بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه في عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب السابع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة. فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية الا ترجمة المذكورة واردة فيه ومن غرائب الاوضاع العلمية اغفال مرعي الكرمي رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب. فان المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة على انه هو نفسه. ذكره في كتابه الاخر غاية المنتهى. والمع به في كلامهم هو باب صفة الصلاة. ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة. اما المحدثون فمنهم من ترجم بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى. ومنهم من ترجم الفقهاء فقال باب صفة الصلاة. كابن حبان في صحيحه والبيهقي في جملة من كتبه. واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها. واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار كونه مقتدى به فيها. مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ما لك بن الحويرث رضي الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه واللفظ للبخاري. وصفة الصلاة حليتها. التي تبينوا بها وتتميز عن غيرها. وصفة الصلاة كليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. فصفة الشيء حليته المبينة له. فصفة اي حليته المبينة له. المميزة له عن غيره. المميزة له عن غيره. فصفة الشيء يحصل بها امران فصفة الشيء يحصل بها امران. احدهما تبينه باظهاره وابرازه تبيينه باظهاره وابرازه. والاخر تمييزه عن غيره تمييزه عن غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره. فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. ويسميها من يسميها كيفية ويسميها من يسميها كيفية. ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ. لان الكيفية كلمة مولدة غير فصل لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة. فلا تعرف في كلام العرب فلا تعرف في كلام العرب. وولع بها علماء العقليات. ثم الى غيرهم فصارت مستعملة ايضا عند علماء النقليات. والاكمل ان وعبر عن الحقائق والاوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة وتقدم كما ان من موارد الفقه بيان الصفات الواردة في ابوابه. فان ابواب الفقه المتفرقة ينتظم في جملة منها صفة شيء يذكر فيها. كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل. وصفة الصلاة. الى اخر عندهم في تلك الابواب. فحري بالمشتغل بالفقه ان يعتني بتمييزها وجمعها في صعيد واحد لطلب العمل بها فان المذكور في الصفات مما سبق وغيره كله من ما يطلب العمل به. فتوجيه النظر اليه والعناية به مما تقوى به ملكة المتفقه نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبله ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما قلته فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتها رأيت احسن الله اليكم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اية كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسلم خطاياه بالثلج والماء والبرد. عن عائشة. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد بالسلجي والماء البارد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا كان بيشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش رجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل وذلك في السجود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر بروح حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعة ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه عنها انا وعمران ابن حصين قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي. احسن الله اليك قال صليت انا وعمران وحصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهب ومن الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي نوران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا االو ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع فصدق حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عنان مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي الى ابت عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال فاني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت ابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهب عن عبدالله بن ما لك بن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى لا فرج بين يديه انت الله اليكم. عن عبد الله ابن مالك ابن الحينة رضي الله عنه قال لا. عن عبدالله بن ما لك بن بحينات رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضه عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عن ليله؟ قال نعم. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعهم بساط الكلب ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة عشر حديثا كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا خمسة احاديث. هي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول وحديث مطرف بن عبدالله رحمه الله في صلاة مع عمران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه. واحاديث انس ابن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين. وهي ثلاثة احاديث. وهي ثلاث احاديث فله في الباب اربعة احاديث. فله في الباب اربعة احاديث. والاحكام المتعددة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما. فالحكم الاول ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في الصلاة اذا كبر في الصلاة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق اللفظ الذي ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ففيه بالثلج والماء البارد فيه بالثلج والماء البارد. وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام. وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين. فانه لفظ الدارمي في سننه فانه لفظ الدارمي في سننه اما لفظ البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد. اما لفظ البخاري ومسلمين بالماء والثلج والبرد. طيب من اين جاء به الحميدي والحافظ عبدالغني ان يحتمل ان يكون هذا وقع في بعض نسخ الصحيحين التي لم تصل الينا قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا وكذلك بكتاب الجمع وكذلك الحافظ عبد الغني ومما ينبه اليه ان كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى. فهو معتمد عبدالغني هنا. فانه يوافقه في الالفاظ التي يذكرها غالبا. وكذلك فعامة الالفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين. ولا تكون في النسخ التي بايدينا هي في الجمع بين الصحيحين للخميني. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله انه حفظ مع بين الصحيحين للحميدي وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم وليس عند البخاري. وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. انه من المتفق عليه انه من المتفق عليه نبه الى هذا جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام منهم ابن دقيق العيد بالاحكام الاحكام وابن الملقن في الاعلام. وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام. فاول الصلاة عند الحنابلة التكبير تأولوا الصلاة عند الحنابلة التكبير. وهو عندهم ركن من اركانها وهو عندهم ركن من اركانها. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر. يقولها الامام يقولها الامام ثم المأموم وكذلك المنفرد. يقولها الامام ثم المأموم وكذلك المنفرد. وتقدم ان تكبيرة الاحرام شرعا هي ايش هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع شيئين فتجمع شيئين احدهما اللفظ المذكور احدهما اللفظ المذكور وهو نوع من انواع ذكر الله. وهو نوع من انواع ذكر الله. والاخر كون واقعا عند ابتداء الصلاة. كونه واقعا عند ابتداء الصلاة. اذ يقع بعد تكبيرات اخرى تسمى تكبيرات ايش؟ الانتقاد تسمى تكبيرة الانتقال ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليه ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها. ولا يجزئ غيرها ولا يجزئه غيرها. فلا تصح منكسة. اكبر الله. فلا تصح منكسة اكبر الله. ولا اذا قال الله الاكبر. ولا اذا قال الله الاكبر وما في معناه كالجليل والعظيم ولا اذا مد همزة الله واكبر. ولا اذا مد همزة الله او اكبر او اكبر. لانه يكون انشاء استفهامي يا لا خبرا تقريريا. لانه يكون انشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا. فاذا قال او قال صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا. ولا اذا قال اكبار زنة اقفال. ولا اذا قال اكبر زنة اقفال. وهو جمع كبر وهو جمع كبر بفتح الكاف والسكون الباء اسم للطبع. بفتح الكاف وسكون الباء اسم قبل فالمذكورات من انواع اداء التكبير لا تنعقد به الصلاة ولا يصح كونه تكبيرا للاحرام. فاذا قال احد في ابتداء صلاته اكبر الله او قال الله الاكبر او الجليل او العظيم او الاجل او استفهم سائلا بمد الله او همزة اكبر او زاد الفا بعد الباب بعد الباء فصارت على زنة افعال كاطفال فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الاحرام. ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى. ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى بان يمده بان يمده. فان مده مع تغيير معنى لم تنعقد صلاته. فان مده مع تغيير المعنى ان تنعقد صلاته. فمن الاول قولهم اكبر فهذا تنقيط يكره وتنعقد به الصلاة. ومن الثاني قولهم الله اكبر فان الكلمة الثانية وقعت على زنة افعال جمعا كبر كما تقدم. والتنطيط مما يجتنب في الصلاة. فان شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف. لان لا يمد ولا يمطط في شيء من الالفاظ المستعملة فيها والحكم الثاني انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام. وكذلك اذا كبر للركوع وكذلك اذا كبر للركوع. واذا رفع رأسه منه واذا رفع رأسه منه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتحا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. في رفعهما المصلي مع ابتداء التكبير. فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره فاذا اراد ان يبتدئ تكبيره رفع يديه. فقال رافعا يديه الله فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء اللفظ. ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير فاذا قال الله اكبر ففرغ من تكبيره فانه يرسل يديه. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع وان كانت يسارا وان كانت يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان في المرفوع وفي المواضع المذكورة واليدان معا. فان عجز لكسر او ضعف في احداهما رفع الاخرى. فلو قدر انه لا يستطيع رفع يساره فانه يرفع يمينه ويكبره كذلك فيقول الله اكبر ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار كذلك فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما او احداهما. وتكون اليدان مضمومتي الاصابع وتكون اليدان مضمومتي الاصابع. مستقبلا ببطونهما القبلة. مستقبلا ببطونهما القبلة. لان المصلي اذا اراد ان يرفع يديه المواضع المذكورة فانه لا بين اصابعه بل يضمها ولا يقتصر الضم على ضم الاربعة دون الابهامين. بل يكون الضم للاصابع كلها. فتكون على هذه الهيئة مضمومة الاصابع. ويستقبل ببطونهما القبلة. فتكون بطون كفيه واصابعه مواجهة قبلة صلاته. ويجعلهما المصلي حذو منكبيه يجعلهما المصلي حذو منكبيه. اي مقابلهما. اي مقابلهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ففيه يرفع يديه حذو منكبه. يرفع يديه عدوى منكبيه. فيجعل رؤوس الاصابع محاذية المنكب. فيجعل رؤوس الاصابع محاذية المنكب. فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفع حسب الذي يمكن فان عجز فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما حسب الذي يمكنه. لو قدر انه برد او ضعف او مرض لا يستطيع ان يصل الى هذا الموضع المذكور في السنة. ويقدر ان يرفعهما يسيرا. فهو يرفعهما بحسب ما يقدر عليه مما هو ممكن له. واذا ارسلهما لم يقل شيئا. واذا ارسلهما لم يقل شيئا فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر. فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر فقد تقدم انه يرفعهما عند ابتداء التكبير ثم يحطهما عند انتهائه فهو يقول الله اكبر. فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير. واذا ارسلهما حاطا لهما فلا ذكرى حين اذ قالوا مع الحق والانزال. والحكم الثالث انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر ويجهر او يجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين. وكذلك عامة احاديث الباب. كذلك عامة احاديث الباب. وتقدمت هذه المسألة في باب ايش الامامة تقدمت هذه المسألة في باب الامامة. والحكم الرابع انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء بارد واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى وذكر بدله حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود وغيره. رواه ابو داوود وغيرهم. واضح الفرق بين عمدة احكام الكبرى والصغرى في ها الموضع. يعني هنا في عند الاحكام الصغرى ذكر ايش؟ حديث هريرة اللهم باعد بيني وفي الكبرى ذكر حديث عائشة وترك هذا الحديث. لماذا فعل هذا نعم هذا هذا الحديث. طيب ولماذا ما ذكره مع ذاك؟ طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذلك هناك يعود للاحكام الكبرى السؤال نعم ها اللي هو وعمد الى ذلك وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر الوارد. وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابل. فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة. والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. والمختار من انواعه هو في حديث عائشة رضي الله عنها. وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم. نص عليه الامام احمد. نص عليه الامام احمد ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. يرحمك الله والحكم الخامس ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير فاذا قرن فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا. وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث السنن سرا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا هي الاستفتاح والاستعاذة والبسمة. هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيستمتع عندهم بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث عائشة المتقدم فيستفتح عندهم بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ثم يقول اعوذ بالله من الرجيم ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة. فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم فيقرؤها المصلي تامة. مرتبة متوالية. فيقرأها المصلي تامة مرتبة متوالية. واولها عندهم الحمد لله رب العالمين. واول عندهم الحمد لله رب العالمين فيشرع فيها قائدا الحمد لله رب العالمين الى تمام السورة. مرتبة بتتابع اياتها. متوالية بلا فصل بينها. متوالية بلا فصل بينها ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة. ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة وهي في كلمات الله ربي الله ربي الرحمن الرحيم الدين واياك مرتين. واياك مرتين. والصراط والذين والصراط اه والذين والضالين والضالين في ضادها ولامها في ضادها ولامها فهذه احدى عشرة تشديدة والحرب المشدد هو حرفان على الحقيقة. وحرفان على الحقيقة فاذا خففه ترك حرفا. فاذا خففه ترك حرفا. والحكم السادس ان المصلي الحكم السادس ان المصلي يكبر لركوعه. يكبر لركوعه اذا اراد الركوع اذا اراد الركوع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع. فاذا اراد ركوعا فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر ورفع يديه مع ابتداء تكبيره ورفع يديه مع ابتداء تكبيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تقدم ويضعهما مع انتهائه. ويضعهما مع انتهائه. والحكم السابع ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا اذا ركع لم يشحص رأسه ولم يصوبه. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك. ومعنى يشخص يرفع. ومعنى يشخص يرفع ومعنى يصوب يخفض ومعنى يصوب يخفض فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. محاذيا له. محاذيا له. فلا يرفعه عن سمته ولا يخفظه دونه. فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه. ويجزئه الانحناء ويجزئه الانحناء. بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة او قدره من غيره او قدره من غيره كطويل اليدين او قصيرهما كطويل اليدين او قصيرهما ويجزئ من صلى قاعدا اذا ركع ويجزئ من صلى راكعا من صلى قاعدا اذا ركع ان قابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض. اي يقابل وجهه ما وراء وركبتيه من الارض. مما هو امامهما. مما هو امامهما. ادنى مقابلة تلاتين واقلها. ادنى مقابلة واقلها. وكمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما من الارض. وتتمتها او كمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الارض. وبيان هذه جملة ان ما تقدم ذكره من كون المصلي يسوي ظهره برأسه محاديا له بلا رفع ولا خظ هي الحال الكملى في الركوع. ويجزئ من الركوع اي يحكم بكون المصلي رافعا اذا انحنى. لا مطلقا بل بشرط ان يمكنه ماس ركبتيه بيديه. فان انحنى انحناء لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا والتقدير بامكان مس الركبتين بيديه وفي حق معتدل الخلقة. ويكون قدره من من غيره ممن هو طويل اليدين او قصيرهم. واما القاعد مجزئ من ركوعه ان يقابل وجهه ما امام ركبتيه ادنى مقابلة واقلها. فان لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن مجزئا فالقاعد اذا صلى يؤمن بركوعه ويكون راكعا اذا حنى رأسه ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبتيه ادنى مقابلة. اي لو قدر انه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا للارض والكمال ان يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو خدامهما قدامهما من الارض. وهي مسألة يقع التفريط فيها. ممن يقدر عليه تجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام فيكتفي مجرد ايمائي دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قائلا سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ففيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعه كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ومعنى صلبه اي ظهره على صلبه اي ظهره. فالصلب كل ظهر له فقام. فالصلب كل ظهر له فقار. اش معنى له فقام؟ اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. وهي المسماة بالعمود الفقري هي المسماة بالعمود الفقري. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حميدة عند رفعهم. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعهما بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد اي ان الذكر الاول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الامام والمنفرد عند رفعهما فاذا اراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع فيقولان سمع الله لمن حمده. فاذا اعتدلا وانتصب قائمين قالا ربنا ولك حمد ولهما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهما يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول مأموم في رفعه لنا ولك الحمد فقط. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع في امرين فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع عند هذا الموضع في امرين احدهما انه يقول ربنا ولك الحمد عند ايش؟ رفعه عند رفعه لا في اعتداله. لا في اعتداله. وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام. والاخر ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم. والمختار ان المأموم في كله كالامام والمنفرد. والمختار ان المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد. فيقول قولوا ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحد. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث. والحكم التام ان المصلي ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى الزوية قائمة في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وحديث انس رضي الله عنه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع. فيطلب منه الاعتدال بعد فالرفع انتقال من الركوع الى القيام. فالرفع انتقال من الركوع الى القيام والاعتدال الانتصاب قائما. والاعتدال الانتصاب قائما ان والحكم العاشر ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال خر مكبرا ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا. لحديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه. وفيه فكان اذا سجد كبر وفيه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر. واذا رفع رأسه كبر. ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا خر لسجوده. ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا فر سجوده. اي حين يهوي له. اي حين يهوي له. وكذلك كبروا اذا رفع رأسه من السجود. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود. وهو في الحديثين ايضا وهو في الحديثين ايضا. ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منه. ويكبر اذا سجد ثانية واذا رفع منها وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهما في ابي هريرة رضي الله عنها. فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة سلام كيف تجتنبهما اربع تكبيرات. اربع تكبيرات. فيكبر اذا خر ساجدا ويكبر اذا رفع من السجدة الاولى ويكبر اذا هوى للسجدة الثانية ويكبر اذا رفع من السجدة الثانية. والحكم الحادي عشر ان المصلي لا يديه اذا كبر لسجوده. ان المصلي لا يرفع يديه اذا كبر لسجوده لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. وكان لا يفعل ذلك في السجود. فاذا انحدر المصلي لسجوده قال الله ولم يرفع يديه. فاذا انحدر المصلي لسجوده اي خر هاويا اريد السجود قال الله اكبر ولم يرفع يديه. والحكم الثاني عشر ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء. ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. امرت ان اسجد على سبعة ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة. واشار بيده الى انفه. واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. واليدين والركبتين واطراف القدم فيسجد المصلي على رجليه. فيسجد المصلي على رجليه. اي اطراف قدميه ثم ركبتيه. ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه ثم جبهته معاني ثم جبهته مع انفه ويجزئ بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو فاذا سجد على بعض عضو من هذه الاعضاء السبعة كان ساجدا. اي لو قدر انه سجد على رؤوس اصابع يديه. لا بكامل يده فانه يصير ساجدا باتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. ويؤمأ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه وتقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه. تقدم ان الاماء هو الاشارة برأسه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه. واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه. كما لو وضع يديه على فخذه. كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يده. او جبهته على يديه. اي لو قدر ان احدا سجد فوضع يديه حال سجوده على فخذيه. فصار معتمدا في سجوده على رجليه وركبتيه وجبهته. فان سجوده لا يجزئه لعدم وقوع السجود اليدين. وكذلك لو جمع يديه. فجعل عليهما. فانه لا يجزئه ايضا. لانه يكون ساجدا على ستة اعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته وانفه الثالث عشر ان المصلي اذا سجد جافى عن جنبه ان المصلي اذا سجد جاف يديه اه جاف عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه. كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. حتى يبدو بياض ابطين. ومعنى فرج باعد. فالتفريج التبعيد والتوسيع. التفريج التبعيد التوسيع والابط بسكون الباء والابط بسكون الباء وهو باطن المنكب كما تقدم. وهو باطن المنكب كما تقدم. والحال المذكور يراد بها والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجدا بها حال كونه ساجدا. فقول عبد الله كان اذا صلى فرج بين يديه اي اذا اذا صلى فسجد. اي اذا صلى فسجد فسجد. لان المذكور في الحديث لا الا مع السجود لان المذكور في الحديث من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم من بدو بياض طيب صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في السجود. فترك ذكر السجود للعلم به. فترك ذكر السجود للعلم به. والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه. وبطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه عن ساقيه. ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه. ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه وفخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. ويفرقا بين ركبته ورجليه واصابع رجليه. واصابعي رجليه. ويوجهها الى القبلة ويوجهها الى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة والمباعدة المستحبة المأمور بها السجود فاذا سجد المصلي جافى اي باعد عضديه عن جنبيه. والعضد اسم لما بين السعد والمنكب. فيباعد عضديه عن جنبيه. ويباع بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. فلا يضم احداهما الى الاخرى مجموعتين. ويفرق كذلك بين اصابع رجليه. فلا لا يتكلف جمعها ويجعلها متفاهتة حال سجوده متوجهة الى القبلة فاذا وقعت هذه الحال صار الساجد مباعدا بين اعضاء سجوده وفق المأمور به وتقدم ان قاعدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة فيباعد دون امتداد كما انه لا يجمع مع انقباض وسيأتي بينوا هذه الجملة في حكم مستقبل ان شاء الله تعالى. ونقتصر على هذه الجملة من الاحكام و نكمل الدرس ان شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي بين يدي المجلس القادم ان تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه. استقبالا لما يأتي ان شاء الله. من ان المصنف الله تعالى ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه لم فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين فسجدته جلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنان وصلة هذا الحديث صفة الصلاة عند الحنابلة. احد يجيب الان فهو الطمأنينة ها كثرة الصلاة ايش طمأنينة طيب مثال اخر حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه الثالث عشر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو هو حامل الامامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصم من الربيع ليلة الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام ما صلة هذا الحديث بباب صالحنا بنا ان الحركة اليسيرة هذا من ذكره انت قلت لك تفقها هكذا ها هذان الحديثان عندكم بحث يعني دلالة حديث البراء وحديث ابي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابلة. يعني مثل حديث ابي قتادة هذا تبي تجدونه موثقون عند الحنابلة في موضع اكثر من موضع في كتبهم المتفرقة. لكن المصنف هنا اراد ذكره في باب صفة طلع ولهذا من النافع لك في العلم ان تنظر الى مقصود مصنف ما من ايراد ما اورده في ذلك الباب لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم هذا في اي باب ذكره او المتن وشو؟ مقدمة والطهارة متفقين اي باب؟ ها لا بالمئة طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه والمقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب. لا بيان ان الذباب يغمس في اه اه جناح بئر سم وفي جناح الدواء. اكثر السراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما مما ينبغي تحريره في الفهم ان تنظر ان الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره؟ لا تذكره بغيره مثلا الحديث اول حديث في البلوغ حديث ايش والطهور معه الحل ميتته. ما مقصود المصنف؟ بيان طهارة ماء البحر ليس مقصوده حل الميتة ولا غير ذلك وانما يقصد الجملة الاولى فقط فدائما من تصحيح الفهم ان تنظر في المحل الذي اورد لاجله المصنف الاية او الحديث او الكلام الذي الذي ذكره لئلا تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح. ومن مسالك اضعاف العلم توسيع القول في مثل هذه المواضع بحيث توهم اشياء لا تراد منها. ومن صحة العلم الا يدخل في ذهنك شيء الا على الوجه الذي اريد منه. كما تقدم معنا في العقيدة الوسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والايات التي معها وذكرها في ايات الصفات لا يريد بها اثبات رؤية المؤمنين ربهم وتجد مع وذلك من اهل العلم من يذكر انه هنا ذكرها لبيان رؤية امور ربهم فهذا ليس مرادا. الان السياق سياق ايات الصفات وايضا تلك المسألة مذكورة في اخر ولذلك ليس الشأن ان تستكثر المعلومات. الشأن صحة المعلومات الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ اقبح المقالات. واشد هذا سوءا في في علم الاعتقاد فصار كثير من الناس يذكرون اشياء يستحسنونها يتوهمون ان وجه هذه احاديث او الايات في باب اعتقاد كذا وكذا. وهذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والائمة. ومع ذلك تقوى نفوسهم على ان يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد السلفي بشيء يستدل به في ابي فيه باية او حديث على خلاف ما كان عليه الاوائل فهو واقع في الغلط. تبين له ام لم يتبين له. وتقدم لهذا امثلة طالب العلم ينبغي له ان يعتني دائما بصحة الفهم. فصحة الفهم هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما قادرا على وضع الامور في مواضعها. والتشويش في الفهم ينشأ منه تشويش في التصورات. ثم ينشأ من التشويش في التصورات التشويش في التعامل مع الاحوال. وهذا واقع كثير عند الناس تجد انه يخطئ اولا في الفهم ثم بعد ذلك يسوء فهمه عامة يحدث الفهم في اية وحديث ثم يسوء فهمه بالتراكم ثم يسوء تعامله مع ما حوله ويحصل عنده اضطراب وقلق هذا واقع كثير عند الناس. نشأ كل هذا من جهة عدم صحة هات الفهم اولا يمر عليه اية او حديث ثم لا يفهمها فهما صحيحا ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بتراقبه الغلط على ثم ينشأ معه القلق والاضطراب فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يأتي انسان يخطي في الفهم ويقول معناه ان لا نحتاج نحط دورات مياه رجال ودورات مياه نساء هذا في عهد النبوة اشرف الازمنة الناس كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا. فنشأ عنده اول الغلط في هذه المسألة. ثم يتراكم عنده هذا الغلط. وينشأ من هذا عنده قلق واضطراب. يقوده ربما الى الكفر بالله سبحانه وتعالى كما وقع من بعض الناس. او ان تراه قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه من الحلال والحرام الى الوان اخرى لا في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة وظهور مثل هذا يدل على ان القدم لم توضع في الطريق اولا وضعا صحيحا فلم يتلق عن العلماء ولم يصحب العلماء ولم يرجع الى العلماء ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل ثم بعد وذلك صار يتكلم في الشريعة بما هو غلط ثم لا يزال هذا الامر يتوسع به هو وغيره ممن؟ يصغي اليه حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للانسان ان يعتني بتصحيح اخذه للعلم. وان لا يبحث عن المعلومات فقط بل يبحث عن صحة الفهم بتلقي هذا الدين عن اهله الذين هم العلماء من ورثة النبوة فيأخذ هذا العلم عنه فهما صحيحا وما اشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء فهم ليسوا انبياء لكن الله اتاهم فهما فاذا لك شيء فراجعه فيه فقد تزيدهم علما او يزيدونك بيانا وايضاحا فاذا اهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى لا تنكر الدين الذي كنت تعرفه. وهذا من اعظم الفتنة ان ينكر الانسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام. ثم اذا انكر هذا الدين لا تدري قدمه الى اي طريق تنتهي. واقرأ التاريخ اذ فيه العبر ظل اقوام ليس يدرون الخبر. وليس الشأن ان اعرف من هلك كيف هلك ولكن الشأن ان تعرف من نجا كيف نجا فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان وليست مختصة بزماننا ومكانه. وابواقها لا يقتصرون على زماننا. فلم تزل ابواق الشر ونواب ابليس في كل زمان واوان فانت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم. مما ذكرنا امثلة له حتى تثبت قدمك الصراط المستقيم فالثبوت الاتم للقدم على الصراط المستقيم وفي صحة فهم دين الله سبحانه وتعالى. فاذا صح فهم انسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. وعرف ان الدين دين الله وان الاسلام باق بعز عزيز او ذل ذليل. ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو كان واحدا. حتى يموت على الاسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا واياكم على الاسلام والسنة ويميتنا على الاسلام والسنة وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليكم قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ قلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت الثلج والماء البارد. احسن الله اليكم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا قراءته والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كان ينهى عن عقوبة الشيطان وينها ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم عن عبد ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والركبتين واطراف القدمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم كبروا حين يهويه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبدالله قال صليت عن مطرف بن عبدالله قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيده عمران ابن حصين رضي الله عنه ماذا قال؟ قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله الله عليه وسلم. اللهم صلي عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعت سوف اعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السماء. عن ثابت البناني عن ان بن مالك رضي الله عنه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان على السنة يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول قائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة واذا رفع من السجدة فاذا رفع من السجدة واذا رفع من السجدة مكد حتى يقول القائل قد نسي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام من قطاعها حق صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد صلاة صلي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابطيه عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب تقدم الشروع في بيان هذا الباب وما تعلق به من الاحكام. وذكرنا فيما سلف ان احكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما سلف منها ثلاثة عشر حكما وبقي منها مثلها. فالحكم الرابع عشر ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده. ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود اي اجعلوا سجودكم معتدلا اي اجعلوا سجودكم معتدلا. واعتداله في حصول امرين. احدهما توسخ صورة البدن. توسط صورة البدن. عند انطراحه على الارض. حفظك الله عند انطراحه على الارض. بالا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا الا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا فلا يبالغ الساجد في مد جسده واطلاقه. حتى يقارب صورة المضطجع على وجهه ولا ينقبض فيجتمع حتى يصير في صورة من ضم اعضاءه بعضها الى بعض والاخر المباعدة بين اعضائه. المباعدة بين اعضائه وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. بان الساجد عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فاذا اجتمع هذان الامران باعتدال البدن عند انطراحه على الارض مع مباعدة اعضائه والمجافاة بينها. وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلا في سجوده والامر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود لاستحباب فيستحب ان يكون الساجد معتدلا في سجوده جامعا الامرين المذكورين انفا. والحكم الخامس عشر ان المصلي منهي عن ذراعيه. ان المصلي منهي عن افتراش ذراعيه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولا يبثق احدكم ذراعيهم الكلب ولا يبسو احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والنهي للكراهة والنهي للكراهة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه السبع. فانه حينئذ يكون اجدا على اعضائه السبعة فيصح سجوده مع كراهة فعله. يصح سجوده مع كراهة فعله والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب والمراد وقوع ذلك في السجود. والمراد وقوع ذلك في السجود. لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتدال فيه. في قوله اعتدلوا في السجود فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اي حال كونه ساجد اي حالة كونه ساجدا. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط المذكور في حديث انس رضي الله عنه. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب. المذكور وفي حديث انس رضي الله عنه اي لا يمد ذراعيه في سجوده. اي لا يمد ذراعيه في سجوده على الارض ملصقا لهما بها. اي لا يمد ذراعيه في سجوده على الارض موسقا لهما بها. فيكون كانبساط الملقى. فيكون كم بساع الملقى وافتراشي الممدود. وافتراش الممدود. فتكون صورته حين اذ صورة مفترس ذراعيه اي جاعلهما فراشا له. لانه يلصقهما بالارض حتى تستويان حتى تستوي عليها. حتى تستوي عليها. والذراع اسم للواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. اسم للقدر الواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. فالقدر الممتد من المرفق الى اطراف الاصابع واطولها او سطرها يسمى ذراع عنه فينهى العبد عن افتراشه وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط الكلب والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس. وغلب اسم الكلب على النابح وغلب اسم الكلب على النابح المعروف. فهذان الاسمان الكلب والسبع يتناولان افرادا كثيرة. فيندرج فيها الذئب والاسد الفهد والكلب المعروف ايضا. فان اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به وذلك انه يعلق به ما يفترسه. فان هذه الاتباع تفتري بانيابها واظفارها فتسمى كلابا بهذا الاعتبار. وهو تعلق ما تتناوله باسنانها واظفارها. وتسمى ايظا سباعا باعتبار الافتراس وتسمى ايضا سباعا باعتبار الافتراس. فالسبع هو المفترس وكل سبع فهو مفترس اي يهجم على ما يطلبه ويتناوله باسنانه واظفاره ليأكله. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لانه اكثر وجودا في العرب. فكان لصوق الكلب بهم اكثر من غيره من تلك الافراد فالنابح هذا يسمى كلبا والذئب يسمى كلبا والاسد يسمى كلبا والفهد يسمى كلبا كما انها تسمى تباعا لكن غلب اسم الكلب على النابح للصوقه بالعرق. فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد او اه لحفظ بهائم الانعام او غيرها من المقاصد التي يريدونها وهذا شيء معروف في كلام العرب. فانهم تارة يضعون اصلا كليا وربما غلب على فرد من فالطيرة كما تقدم هي اسم لما يحمل على الاقدام او الاحجام. اي يكون باعثا حاملا على اقدام المرء او احجامه. ويطلق اسم الطيرة به التشاؤم. فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد من الطيرة. لان باعتبار باعتبار حملها نوعان. احدهما ما يحمل على الاحجام ويسمى تشاؤما والاخر ما يحمل على الاقدام ويسمى يمنا ويسمى يمنا فهذان متقابلان فاذا اطلق اسم التشاؤم على ارادة الطيرة فباعتبار ان ان اكثر افراد الطيرة وجودا وانتشارا هو التشاؤم. لا حصرا للطيرة في التشاؤم فمثله ما ذكرنا في اسم السبع والكلب وغلبة اسم الكلب الكلب على على النابح المعروف والحكم السادس عشر ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده حتى يستتم قاعدا حتى يستدم قاعدا. لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقولي ثابت رحمه الله لما وصف حديث انس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي؟ قال واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فاذا رفع المصلي من سجوده فانه يعتدل مستتما وهذا معنى قوله في حديث عائشة لم يسجد حتى يستوي قاعدة اي حتى يستتم قاعدا فتكمل منه سورة القعود. وقال في حديث انس كذا حتى يقول القائل قد نسي. اي ارتفع معتدلا في جلوسه. ارتفع معتدلا في جلوسه موافقا لقوله قبل كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمكث المذكور في حديث انس رضي الله عنه عند ذكر رفع من السجدة هو كقوله في الركوع انتصب قائما فيكون المعنى هنا انتصب قاعدا او اعتدل قاعدا اعتدل قاعدا بعد رفعه من سجوده. والحكم السابعة عشر انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام من كل ركعة بعدها قيام. لحديث ابي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة ما لك بن الحويرف رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية الضياء المقدسي في نسخة من نسخ الكتاب الخطية. لان الحديث عند البخاري وحده دون مسلم وتعقبه في عزوه الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى وانه من افراد البخاري فجماعة منهم ابن دقيق العيد بالاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على العمدة وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فوقع من المصنف عزو الحديث الى الصحيحين اين في عمدة الاحكام الصغرى والكبرى. وتعقبه في الصغرى من ذكرنا اخيرا. وتعقبه في الحافظ الظياء المقدسي في تعليقة اثبتت في احدى حواشي النسخ الخطية. ومن هنا تبرز الحاجة الى النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الاحكام. اذ يوجد في بعض النسخ من درر الفوائد ما يكون بتعليق حافظ او عالم متأخر ولا يوجد في موضع اخر فالنسخ الخطية من نفائسها وجود جملة من الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا او اكثر من الوان العلم. ومن لطائف ذلك كما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل. اتصلت باحد علماء اهل السنة في بعد الالف فانه كان يعلق على بعض منقولات شيخ الاسلام ابن تيمية من كتاب السنة للطبراني او كتاب السنة لابي الشيخ ابن حيان الاصبهاني بان هذا الكتاب عنده وقد قال دعاه فيكون من فوائد هذه التعليقات معرفة ان هذين الكتابين النفيسين كانا الى وقت قريب ايش موجودين ثم اختفيا وقد يظهران في وقت من الاوقات. ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فاذا اردت ان تنتفع من النسخة الخطية فاجعل من اولى وجوه الاعتناء الفزع الى الكتب المشهورة المتداولة. ثم تطلب النسخ العتيقة النفيسة منها فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بايدي الناس. وتسمى هذه الجلسة المذكورة بالحديث جلسة الاستراحة وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب بعد تمام ركعة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة. وتكون بعد الاولى من كل صلاة وتكون بعد الاولى من كل صلاة. وبعد الثالثة من رباع وبعد الثالثة من رباعية. وهذا معنى الفقهاء وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فاذا فرغ من الركعة الاولى وسجد سجدتها الثانية فاراد ان يقوم الى ركعة جديدة فانه يجلس للاستراحة وكذلك اذا فرغ من الثالثة مريدا القيام الى ركعة رابعة فانه يجلس للاستراحة. وهي جلسة كالجلوس بين السجدتين. وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. احدهما من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. بان الامام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود. فانه اذا نهض لا يجوز فانه اذا نهض لا يجلس فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة. والاخر ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها فيجعلها طويلة. وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة. وهي عندهم جلسة يسيرة. اي قليلة المدة. تعدل بالجلوس بين السجدتين. تعدل بالجلوس بين السجدتين واستحبابها رواية عن الامام احمد. واستحبابها رواية عن الامام احمد والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. والقول بعدم مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة استراحة فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة. وعنه انها سنة. وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا هو عمرو ابن سلمة الجرمي. هو عمرو ابن سلمة الجرم رضي الله عنه. صرح به في رواية للبخاري. صرح به في رواية للبخاري ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. وكأنه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم خلاف النسخ المتأخرة وكانه علق على حاشية نسخة على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ وسبق نظير هذا. والحكم الثامن عشر ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدمة وفيه وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية اي التشهد اي التشهد. فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. وان كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية كظهر وعصر وعشاء فانه يقوم بعد التشهد الاول فيتم صلاته. ثم يجلس ويتشهد تشهدا اخيرا. ثم يسلم ويقول في تشهده سرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والمجزئ من التشهد الاول التحي لله. سلام عليك ايها النبي. التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان. الاولى التشهد الكامل. وهو اذكروا اولا مما ورد تمامه في الاحاديث. والاخر التشهد المجزئ. وهو المقتصد فيه على الجمل المذكورة. وهو المختصر فيه على الجمل المذكورة. