احسن الله اليكم باب الامامة. هذا هو الباب السادس. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة عشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة تركها بعضهم. فقد ترجم بها الخرقي في مختصره. هو ابن في عمدة الفقه ومرعي الكرم في غاية المنتهى. واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات. ابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. ومرعي الكرم في دليل الطالب ومرعي الكرمي في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة. وزاد الخرقي بترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. لقوة الصلة بينهم قوة الصلة بينهما. واصل الامامة هي التقدم واصل في كلام العرب هي التقدم والاقتداء. هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في او شر. فلا تختص الامامة بالخير. فلا تختص الامامة بالخير. فيقال امام خير وامام شر. او امام ايمان وامام كفر او امام هدى وامام ضلالة. والامامة تتناولها احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملتها الامامة في الصلاة. وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة. فامامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واضحة عندهم تحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب؟ ما هي الامامة في الصلاة؟ شرعا. تقدم معين يعني ايش معلوم الفقهاء ياكلون مخصوص ياكلون معلوم اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدم شخص معلوم ايش او مساواته او استوائه كيف او استوائه بكيف مساواة في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة يقتدى به تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به. فهو يجمع خمسة امور. فهو يجمع خمسة امور الاول وجود التقدم. وجود التقدم ببروزه على غيره. حقيقة او حكما وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما. فالتقدم حقيقي في من ام جماعة فكان بين ايديه. التقدم الحقيقي فيمن ام جماعة فكان بين والتقدم الحكمي في من ام واحدا او اكثر في صف. تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافاة الامام ثاني انها تتعلق بشخص معلوم. انها تتعلق بشخص معلوم. اي ذي صفة مبينة ايدي صفة مبينة شرعا. هي المذكورة عند الفقهاء استفادة من الاحاديث النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنهم. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما. على ما تقدم بيان على ما تقدم بيانه. فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار ايش منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا. والرابع ان ذلك واقف عنف الصلاة ان ذلك واقع في الصلاة. وهي تكون تارة فرضا في الصلوات خلاص وهي تكون تارة فوضا كالصلوات الخمس. وتارة نفلا كصلاة التراويح وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في الفرض والنبل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم ام والاقتداء به. ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به. بمتابعة بمتابعته ومشاكلة فعله. بمتابعته ومشاكلته فعله اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الايمان. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الايمان. فالمشاكلة الموافقة في الشك. الموافق المشاكلة. الموافقة في الشكل نعم الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله فراشه راس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه دون واو الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف. والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبد الله ابن يزيد الخطبي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء هو وغيره الذنوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من بعده ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه من الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط واشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز ان من ورائه الكبير والصغير ذا الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديثين الاخيرين عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الامامة الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما. فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع بؤسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم. واللفظ المذكور من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحرير. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم بالزدري عن هذا بالزدري عن هذا والكف عنه. للزجر عن هذا والكف عنه بما ذكر في الحديث من الوعيد. فيما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع وسجود ونحوهما. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بوقوع او سجود ونحوهما. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما به. ليكون مؤتما اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه فعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع من سجوده ثم ياتي بالسجود مع امامه. ثم يأتي بالسجود مع امامه ليكون ثمن به فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع لمن وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته. حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته. فاذا قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه. عالما وجوب متابعته امامه. متعمدا ترك جوع حتى وافقه امامه بفعله بطلت صلاته. ولا تبطل ان ابى الرجوع صلاة ناس ولا تبطلوا ان ابا الرجوع صلاة ناس وجاهل. ويعتد بما سبقه ويعتد بما سبقه به. فلا اعادة عليه. اي يحتسب ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاة ان يحتسبوا ما سبق امامه فيه من صلاته. اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا. ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاتي الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته ولا يكره للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما اي لو قدر ان المأموم تقدم على امام في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا وكذلك لو وافقه فيه. فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه. او معه. او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهم. لم تنعقد صلاته ولو ساهيا مأموم المتقدم امامه في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله تبطل صلاته وكذلك لو كبر معه مقارنا له. وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره. فكان والامام مكبر. فتبطل ايضا. فبطلان الصلاة. المتعلق تكبيرة فبطلان صلاة المأموم. المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. فالصورة الاولى ان يكبر قبل امامه. متقدما ان يكبر قبل امامه متقدما عليه. والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع مقارنا له ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة اي كبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبير. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان المأموم قبل امامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم قبل امامه سهوا ولم يعد سلامه بعده بطلت ايضا. وان سلم قبله قبل امامه تهون ولم يعد بطلت صلاته ايضا. فان رجع الى موافقته ثم سلم بعده صحت. فان رجع الى متابعته ثم سلم بعده صحت. فبطلان صلاة المأموم ثقة بالسلام لها صورة وبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورته فالصورة الاولى ان يسلم قبل امامه عمدا بلا عذر. ان سلم قبل امامه عمدا بلا عذر والسورة الثانية ان يسلم قبله سهوا ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. والفرق وبين الصورتين ان الاولى يسلم فيها متعمدا اي عن قصد واختيار واراد. واما في الصورة الثانية فان يسلم قبل امامه سهوا. ولكنه لا يرجع الى متابعته. فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته. وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم مأموم مع الامام كره. