احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام باب الاذان. هذا هو الباب الثالث. من ابواب كتاب الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وافرد ذكر الاذان عن للاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. بالتبعية. فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. ومن الحنابل من ترجم بهما فقالا باب الاذان والاقامة. ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال باب الاذان والاقامة. كابن قدامة في عمدة الفقه. والحجاوي في المستقنع والاقناع. ومرعي للكرم في دليل الطالب. وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة الا ما تقدم ذكره عن مرعي كرمي في دليل الطالب انه لما فرغ من كتاب الطهارة ترجم بقوله باب الاذان والاقامة ثم بقوله باب شروط الصلاة. ثم قال كتاب الصلاة وجعل فجعل باب الاذان والاقامة. مع باب شروط الصلاة مقدمين على كتاب الصلاة. وتقدم ان الحامل له ان البابين المذكورين خارجان عن حقيقة الصلاة. اي لا يندرجان في نظمها وصفتها. فهما متقدمان عليها وادخلهما غيره في كتاب الصلاة فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من ابوابه. وتقدم ايضا ان من الحنابلة من كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة. وان منهم من يستفتحه بباب المواقيت وخص هذان البابان دون غيرهما لقوة تعلقهما وشدة اثرهما في احكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند استفتاح شرح كتاب الصلاة. والاذان شرعا اعلام بدخول وقت الصلاة. المكتوبة اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة او قربه او قربه. او فعلها. او فعلها. بذكر معلوم بذكر معلوم. فهو يجمع ثلاثة امور. الاول انه اي ايصال علم الاول انه اعلام ايصال علم الثاني ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال الحال الاولى دخول وقت الصلاة المكتوبة. دخول وقت الصلاة مكتوبة ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. ويكون في الصلوات وفي الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. والحال الثانية قرب وقت الصلاة قربوا وقت الصلاة. ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر. ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر. فانه يتقدم دخول وقت الفجر. ويبتدأ من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق. والحال الثالثة فعل الصلاة. فعل الصلاة ويكون في الاذان لفائتة عند قضائها. ويكون في الاذان لصلاة فائتة عند قضائها وبين يدي الخطيب في الجمعة. وبين يدي الخطيب في الجمعة تفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان الاذان للصلاة ثلاثة. اذان دخول وقت الصلاة. اذان دخول وقت الصلاة واذان قرب وقتها. واذان قرب وقتها. واذان فعلها. واذان فعلها وافراد كل نوع تقدمت في الاحوال الثلاثة السابقة. والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم اي بالفاظ مبينة. اي بالفاظ مبينة. ينادى بها ينادى بها هي الواردة في الاحاديث النبوية هي الواردة في الاحاديث النبوية. ولا ينادى بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. ولا ينادى بغيرها الى صلوات الخمس المكتوبة. فاذا اريد اعلام الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الاعلام به هو الوارد في الاحاديث من من صيغ الاذان. فلا ينادى بغيرها. فلا ينادى بغيرها. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد فيسن عند الحنابلة. النداء للكسوف والاستسقاء والعيد بقول الصلاة جامع. بقول الصلاة جامعة. برفع اوله ونصبه ايضا. برفع اوله ونصبه ايضا. فيقال الصلاة جامعة. ويقال الصلاة جامعة. وله ان ينادي لهن بقول الصلاة. وله ان نادي لهن بقول الصلاة. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالخسوف فقط. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط. ويجزئ قول الصلاة. ويجزئ قول الصلاة واذا كان النداء بالاذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد. فالنداء به في غيرهن اولى فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن اولى ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل اصوات الهواتف اذانا او اقامة عند ورود الاتصال عليها. فعوض ان يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت اذان او اقامة وهذا محرم شرعا. لان الاذان والاقامة ذكران وضع شرعا لمحل مقصود فهما عبادة. ولا يجوز جعلهما في غير هذا. اما مما ذكرنا او مما او من غيره. ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره. ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره. والاقامة شرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم. اعلام بالقيام امين الى الصلاة بذكر معلوم فهي تجمع ثلاثة امور ايضا. الاول انها اعلام. انها اعلام اي ايصال علم ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. اي النهوض اليها والانتصاب قياما. اي النهوض اليها والانتصاب وقوفا من قاعدة والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه. والثالث ان هذا الاعلام يكون معلوم ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة بها وهي الواردة في الاحاديث النبوية. فلا ينادى بغيرها القيام الى الصلاة المكتوبة ولا ينادى. بها الى غير الصلاة كما قدم نظيره في الاذان. احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وهو