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط. اما بالصيغة المشهورة المتقدمة او بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها ابدال شيء بشيء. فاذا جاء بشيء من الوارد كان متشهدا والاولى عدم الزيادة عليه. والاولى عدم الزيادة عليه بان يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط. اذا كان مصليا ثلاثية او رباعية. فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت اذا فرغ المأموم قبل امامه سكت. اي لو قدر ان المأموم تشهد امامه فسبق امامه في تشهده وفرغ منه وبقي الامام متشهدا. فانه يسكت فاذا نهض امامه نهض معه. واذا فات المأموم شيء من صلاته واذا فات المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع امامه فجلس في تشهد مع امامه فانه يقتصر عليه. فانه يقتصر عليه فان وافق تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. فاذا تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. اي لو قدر ان مأموما جاء الى صلاة وقد فاتته ركعة. فانه اذا جلس مع امامه في التشهد الاول جاء بالتشهد الاول واذا جلس مع الامام في التشهد الاخير للامام فانه ايضا يأتي بالتشهد الاول ويكرره حتى يسلم امامه. فيكرره حتى يسلم امامه. اما في تشهده الاول الذي وقع بعد ركعة ادركها فانه لا يكرر وانما اسكت تبعا للاصل المتقدم ذكره ولا اه ثم يقول في التشهد ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول في الذي يعقبه السلام اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا جاء بغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه. كأن يأتي بالمشهور في الفتوى بان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكذا لو جاء بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الانواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. فلو قدر ان مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما فرغ منه جاء بالتحيات فقال التحيات لله والصلوات الى تمامه فانه لا يجزئه ويؤمر ان يصلي ثانية. لان الاول واقع في غير محله فيؤمر باعادته في محله ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال فلو قال اللهم صلي على اهل محمد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اهل ابراهيم كذا ما بعده فانه لا يجزئ. فالوارد هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر ان ان المصلي اذا فرغ من جلوسه ان المصلي اذا فرغ من جلوسه للتشهد الاول كبر اذا نهض قائما كبر اذا نهض قائما بحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا نهض من الركعتين كبر. واذا نهض من الركعتين كبر. فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة التكبيرة القيام من التشهد الاول تكبيرة القيام من التشهد الاول. فاذا فرغ من تشهده الاول اذا اراد ان يقوم قال الله اكبر. واذا كبر ناهظا لم يرفع يديه واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة. واذا ركع واذا رفع من الركن فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. ولم يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول ولم يذكر في الرواية التي ذكرها المصنف التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل. لوقوع ذلك في بعض روايات ابن عمر بوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور وهو المختار. وهو المختار فالمختار ان المصلي يرفع يديه في اربعة مواضع اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد الاول. وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على الادلة فان القائلين بان الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره فان الرفع فيه في ثلاثة مواضع. والذين ذهبوا الى ان الرفع يكون في اربعة مواضع ذهبوا ايضا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه لانه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث. فلا يصح ان يقول الاولون ان قول الاخرين من غير دليل ولا يصح ان يقول الاخرون ان الاولين غير متبعين للدليل. فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل. واذا اتسع النظر الفقهي في في الادلة والاقوال عرف المرء قدر اعتناء الفقهاء كلهم بالدليل. وانهم يبنون اقوالهم على ادلة فليس احد من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها. او انه يقول في الاسلام قولا بغير دليل لكنها مسائل تتباين فيها الانظار وتختلف فيها الافكار ويستدل كل احد بما يستدل به ويعمل بدليله. وللمرء اذا كانت له قدرة على النظر والترجيح ان ينظر في هذه الادلة ترجح بين اقوال المختلفين دون تزييف بالابطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء اي المسلمين فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي ان يحذره طالب العلم والحكم العشرون انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته ان يفترش رجله اليسرى. ان يفترش رجله اليسرى. وينصب رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى. فاذا جلس اصلي في صلاته افترش رجله اليسرى اي جعلها فراشا له. اي جعلها فراشا له بان يبسطها. ويجعل ظهرها على الارض. بان يبسطها ويجعل طه على الارض ويجلس عليه. وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى بان يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه. بان يخرجها من تحته. قائمة بارزة عنه ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها. معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعها الى القبل له لتكون اطراف اصابعها على القبلة. فاذا ذكر افتراش يسرا ونصب اليمنى فهي فهو على الصورة التي ذكرنا. بانه يجعل اليسرى فراشا لهم بان يقلبها ويجعل ظهرها على الارض. ويكون جالسا على بطنها فهذا افتراشه لليسرى. واما اليمنى المطلوب نصبها فانه يبينها عن جسده خارجة عنه بارزة منه. ثم يعتمد على اصابعها فتكون بطون تلك الاصابع على الارض ويستقبل بتلك الاصابع القبلة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى. كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير. الا في التشهد الاخير. فيجلس متوركا ليسوا متوركا بان يفرش رجله اليسرى بان يفرش رجله اليسرى. وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويخرجهما من تحته عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض. ويجعل اليتيه على الارض. وسمي تورك لانه يفضي بوركيه الى الارض. سمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى انه كل في الصلاة الا في التشهد الاخر. كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير فيندرج في ذلك ايش؟ اول شيء الجلسة بين السجدتين. الجلوس للتشهد الاول. وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة. واضح؟ ويقتص التورك بالتشهد بالتشهد الاخير ويكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. فيكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. اما الثنائية فانه وان كان تشهدها اخيرا فانه لا يتورك فيها. فانه لا يتورك فيها. اي اذا صلى الفجر فانه لا يتوضأ وهو المذهب والمختار ايضا. خلافا للمالكية وغيره واضح؟ طيب اذا سهى الامام وقد جلس متوركا في التشهد الاخير في ثلاثية او رباعية فاراد ان يسجد للسهو فانه قبل سجوده يكون ايش متوركا فاذا جلس بين السجدتين يكون مفترسا لا متوركا. فاذا جلس فانه يكون متوفيا فاذا جلس للسلام فانه يكون متوركا. لان ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين السجدتين اما ما بعدها فانه تابع لما قبلها لان الاصل جلوسه متوركا في التشهد الاخير والحكم الحادي والعشرون ان المصلي منهي عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان. ان المصلي منهي عن الجلوس على يأتي عقبة الشيطان. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. والنهي للكراهة. والنهي للكراهة ونسبتها للشيطان للتنفير منها بموافقة حاله. للتنفيذ منها بموافقة حاله وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في جلوسه وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلين لي في جلوسه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها الى الشيطان فمن المقطوع به انها لا موافقة لما اذن به من هيئات الجلوس في الصلاة فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة انه ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه. ويسمى هذا اقعائا. ويسمى هذا اقعائ وقد اخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ ان هذه الصفة التي جعلها ابن عباس من السنة لا تكونوا صورة لعقبة الشيطان. فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث ان فسر بعضهم ان فسروا عقبة الشيطان باشياء وذكروا منها جلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا. وهذا خطأ لان الاقعاء بالجلوس على العقيبين بين السجدتين ورد انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البعيد ان تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بانها عقبة الشيطان. واحسن قول في تفسيرها هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض. فيجلس تاء عليها فيجلس عليها. وينصب ساقيه وفخذيه. وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض. ويضع يديه على الارض. فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيخ. فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بان ها عقبة الشيطان خلافا لما ذكره جماعة من تفسيرها بالاقعاء او تفسيرها بان يجلس على عقبيه ويفرش قدميه فتلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان. والحكم الثاني والعشرون ان المصلي اذا فرغ من صلاته ان المصلي اذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام. وجب عليه الخروج منها بالسلام لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي عنها المتقدم وفيه وكان يختم بالتسليم وكان يختم بالتسليم. اي يجعل ختم صلاته التسليم منها ان يجعلوا ختم صلاته التسليم منها. وهو ركن من اركانها. وهو ركن من اركانها. فيسلم وهو جالس فيسلم وهو جالس قائلا السلام عليكم ورحمة الله بيمينه قاردا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كذلك. وعن يساره كذلك بلا مد صوت ويقف على اخر كل تسليم. ويقف على اخر كل تسليما فيسكن الهاء فيسكن الهاء. فتمام سورة التسليم ان عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا. ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة رحمة الله بلا مد صوت ويسكت على اخر التسليمة فلا يحركها. فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. وينوي به الخروج من الصلاة. وينوي به الخروج من الصلاة ان يسلموا مريدا انتهاء الصلاة. ان يسلموا مريدا انتهاء الصلاة والفراغ منها. ولا يجزئ الا لم يقل ورحمة الله ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة في غير الجنازة فاذا قال المصلي في صلاة فرض او نفل غير الجنازة السلام عليكم السلام عليكم لم يكن مبدئا فلا بد من ذكر الرحمة ليقول السلام عليكم ورحمة الله. اما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم اجزأه والاولى الا يزيد وبركاته. والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي التسليم الى الرحمة فينتهي التسليم الى الرحمة. والالتفات في التسليمتين سنة والالتفات في التسليمتين سنة. فلو سلم تلقاء وجهه صح. فلو سلم تلقاء وجهه صح بان يقول حال كونه مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فانه يكون اتيا بالركن تاركا للسنة. ويسن التفاته عن يساره اكثر يسن التفاته عن يساره اكثر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر. فيسلم اولا عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله فاذا سلم الثانية بالغ في التفاته فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الايمن والايسر ويساعد على هذا كونه متوركا احسنت ويساعد على هذا كونه متوركا فيسهل حينئذ رؤية صفحتي وجهه يمنة ويسرة والحكم الثالث والعشرون وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم ذكرنا لكم انكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وابي قتادة الانصاري. في دلالتهما على صفة الصلاة لانها محل البحث. فحديث البراء بن عازب ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام المتعلقة بالصلاة فيه كثيرة ولها وجوب لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه من البحوث التي وصلت يقول الاخ في حديث البراء بن عازب يقول استجلال الحنابلة به مسألتين احداهما ان الطمأنينة ركن من من اركان الصلاة ذكره فلان واشار اليه فلان والاخرى ان قدر تسبيح الامام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه. وهذا على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني والمرداوي في الانصاف. وهذا الاخ يقول في الحديث البراء يقول ذكر السفاريني ان ابن حجر ذكر ان المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة. حيث يقول بان ادخال في الطمأنينة وهذا الاخ نقل الكلام المغني في حديث البراء في غير الاخوان ذولا كذلك احدى الاخوات ارسلت بحثها جزاها الله خير فيه هذه المسألة وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون. ان اعلى الكمال ان اعلى الكمال في عدد ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين قدر القيام في الصلاة. قدر القيام في الصلاة لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته ما بين من التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر قيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم الى بيته والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده الى بيته يستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاة. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته. وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. لانه جعلها في الحديث قريبة كم من الثواب؟ لانه جعلها في الحديث قريبة من السواء اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينه اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينها فالحديث المذكور دليل قول بعض الحنابلة في اعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة. انه يأتي به بقدر قيامه. فلو قدر انه قرأ بسورة الفلق جاء بالسؤال في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر تلك القراءة ولو قدر انه قرأ بسورة قاف في الركعة الاولى فان اعلى الكمال في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ان يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف. وهذا الموضع من من المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الاحاديث في باب من الابواب عند فقهاء المذهب انهم يريدون به معنى دون معان اخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الاحكام ابين احاديث عمدة الاحكام ينبغي ان يبينها وفق مذهب الحنابلة. اما على ما استقر عليه المذهب او كونه موافقا لرواية عن الامام احمد او موافقة لقول من اقوال الحنابلة. فان الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا. وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الاحكام. مريدا امرين احدهما الاحكام الفقهية في ابوابها المشهورة. فهو لا يريد استيعاب جميع الاحكام الشرعية. يرحمك الله. ولذلك من كتاب الطب. واخلاه من كتاب الجامع. وغيرها من الكتب التي بها احكام لكن لا تذكر عادة في الاحكام الفقهية. والاخر انه اراد بها ادلة الحنابلة. لانه ترك احد حديث من احاديث الاحكام في الصحيحين فانه لا يمكن ان يقول احد ان احاديث الصحيحين التي تدل على احكام فقهية هي ما في العمدة البقر ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة لابن الملقن. فان ابن الملقن قصد جمع احاديث الصحيحين في الاحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي. ولو اراد احد ان يصنف كتابا في احاديث الاحكام في الصحيحين فانها تربو عن الالف قطعا. لكن منها ما به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها ما يستدل كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان دون مذهبين. فاذا عقلت هذا عرفت ان اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما ان يعتني بفهم دليله عند الحنابلة. ولو قصد بعد ذلك ان ما في الحديث من الاحكام. فالمقدم بالمحل الاعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث. وانك فلا تعجب من مطالعة شرح لعمدة الاحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه الحقيقة فهم عمدة الاحكام ان تلصقها بمذهب مصنفها. ومن منافع البحوث التي تلقى اليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه. بان يميز المقصود من ايراد هذا الدليل. فان هذا الصقل يقوي دينه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك. فاذا ادمن رياضة ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على ادراك هذه المعاني فيفتح له من باب الفهم والعلم والادراك لما قاصد المتكلمين فيه ما لا يفتح لغيره. وقد كانوا يقولون من اخذ العلم جملة ذهب منه جملة. ومن وجوه الجملة فيه ان يأخذ العبد المتلقي هذا جامعا بين اطرافه دون تمييز لها. فيأتي الى هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث البراء بن عازب فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه خمسين وجها من الاحكام وهذا ممكن. لكن المقدم منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة. الذين كان المصنف منهم. فاذا ذكر هذا وميزه ارتفع بعد ذلك الى ما بعده. واما ان يذكر مسائل من هذا الحديث ولا ما اراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم. وعدم سلامة الذهن وسيلان العقل في ادراك المقصود من ايراد هذا الحديث في هذا المصنف. ومذهب الحنابلة ان الواجب في التسبيح وسؤال عن المغفرة مرة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة. وادنى الكمال ثلاثة واعلاه عشر. وادنى الكمال