احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس والعرف ما تتابع عليه الناس وصار مستقرا عنده وصار مستقرا عنده ويسمى ايضا عادة قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس وتقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة. تقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة لماذا احسنت لامرين احدهما ان الوارد في خطاب الشرع هو اسم العرف ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اخر ان العرف لا يكون الا حسنا. واما العادة فتوصف بالحسن وتوصف بالقبح. فيقال عادة حسنة عادة قبيحة. واما العرف فلا يكون الا حسنا فلا يصح اطلاق وجود عرف قبيح لا يستقيم لغة ولا شرعا ان يكون العرف قبيحا وانما الذي يصدق عليه وصف القبح هو العادة كما يصدق عليها وصف الحسنى. اما العرف فانه يكون حسنا. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه بالضبط حدود الاسماء الشرعية. التي لم تبين حدودها. كبر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس فهذه الاسماء الشرعية التي جعلت لاحكام مرعية لم يأت في الشرع ما تبين حدودها فيرجع في ذلك الى العرف. فمثلا في بر الوالدين يندرج في هذا الاسم كل ما كان في العرف مشمولا بهذا الاسم فاذا تعارف الناس مثلا ان من بر الاب تسمية الابن ولده به صار هذا من جذره. وان لم يتعارفوا عليه لم يكن هذا من بره واقتصر الناظم رحمه الله على هذا الحكم من احكام العرف لانه اكثر متعلقاته في الشرع فاكثر متعلقات العرف في الشرع انه يفزع اليه في ضبط حدود الشرعية يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية المتعلقة باحكام لم تبينها الشريعة فحين اذ يكون المرجع اليه والمعول عليه طيب لماذا جعلت الشريعة هذه الاحكام بلا حد يضبطها ووكلتها الى الناس ليش ما بيعتها الشريعة؟ يعني مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الاية ولله على الناس حج البيت الاية. هذه الاحكام المذكورة في الايات الثلاثة. بينت حدودها شرعا ام لم تبين بوينت طيب ما ذكرناه من بر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس مما ورد في الكتاب والسنة لم تبين حدودها في الشرع وتركت موكولة الى العرف لماذا نعم لاختلاف الاعراف طب واذا اختلفت الاعراف ها واذا تعلقت بالخلق وصلاح شأنهم بردها اليهم لان هذه الاحكام متعلقة بصلاح الخلق فمن تمام صلاحهم ارجاعها اليهم فالاحسان والبر والاكرام واشباه ذلك من الاحوال التي تستقيم بها حياة الناس ردت اليهم لان ازمانهم واحوالهم وبلدانهم تختلف. فلو اضطرد فيها حكم شرعي دون غيره ربما اضر في زمان او مكان او حال. بخلاف حق الله سبحانه وتعالى. فانه جاء مبينا. لان العقول لا تستقل بمعرفة حقه العرف يدل على ذلك. فمثلا لو امرنا باقامة الصلاة ولم تبين تلك الصلاة في صفتها وعددها كانها وشروطها لم يمكن ان يكون العرف او العقل دالا على تعيين ذلك الحق. بخلاف ما تعلق بالخلق. فهذا جعل اليهم لان صلاح برده اليهم لاختلاف احوالهم وازمانهم وبلدانهم. فمن تصرفات الشريعة ان الاحكام الشرعية المتمحضة بحق الله تأتي مبينة بيانا تاما لان العقول والاعراف فلا تدل عليها. واما ما تعلق بحق الناس فهذا يوكل اليهم ونشأ من هذا قولهم الاصل في العبادات ايش؟ توقيف والاصل في المعاملات الحل. يعني الاصل في العبادات التي تكون لله ان توقف على ورود الدليل. واما المعاملات التي تستقيم بها احوال الناس منها ما ذكرناه فهذه ترجع الى الحل والاباحة. نعم