه هو الاحكام الشرعية الطلبية. وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه. اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في العلوم الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل في علم الرقائق والزهد والسلوك. مع معرفة ما يقابلها وهي المثال والمساوئ فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب التي هي وجوه الذنب ليكف نفسه عن الوقوع فيها واليه ما يشير المصنفون في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل والمهلكات هي الاعمال المطلوب شرعا تركها من المكروهات مكرمات وهذا باب من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب النفوس لكن ينبغي ان يعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية فلا تجدوا في صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة بالفضائل او ذكرها الا على التبعي نادرا. وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيره وصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد. لا مع صبي في ثور. صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة في وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش لا مع صبي في فرض وهذا الحد لم يذكره الفقهاء. لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها. ترك بيان حقائقها للعلم بها. فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها. كالذي ذكرناه فانه يستفاد من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد لا مع صبي في وهذا يجمع اربعة امور. الاول انها صلاة. انها صلاة فالجماعة وصف متعلق بها. فالجماعة وصف متعلق بها. ولم يأت في شيء من الاحكام الفقهية ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. على ما هو مبين عندهم على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين. انها عقدوا باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك. اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة ما هو فوق ذلك؟ والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والاربع والجمعة والعيد. ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد. فانهما على مذهب بالحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين رابع انها لا تتحقق مع صبي في فرض. انها لا تتحقق مع في فرض. فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي. فصلاة الرجل هي صلاة فد لا صلاة جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة. فلو صلى احد التراويح وصلى معه صبي فقد فقط انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران. ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة احدهما صلاة الجماعة. والاخر السنن الرواتب. والاخر السنن الرواتب وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند فقهاء في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها. لانها من افرادها ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا. اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. التي تقدمت احاديثها بالباب السابق. وفاة التنبيه على ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حينئذ ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت وباب ايش فضل صلاة الجماعة ووجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. احسن الله اليكم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطو لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وعنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين اين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة عاطفة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حاطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبدالله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبحوا سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ اما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا احسن الله اليكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات. لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به المصنف هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث. فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى. فاقرب شيء ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى. وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب كامل ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي. فان هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا عبد العزيز فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقين تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. فينبغي ان الى مثل هذه المواضع. وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من الكتاب ابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك. والاحكام متعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث اثنا عشر حكما. فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريط. ودلالته على وجوبها ودلالته وعلى وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق. والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فان لو كانت فوضى كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركه. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر بتحريق تاركها. واشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد اي القائمة في المسجد وهي وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين. ويتعلق وجوب صلاة في الجماعة بالرجال الاحرار القادرين. ويخرج بهذا ست ستة اصناف ويخرج بهذا ستة اصناف. فلا تجب عليه. الاول الصبيان الاول الصبيان. ممن لم يبلغوا الصبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناوله فان اسم الرجال لا يتناولهم. والثاني ايش النساء والثاني النساء. والثالث الخناث والثالث الخناث وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة. والرابع المماليك والرابع المماليك والخامس المبعضون. والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه. والسادس ذو الاعذار سادس ذوو الاعذار. مريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزائد. بضم الحاء وسكون ازاي وفتح الميم؟ وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. ثم شدت بحبل ونحوه. ثم بدت بحبل ونحوه. والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة بالصلوات الخمس المؤداة ان وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات طمس المؤداة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام. ان امر بالصلاة فتقام والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. اما الجماعة في الصلاة المقضية فانها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم. والحكم الثالث ان صلاة جماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا خمسا وعشرين ضعفا. والفذوا هو المنفرد. والفذ هو المنفرد ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها. فالضعف المثل فالضعف المثل وتظعف بفتح بظم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني بضم التاء وفتح الضاد والعين مع تشديد الثاني. وقوله في الحديث الاول افضل قوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث تظعف دالان على ان صلاة الجماعة افظل من صلاة المنفرد واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب باتوا الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة. فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فظلا. ان في صلاة فضلا للحديثين المذكورين سابقا. لحديثين المذكورين سابقا قوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل. فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعال التفضيل التي تكون بين شيئين مشتركين. في امر ومتفاوتين فيه التي تكون بين شيئين مشتركين بامر ومتفاوتين فيه. وصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور اي تجعل ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة لما في صلاة المنفرد. فيكون في صلاة المنفرد فظل ويضعف هذا الفضل في الجماعة فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة اي يجعل اضعافا لما في صلاة اي يجعل اضعافا لما في صلاة المنفرد. فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. والحكم الخامس ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا. للحديثين السابقين ايضا. لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل. لانها لو كانت باطلة لا تصح. لم يكن لها فضل فاثبات الفضل اثبات للصحة. فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر فيجتمع في صلاته اجر واثم. فيجتمع في صلاته اجر واثم فالاجر على اداء الصلاة. فالاجر على اداء الصلاة. والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة الحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة. انه لا تكره اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان صلوا جماعة فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر. فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحو فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الرافض. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب. وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيه وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وهو المختار. وهو المختار. والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فليمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. والنهي ليش تراه للتحريم لماذا طيب وهنا ليش اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما لماذا هنا قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا هنا ها ايه بس الحنابلة قال ترى نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجبة. والنهي للكراهة لان شهودها الجماعة غير واجب. فلا يكون النهي للتحريم. فلا يكون نهي للتحريم. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولابسة زينة. وصلاتها في بيتها افضل. وصلاتها في بيتها افضل ولو بمكة والمدينة ولو بمكة والمدينة وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء. ان خشيت فتنة او ضررا ولاب وولي المحرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او طن وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكات. اي مملوكات فالاماء جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة عبيد الله الرجال فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان هذا ليس على سنن العرب كلامه وانما يقع بلفظ الامل. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى فيقال امة الله وامة ايش؟ الرحمن فيقال امة الله وامة الرحمة ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة. فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن الرجل بعبد الله يكون الخبر عن المرأة بامة لا ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد الاستغفار. فانها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك. وهذا التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن مسيب. وفهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم الثامن ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الاخر في حديثه عن حفصة رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر فتكون السنن الرواتب عشرا. فتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان وهذه الركعات العشر نوعان. احدهما سنن راتبة قبلية سنن راتبة قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. والاخر ايش سنن راتبة بعدية. وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان. بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. طيب ما الذي يترتب على هالقسمة هذي تترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني ها طيب اذا قسمناه ليش تقضى اذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها الى فعلها ووقت كل راتبة بعدية. من انتهاء الصلاة الى خروج وقت. من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج وقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة. فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها. تصح منه ولا ما سوف لا تصح ولو صلاها مع فعل الصلاة فقد خرج وقته يعني دخل الان يصلي الظهر هو دقن تريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل صلاة الظهر. فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة الى خروج وقتها فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب. ترك حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا كونوا ولا تكونوا اداء. والحكم التاسع ان ركعتي الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. اي اشدها طلبا من العبد اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجرا. واعظمها اجرا. فتصلى في الحضر والسهر فتصلى في الحضر والسفر كالوتر. كالوتر. اما ما عداهما يخير بين فعلها وتركها. اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها وتركها في السفر. وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق. وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي بلفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. يستعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي بلفظ ولا يقال وفي رواية. ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتب الفجر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين. ومعنى سجدتين ركعتين تعظيما لقدر السجود. تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها والحكم الحادي عشر الحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الاخر انها في بيته. وفي اللفظ الاخر انها في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم وحده فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته. واما الجمعة فعند مسلم واحد واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. الاول ركعتان. والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. الاول ركعتان والثاني اربع ركعات. والثالث ست ركعات والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور. لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا. فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا فعلم ان الباقي اين؟ في المسجد. فعلم ان الباقي في المسجد افضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. الا راتبة الجمعة بعده. الا راتبة الجمعة بعدها. فالافضل عندهم ان في المسجد مكانه. فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد بمكانة. فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة. في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة. لماذا لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه. ايه هم يقولون هم يقولون ان الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا ستتنوعها؟ لان طيب واذا كانت ايش كيف تشابه الله في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في بيته يقتدى به نعم المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية وبنصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين ايش كيف التفريق ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد الاندلس وغيره ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره خلاف الجماعة فقد تكون في البيوت ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد فلا تكونوا في غيره فتجعل راتبتها تابعة له. فتجعل راتبها راتبتها تابعة له. وتصلى حيث كلية الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد. ان من مقاصد الشرع. في الاسلام في يوم الجمعة اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد. فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة اظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك استحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك وهذان ذكرتهما استنباطا ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة وفي الفقه تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعظ الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل فمما عزت به الحواشي المتأخرة الاشارة الى هذه المعاني التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب مشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق ما يتعلق ان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره قلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد الى ذلك لامور لاحد اموره. الاول انه بيان للرجال المرظيين الذين شهدوا ابن عباس انه بيان للرجال المرظيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر في فتح الباري لبعده وعدم قيام الدليل عليه. فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر حديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. ولا اثر له في الحكم الا عند التعاون ولا اثر له في الحكم الا عند التعارض. فاذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر. والثالث انه لابطال دعوى النسخ. التي ادعاها من ادعاها في هذه الاحاديث. انه لافضال دعوى النسخ التي من ادعها في هذه الاحد. وفيه نظر ايضا. لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته لأن النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر. فلا يؤثر فيه التواتر فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم. وهو بيان هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج الى تثبيت بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم