احسن الله اليكم. باب استقبال القبلة. هذا الباب هذا هو الباب الرابع من ابواب كتاب الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة. ويتركونها تارة. وهم من التراجم التي يذكرها الحنابل الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة. فقد ترجم بها ابن المنتهى والحجاوي في الاقناع. فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع واغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع. واغفلها الحجاوي نفسه في المستقنع ومثله فعل مرعي الكرمي في دليل الطالب. ومثله فعل مرعي الكرم في دليل الطالب ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب في باب شروط الصلاة. ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب شروط الصلاة عند ذكرك كون استقبال القبلة شرطا. عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا. واستقبال القبلة شرعا ايش معنى استقبال القبلة شرعا طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة. طلب تولية العبد وجهه نحو والكعبة فهو يجمع اربعة امور. الاول انه طلب. انه طلب وهذا تفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. وهذا مستفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال فانها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب. فانها موضوعة في الدلالة على الطلب في لسان العرب ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا. ومنه قولهم استسقاء. اي طلب والثاني ان المطلوب هو تورية العبد وجهه. ان المطلوب هو تورية العبد وجهه اي بجعله قريبا. مما طلب منه القرب اليه. اي بجعله قريبا مما طلب منه القرب اليه. فاصل ولي القرب. فاصل ولي القرب والعبد يشمل الذكر والانثى. والعبد يشمل الذكر والانثى. والثالث ان المطلوب قربه هو وجه العبد. ان المطلوب قربه هو وجه العبد لا قفاه لا قفاه. اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا لله. اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا لها. والرابع ان القربى المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة. ان القربى المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة. وهي البناء المعروف في مكة. وهي البناء المعروف في مكة الا ما استثني مما سيأتي ذكره. الا ما استثني مما سيأتي ذكره. واستقبال القبلة التي تتناوله احكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه. واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه. اي يأتي اما مطلوبا مأمورا به او منهيا عنه في احكام مختلفة بمواضع من الفقه. تقدم منها في كتاب طهارة ايش؟ احسنت استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ومن جملة تلك الاحكام استقبال القبلة في الصلاة وقبلة الصلاة نوعان. وقبلة الصلاة نوعان. احدهما عين الكعبة عين الكعبة. والاخر جهة الكعبة. والاخر جهة الكعبة. فالنوع الاول عين الكعبة وهو نفس بنائها فرض في الصلاة على من قر ومنه فرض في الصلاة على من قرب منها. وهو المتمكن من مشاهدتها او من يخبر بها عن يقين او من يخبر بها عن يقينه فيجب عليه اصابة عينها ببدنه كله. فيجب عليه اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء بحيث لا يخرج منه شيء عنها. بحيث لا يخرج منه شيء شيء عنها. اي ان من قرب من الكعبة لتمكنه من مشاهدتها او لخبر عن يقين بعينها فانه يجب عليه ان يصيب عين الكعبة اي ذات البناء ببدنه كله. فيكون جميع بدنه مشمولا بالبناء لو تقدم اليه لاصابه. فان كان بعض بدنه اقبل البناء وبعض بدنه خارجا عنه فانه غير مستقبل القبلة حين اذ وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. لان قبلته متيقنة. فيجب عليه اصابة عينها فيجب عليه اصابة عينها. ببدنه كله. ببدنه كله. والحق به بعض الحنابلة كل موضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اذا ضبطت جهته والحق به بعض الحنابلة كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضبطت جهته. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما. وان وجوب اصابة عين الكعبة يختص بالتمكن من مشاهدتها او المخبر عن عينها بيقين ان اصابة عين الكعبة يختص وجوبه بالمتمكن من مشاهدتها او بالمخبر عنه بي يقين دون من عاداهم. دون من عاداهما. واضح؟ يعني الكعبة تكون واجبة على المتمكن من مشاهدتها. او من من يخبر عن عين الكعبة بيقين. كأن يكون بين وبينها حائل لكن قد عرف كجبل لكن قد عرف من اهل المحلة لو صعد الجبل رأى الكعبة امامه وهذه في الجبال المحيطة بالكعبة. فانه حينئذ يجب عليه اصابة العين. طيب الاجهزة التي وجدت الان وصار يمكن بها التحديد الى عين الكعبة. هل تلحق ام لا تلحق فتكون حينئذ ليست عن يقين نعم ليست عن يقين. الاجهزة والاظهر ان ما استجد من الاجهزة الممكنة من معرفة عين الكعبة انها ظنية وليست بيقين انها ظنية وليست بيقين. والنوع الثاني جهة الكعبة اي ناحيتها. جهة الكعبة اي ناحيتها. وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها. وهو فرض في الصلاة على من بعد عن ممن لا يقدر على المعاينة. ممن لا يقدر على المشاهدة. ولا ايقدر على من يخبره بعينها عن يقين ولا يقدر على من يخبره بعينه هاء عن يقين فمن بعد عن الكعبة صار الواجب عليه في الاستقبال هو جهة الكعبة. لا عينها. ومن قواعد هذا الباب ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت. ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت. وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اي باعتبار اهل المدينة وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار اهل المدينة. نعم احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلتي حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي رواية ان كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري ان الفرائض عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. فقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها فكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة عن انس ابن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا عندك في النسخ رضي الله عنه ولا؟ نعم بدونها لكنه رحمه الله تابع نعم. احسن الله اليكم عن انس ابن سيرين رحمه الله قال استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديث الاخير عن انس الا الحديث الاخير عن انس رضي الله عنه احكام متعلقة بباب استقبال القبلة. الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. والاحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. فالحكم الاول انه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا. انه يجب استقبال قالوا القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليل قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وحديثه في الرواية التي عزاها وحديثه الاول وحديثه الاول في الرواية التي في عزاها لمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الفرائض ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة. ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة. وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه. فمن شرط المتفق عليه ان يكون الحديث مرويا عندهما الاسناد التام ان يكون الحديث مرويا عندهما بالاسناد التام. فحديثه الثاني دال على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا. فحديثه الثاني دال على وجوب استقباله القبلة في صلاة الفرض حظرا. وحديثه الاول دال على وجوب استقبالها سفرا وحديثه الثاني او حديثه الاول دال على وجوب استقبالها سفرا والحكم الثاني انه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا انه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا. لحديث عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يخمئ برأسه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه كلما كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمأ برأسه. وفي رواية كان يوتر بعيره وهي للبخاري ومسلم معا. لكن بلفظ على البعير. وفي رواية ان كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا. لكن بلفظ على البعير. ومعنى يؤمن ان يشير برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. اي نشير برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. ولحديث انس بن سيرين رحمه الله انه قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب. يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. وعين التمر بلدة من بلدان العراق. غربي الكوفة قريبا من الانبار. بلدة من بلدان العراق نبي الكوفة قريبا من الانبار. واشير الى السفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما اين بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر واحدة. بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. لان مرة واحدة هي الابل التي تتخذ للركوب. لان الرواحل هي الابل التي تتخذ للركوب وتستعمل غالبا في الاسفار. وتستعمل غالبا في الاسفار اشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام. واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام. واشير الى كون الصلاة نفلا في حديث ابن عمر بقوله يوتر وهي صلاة نفل. بقوله يوتر وهي صلاة نفل وقوله يسبح اي يصلي نفلا فالسبحة اثم لصلاة النبي. فالسبحة اسم لصلاة النافلة في السبحة بضم السين اسم لصلاة النافلة. وقوله الا الفرائض وقوله الا الفرائض. فبقيت النوافل. فبقيت النوافل. وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فيختص النفي بها دون النوافل. فيختص النفل بها دون النوافل فكون الصلاة نفلا اشير اليها في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة. فكون الصلاة نفلا اشير اليه في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله ها ما الجواب؟ كيف من حديث انس ان الصلاة نفل؟ كيف كان طيب يمكن يصلي واحد في الحضر ايه بس كيف نعرف ان هذه صلاتنا في كل فرض؟ ما يخاف ما يلزم حنا نبي نفظ الحديث كيف اخرجنا تمام لانه اللي معك ما هو ها لا تجيبه من السعدي مات الله يرحمه اجلس في البيت واقرأ انت ما يجتمع شرحين لا يجتمع شرحين اه ما عليها لكن افظل لك انا انصحك بان هذا هو الافظل الافظل لك ضحى بن سعدي اعلم منا ولكن كما قال ابن معطي والحي يغلب الف ميت انت الان تستفيد هنا وكمان الاستفادة ان تسمع كلامي بوعي وادراك حتى يثبت العلم في قلبه. ان ان كون الانسان يكون بين قامين يتشوش نعم ها حنا ما نسأل انه مسافر نسأل كيف هذي صلاة نفل وليست فرض طيب واذا تصلي على حمار عبدالرحمن بس في حديث انس تسبيح ما في حديث درس في مسألة حديثة بس انه الظهر طيب هو جاي لوحده كيف نعم الذي قلته الاخ عبد الله لكن عبارتك ابين من عبارة الاخ عبد الله. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله لولا ان اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل. المعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. حيثما توجه او توجهت به دابته. حيثما توجه او وجهت به دابته. ماشيا او راكبا. ماشيا او راكبا. في سفر مباح ولو قصيرة في سفر مباح ولو قصيرا. وجوازه في سفر طاعة اولى. وجوازه في سفر طاعة اولى. ولا يجوز في سفر محرم في سفر مكروه ولا محرم ولا يجوز في سفر مكروه ولا محرم. فمن سافر سفرا مكروها او محرما لم يكن له ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر اذا فارق بنيان بلده. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر اذا فارق بنيان بلده. اي لو قدر ان احدا برز عن بنيان بلده. فخرج من حد العمراني المسكون ولو قدر ميل او ميلين او ثلاثة او اربعة في سفر قصير فلهم ان يتنفل حال كونه راكبا او ماشيا. ولا يصح في حضر مماش وراكب. ولا يصح في حظر من ماش وراكب فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة. وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة اي يتوجه اليها في خروجه بخلاف راكب تعاسيه. بخلاف راكب تعاسيف. وهو من يركب ثلاثة ويقطعها على غير جهة معينة. وهو من يقطع الفلات وهو من يركب الفلاتة ويقطعها على جهات معينة فلا يسقط عنه الاستقبال. فلا يسقط عنه الاستقبال. ويلزمه افتتاح مفتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة. يلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة. فاذا اراد المسافر ان يتنفل ابتدأ صلاته مستقبلا القبلة. ثم استقبل حيث توجهت به دابته او توجه ماشيا. وعنه لا يلزمه وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو المختار. وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك وهو المختار اي ان من اراد ان يتنفل في سفره لم يلزم ان يتوجه الى القبلة ثم يتم سفره اي جهة بل يكبر لاحرامه بالصلاة في جهة سفره. ويلزمه ايضا في المذهب ان يركع ان يركع ويسجد ان امكنه ويلزمه في المذهب ايضا ان ركع ويسجد ان امكنه وهو متجه الى القبلة. وهو متجه الى القبلة الى مشقة بلا مشقة. فاذا صلى متوجها الى غير القبلة فاراد ان يركع او يسجد فانه على المذهب يلزمه ان يتوجه الى القبلة في ركوعه وسجوده بلا مشقة. فان وجد المشقة ركع وسجد الى جهة سيره. فان وجدت المشقة ركع سجد الى اذا جهة سيره. والاظهر انه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده والاظهر انه لا يلزم استقبال القبلة في ركوعه وسجوده. للتساوي في الرخصة بتساوي الرخصة. بين اركان الصلاة كلها. للتساوي في الرخصة بين اركان الصلاة كلها. والحكم الثالث ان القبلة المأمور بالتوجه اليها تكون نحو الكعبة. ان القبلة المأمورة التوجه اليها او المأمور باستقبالها تكون نحو الكعبة. لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكانت وجوههم الى الشام فاستدبروا فاستداروا الى الكعبة. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها. وسمي الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة. مع اقبالها عليهم ايضا مع اقبال عليهم ايضا. وتقدم ان فرض استقبالها يكون عينها تارة تارة وتقدم ان فرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة. والحكم الرابع ان من صلى بالاجتهاد الى جهة ان من صلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم انه اخطأ القبلة ثم علم انه اخطأ القبلة لم يؤمر باعادة صلاته لم يؤمر باعادة صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني في اهل القباء. لحديث ابن عمر الثاني في اهل قباء. فانهم لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة فانه لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا الكعبة. وبنوا على فعلهم. لعدم علمهم بتحويل الكعبة بتحويل القبلة لعدم علمهم بتحويل القبلة. فمن بان له خطأ اجتهاده اماما او مأموما انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليه. فمن بان له خطأ اجتهاده اماما او مأموما. انحرف الى الجهة التي تغير اليها واتم صلاته. واتم صلاته ولم يلزمه الاستئناف. ولم يلزمه الاستئناف اي ابتداؤها من اولها. اي ابتداؤها من اولها. فلو قدر انه صلاته مجتهدا ان جهة القبلة الى الشرق فلما ركع ورفع من ركوعه بانت له علامة ان القبلة اذا الجنوب. فانه يغير قبلته الى الجهة التي غلب على اجتهاده انها في الجنوب. ويتم صلاته. فيستكملها ولا يستأنفها من اولها. ومن اخبر وهو وفي الصلاة في الخطأ في القبلة ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول خبره. ومن اخبر وهو في الصلاة في الخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول خبره. وان لم يكن خبره وعن يقين لم يجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به. وان لم يكن خبره عن يقين لم يجوز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به. اي لو قدر ان قبلته بان له خطأها لا بيقين جديد منه هو بل بخبر مخبر عن يقين مع كون المخبر ثقة فانه يلزمه قبول خبره. والعمل بمقتضاه فيتحول الى التي الجهة التي ذكر له انها هي القبلة. فان كان المخبر لا يخبر عن يقين فانه لا يلزمه قبول خبره ولا العمل