بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين هذا الباب هو الباب الثالث. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف الله. والخفان جمع بف وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين وجرى ذكره متنا كتب الفقهاء تبعا للقدمين فانه ملبوسهما فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد فان كان من غيره من انواع الاكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا هو امرار اليد مبلولة هو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر قف فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور الاول وقوع امرار اليدين وقوع امرار اليدين على الخفين والامرار اجراء شيء على شيء والامرار اجراء شيء على شيء فيقال مر بالنهر على ارض فلان اي سيق الماء اليه فاجري عليها والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلول بما والبل هو التندية والترطيب والبل هو التندية والترطيب. فيؤخذ ماه يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلقا باعلى الخف الملبوس بقدر. كون المسح متعلقا باعلى الخف الملهوس بقدم. فلا يقع على غير اعلى الكفر. فلا يقع على غير اعلى الخف والرابع كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. كونه واقعا بامرار يدي فوق اكثر الخف. لا ما نقص عن الاكثر. لا ما نقص عن الاكثر. فان انه يطلب وقوع المسح على الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر الخامس ان له صفة معلومة. والخامس ان له صفة معلومة اي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء. نعم احسن الله اليكم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسحى على خفيه مختصر ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين ولبيانهما موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والقول فيه من ثلاث وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيحين عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباقة قوم فانتهى الى سباقة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه. حتى قمت عند عقبه حتى قمت عند عقبه فتوضأ فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه. زاد مسلم فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة ثم قال الزركشي وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقل عنه الصنعاني في العدة. ولم يعقب ونقله عنه الصنعاني بالعدة ولم يعقب ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الاشبيلي ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه كلام عبد الحق الاشبيلي وما ذهب اليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر. لانه يدخل فيهما ما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما فانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك فيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم يقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم فيكفي في عزو الحديث اليهما وجود الاصل. ولو اختلفت الالفاظ بينهم. فيصح ان قال من المتفق عليه. فاذا اريد تحقيق الامر كما هو ميز اللفظ لايهما. فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف وتارة يكون مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه. وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر كالحديث المذكور هنا. فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه ان يسوق احدهما ويحيل باللفظ على متن قبله. فمثلا حديث ما لك بن الحوير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. فان اصل الحديث عند مسلم وقد رواه بالاسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه. فالبخاري رواه من حديث ايوب السقياني انا بقلابة الجرمي عن ما لك بن الحوير. ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. واما مسلم فساق الحديث من غير طريق ايوب بلفظ اتم ليس فيه الزيادة ثم ساقه من حديث ايوب ولم يذكر لفظه واحال على ما قبله. فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري والوجه الثاني وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو خطأ فليس قوله في سفر ثابتا فليس قوله في سفر ثابتا بل الثابت ان ذلك كان في المدينة. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة قاله صاحب تنبيه الافهام قاله صاحب تنبيه الافهام في شرح عمدة الاحكام وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح. وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح اذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما. فادراج جملة في سفر لا اصل له اما الجزم بان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. اما الجزم ان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. لانها لفظة مروية خارج الصحيحين لانها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. وهي شاذة لا تصح. وهي شاذة لا تصح. خلاف لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. خلافا لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري هو بيان هذه الجملة ان التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث. فرواه في السنن الكبرى وغيره وفيه ان حذيفة ذكر انه في المدينة وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة ان الزيادات المحتاجة اليها في الاحكام. في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شادة. ان الزيادات المحتاجة اليها في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شاذة. فاذا وقع حديث مرويا الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين. وكانت الزيادة محتاجا اليها في الاحكام فهي شاذة. واما ان كانت غير محتاج اليها في الاحكام فقد تكون شادة وقد لا تكون شاذة. لانهما معا اشارا الى ترك بعض الالفاظ كراهية التطويل. لانهما اشارا معا الى ترك بعظ الالفاظ كراهية التطويل وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. وليس ما مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك. فانه قد يكون شادا وقد لا يكون شاذا. وهذه قاعدة نافعة توجد الاشارة اليها في تصرف بعض المتأخرين كابي العباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن قيم وابي الفرج ابن رجب وثالثهم اكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في الحديث جابر بالذكر الذي يقال بعد الاذان. وفيه في اخره انك لا تخلف الميعاد. فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه. وهذه الزيادة اليها ام غير محتاج اليها؟ ما الجواب؟ مع التعليل هذه الزيادة محتاج اليها لانها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لاجله ببيان ما فيقال بعد الاذان؟ فلما اعرض عنها البخاري علم ان هذه الزيادة شادة والامر كذلك ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباتة. واستنبط ابن وضاح. كون في المدينة من ذكر السباتة. وهي ايش السباطة وهي المزبلة والنفاية. وهي المزبلة والنفاية. وانها لا تكون الا في الحظر انها لا تكون الا في الحضر. وتعقبه ابن عبدالبر في الاستذكار بكون ذلك تحكما وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما. وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البال وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البادية. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه قولوا عليها فالاظهر والله اعلم انه ليس في الفاظ الحديث ما يدل على كون تلك الواقعة في المدينة لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة بقوله مختصر. وين دفترك انت اللي تكتب فيه ها ايش كيف تكتب هنا هذا كتاب ايش ايش هذا كم هذا شرح والشرح ما يقظى به ابدا ان تحظر المتن واحضر اوراق تكتب فيها. لان هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الاحكام ولا في غيره احرص على الفائدة لا تمر عليه. اكتب في في الحاشية ولا في غيره. ما يسع هذا مكتوب في الاوراق الخلفية ولا الامامية الوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. اي انه ساق حديث مختصرا لا بتمامه. انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير الحديث بالنقص وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر ذكر هذه الكلمة مختصر للاشارة الى وقوع تغيير بالنقص موجود في الكتب بالمسندة كالبخاري ومسلم والكتب المجردة كاف المنتقب ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام احد من حفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وحديث ما بانه مختصر. مريدا جعل ذلك علة له. مريدا على ذلك علة له. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا طيره الى متن اخر. فغيره الى متن اخر. وهذا موجود في كلام من جماعة من الحفاظ منهم ابو عبد الله البخاري وابو حاتم فمثلا حديث لا وضوء الا من صوت او ريح قال ابو حاتم هذا حديث مختصر هذا حديث مختصر معنى هنا مقتصر انه حديث لا يصح لان الراوي اختصره فعدل به عن لفظه الى لفظ اخر. فهو في اصله حديث عبدالله بن زيد انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الا من صوت الا ان يجد صوتا او ريحا فهو اختصره وغير المتن الى متن اخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه وتارة يأتي بالمعنى الاخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. مع وجود حقيقته في في احاديث اخرى مع وجود حقيقته في احاديث اخر اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر. فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق وغيره به. اي انه في الموضع الاول الذي اختصر فيه اشار الى وقوع الاغتصاب. فقال بعد تمام الحديث مختصر ثم لم يذكروا هذا في غير هذا الحديث مع وجود احاديث مختصرة عنده وكأنه اراد ان ينبه الى اعماله هذا الاصل وانه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الاحاديث المستقبلة بهذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان. مورد وله فرعان. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من وجوه. الوجه الاول قوله المغيرة. بضم الميم وحكي كسرها كيف يعني المغيرة نعم بكسرها والاول اشهر والاول اشهر. وذكر ابو بكر السهيلي ان الهاء فيه للمبالغة ان الهاء فيه للمبالغة. فهو المكثر من شن الغارة والمكثر من شن الغارة اصله المغير اصله المغير. وزيدت الهاء للمغيرة كقولهم نسابة وعلامة في نساب وعلامة في قولهم نسابة وعلامة فينا الساب وعلامة. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن في الجاهلية. ولما اسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد شنها فقتل من قتل من اهلها واصاب مالا فيها. والوجه الثاني قوله فاهويت اي خر منحنيا. فهويت اي خر منحنيا. فالهوي الجسد الالقاء به من علو الى سبل. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى اسفل كقيام الى قعود. كقيام الى قعود. والوجه الثالث قوله لانزع بكسر الزاي. اي اخلع بكسر الزاي اي اخلع واخرجها من القدم واخرجها من القدم. واما الفرع هو الوجه الرابع الوجه الرابع قوله دعها اي اتركها. قوله دعهما اي اتركهما فالودع هو الترك. فالودع هو الترك. واستعماله وهذا الفعل في الماضي والمصدر قليل واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعا والمصدر ودع قليل والمشهور فيه الامر. والمشهور فيه الامر فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من كم وجهك عندكم واجب نعم طيب من الذي حل ويرغب ان نقرأ كلامه عطنا مدة للاخوان هذا الاخ عبدالعزيز كتب صغر حظي جزاه الله خير والخط اذا صغر يندم عليه صاحبه اذا كبر لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط انسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير قلم رصاص خاصة فهذا لا يبين مع الكبر. فلا يستفيد منه يقول الاول اه جواز المسح على الخفين قال الامام احمد ليس في قلبه شيء فيه اربعون حديثا الى اخر كلامه الثاني انه لا يكون بعد كمال طهارة. ذكره ابن مفلح في البروج لو كان ما ذكره ابن المفلح ما صار المذهب والمذهب ما يحتاج الى التنصيص الى واحد بعينه لان اصل هذا هو مذهب الحنابلة فاذا فتحت اي متن في الحنابلة في فقه تجد هذا الكلام؟ فقول ذكر ابن مفلح الفروع لا حاجة اليه الثالث الافضل في حق كل احد آآ هو الموافق لحال قدمه. ان كان لابسا الخف فالافضل المسح وكذا دعائكم في التالت هذا لماذا ها ليس اصل استنتاج من الاحاديث هو استنبطها من وين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين رد عليك الباري ارد عليه بان هذا ليس المذهب المذهب المسح افضل المذهب المسح افضل مطلقا هذا المذهب فالفرع الثالث هذا فيه نظر ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الاحكام الى الاحاديث. كان ينبغي ان الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا. هكذا يكون حله تاما غيره لك هذا فيصل فيصل الهزلي وين فيصل؟ موجود طيب يقول اه فيصل يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين يعني حديث آآ المغيرة ان من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بماء. هذا حسن ثم حديث حذيفة قال ولم اجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما رضي الله عنهما في هذا في باب مسح الخفين على شيء من المسائل وانما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة وهو حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على قبره طيب ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الكفين على مشروعية المسح عليهما والله اعلم الاخ فيصل يقول ان الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الان مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من عبد الغني المقدسي فينبغي ان تستدل به على فرع مذكور عندهم. فالرتبة العليا من ادلة الاحكام الموجودة في العمدة ان يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم. ادي العليا والرتبة الثانية ان يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب لكنه يصلح ان يكون دليلا لواحد منها. كما في هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به لكن الذي يمنع منه ان يأتي الى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليل هذا لا يصلح تجد بعض الباحثين يقول ادلة الحنابلة. ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة يأخذها من كتب شراح الحديث فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة. وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث. بهذا الدليل مثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة مقطوع عن تابعي فيقول من ادلة الحنابلة انه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابعي عند الحنابلة من الادلة الجواب في اصول الحنابلة لم يذكروا الا قول قول الصحابي فلا يصح جعله دليلا له. مثال اخر لو ذكر على دليل على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا. فهذا يصح دليل عند الحنابلة ام لا يصح؟ لا يصح لان قنابل غاية ما يستدلون به الحديث ايش؟ الضعيف لا شك في الحديث الصحيح والحسن لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه وضعف يسير يمكن ان ان ينجبر اما شديد الضعف او الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود ان هذه الاحاديث التي ذكرها عبد الغني وغيره من المصنفين في احاديث الاحكام عند الحنابلة اما ان تجد يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب. فيذكرون الدليل والفرع. واما ان يكون الفرع عندهم ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره الاخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الاحكام منها الوجه الاول والوجه الثاني والوجه التالي ان تقول في الجملة وفيها ثلاثة احكام. ما هو جملة ثلاثة احكام الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكره. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في حديثين ذكر المسافر والمقيم الجواب ليس فيها في شيء منها الا في حديث المغيرة كنت في سفر وحديث حذيفة مختلف هل هو في الاقامة او في السفر ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بليلهن هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة من شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا حسن لكن ايش ينقصه قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما اي احسنت بالماء ان لبسهما بعد كمال طهارة بماء او الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسه على طهارة في وضوء من من حدث اصغر لحديث حذيفة ابن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال توضأ ومسح على خفيه. في احد غيره هذا من محمد ابن ذياب الفرع الثاني المتعلق اه بالاحكام فالقول فيهم خمسة وجوه. الاول مشروعية المسح على الخفين وانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر الى اخره الثاني ان من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة ادخلتهما التالت ان من الشروط كذلك امكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث المغيرة في سفر. هذا مستنبر استنباطا بعيدا وليس صريحا. يقول يعني من شروطه عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره منها امكان المشي بالخفين عرفا فهو استنبطها من قوله في حديث المغيرة في سفره وهذا استنباط بعيد والاصل هم يذكرون الادلة في الوجوه الظاهرة. وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة الحديثية والاستدلال على الطريقة الفقهية. فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا اما على الخفية اما على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا. والرابع ان من السوق كذلك ثبوتهما بنفسهما او بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر هذا مثل السابق. الخامس ان الوضوء يبغض. لمن مسح الخفيه فيستأنف الطهارة اذا ان الوضوء لمن مس على خفيه فيستأنف الطهارة اذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة تبالى وتوضأ ومسح كفيه. والحدث الان