ثلاث واعلاه عشر لامام ان لم يشق على المأمون لامام ان لم يشق على المأمومين. واما المنفرد لا كماله المتعارف عليه. واما المنفرد فاعلى كماله المتعارف عليه فينتهي اعلى الكمال للامام الى عدد العشر. اذا لم يشق على المأمومين وعلم انهم يحبون اطالة صلاته بهم فيسبح بهم عشرا في ركوع وسجود وسؤال مغفرة واما المنفرد فانه يسبح بقدر المتعارف عليه اي ما يغلب على العرف بانه يكون في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة. لا انه ساه عنها غافل عما يريد فيها. وهذا يكون قطعا فوق العشر. هذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وسكت الحنابلة عن ذكر اعلى من الكمال في حق المأموم. اللي هو سكت الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأموم. لماذا احسنت لانه تبع لامام. لانه تبع لامام. فلا يزال يسبح حتى يرفع امامه. ولا يزال يسبح حتى يرفع امامه. والحكم الرابع والعشرون والحكم الرابع والعشرون انه يسن للامام تخفيف صلاته. انه يسن للامام تخفيف صلاته. مع اتمام مع اتمامها لحديث انس لحديث انس رضي الله عنه قال ما صليت ورأى امام قط ما صليت وراء امام قط اخف صلاة اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمام سبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها في باب ايش الامامة في باب الامامة. والحكم الخامس والعشرون. هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث ابي قتادة رضي الله عنه هذا جزاه الله خير ذكر قال جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود انه قال قلت لاحمد الرجل يزر يعني يأخذ زره او يأخذ قنصوته في الصلاة قال ارجو فعاودته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة وفتح لعائشة بابا لا بأس به. وجاء في الكافي في فقه الامام احمد النوع الثاني زيادة من غير الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر افضل الصلاة اجماعا وان قل لم يبطلها لما روى ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الامامة بنت ابي العاص اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه والاخ هذا ايضا ذكر نقل من السفارين انه عمل يسير فلا يبطل فلا يبطل الصلاة ثم نقل كلام في الكتاب هذا عن النووي والفاكهاني هؤلاء ليسوا بحنابلة وهذا ايضا ذكر آآ قال استدل به الامام احمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير الصلاة ليسير عرفا ثم تتابع الحنابلة على الاستدلال بهذا ومن استدل به ابن قدامة في المبدع والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب اولي النهى كذلك الاخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه انه للعمل اليسير هذا ذكره من غير توثيق يقول صلة حديث ابي قتادة بصفة الصلاة عند الحنابلة ان الفعل اذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة ويسير عندهم ما عدا ذلك وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق لانك انت لا تنسب للحنابلة شيء الا بتوفيق وهذا يمكن مثله بدون توثيق هذا السؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الاخ اللي كتبه بس بدون توثيق لابد من منافع البحوث ايضا انها ان الطالب يعتاد توثيق ما يذكره فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع اليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم الخامس والعشرون ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وهذا لفظ البخاري الا انه وقع عنده ولابي العاص بن ربيعة. الا انه وقع عنده لابي العاص بن الربيعة بن ربيعة. وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. خلافا لما في الصغرى خلافا الصغرى ثم قال هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع. هكذا رواية ربيعة والصواب الربيع. انتهى كلامه. ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره ومثله قال ابن حجر فيفتح الباري وغيره. وبيان هذه الجملة انه اختلف في والد ابي العاص هل هو الربيع ام الربيعة؟ فوقع في رواية البخاري ربيعة. ووقع في رواية الربيع والثاني هو الصواب. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث مذكور عمل من غير جنس الصلاة. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة وهو يسير عرفا. وهو يسير عرفا. ولم تبطل به الصلاة. ولم تبطل به الصلاة فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل كما لو سقطت منه نظارته او قلم او سواكم فاخذها فادخلها واثبتها في موضعها. فعمله الذي عمله ليس من جنس افعال الصلاة المشروعة المطلوبة فيها. ولكنه قدر يسير. فلا تبطل الصلاة به. والحكم السادس والعشرون انه تسن الصلاة في النعال. انه تسن الصلاة في النعال لحديث ابي مسلمة سعيد ابن زيد ابن يزيد لحديث ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت وانس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يصلي في نعليه قال نعم. والنعل ما هو شو الفرق بينه وبين الخف اذا كان خف كل من تعد ايش معنى ان تعد ايش يلبس في القدم من جلد طب والخف ها النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين. الصحيح في ايش ما يوضع اربع في القدم المشي عليه البس القدم اليقية طيب والخوف والجرموق والجورب معقولة ما تاكلون نعلي هذه المسائل اللي نقول بينة وواضحة وتتعلق بها احكام هذه نقول بينة وواضحة وفي صحيح مسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ادام منتعلا هذي اللفظة وقريبا منه اه مسألة النعال فيها احاديث ومسائل كثيرة طيب اجعلوا هذا بحثا عندك وانا اظن عرفته في درس سابق انتم ابحثوا عن تعريفي ابحثوا عن هذه المسألة. ما معنى الانفعال؟ وما هو؟ لان هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا فاذا صلى المصلي فيها فاذا صلى المصلي منتعلا. فاذا صلى المصلي منتعلا اصابت السنة اصاب السنة. والاولى صلاته حافيا. والاولى صلاته حافيا قاله ابن عبد القوي قاله ابن عبد القوي فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما ان فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والاولى صلاته منتعلة صلاته حافية والاولى صلاته حافيا. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته حينئذ على الارض. غير مفروشة بسجاد او غيره. وكانت صلاته حينئذ على الارض غير مفروشة بسجاد او غيره معنى هذا المسألة عند الحنابلة اذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال وين على الارض هذي صورة المسألة. هذه صورة المسألة. اما على الفرش فهذه مسألة جديدة هذه مسألة حادثة. اللي كانوا يصلون فيما ما سبق على الارض وليس فيها فرش. فالان حدثت مسألة الصلاة على الفرش فما مذهب الحنابلة في الصلاة في النعال على الفرش كسجاد ونحوه هذا ماذا يسمى ها تخريجا هي نازلة فيطلب تخريجه. فيطلب تخريجها اما على اصول الحنابلة او على فروعه. اما على اصول الحنابلة واما على فروعهم والنوازل الواقعة في ابواب الفقه ينبغي ان يعتنى فيها بامرين احدهما احدهما توفيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة. وغيره من المذاهب المتبوعة. توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة. والاخر النظر التام فيها باعتبار الادلة النظر التام فيها باعتبار الادلة. وعامة المتكلمين في نوازل يفزعون الى الثاني دون الاول فيغفلون عن ملاحظة رد تلك المسائل النازلة الى متقرر في المذاهب المتبوعة اما خصوصا او عموما باعتبار اصولها او ادلتها مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورق. الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورق. هذه مسألة نازلة ما كان الناس يخطبون من اوراق. هذه مسألة نازلة اذا اردت ان تطلب حكم هذه المسألة ينبغي ان تنظر في فرع نظير لها متقرر عندهم. اي في او في المذاهب المتبوعة. ثم تنظر بعد في الادلة. من جهة دلالتها على هذه المسألة اذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب لقصر لقصر باعي الخلق وافهامهم عن مجاراة الاوائل او لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتباره دلالة دليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها احسن القراءة في صلاة النفل من مصحف. فان هذه مقررة عند الفقهاء. ان له ان يقرأ في صلاة التراويح وغيرها من مصحف عند الحنابلة وغيرهم. واصلها عندهم ان عائشة رضي الله عنها اتخذت رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف. فهذه المسألة نظير تلك المسألة. تلحق بها وتخرج عليها وهذه المسألة من المسائل الحادثة يعني مسألة الصلاة في النعال على الفرش من السجاد وغيره مسألة الحديث. فنحتاج فيها الى نظرين احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع او غيره من المذاهب والاخر النظر في الادلة بعد ذلك. فهذا بحث ثان ايضا. وخاصة الجملة الاولى منه اللي هي تخريجة على مذهب الحنابلة. تخريجة على مذهب الحنابلة. ان هذه المسألة كيف يقال مذهب الحنابلة في هذه النازلة هل يصلى على الفرس؟ او لا يصلى على الفرش؟ صار عندكم كم بحث احدهما معنى الانفعال او معنى النعال والاخر آآ حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة. خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم