نعم احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولاخوان والديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ناده تأسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. اي يأتي به فاذا وجد التعثير وجد معه التيسير وعبر غيره عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير وهذه العبارة هي الرائجة المستعملة في عرف الفقهاء والاصوليين فانهم يذكرون قاعدة المشقة بقولهم المشقة تجلب التيسير وعدل المصنف عن قولهم الى قوله التعسير يجلب التيسير لانه الوارد في خطاب الشرع مستعملا في هذا المقام لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ففي الاية نفي العسر. لا نفي المشقة وليس في خطاب الشرع شيء فيه ارادة نفي المشقة لانها كلمة مجملة تارة تكون مقارنة للفعل باعتبار ما يوجد معه شرعا وتارة تكون قدرا زائدا على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لعائشة رضي الله عنها انما اجرك على قدر نصبك. وفي رواية على قدر مشقتك. والنصب هو المشقة وافقوا خطاب الشرع هو الذي عدل اليه المصنف خلافا لغيره. فعبر عنه بقوله في شرح التعسير يجلب التيسير وينشر الشريعة غير مرهون بوجود العسر. فيسر الشريعة وصف ملازم لها. ويسر وصف غير مرهون بالعسر فهو وصف ملازم لها ان وجد العسر ام لم يوجد ولذلك فذكر هذه القاعدة بقولنا الدين يسر احسن من القولين المتقدمين لان قولنا الدين يسر يخبر عن كون هذا وصفا ملازما للدين. سواء وجد العسر ام لم يوجد بل عبارتان المتقدمتان يرد عليهما امران غير موجودين في هذه العبارة احدهما ان الجالب لليسر هو خطاب الشرع ان الجانب لليسر هو خطاب الشرع اي دليله وليس العسر ولا المشقة العسر والمشقة سببان فقط وقد عرف من خطاب الشرع ان العسر والمشقة يكونان من اسباب اليسر العام للشريعة فحينئذ فاضافة جلب اليسر الى وجود العسر او المشقة هو من اضافة الشيء الى ايش؟ سببه ومن اضافة الى سببه وهذا جائز في لسان العرب. فالتركيب المشهور المشقة تجلب التيسير او قول المصنف رحمه الله في شرح منظومته وغيره التعسير يجلب التيسير هذا جائز في الوضع اللغوي باعتبار المذكور سببا لوجود اليسر. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لان بناء العلم على ما هو واضح جلي يجعله في النفوس صحيحا لا يغلط فيه. بخلاف استعمال تراكيب العرب كالكناية او الاستعارة او المجاز او غيرها من الوان البيان العربي. فان هذه تستعمل في ذوق الكلام وتأنيقه لكن لا يحسن استعمالها في مقامات التعليم. ولهذا عجز خطاب الشرع غيره لانه جاء على اعلى وجوه البيان مع كونه واضحا جليا مدركا مفهوما هما والاخر ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود يسر. ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود عسر ومشقة. فيسرها ملازم لها. سواء وجد العسر ام لم يوجد العسر فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر تضيق له. فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر والمشقة تضيق له. وهذا غير موجود في قولنا الدين يسر. فقولنا الدين يسر خال من الاعتراضين المتقدمين فاما الاعتراض الاول ففيه بيان ان موجب اليسر هو ايش؟ قوى الدين اي خطاب الشرع. ففيه بيان ان موجب اليسر هو خطاب الشرع اي الدين. فانتفى الاعتراض الاول. وكذا الاعتراض الثاني الذي توهمه العبارتان المتقدمتان من ان اليسر مناط بوجود العسر ايضا لان اليسرى هنا في قولنا الدين يسر لم يعلق بشيء فهو يعم جميع الاحوال سواء وجد العسر ام لم يوجد ام لم يوجد العسر. ويقوي اعتبار هذا اللفظ المعبر عن القاعدة الشرعية بكونه حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين بناء يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وما كان معبرا به في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره. فحينئذ يكون ذكر هذه القاعدة قولنا الدين يسر اكمل مما عبر به فيما تقدم من قول المشقة تجب التيسير او التعسير يجب التيسير لامرين عظيمين. احدهما ان هذا هو عين لفظ صلى الله عليه وسلم ان هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ما في خطاب الشرع من العلو والسمو والبركة والارتفاع عن غيره من الفاظ الخلق. والاخر ان ما يورد من اعتراضات على التعبيرات المشهورة للقاعدة لا يرد على هذا التركيب. انما يورد من اضطرابات على هذه القاعدة لا يوجد مع هذا التركيب. فاذا قلنا الدين يسر لم يصح الاعتراض عليه بان الجانب لليسر هو خطاب الشرع للمشقة ولا التعسير لان هذا التركيب مخبر بان جانب اليسر هو الدين يعني خطاب الشرع. وهو ايضا سالم من قصر اليسر على محل خاص وهو العسر فهو يجعل اليسر وصفا للشريعة كلها. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير شريعة امرين. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير الشريعة امرين. الاول ان الواجب مناط بالقدرة. ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها. وهو اذكروا في قوله وليس واجب بلا اقتدار. وليس واجب بلا اقتدار. اي لا يكون الشيء واجب جبل مع عدم القدرة عليه. اي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه. فلو قدر وجود حكم واجب. لا قدرة للعبد عليه. فحينئذ يسقط عنه الواجب لعدم القدرة الذي يسمى عجزا. الذي يسمى عجزا. والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطراري محرم مع اضطرار اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. فاذا وجد الاضطراب ارتفع التحريم. فاذا وجد اضطراب ارتفع التحريم. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه لا ان العين المحرمة تنقلب مباحة لا ان العين المحرمة طالبوا مباحة وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. وهذا معنى قول الفقهاء المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. اي ان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم. اي ان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها. والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لماذا؟ ماذا عبر اباحة عن رفع الاثم وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لان المباح لا اثم عليه ولا ثواب. لان واحة لا اثم عليه ولا تواصي. فعل مباح بالنظر الى ذاته لا يكون للعبد عليه ثواب اذا ففعله وليس عليه اثم اذا فعله. فعبر بالمباح لان هذا الحكم متعلق به قيل الضرورة تبيح فقيل المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والضرورات جمع ضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد هي ما يلحق العبد ضرر بتركها اه ولا يقوم غيرها مقامها. ما يلحق العبد ضرر بتركها. ولا يقوم غيظ وها مقامها. فالضرورة تجمع امرين. والضرورة تجمع امرين احدهما ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها. ان العبد يلحقه ضرر اذا ما تركها والاخر انه لا يقوم شيء في مقامها. انه لا يقوم شيء في مقامها فلا يمكن ان يتناول العبد غيرها ليقوم مقامها. فهو مضطر اليها. فهو مضطر اليها فاذا وجد هذان الامران سمي الامر ضرورة فاذا وجد هذان الوصفان فاذا وجد هذان الوصفان سمي الامر ضرورة فاذن للعبد ان يتناوله. فاذن للعبد ان يتناوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة. فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته لان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط. كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط. لا ما زاد عليه. لا ما زاد عليها. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. فلو قدر ان احدا كان في مهمه من الصحراء. ولحقه جوع وفقد زاد حتى اوشك على الهلكة والموت. فوجد في طريقه ميتة فان تناول الميتة في حكم الشرع عندنا محرم. وهو الان واقع في هلكة فيؤذن حينئذ له ان يأكل من الميتة. لان العبد اذا اضطر الى المحرم رفع عنه فهنا تلد القاعدة متقدمة الضرورات تبيح المحظورات فله ان يأكل من الميتة. لكن ما القدر الذي يأكله من الميتة ما الجواب يا عبد الله اللي هي الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. اي لو قدر انه اقتطع يدا من هذه الميتة. ثم انضجها على نار. ثم اكل منها لقيمات فاحس بقوام صلبه وانتعاش بدنه وقدرته على المشي يرحمك الله فاستطاب اكل هذه الميتة. فاراد ان يعمد الى يدها الاخرى مع جنبها فيشتويه فيها ليشبع منها. فحكم اكل ذلك حينئذ محرم. لماذا؟ لانه زائد عن قدر عن قدر الحاجة لانه زائد عن قدر الحاجة. ومما ينبه اليه ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في باب الفقه لها حدود تنتهي اليها. ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في الفقه لها حدود تنتهي اليها. فلا بد من معرفتها بحدودها. لان لا تجعل في غير موضعها. فلابد لابد من معرفتها بحدودها حتى لا تجعل تجعل في غير موضعها. فهذه القاعدة التي ذكرناها من كون الضرورات تبيح المحظورات هي ليست قاعدة مطلقة. بل هي قاعدة مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان تناول الضرورة يكون بقدر الحاجة لا ما زاد يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها. كالذي يذكره الفقهاء مثلا في نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. فان المأدون له حينئذ ما تتحقق به سد حاجتها في التداوي دون ما زاد عليها. دون ما زاد عليها فالقدر الزائد عما يحصل به التداوي يكون محرما عليها كشفه ومحرما عليه رؤيا والغلط في فهم هذا ينشأ منه استباحة قواعد الشريعة. فهو يزعم انه يعمل قواعد الشريعة لكنه يغلط في اعمالها للجهل بالحدود التي تنتهي اليها او في مواقع استعمالها كالذي ذكرناه انفا من كون قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا تساوت المصالح والمفاسد فهي ليست قاعدة كلية اذا وجدت المصلحة والمفسدة يقال دفع المفاسد مقدم على جلب مصالح فانه لو كانت المصلحة غالبة راجحة قدمت المصلحة وكذا لو كانت المفسدة غالبة الراجحة قدمت المفسدة. لكن هذه القاعدة عندهم مخصوصة في محل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا يدعو الى تنبيه اخر. وهو احاطة العبد علما ان الذي ينفعه من العلم هو ما تتبين به حدود المسائل وتفاصيلها. لا تطويل القول فيها فان من الناس من يتناول مسائل العلم دون عقل حدود المسألة وتصويرها. فيزيد عليها اشياء لا حاجة اليها كذكر الخلاف. ويكون اصلا تصور المسألة واقعا على وجه غير صحيح فطالب العلم ينبغي له ان يعتني بتصور المسائل وحدودها. وفهم ما يلقى اليه من الكلام فان انه اذا صارت هذه عادته في العلم فهم العلف فهما صحيحا. واذا اخطأ في هذا ولم يرعه في نفسه صار يضم الى نفسه اخلاطا من العلم لا يتميز غثها من سمينها ولا صحيحها من فاسدها ولا نافعها من ضارها لكن من اخذ العلم متحريا معرفة المسائل وعقلها معرفة المسائل وعقلها الذي جعلت عليه يكون تصوره للعلم صحيحا. وان كانت احاطته باقوال الخلاف قليلة. فان احاطة العبد باقوال الخلاف ليست ذات شأن في مقابل تصور المسائل. فتصور المسائل هو بالمحل الاعلى. واذا جعل بين وبين تصور المسائل حجاب الخلاف والادلة وذكر الراجح اضعف ملكته العلمية وان توهم انه يقويه ومن جرب عرق. بقي من تتمة القول ان قول الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير كان في صياغة قديمة قاعدة الشريعة التيسير قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وهذه الصياغة عدل عنها الناظم. رحمه الله وتركها الى الصياغة المثبتة وهي ومن قواعد الشريعة التيسير. ومن الاصول النافعة في كتب المتأخرين ان من قام على طباعة كتبه في حياته وصحح تجاربها الطباعية فالنسخة التي نشرت في حياته مقدمة على غيرها ولو كانت نسخة خطية. وقد وقع بعض من تأخر في الغلط في نسر مصنفات شيخ او غيره من المتأخرين بفزعهم الى نسخ خطية مع تركهم النسخ التي صححها هو اثناء الطباعة. فهو رحمه الله مثلا كان يكتب الكتاب بخطه او بخط بعض اصحابه الذين يبيضون خطه ثم يدفع به الى المطبعة ثم المطبعة تقوم بصف حروفه ثم تعيده اليه مرة اخرى فيصحح تجاربه مرة او مرتين او ثلاثا ثم ينشر الكتاب ان هذا التصحيح فيكون هذا التصحيح ناسخا للنسخ الاخرى. سواء خطية او الطباعية التي تقدمت في حياة الشيخ رحمه الله وهذا واقع في عدة كتب. فالطبعات التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعدي ولا سيما في اخرها هي مقدمة على غيرها وان كانت هذه الطبعات الان مجلدة وصفها صف جميل لكن فيها اشياء عدل الشيخ عنها ثم تجدهم يثبتون اللفظ القديم ويقولون هكذا في نسخة خطية ومن هذا الموضع فهذا الموضع كان في خط الشيخ قديما وفي طبع التلميذه السعيد رحمه الله المعروفة بالسعيدية لانه كان له مطبع في في الرياض تسمى بمطبعة السعيدية وفيها قاعدة الشريعة تيسيره لكن بعد ذلك عدل عنه وكتبه ومن قواعد الشريعة التيسير. نعم