بول والغسل حدثه ايش اكبر والبول حدث اصغر غيره هذا يقول الحديث الاول حكم المعقود منه لبس الخفين بعد كمال طهارة. والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة المسح على الخفين يعني جوازها وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة الى اخره طيب المقصود هذا الاخ عبد الرحمن يقول الاحكام المستنبطة حديث المغيرة والحذيفة يقول او رقم واحد يعني اولا يشترطوا مصطفين بعد كمال طهارة هذا بين ان كان المشي بهما عرفا ثلاثة غض الخفين بنفسيهما بنفسيهما هذا الثاني والثالث فيه نظر لانه على وجه بعيد. المقصود ان هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها. وانه يكون في الاصل في العالية ان يذكروا الفرع ويذكروا هذا الحديث دليلا عليه. والرتبة الثانية ان يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه لكن بشرط ان يكون على اصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط. لا يكون بطريقة غيرهم. وما يذكروه من الادلة كما سبق فلا يصلح ان يذكر دليلا الا بصعوبة. كما يقال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من ادلة فروعهم شيء. الكتب الحنبلية كثيرة بالعشرات ان لم تكن بالمئات ايضا. ولكن تقريبا بالعشرات فهذه الكتب فيها ذكر الادلة التي يستدلون به على هذه الفروع. فمن اراد ان يعرف ادلة الحنابلة استنباطه فانه ينظر فيها ولا ينظر في شروع الحديث يذهب الى سبل السلام او الى فتح الباري او يرى الشرح النووي على مسلم او غيرها ويأخذ الدلال لهذه الاحاديث منها. تجد الطلبة في اقسام الفقه يذهبون في الشريعة او غيرها. يذهبون الى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها وهذا نقص. والطريقة الصحيحة ان يذهب الى كتب مذهبه. او ذلك المذهب الذي يبحث دليله ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث او الاية او الاجماع او غيره هل ذكروه ام لم يذكروه؟ ثم يعتبره بهم. واما الفرع الثاني تعلق بالاحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الاول ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة. ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وعبر عنه بالرخصة لانه خلاف الحكم المذكور في القرآن. وعبروا عنه بانه رخصة لكونه لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في اية الوضوء وهو غسل الرجلين وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف فكونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لقوله في حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهرتين. لقوله في حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهر ويندرج في هذا الشرط امران. ويندرج في هذا الشرط امران احدهما ان تكون طهارة حاصلة بالماء ان تكون طهارته حاصلة بالماء. فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح. اي لو قدر ان احدا تيمم عند الماء او عجزه عنه. ثم لبس الخفين. ثم في وقت اخر وجد الماء فتوضأ فانه اذا وصل الى الرجلين لم يمسح على الخفين بل ينزعهما يغفل رجليه والاخر حصول كمالها. والاخر حصول كمالها. فان لبس الخفين محدثا فان لبس الخفين محدثا او غسل رجلا ثم ادخله. او غسل رجلا ثم ادخلها. قبل غسل الاخرى. قبل لغسل الاخرى او غسلهما في خفيه. او غسلهما في خفيه. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف لم يصح مسحه عليهما. لم يصح مسحه عليهما. والمذكور في هذا بالجملة اربع صور الصورة الاولى ان يلبس الخفين محدثا. ان يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء فلا يصح له ان يمسح عليهما لانه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية ان يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية. فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد ان يغسل اليسرى ويدخلها في الخف. فانه لا تصح مسحه هنا. لماذا؟ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. انه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة ان يغسلهما في خفيه. ان يغسلهما في خفيه فالخف كما تقدم يكون من جلد والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد ويمكن ان يصب الماء على القدم في داخل الخف وان يدلك من خارجها لتعميمه. فاذا فعل ذلك لم صحة ايضا لانه ادخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة ان يحدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. فيكون قد اتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم اراد لبس اليسرى وبينما هو يعالجها ليدخلها في ليدخلها في الخف احدث فلا يصح له ان يمسح حينئذ لانه لبس الخف قبل ايش كمال الطهارة فهو اللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر وانما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث ان انه يمسح على الخفين انه يمسح على الخفين في حدث اصغر. انه يمسح على الخفين في حدث اصغر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. لقوله في حديث حذيفة تبالى فتوضأ ومسح على كفيه. طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في حدث الاصغر لا اكبر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. كلام صحيح ام غير صحيح لماذا ما في دليل على ايش؟ هو هذا دليل على الحدث الاصغر ليس فيه دليل على الاكبر. ولذلك يصح له ان يقول الوجه التالي وانه يمسح على الكفين في حدث اصغر لقوله في حديث حذيفة فبلى وتوضأ ومسح الخفين. وعند الحنابلة وعند الحنابلة انه لا يمسح مع العدد الاكبر. وعند الحنابلة انه لا يمسح مع الحدث الاكبر. يعني هذا تتميم للبيان ان ليس فرعا مستنبطا من الحديث. والحنابلة يذكرون لهذا الفرع اي حديث. ما الجواب وهو الا من جنابة ولكن من غائض وبول ونوع حديث صفوان بن عسال في السنن ان النبي صلى الله عليه لو قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في سفر الا ننزع ختافنا الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم ان اذن لهم في المسح عليها في الاحداث الصغرى دون الاحداث الكبرى. نعم