احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة هذا هو الباب التاسع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة. وترجم بها في التصانيف كموضع الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فانه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الامام. وهذا المذكور عنده هو بعض لان الترجمة اعم من ذلك. فيقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف احكامها ومتعلقاتها. وترجم بها بهذا اللفظ. باب القراءة في الصلاة العراقي في تقريب الاسانيد وصاحباه الهيثمي وابن حجر فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغيت الباحث. وفي موارد الظمآن وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد. وفي المطالب العالية. وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها والسبب في تخفيفها والف الترجمة في قوله القراءة عهدية. والف الترجمة في قوله القراءة عهدية اي يراد بها امر معبود معروف. وهو قراءة القرآن. اي يراد بها امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن. فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة. وهي تتناول عند الفقهاء ثلاثة امور اولها القارئ القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. اولها القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. فيذكرون احكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالامام وتتعلق تارة بالمأموم وتتعلق تارة بالمنفرد وثانيها صفة القراءة. صفة القراءة وهي الجهر والاسراف. وهي الجهر والاسرار فيذكرون ما يجهر به من قراءة القرآن في الصلاة. وما يسر به من القرآن فيها. والثالث المقروء. والثالث المقروء. اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة. وهو الفاتحة وغيرها من سوره وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون احكاما تتعلق تارة بالفاتحة ويذكرون تارة احكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة. فمتعلقات المذكور ترجع الى هذه الامور الثلاثة وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسقي صفة الصلاة. فاذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعا. ذكروا ما يتعلق بقراءة الامام والمأموم والمنفرد وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهل واصرار. وبينوا ما يقرأ ومن القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره. فهذه الترجمة ترجمة واسعة والمذكور منها والمذكور فيها من الاحاديث تتناول اطرافا من هذه الاحكام المتعلقة بالامور الثلاثة المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. نعم احسن الله اليكم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ليطولوا في الاولى ويقصروا في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في ثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب عن البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان رضي الله عنهما تهلاو ليا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى شاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا انه قال قراءة منه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا سبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه صلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا ثلاثة احاديث هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم والاحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام فالحكم الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي صحة نفي للصحة فلا تصح الصلاة الا بقرائتها. فلا تصح الصلاة الا بقراءتها. وهي ركن من اركان الصلاة وهي ركن من اركان الصلاة. ومعنى قول اهل العلم في الحكم على نفي وارد ان النفي للصحة اي انه يفيد عدم صحة ما ذكر معه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك ان النفي يتسلط على واحد من ثلاثة. اول الوجود وثانيها الصحة وثالثها الكمال فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة. وقد يكون مراد منه نفي الكمال تارة اخرى. واشار الى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعين الرتبة والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. اي ان النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة. فتارة ينفى على ارادة نفي وجوده وتارة ينفى على ارادة نفي صحته وتارة ينفى على ارادة نفي كماله والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني فهو نفي للصحة. اذ قد توجد صلاة بلا قراءة فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة. لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفي متعلق بالامام والمنفرد. والمذكور من نفي الصحة متعلق بالامام والمنفرد. فلا تصح صلاة امام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. واما المأموم فان الامام اما يتحمل عنه القراءة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه القراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا في الصلاة الجهرية والسرية مع وعنه انه يتحملها في الجهرية في السرية لا الجهرية انه يتحملها في الجهرية لا السرية. فاذا قرأ الامام في الجهرية اجزأت عن قراءة المأموم لا في سريته والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. فيتحين قراءتها بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة في الجهرية وفي اثناء تقدير ذلك في قراءته السرية والحكم الثاني انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة تورثا في الركعتين. في الركعتين الاوليين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. بفاتحة الكتاب وسورتين وذكر مثله في صلاة العصر. وذكر مثله في صلاة العصر فاذا فرغ امام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين تحب لهما قراءة سورة بعدها. استحب لهما قراءة سورة بعدها لا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة فلو قدر ان مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة. فلما