احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل العبادات فالمراد بقوله في نفس العمل هو العبادات والحق بها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات فذكر فيه ان القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات. وهذا هو المعروف في كلام اهل العلم ان هذه القاعدة لا تقتصر على ورود النهي في العبادات بل تتعلق ايضا بل تتعلق وايضا بورود النهي في المعاملات. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ عنه. عبر عنه باثره الناشئ عنه. والحكم المرتب عليه فقول الناظم وان اتت التحريم يعني وان اتى ايش؟ وان اتى النهي يعني وان اتى النهي والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة. والنهي باعتباره تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته او ركنه كالنهي عن اكل لحم الخنزير. كالنهي عن اكل لحم الخنزير المنهي عنه هنا ايش الذات من ركن الذات المنهي عنه هنا الذات والركن فرد من افراد الذات فتارة يرجع الى الذات كلها وتارة يرجع الى الركن وتانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه كالنهي عن الصلاة بغير وضوء كالنهي عن الصلاة بغير وضوء. يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بغير وضوء. هذي تتعلق بايش بداية الصلاة ام بشرطها؟ شرط الصلاة الذي هو الوضوء ويسمى في عرف الفقهاء رفع الحدث. والشرط احن وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وتقدم ان المراد بالماهية ايش الحقيقة. نتقدم ان المراد بالماهية الحقيقة وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوعه الى وصفه الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد. كالنهي عن صوم يوم العيد والوصف الملازم للمنهي عنه وما اقترن به هو ما اقترن به فصار مؤثرا فيه. هو ما اقترن به فصار مصاحبا له مؤثرا فيه يعني العيد بالنسبة للاكل والشرب فيه موجودان في اسم العيد ولا غير موجودان ها في عيد بده ناكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ايام اكل وشرب. العيد الان ما في احد يسوي عيد بالاعياد الاسلامية او البدعية الا وفيها اكل. الا فيها اكل وشرب بل جاء في عيد الاضحى النص على الاكل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا ودخروا كذلك في في القرآن. فهذا وصف ملازم. اذا نهي عن انه عن صوم يوم صوم يوم العيد هذا الوصف الملازم للعيد انه لا يمكن ان ان يوجد عيد مع معصية لا يوجد عيد حقيقة شرعي مع صيامه لذلك قيام ايام البيض مستحبة ام غير مستحب تحب لكن الصوم الثالث عشر من ذي الحجة محرم لماذا لانه من ايام التشريق. فيحرم لان ايام التشريق ايام عيد. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه عن خارج عما تقدم متصل بالفعل كالنهي عن استعمال انية الذهب والفضة في حق المتوضئ كالنهي عن استعمال الذهب الذهب والفضة في حق المتوضئ. فلو قدر ان متوضأ جعل الماء في انية ذهب وصار يغرف منه النهي الوارد هل يرجع الى ذات الشيء الجواب لا هل يرجع الى شرطه؟ لا. هل يرجع الى وصف ملازم له؟ لا. وانما يرجع الى امر خارج عن ذلك وهو تحريم استعمال انية الذهب والفضة. ولذلك عند الجمهور ان وضوءه يكون صحيحا. يكون صحيحا فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع على المنهي عنه بالفساد والتحريم. فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع الى المنهي عنه فسادي والتحريم واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة عند العنصريين وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا النهي يقتضي الفساد ام لا يعني النهي عن صوم العيد صامه انسان قومه صحيح ام باطن باطل على التقرير الذي ذكرناه فيصير اذا اذا رجع النهي الى الثلاثة الاول فالنهي يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فالنهي لا يقتضي الفساد لذلك يصح وضوءه الذي مثلناه في النوع الرابع يصح وضوءه لان النهي متعلق بامر خارج عن المنهي عنه لا يتعلق بذاته ولا بشرطه ولا بوصف ملازم له ولذلك فان من فقه المنهيات ملاحظة متعلق النهي هل يتعلق بذات الشيء ام يتعلق بشرطه ام يتعلق بوصف ملازم له؟ ام لا يتعلق بشيء من ذلك وانما يتعلق بامر خارج عنه. لانه ينشأ من فقه هذا معرفة مراتب السيئات وهذا الاصل وهو معرفة مراتب السيئات والحسنات هو من اعظم الفقه. ولا سيما عند ملاحظة المصالح والمفاسد وسد الذرائع واشباه ذلك. وفي مثل هذا يتفاوت الناس في فقههم وعلمهم قال سفيان الثوري الفقه الرخصة من فقيه واما التشديد فيحسنه كل احد قال الفقه الرخصة من فقيه. واما التشديد فيحسنه كل احد. وهذا من ناشئ عن ملاحظة مراتب الحسنات والسيئات في في الشريعة. لذلك منفعة القواعد ان من احكم القواعد ثم احسن استعمالها في خطاب الشرع وقعت احكامه احسن في بيان الاحكام واذا قصر في دراسة قواعد اه الفقه اضر بفهمه لاحكام الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس طيبا مجرد حديثي الان هم يتكلمون يقول النهي يقتضي الفساد ام لا تقابل النهي ايش الامر تقابل الفساد الصحة او الصلاح الصحة او الصلاح. الصحة في خطاب الاصوليين والفقهاء والصلاح يأتي خطاب الشرع بهذا المعنى طيب لماذا لا يبحث الفقهاء والاصوليون هل الامر يقتضي الصحة ام لا يقتضيها كما يبحثون هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضي اصل في ايش لان الاصل في كمال عبودية الله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان لان الاصل في كمال العبودية لله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان واما النهي وما يتعلق به من الفساد ففيه طلبوا براءة الذمة ودفع الشر عن النفس فكان الصدر الاول من الامة لا يطلبون هذه الاحكام المتعلقة بالامر لانهم يحملون نفوسهم الامر كيفما كان قسم الفرض والنفل في خطاب الشرع وتصرف السلف كان لملاحظة براءة الذمة لا لطلب الترك الناس الان يسألون يقولون الاضحية فرض ولا سنة لا قلت له ليش السؤال؟ قال ان كانها سنة بنتركها هكذا وغيرها من الاحكام لكن هذا ما كان في عرف السلف وانما كان عندهم الاصل في الامر المبادرة. ولذلك لم يقع عندهم التفريع لمسائله كثرة كما وقع في في النهي نعم