في قبة عليكم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمنا واضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حملة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلتها اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا شمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم. فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبد قال فجعلته قال فاجعلهم تتبعوا. احسن الله اليكم قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصل دون هذه الجملة. صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل. احسن الله اليكم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه اللهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله. ان بلالا يؤذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديثين الاخيرين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهما من زيادات العمدة الصغرى عليها. والاحكام المتعلقة بباب الاذان الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام. فالحكم الاول مشروعية الاذان اقامتي للصلاة مشروعية الاذان والاقامة للصلاة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه. المذكور في حديث انس رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عند الفقهاء هو المأذون به المجعول شرعا. هو المأذون به مجعول شرعا بطلب فعله بطلب فعله او التخيير فيه بين من الفعل والترك او التخيير فيه بين الفعل والترك. فهو نوعان احدهما المشروع المطلوب فعله. المشروع المطلوب فعله. وين يرد فيه الفرض والنهو ويندرج فيه الفرض والنفل. والاخر مشروع المخير فيه بين الفعل والترك. المشروع المخير فيه بين الفعلي والترك. ويختص بالحلال. ويختص بالحلال. فالمشروع يقع عثمان للفرض والنفل والحلال. فالمشروع يقع اسما للفرض والنفل والحلال فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع. فيقال في الفرض الواجب مشروع ويصرع ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب والحلال الجائز. ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب والحلال الجائز. والاذان والاقامة تعتريه ما هذه الاحكام الثلاثة؟ والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة فاما الفرض الواجب منهما فيكون على الرجال الاحرار المقيمين. فيكون على الرجال الاحرار المقيمين الصلوات الخمس المكتوبة. للصلوات الخمس المكتوبة. وهما حينئذ فرض كتاب وهما حينئذ فرض كفاية. فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيره. فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهما. فاذا اذن احد في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. فاذا اذن احد في واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. والمراد بالرجال اثنان صاعدا والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. لصدق اسم الاثنين على صلاة جماعة شرعا بصدق اسم اثنين على صلاة الجماعة شرعا ويكره اذان امرأة ويكره اذان امرأة واقامتها. لنفسه فيها او لغيرها من النساء. ويكره اذان امرأة لنفسها او لغيرها من ولو بلا رفع صوته. ولو بلا رفع صوت. واما النفل المستحب سيكون لمنفرد وسفرا. ولمقضية فيكون لفرد لمنفرد وسفرا ولمقضية. وكذلك منذورة على الاظهر وكذلك منذورة على الاظهر. فاذا صلى احد منفردا ان سن له اذان واقامة. وكذلك اذا صلى رجال في سفر لا دار اقامة. فتكون فيكون الاذان والاقامة سنة في حقهم ايضا. ومثلهما الاذان للصلاة المقضية. اي التي ثم اريد قضاؤها فيسن ان يؤذن ويقام لها. ويلحق بها كذلك على الاظهر الصلاة المنذورة. وهي صلاة اوجبها احد على نفسه بنذر فيجب عليه ان يصليها. ويسن ان يؤذن ويقيم لها ولم اقف على تصريح احد من فقهاء المذهب بهذا. لكنه ظاهر عباراتهم لكنه ظاهر عباراتهم ان الاذان والاقامة للصلاة المفروضة سنة ايضا. واما الحلال الجائز فيكون لفجر بعد نصف الليل. واما الحلال الجائز للفجر بعد نصف الليل. ذكره الحجاوي في الاقناع. ذكره الحجاوي في الاقناع وسيأتي بيانه ان شاء الله. وتصح الصلاة بدونهما. فلو بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة. ويكره فعل ذلك. ويكره فعل ذلك وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه واذا اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص اي الامام احمد فالمصلي منفردا او حال كونه في سفر ولو اذا اقتصر في صلاتهم على الاقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعهما افضل وجمعهما افضل. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. اي بان يؤذن ولا يقيم. اي بان يؤذن ولا يقيم. وقيل ينبغي التحريم. وقيل ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب. كترك من وجب عليه الواجب. اذ لا فرق بين فرض والكفاية قبل الفعل. اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية على الروض المربع. والحكم الثاني ان المختار من صيغ الاذان الواردة في الاحاديث هو اذان بلال رضي الله عنه. ان المختار في صيغ ان المختار من صيغ الاذان الواردة في احاديث واذان بلال رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة واقامته احدى عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة اما جمل الاذان الخمسة عشر فالجملة الاولى الله اكبر. والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة الله اكبر. والجملة