نعم نسأل الله ان قال المصنف رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة الاعمال بالنية. وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية فهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية لجلالة امر النية. والامهات في انواع العلم يراد بها ايش الامهات في انواع العلم يراد بها يعني اعظم ما في ذلك الباب. اعظم ما في ذلك الباب. فاذا قيل ام القواعد الفقهية هي قاعدة الاعمال بالنية اياه يعني هي اعظم ما في القواعد الفقهية. اذا قيل مثلا الياء ياء اذا قيل ياء ام ادوات النداء فهي اعظم ما يذكر في ادوات النداء في كلام العرب. والمراد بالنداء الاقبال فانت اذا اردت ان يقبل عليك احد قلت يا فلان وهذا باب من العلم نافع وهو معرفة ابواب معرفة امهات انواع العلوم معرفة امهات انواع العلوم واكثر من عني به هم النحاة فهم يذكرون في قولهم كذا وكذا هو ام الباب. كذا وكذا. هو ام الباب يعني اعظم ما يذكر فيه واكثر ما يرجع اليه الباب وهو نوع من العلم نافع. فلو افرد هذا بجمعه من في التصانيف وثناياها في انواع العلوم لكان فيه منفعة عظيمة لجامعه والمطلع عليه والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. هذي ايش النية ايش شارع طيب ولغة القصد يعني الارادة ارادة القلب تسمى نية تسمى نية قل انا اردت ان ازورك يعني ايش؟ انا نويت ان ازورك يعني اردت في قلبي ان ان ازورك. اشرت الى هذا لان من المتأخرين من ذكر ان النية هي في معناها الشرعي ذات معناها اللغوي وهذا غلط. فالنية في اللغة هي ارادة القلب الشيء القلب شيء لكن في الشرع ايش؟ ارادة القلب الشيء تقربا الى الله. تقربا الى الله العبد اذا قيل له من شروط كذا وكذا النية يعني ان تعمل هذا العمل متقربا الى الله سبحانه وتعالى وذكرنا فيما سبق ان من الناس من يذكر في حد النية قوله قصد القلب. وان الموافق للخطاب الشرع هو ان يقال ايش؟ ارادة القلب. ارادة القلب. ارادة القلب هي المذكورة في ايات كثيرة من القرآن الكريم وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم لا هذا فرع احسنت وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدهم الامور بمقاصدها التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات. اي اعيان الخلق افراد العباد اي اعيان الخلق وافراد العباد. واحكام الشريعة متعلقة بافعالهم لا بذواتهم واحكام الشريعة متعلقة بافعالهم لا بذواتهم اي لا ينظر الى الفاعل انه زيد او عمر وانما ينظر الى فعله. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناط اي لا تعلق بمقاصدها. بل تعلق وبمقصد واضع الشرع وهو الله. او بقصد العبد الفاعل. وانما تعلق بقصد واضع الشرع وهو الله او بقصد العبد العامل به ولو قيل الامور بالمقاصد لارتفع هذا الايراد. ولو قيل الامور بالمقاصد لارتفع هذا الايراد لعدم اشتماله على الظمير الراجع الى المقاصد لعدم اشتماله على الضمير الراجع الى المقاصد فقول الفقهاء الامور بمقاصدها يرد عليه الاعتراضان المذكوران فيجيبان عنه ويمكن زوال احدهما لو قيل الامور بالمقاصد. لصار الباقي الاعتراض على كلمة الامور لان الامور تشمل الذوات وتشمل الافعال والمحكوم عليه هو الافعال. والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم اعماله بالنيات هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات اشار عينيه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده. ورأى انه اولى من قول الفقهاء بمقاصدها ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ومن اصول العلم وقواعده ان ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره ان ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره ذكره الشاطبي في اخر الموافقات هو ابن القيم في اخر اعلام الموقعين في اخر اعلام الموقعين. اي ان الفتي او المسألة المعينة من العلم اذا كانت تعبير عنها بخطاب الشرع فالمقدم خطاب الشرع لماذا؟ ليش المقدم خطاب يا رب لان الله اعلم وما جاء في خبر الشرع احكم واسلم. فالله اعلم وما جاء في خطاب للشرع احكموا واسلم فاذا عدلت الى غيره وقعت في المحذور اذا عبر بخبر اخر وقعت في المحذور فالاكمل ان تعبر بخطاب الشريعة. فمثلا لو قيل لقائل ما حكم ماء البحر؟ فقال هو ماؤه وسئل اخر فقال لا شيء فيه. فايهم اكمل في الجواب؟ الاول لماذا؟ لانه موافق لخبر الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هو الطهور ماؤه. اما جواب المفتي في قوله لا شيء فيه هذا يرد عليه اعتراضات وان كان الجواب مفهوما للسائل والمجيب لكن ليس كماله ككمال ككمال خطاب الشرع. ومما يدرك به ضعف اعلام عبادة العلم في قلوب الناس عدم حرصهم على تمحيص حقائقه والفاظه وفق ما جاء في خطاب الشرع. فهم لا يحرصون على هذا بل تجد من الناس من يرى ان الامر واسع وهذا غلط فانه لا يعدل بلفظ الشريعة اي لفظ اخر. اذا ورد الخطاب في الشرع لا يعدل به غيره. ومن عدل الى غيره وقع في غيره. اي في ذله ومهانته. فتجد من الناس مثلا اليوم من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير واذا نظرت في خطام الشرع وجدت ان التغيير لم يقع الا في مقامين. نزول العقوبات وزوال المنكرات نزول العقوبات وزوال المنكرات. ولم يأتي بمعنى اصلاح الحال. فيكون فيه ما فيه وانما جاء في الشرع الفاضل اخرى اشهرها لفظ التجديد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامة على رأس مئة سنة من يجدد لها دينها رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة وهو حديث حسن فانت اذا وزنت بين لفظ التغيير ولفظ التجديد هل يوجد منهم موازنة هل يعدل هذا بهذا؟ الجواب قطعا لا. قطعا لا عند طالب العلم الذي عبوديته لله لا سويان فلا يستوي نهر الله ونهر معقل. ما يستوي ابدا لان هذا هو الذي جاء في خطاب الشريعة فهو اكمل. والاخر جاء في غيرها ولذلك يرد عليه من الاعتراضات اشياء كثيرة. منها مخالفته لمعنى التغيير في خطاب في خطاب الشرع ولذلك لا يحصل للنفوس اصلاح لاحوالها واستقامة لها وهداية الى رشدها وكفها عن غيبها بشيء اعظم مما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة المذكورة من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل هذه القاعدة اي قاعدة الاعمال بالنيات من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل وكلمة سائر عنده واقعة موقعة كلمة جميع. وكلمة سائر عنده واقعة موقع كلمة جميع فتقدير الكلام النية شرط بايش؟ لجميع العمل فتقدير الكلام شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فاللغة العالية في كلمة سائر انها بمعنى بقية. فاللغة العالية اي الصحيحة في كلمة انها بمعنى بقية تقول حضر الطلاب وسائر الناس. حضر الطلاب وسائر الناس ايش مع مسائل هنا؟ وبقية وبقية الناس. هنا معناها وبقية الناس وليس معناها وجميع الناس لان الطلاب من الناس فاذا قلت معنى جميعهم منهم لكن هي بمعنى وبقية الناس مأخوذة من السوق من السوء وهو بقية الشيء من طعام او شراب. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي. اي المطلوب شرعا اي المطلوب شرعا. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية. اي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية فالاعمال المطلوبة شرعا تتوقف صحتها وفسادها على على النية وليست جميع الاعمال كذلك. وليست جميع الاعمال كذلك. فمن الاعمال ما يصح ولو فمن الاعمال ما يصح ولو بلا نية كقضاء الديون او ازالة النجاسة فلو قدر ان احدا عليه دين فقضاه بلا نية السداد والتقرب الى الله برد المال الذي اقترظه. او ازال النجاسة عن ثوبه بلا قصد الصلاة بثوب طاهر. فحينئذ هذني العملان يكونان صحيحان فلا تفتقر جميع الاعمال الى النية في صحتها وفسادها. وانما تفتقر للنية في امر اخر لم يذكره المصنف وهو ترتب الاجر عليه. وانما تفتقر الى النية في لامر اخر لم يذكره المصنف وهو الترتب الاجري. والثواب عليه. فهذا الذي ازال النجاسة اذا قصد بازالة ان يكون ثوبه طاهرا تقربا الى الله بجمال ثوبه وتهيئا للصلاة التي تطلب ازالة النجاسة من الثوب فانه يؤجر على فانه يؤجر على ذلك. فيكون قول الناظم النية شرط لسائر العمل من العام الذي اريد به الخصوص من العامي الذي اريد به الخصوم اي من العام الذي يجعل لافراد معين اي من العام الذي يجعل لافراد معينة