فرغ منها قرأ الفاتحة فانه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة. فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة اذ هي سنة واقعة في غير محلها اذ هي سنة واقعة في غير محلها. فتستدرك بفعلها في محلها. فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وان تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا ويكره الاقتصار على الفاتحة. ويكره الاقتصار على الفاتحة. وتصح الصلاة بها وتصح الصلاة بها. فاذا صلى فقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة لم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره اقتصاره عليها. ويجوز قراءة اية. ويجوز قراءة اية. والافضل كونها طويلة والافضل كونها طويلة. كاية الكرسي واية الدين في سورة البقرة كاية الكرسي واية الدين في سورة البقرة والحكم الثالث انه يستحب كون السورة كاملة. انه يستحب كون الصورة كاملة. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه متقدم بحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم ففيه قوله وسورتين ففيه قوله وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة. واسم السورة نتناولها كاملة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة. فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة. من امام ومنفرد ان يقرأ سورة كاملة. ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. وفي صلاة المغرب من انتصاره. وفي صلاة المغرب من قصاره. وفي باقي الصلوات وهي الظهر هو العصر والعشاء من اوساطه. وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. وهو من سورة قاف الى الناس وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وله ثلاثة اقسام طوال المفصل الاول طوال المفصل. واوله قاف واوله ق واخره ايش المرسلات والثاني اوساط المفصل. واوله النبأ. واوله النبأ واخره ايش الليل واخره الليل والثالث قصار المفصل. واوله الضحى. واخره الناس واوله الضحى واخره الناس فيسن ان تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل وهي السور واقعة بين سورة قاف والموصلات. وان تكون في المغرب من قصاره وهي الصور الواقعة بين الضحى والناس. وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه وهي السور الواقعة بين النبأ والليل فيتخير الامام والمنفرد ما يقرأان من هذه السور كاملة ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي ان تجري مع الادب واكملها ما جرى به لسان الشريعة او عرف السلف كقولهم اوله واخره. وما لم يكن كذلك فانه يمسك عن التلفظ به ولا سيما اذا اوهم نقصا كقول بعض الناس من اسفل المصحف فان هذا خلاف الادب. فالقرآن كله كريم. مجيد اي عال مرتفع على غيره. فلا ينبغي ان يعبر عن شيء من اخره بان يقال اسفل المصحف كذا وكذا ولكن يقال اخر المصحف. فان القرآن له اول واخر نزولا ورسما. وليس له اعلى واسفل. واهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالافضل والفاضل. فبعض القرآن افضل من بعض. فالفاتحة افضل السور واية الكرسي افضل الايات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين ويجوز تفريق الصورة في ركعتين. بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى قرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه اليه ان الفقهاء لما ذكروا احكام ما يقرأ في القرآن وكان منها هذا الموضع ذكروا ان المسنون المستحب قراءة سورة كاملة. وانه يجوز تفريق الصورة بين ركعتين. ويجوز قراءة اية والافضل ان تكون طويلة وباب المسنون المستحب اولى بالاقتداء من باب الجائز. فان بيانا الجواز لرفع الحرج. فان بيان الجواز لرفع الحرج. وبيان المسنون المستحب وما هو اعلى منه وهو الفرض الواجب المراد منه الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة ان يتحرى فعل الاعلى. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. كمن يصلي اماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة فاذا اقتضت الحال لخوف او غيره ان يخفف القراءة عمد الى فعل الجائز كتفريق السورة بين الركعتين او قراءة اية طويلة كما تقدم. والحكم رابع ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى تفصيل المتقدم في الصلوات ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات اجزأت. اجزأه لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ او في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور. وحديث البراء المتقدم وحديث رضي الله عنه المتقدم وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون فلا يكره كون الصورة في المغرب من طوال المفصل. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل كما في حديث جبير. كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا يكره كونها في العشاء من قصاره ولا يكره كونها في العشاء من قصاره كما في حديث البراء رضي الله عنه كما في حديث البراء رضي الله عنه وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. اي ان المصلي اماما او فردا اذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال مفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات باوساطه اجزأه ذلك وحملت عليه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس انه يسن القراءة بالاولى انه يسن تطويل القراءة في الاولى اكثر من الثانية اكثر من الثانية. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند ذكر الركعتين عند ذكر الركعتين الاوليين. من الظهر والعصر انه قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يطول في الاولى ويقصر في الثانية وقال ايضا وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح. وكان في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ويقصر في الثانية. ووسط التطويل تعلقوا بالقراءة وغيرها. وسط التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. فهي من ورادي عنده فهي من المراد عنده ببيان ان من التطويل مسنون للركعة الاولى اكثر من الثانية تطويل القراءة فيها. فتكون القراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية ويستحب كونه تطويلا يسيرا. ويستحب كونه تطويلا يسيرا كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى. ويقرأ في سورة الغاشية. ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. لما تقرر في اصل الصلاة من المقاربة بين قيامها. لما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها. فالقيام للقراءة في الركعة الاولى يقارب القيام في الركعة الثانية. فاذا ابتغي اصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب اذا يسيرا كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفائدة الفاتحة فقط ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الاوليين بالفاتحة فقط لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه جملة في اخر حديث ابي قتادة. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة رضي الله عنه. وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا بما هو اولى وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى الخطية. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الكبرى الخطية. وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري. وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري. فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فاتى السياق المذكور اولا في روايته. وجاء في رواية اخرى عنده الجملة المذكورة اخيرا وفق السياق الذي وفقا اللفظ الذي عنده. فاذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فاذا ظل المصلي بعد الركعتين الاوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتح لم يزد في قراءته على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ثلاثية فالمغرب وفي الثالثة والرابعة من رباعيته كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة فيها. ويسر بالقراءة فيها فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض. فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض والحكم السابع انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامه. انه ويسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. لحديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا ايغشى فانه يصلي ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. وسبب ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. مع اتمامها. مع اتمامها وهو كيف يكون التخفيظ وهو الاقتصار على ادنى الكمال. وهو الاقتصار على ادنى الكمال من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة كم مرة؟ ها في كم مرة مسألة تقدير الصلاة؟ كم مرة قدمت هذه مسألة مرتين. وهذه الثانية تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة والحكم الثامن انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة. ولو في فرض انه لا جمع سورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية بعث رجلا على سرية يجعله اميرا لهم. فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سارسلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وجل فانا احب ان اقرأ بها. فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله احد اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته قراءة سورة الاخلاص اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة في سورة الاخلاص فيكون عادة قارئا سورتين. فيكون عادة قارئا سورتين او قارئا سورة وبعد سورة. او قارئا سورة وبعض سورة كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الاخلاص او ان يقرأ اية الكرسي ثم يتبعها بسورة الاخلاص. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز ان يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين او اكثر في الركعة الواحدة. بان يقرأ او ثلاثا او اربعا. ولو في فرض. فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء فيجوز ذلك في الفوض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع انه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها. انه لا يكره ملازمة صورة يحسن غيرها. مع اعتقاد جواز غيرها مع اعتقاد جواز غيرها. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيره. فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيرها لا يكره ذلك في حقه فان لم يحسن الا في فلا محل حينئذ لنفي الكراهة. لانه لا يحفظ الا تلك السورة. فالمسألة مفروضة عند لهم باعتبار انه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة. فيجوز بلا كراهة فعله مع اعتقاد جواز غيره اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيره. اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وان اعتقد عدم جواز غيرها. وان اعتقد عدم جواز او عدم صحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساده وصح الصلاة حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته. اي لو قدر ان احدا قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها ولا ان غيرها من سور القرآن تجزئ فان صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده واعتقاده محرم لفساده لقيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابواب الفقه النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد. المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم واعتقاد فذاك باب اخر وانما المقصود المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل كله والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله. ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثر. ويندرج في ذلك مسائل النية. وهي اكثرهذا باب من ابواب احكام الفقه جدير جمعه في صعيد واحد ومن اشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم ان المرتد هو من انتقض اسلامه قول او فعل او شك او اعتقاد هذا من الاحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة. نعم