الرابعة الله اكبر. والجملة الخامسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السادسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السابعة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الثامنة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة التاسعة حي على الصلاة. والجملة العاشرة حي على الصلاة. والجملة الحادية عشر عشرة حي على الفلاح. والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح. والجملة الثالثة عشرة الله اكبر. والجملة الرابعة عشرة الله اكبر. والجملة الخامسة عشرة لا اله الا الله. فهذه الجمل الخمسة عشر المذكورة في بلال رضي الله عنه. واما جمل الاقامة الاحدى عشرة فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر. والجملة الثالثة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة الرابعة اشهد ان محمدا رسول الله والجملة الخامسة حي على الصلاة. والجملة السادسة حي على الفلاح. والجملة تابعة قد قامت الصلاة والجملة الثامنة قد قامت الصلاة والجملة التاسعة الله اكبر والجملة العاشرة الله اكبر والجملة الحادية عشرة لا اله الا الله. فهذه الاحدى عشرة المذكورة في اقامة بلال رضي الله عنه. وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فاذا اذن المؤذن للفجر اذانا اولا او اذانا ثانيا فاذا فرغ من الحيعلتين فقال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فانه يسن ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط. فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط وتكره في غير اذان الفجر. وتكره في غير اذان الفجر. وبين الاذان قامة وبين الاذان والاقامة. فلو اذن مؤذن للظهر فاراد ان اولى بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم كره ذلك. كره ذلك لاختصاصهما بالفجر. لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما بايقاظ النائم بايقاظ النائم. وتنبيه القائم. واضح ان قيل فاذا صارت عادة الناس انهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان فانهم لا ينامون الا بعد الفجر اذا الظهر لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر الظهر فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة؟ ام لا يسن؟ فهمتوا المسألة؟ اما الجواب طيب احسنت فانه لا يسن حينئذ فانه لا يسن حينئذ لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم حله الليل في كون النوم محله الليل. فهو الذي علقت به علة بحكم كما تقدم والله اعلم. وكذا تكره ايضا كما سبق ان تقال بين الاذان والاقامة كما لو اذن مؤذن للعصر في الشتاء. وعادة الناس انهم يتأخرون عن القيام الى صلاة العصر. نادى بها مثوبا. قائلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لينبههم فانه يكره ايضا. والحكم الثالث ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة. التي امر بها بلال رضي الله عنه تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة. تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة. فينادى بالاذان شفعا. والشفع هو عدد الزوجة وينادى بالاقامة وترا. وينادى بالاقامة وترا والوتر هو العدد الفرضي. والوتر هو العدد الفردي. والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي. وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي فالشفع في الاذان كله الا جملة لا اله الا الله في اخره. فالشفع في كله الا في جملة لا اله الا الله في اخره. فهي مفردة اتفاقا فهي مفردة اتفاقا. والوتر في الاقامة كلها. والوتر في الاقامة كلها الا في التكبير وقول قد قامت الصلاة الا بالتكبير وقول قد قامت الصلاة فانهما يشفعان فانهما يشفعان. ان يأتيان عددا زوجيا. والحكم الرابع انه يسن الالتفات في الحيعلة. انه يسن الالتفات في على وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. يمينا وشمالا. لحديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر اذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. وهو يلتفت يمينا وشمالا. وهو يمينا وشمالا. والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا ما لا ويقول المتأخرة عنهما ايش والفرق بين يقول المتقدمة على يمينه وشمالا ويقول المتأخر عنهما والثانية احسنت ان الاولى بمعنى الفعل ان الاولى بمعنى الفعل فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. والثانية يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم. يراد بها القول المعروف وهو النطق وقوله في قبة حمراء له من ادم. وقوله في قبة حمراء له من ادم اي خيمة حمراء مستديرة. اي خيمة حمراء مستديرة. مصنوعة من جلد مصنوعة من جلد. وقوله فمن ناضح ونائل اي فمن الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا. اي من الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا. ومن منهم من اصاب منه كثيرا. ومنهم من اصاب منه كثيرا. يرجون بركته. يرجون هنا بركته. فمن اذن سنة له الالتفات يمينا. عند قولي حي على الصلاة. فمن اذن سنة له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة والالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح. والالتفات شمالا عند قوله حي على الفلاح فيلتفت اولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة. ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة. ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح. ثم يلتفت رابعة عن شماله فيقول حي على الفلاح فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة. ويختص الالتفات مالا بقول حي على الفلاح. ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادة. وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادات فاذا نادى المنادي باقامة الصلاة لم يسن له ان يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره ويكون التفاته رأسه وعنقه وصدره ولا يزيل قدميه. ولا يزيل قدميه اي لا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. اي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. فيكون التفاح برأسه وعنقه وصدره. مع بقاء قدميه ثابتتين فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا. وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد وعنه اي عن الامام احمد كما تقدم يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد. لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. ويستدير ايضا. ولو استدبر القبلة. ويستدير ايضا ولو استدبر القبلة. لان اصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. وهو المختار اي ان ازالة القدمين ولو بلغت ان يستدير حتى يستدر الكعبة اذا كانت ادعى في تحصيل مقصود الاذان من الاعلام بلوغه الناس فهذا اولى من الاقتصار على مراعاة ادب استقبال القبلة للمؤذن مع عدم اسماع كثير من الناس في البلد. وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الالات الموصلة للصوت من اللاوافظ الصوتية. فلما وجدت هذه لم يحتج لم يحتج معها الى نقل القدمين فضلا عن الاستدبارة عن الاستدارة والاستدبار واما الالتفات في الحيعلتين فهو باق مع تجدد هذه الالة واما الالتفات في الحي علتين فهو باق مع وجود هذه الالات فيستحب لمن اذن فيها ان يلتفت ايضا في الحيعلتين لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. اي ان آآ المؤذن الواقف امام لافظ صوتي اذا نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة. وكذا في حي على الفلاح فانه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض وهذا ادعى بالتنبيه في التنبيه فان الصوت اذا جاء على نمط واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا فانه انبه في نفوس السامعين والله اعلم. والحكم الخامس انه يصح الاذان للفجر انه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل بعد نصف الليل لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه قال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابني المكتوب. حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم الاذان للفجر بعد نصف الليل. فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل. لذهاب عظمه لذهاب معظمه. وخروج وقت العشاء المختار. وخروج وقت العشاء المختار. ودخول وقت الدفع من مزدلفة. ودخول وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الافاضة. ورمي جبرة العقبة وطواف ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا. ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. فلو قام احد فاذن لظهر قبل دخول وقتها فان الاذان يعاد اذا دخل الوقت. والحكم السادس انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. فان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليله. فان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل للاعلام بقرب وقت الصلاة. للاعلام بقرب وقت الصلاة. ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقته. ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها والحكم السابع انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. وان يتخذ ذلك عادة وان يتخذ ذلك عادة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور فانه يفيد دوام ذلك. فانه يفيد دوام ذلك مناوبة بين بلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهم. مناوبة بين بلال ام مكتوم رضي الله عنهما. فلا يتقدم تارة. ولا يتأخر تارة فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة. فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيره. فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهما. ويكره الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ويكره الاذان قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ولا يؤذن بعده. ولا يؤذن بعده لئلا يغر الناس فيتركوا سحورا. لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم فانه اذا اذن اذانا اولا اذانا اول ولم يتبعه باذان ثان ظن الناس ان ذلك الاذان الاول هو الاذان الذي يكون به الامساك فاغتروا به والحكم الثامن انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا بان مثل ما يقول بان يقول مثل ما يقول. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما اقول ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. قائلا مثل ما يقول. قائلا مثل ما يقول. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر. في قطع قراءته ذكره ويجيبه. فيقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم اجابة نفسيهما سرا كغيرهما. ويستحب لمؤذن ومقيم اجابة انفسهما سرا كغيرهما. وعنه لا يستحب وهو المختار وعنه لا يستحب وهو المختار. فمذهب الحنابلة ان المؤذن والمقيم اذا اذن واقام تابع اذانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. فاذا قال الله اكبر جهرا. قال بعدها الله اكبر سرا فالاول اذان والثاني ايش؟ اجابة الاول اذان والثاني اجابته. ومثله وكذلك في الاقامة ومثله كذلك في الاقامة. والاظهر انه لا تسن متابعة مقيم والاظهر ايضا انه لا تسن متابعة مقيم. لا لنفسه ولا لغيره لا لنفسه ولا لغيره. فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط. من غير المؤذن. من غير المؤذن. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال استنجاد. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال استنجائه اي ان من سمع مؤذنا يؤذن والسامع يصلي او تخلى قاضيا حاجته فانه يقضي هذا الاذان اذا فرغ من صلاته وكذلك اذا فرغ المتخلي من خلائه. ولو قضاه في حال الاستنجاء. ولو قضاه في حال الاستنجاء. فان التخلي هو قضاء الحاجة. واما الاستنجاء جاء فهو ازالة الخارج بماء ونحوه. فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به. فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به وان فاته بعضه وهو يسمعه ايضا من اوله ثم تابعه في بقيته. ابتدى من اوله ثم تابعه في اي لو قدر ان المصلي او المتخلي سمع الاذان ثم فرغ المؤذن وهما باقيان في حالهما. فانهما اذا فرغا من حالهما قضيا الاذان. من اوله الى اخره. وان فرغ في اثنائه مع سماعهما اوله فانهما يبتدئان من اوله ثم يتابعان في بقيته اي لو قدر ان مصليا او متخليا سمع المؤذن يشرع في اذانه يقول الله اكبر الله اكبر ثم ادركه عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله الثانية ففرغ من صلاته او تخليه فانه يبتدئ الاذان من اوله فيقول الله اكبر الله اكبر حتى يبلغ الموضع الذي يدركه معه. فيتابعه فيه. ولا يقض اذا سمع بعظه فقط ولا يقضي اذا سمع بعظه فقط فيتابعه فيما سمع فيتابعه فيما سمعه. اي لو قدر ان مصليا او متخليا او غيرهما لم يسمع من الاذان الا من قوله اشهد ان محمدا رسول الله اما لبعده عن المؤذن حال اذانه ثم قربه منه او الانقطاع الصوت من لاقط يوصله ثم اشتغاله في اثنائه فانه حينئذ لا يبتدأ اجابته من اول اذانه. ويتابعه من القدر الذي ادركه فيه. والمختار انه يقضيه والمختار انه يقضيه. فيأتي باوله ولو لم يسمعه فيأتي باوله ولو لم يسمعه. لكونه ذكرا لكونه ذكرا. وباعتبار وجوده اصلا. لكونه ذكرا وباعتبار وجوده اصلا. فلو قدر ان احدا سمع المؤذن وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولم يسمع ما قبله فانه يبتدئ قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله محمدا رسول الله. ثم يتم معه ما بعد. لان الاذان ذكر فالامر فيه واسع لانه مطلوب شرعا الاكثار منه. ثم هو ايضا موجود اصلا. اي ان المؤذن قد قال تلك الجمل قبل. ولو لم يسمعها. وان اجابه المصلي حال صلاة بطلة. وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت. اذا كان بلفظ اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. اذا كان بلفظ الحيعلة وصدقت وبررت في التذويب. كما سيأتي. دون باقي الفاظ الاذان لانها اقوال مشروعة في الصلاة دون باقي اقوال الاذان لانها باقي الفاظ الاذان لانها مشروعة في الصلاة اي لو قدر ان احدا اجاب مؤذنا يؤذن قال المؤذن حي على الصلاة او حي على الفلاح فقال مثله على قول من يقول انه يجيب الحيعلتين بمثلهما فان الصلاة تبطل. لان هذين اللفظين ليسا من جنس الالفاظ المشروعة في الصلاة. وكذلك لو قال صدقت وبررت عند اجابة في اذان الفجر في قوله الصلاة خير من النوم. فان صلاته تبطل ايضا. لان الجملة المذكورة من جنس الاقوال المشروعة في الصلاة. وتكون المتابعة لالفاظ وتكون المتابعة الفاظ الاذان والاقامة نفسها. وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها الا في اربعة الا في اربعة. الاول حي على الصلاة يقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله ايضا والثالث الصلاة خير من النوم. وتسمى تثويبا. فيقول سامعه صدقت وبررت. فيقول سامعه صدقت وبررت. بكسر الاولى والسكون الثانية بكسر الراء الاولى وسكون الثانية. والمختار انه لا يكون والمختار انه لا يقولها. ويقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ويقول مثلما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. والرابع قد قامت الصلاة. والرابع قد قامت الصلاة. فيقول سامعه اقامه الله واداه فيقول سامعه اقامها الله وادامها. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. والمختار ان انه لا يقولها. والمختار انه لا يقولها ايضا على ان المختار كما تقدم ان الاجابة تختص بالاذان دون الاقامة. تختص بالاذان دون الاقامة. وعلى ما تقدم فيكون المختار ان الفاظ الاذان تجاب بمثلها الا في الحي علتين فيقال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الصلاة خير من النوم. ذكرنا انه يقال ايش؟ صلاة خير النوم. والمذهب ايش صدقت وبرئت. طيب قول ابن سعدي احد منكم يعرف اختيار ابن سعدي هذا للتدريب الفقهي لماذا الجواب ان ابن سعدي رحمه الله استظهر ان الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة الا بالله لانها موافقة لقول حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة كونها طلبا ومن جهة ان الاجابة لها لا تكون الا بحول من الله وقوة منه. فبهذين الاعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة الا بالله عند قول الصلاة خير من النوم. وهو فقهي ثاقب. نعم