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم الاولى بعدها وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم. وان سلم الاولى بعده وللثانية قبله حرم. اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان يسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام الثانية الثانية الثانية ثم يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز. وان سلم للاولى بعده ان يسلم الامام ثم يسلم بعده. ثم يسلم الثانية قبل امامه حرما بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من تسليمتين ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. والحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا فكبر فكبر زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبروا. ثم اتفقا واذا ركع فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. زاد في حديث عائشة واذا اذا رفع فارفعوا. ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد فاسجدوا وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه. مما ما كان فيه لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما بالتعقيب. لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب اي بان يأتي بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. اي بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. وحديث البرائي رضي الله صريح في ذلك. لقوله لم يحن احد منا ظهره. حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فان ثم للتراخي فان ثم للتراخي والترتيب. فيفعل فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. ولا يتخلف عنه. ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل الصلاة بها. وتكره موافقته ولا تب تبطل صلاته بها اي لو قدر ان المأموم شارك امامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم الثالث ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه. ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته. فيقوم لقيامه. ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه. ولا يتشهد بعد قيامه ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد. ويسجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع ان من ائتم بقانت في فجر ان من اتم بقانت في فجره وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه. وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتمن به. فاذا صلى المأموم صلاة الفجر مقتديا بامام يقنت في الفجر فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. فانه يتابعه في قنوته ويؤمن دعائه كما لو قنت في نازلته. كما لو قنت في نازلة. قال في الاختيارات قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يسوغ فيه اجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المعموم امامه هذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. فيما يجري فيه اجتهاد من احكام الصلاة فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله هما انما جعل الامام يؤتم به. وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا اذا سجد فاسجد. فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعتهم فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه متابعته في الصلاة الجهرية. فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته لو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. فاذا سجد الامام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم مأمومة متابعة امامه. ومتابعته له اولى. ومتابعته له اولى ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية ويكره له قراءة اية سجدة فيها. ويكره له قراءة اية سجدة فيها لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلط الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة وان سجد خلط الصلاة على المأمومين. والحكم السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات اربع تابعه في ذلك. وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا كبر فكبروا. فاذا كبر امام على جنازة خامسة كبر معه الامام. فاذا كبر امام على جنازته الخامسة كبر المأموم معه الى سبع تكبيرات. الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء لانه اكثر ما جاء. قاله الامام احمد. ويسبح له اذا زاد على السب ويسبح له اذا زاد على السبع. لاحتمال سهوه. لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح المأموم تنبيها له. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. لعدم جواز الزيادة لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله. ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم مع فاذا سلم سلم معه. فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فان انه اذا كبر الخامسة تكبر معه. واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة كبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له. فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبعة ولا تبطلوا الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم تابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. ان المأموم يسجد للسهو مع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم به. وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجد فاسجدوا. فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. واذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم وان لم يقع من المأموم سهو. والحكم الثامن ولا كم والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم الثامن ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام الى ثالثة ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة سهوا او عمدا لزمهم متابعة. لزمهم متابعته. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالثة وشك المأمومون في قيامهم في كونها الثالثة انهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه. لا ان تيقن لا ان تيقنوا فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح او اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه وعنه انه يصح اهتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه يصح ائتمام مفترض بمتنفل بان يكون الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا وهو المختار. وهو المختار. واستثنى الحنابل من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام صلاة خوف اي اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين فتصح الثانية فتصح الثانية للمفترض وراءه تصح الثانية للمفترضين وراءه. مع كونه متنفذا. مع كونه متنفلا وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند الحنابلة. فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة. ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة. فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا. مع كون من وراءه يصلون فرضا. فتصح صلاته فالصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في اصل المسألة. اما صلاة النفل خلف المختلط صحيحة عند اما صلاة المتنفل خلف المفترض فصحيح عندهم اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون فاهتم بالامام ناويا النفلة فان صلاته صحيحة. والحكم العاشر ان المسافر تم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا اتم بمقيم صلى بصلاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيجب على المسافر المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فلا تصح منه قصرا فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الامام. بما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته الامام. فاذا صلى الامام اربعا وجب على المسافر المؤتم ان يصلي اربعا. والحكم الحادي عشر ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا لا تختلفوا عليه والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه. قد زاد سجودا مع كون امامه قائما ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يستمع من خلفه التكبير كله انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة فاذا كبر فكبر. وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وتقدم ان هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما وهي في حديث ابي هريرة وحده. ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا. والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد تكبيره. وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهل به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر التسميع ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده. فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان اما اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوس الندبا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى ياه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا. ولو كانوا قادرين على القيام. ولو كانوا قادرين على القيام وتصح صلاتهم خلفه قياما. وتصح صلاتهم خلفه قياما. اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا قياما خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة. وان ابتدى الامام الصلاة قائما وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا تموا خلفه قياما وجوبا. وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا خلفه قياما وجوبا. اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به ثم عرضت له علة في صلاته. فعجز عن القيام وجلس فان من وراءه يجب عليه ان يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة الان وشرطه عند الحنابلة شيئان. احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب. اي كون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي. اي امام الحي. والاخر ان تكون علته مرجوة زوالها. ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره افضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فان انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية. في صلاة جهرية. ومنفرد مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه. ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه فيه او اراد او اراد قوله او اراد قوله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن. اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. او اذا اراد التأمين او اذا اراد التأمينات للحديث الاخر في الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. للحديث الاخر عن ابي هريرة في الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. السنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم فيكونان مقترنين فيكونان مقترنين عند الدعاء بها عند الدعاء بها. فعلى المأموم ان ينتظر امامه فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ لي التأمين ويتهيأ للتأمين. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. لتتحقق الموافقة بين الامام لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. والحكم السادس عشر انه يسن للامام تخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس ان من كن منفلين فايكم اما الناس فليوجز. فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى يا منفرين مبعدين غيرهم. مبعدين غيرهم. عما ينبغي تقريبهم اليه مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه. ومعنى فليوجز التوصيل على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن؟ اما قوما ان يخفف فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال مقتصرا على ادنى الكمال. من تسبيح وغيره من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو ثلاث وثلاث. فيقتصر عليه. وكذا نظيره في طيب وكذا نظيره في غيره. الا ان يؤثر المأمومون التطويل. الا يؤثر المأمومون التطويل. اي يختاروا ذلك. ان يختاروا ذلك. فيستحب يستحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير. لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر. قال ابن مفلح الصغير المبدع وعددهم منحصر. انتهى كلامه اي ان ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصرا لكون للمصلين منحصرة. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه هم عشرة فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة. فيعلم منهم انهم يؤثرون التطويل. فيطول حينئذ والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة. الاول الضعيف الاول الضعيف وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديث والمراد به ايش بالمراد بالضعيف هنا يعني الهزيل قليل القوة الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن ليس المرضع في الحال من التقشع والتمسكن في صلاته وانما ضعف البدن. والثاني ذو الحاجة ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من؟ كالباعة كالباعة والتجار ان يصلي في مسجد سوق. السنة حينئذ تخفيف. لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم. السقيم. وهو المريض وهو هو المريض ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة عند مسلم عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية ابي مسعود عند والرابع الكبير والرابع الكبير وهو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه ومذكور وفي حديث ابي مسعود رضي الله عنه والكبير هو ايش يعني الهرم والكبير هو الهرم. وليس المراد به ضخم البدن. وليس المراد به ضخم البدن خامس الصغير والخامس الصغير وهو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري فور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري. وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم. وفي حديث ابي مسعود ادين في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ. فان جملة من المسائل يستدل فيها الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون على فهذا اللفظ وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام تم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام. وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليلا على جملة من الاحكام. ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في في الاحاديث مراعاة الفاظها. وعزو الفقيه اللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام يؤتم به فلا نقترب عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما مع جملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمد مخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به