احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه. صرح بذلك الناظم في شرحه ولم يجد وفق ذلك في نظمه. ويمكن اصلاح البيت بما يوافق هذا المعنى بان يقال معادل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران محرمانه. فالقاعدة عامة. لا قصروا في المحظور فالقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور بخلاف ما يوهمه لفظ الناظم رحمه الله والمحظور هو ما نهي عنه شرعا. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه يعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمان من قصد من قصده وخسرانه فيعاقب بحرمان من ان قصده وخسرانه. وهو ترتب الاثم عليه فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله. فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله واقتصر الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب. فيحظر على العبد تناوله فيستعجل حظه منه فيعاقب بحرمانه ولا يقتصر هذا الاصل عندهم على المحظور. بل كل مطلوب يصدق عليه هذا الحكم ومنه ما ذكروه ان من استعجل العلم باخذه على غير وجهه فانه يعاقب بحرمان فاذا ذكرت القاعدة بقولنا معاجل المطلوب قبل اله ان درز فيها هذا المثال. واما اذا بقي القاعدة على ما ذكره الناظم بقولهم وعاجل المحظور قبل انه صارت مختصة بالمحرم. كمن قتل ليرثه كمن قتل مورثه ليرثه كولد قتل اباه غيلة استعجالا للارث فهو قتله خبيئة دون الناس ليرث ما يترك له ابوه من المال. فحين يتحقق فيه قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه فينتج من فعله شيئان احدهما الخسران اي الاثم الخسران اي الاثم. عبر عن عن الاثم بالخسران لانه نتيجته. عبر عن الاثم بالخسران لانه نتيجته والاخر الحرمان اي عدم تحصيله مطلوبة. عدم تحصيله مطلوبا. فلو قدر ان قاتل ابيه عفا عنه اصحاب الدم من اخوانه وامه فانه لا يرث من ابيه شيئا فانه لا يرث من ابيه شيئا نعم