احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس من الامور غير الذي في شرعنا مذكور يقهر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا بالشك اليقين لا يزول بالشك. يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفعه ان اليقين يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفعه فاذا ورد شك على يقين مستحكم لم يرفعه. والمراد باليقين المستقر في القلب المجزوم به. والمراد باليقين المستقر بالقلب في القلب المجزوم به اما الشك فهو تداخل الادراك. واما الشك فهو تداخل الادراك. فاذا كان العبد حقق شيئا على وجه اليقين بكونه مستقرا في قلبه مجزوما به. ثم ورد عليه شك اي تداخل في الادراك هل فعل ام لم يفعل؟ هل هو على هذه الحال؟ ام على تلك الحال؟ فحين اذ يبقى اليقين راسخا ثابتا لا لا يتغير ولا يتأخر وان ورد عليه في هذا الشك. والمراد باليقين عند الفقهاء هنا اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري المراد باليقين هنا عند الفقهاء اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري. فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان احدهما الاحكام الخبرية الاحكام قاموا الخبرية ومتعلقها التصديق والتكذيب. ومتعلقها التصديق والتكذيب. وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد. والاخر الاحكام طلبية الاحكام الطلبية ومتعلقها الامر والنهي. ومتعلقها الامر والنهي. وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام. والقاعدة المذكورة عندهم مخصوصة باليقين الطلبي. والقاعدة المذكورة مخصوصة عندهم باليقين الطلبي. فاذا ورد شك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فاذا ورد الشك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فمثلا الوضوء للصلاة مأمور به. الوضوء للصلاة مأمور به فاذا توضأ احد لصلاته ثم شك في حدوث ناقض فحينئذ يقال اليقين ايش؟ لا يزول لا يزول بالشك. واما ان تعلق بيقين من خبري فان الشك يؤثر فيه. واما ان تعلق بيقين خبري فان الشك يؤثر عليه كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة ثم شك في وجود الملائكة والايمان به ثم شك في وجود الملائكة والايمان بهم. فحينئذ فهذا شكوا يرفع يقينه وينقضه ام لا يرفعه؟ ها ما الجواب نعم يرفع طيب غيره لا يرفعه من وين جبت هذا طيب فيها تصديق يعني انسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر الانسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر ها ما يكفر طيب انت مسلم الان وتؤمن بوجود الله ثم شك الانسان بوجود الله يكفر ولا ما يكفر ها؟ يكفر. ولذلك الفقهاء قالوا في كتاب الحدود باب الردة. قالوا المرتد هو المسلم الذي انتقض دينه بقوله او فعل او اعتقاد او شك او شك فالفقهاء انفسهم نبهوا في تصرفاتهم على ان الشك اذا ورد على اليقين الخبر رفعه لكن المستعمل عادة عند الفقهاء هو اليقين الطلبي ام الخبري؟ هو اليقين الطلبي هو اليقين الطلبي فهم تركوا تقييد هذه القاعدة باعتبار انها معروفة عندهم. فهي في عرفهم اذا ذكروا اليقين فمرادهم اليقين الطلبي. لكن في تصرفاتهم فان اليقين الخبر اذا ورد عليه الشك فانه يرفعه. فصار قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك اي اليقين الطلبي المستعمل في عرف الفقهاء. فهذا اذا وجد اليقين الطلبي ثم ورد عليه شك فحينئذ فانه لا يؤثر عليه ويتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ذكر رحمه الله جملة منها في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وهذا من منافع معرفة الاصول سواء كان في باب الطلب او في باب الخبر سواء كان في هذه القاعدة ام في غيرها. فمعرفة المرء باصول المعارف والعلوم يجعل علمه وثيق ومن جملتها ما عده المصنف رحمه الله من الاصل في ابواب مختلفة. فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة. والمراد بالمياه هنا. المياه الكائنة على وجه الارض المياه الكائنة على وجه الارض التي يستعملها الخلق التي يستعملها الخلق قوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين. فقوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه وانما مراده المياه التي درج الخلق على استعمالها مما يكون على وجه الارض من بئر او نهر او بحر او غير ذلك من انواع المياه. فالاصل فيها الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الثياب الطهارة. والثياب ما هي ايش هي الثياب الملابس ها حمد ايش وش الفرق بين هذا وهذا ذكرنا الثياب هذي استطراد بس عشان المسائل هذي اللي قلت لكم المسائل معرفة حدودها مهمة. يعني لو سألنا مثل اي واحد من الاخوان الان مثلا الان اللي فوق راسك هذي الطاقية او القبعة ثوب ولا مي بثوب ثوب ولا غير ثوب بعضكم يقول ثوب بعضكم يقول ثوب لذلك طالب العلم لا بد يعرف حدود المسائل يقول نعم هذه ثوب هذه ثوب فالثوب في كلام العربي هو ما غطي به شيء من البدن هذا هو الثوب. سواء كان عمامة او قميصا او جوارب او غير ذلك يسمى ثوبا وذكرنا ان اصل تسميته الثوب من ايش لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة في لبسه. في لبسه. وهذا شاهد قريب على ما ذكرناه من ان معرفة المسائل هذا هو اصل العلم هذا هو اصل العلم لذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره كان اذا استجد عمامة او غيرها يعني جعل العمامة من جملة من جملة من جملة الثوب فمعرفة حدود المسائل هذا هو اصل العلم الذي ينبغي ان تعتني به. ولذلك قد تسمع انسان الاصل في الثياب الطهارة ويحقق معنى الادلة فيها. لكن بعد لذلك اذا سألت عن الثياب لا لا يحددك مع الثياب كما ينبغي الذي علق به هذا الحكم. الباب الرابع الاصل في الحجارة في الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والاضضاع كسر هو عقد النكاح. عقد النكاح. والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح هو هي الفروج هي الفروج وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم وتحقيق الكلمتين المتقدمتين الابضاع والابضاع مبنى ومعنى يعين الاصل فيه فالاضضاع بكسر الهمز هو عقد النكاح. عقد النكاح. والابضع الفتح هو الفروج هي الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه انه اراد الكسر والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه انه اراد الكسر والتحقيق انه ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فالله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع. فالاصل في عقد على اي امرأة حل ذلك. واستثنيت المحرمات في سورة النساء وفي الاحاديث واردة. واما الاضضاع وهي الفروج. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهؤلاء تدل على ان وطأ الفروج محرم. لا يستبيح العبد الا بعقد الزوجية او بملك يمين وما عدا ذلك فانه يحرم عليه. فصار تحقيق المسألة ان الاصل في الابضاع ايش؟ الحل والاصل في الاضلاع التحريم ان الاصل في الابضاع الحل والاصل في الاضلاع التحريم. وهذا يشهد به المرء ان المتعاطي علوم الشريعة لا تثبت قدمه وفيها الا مع علم اللغة. فقد قرر الشاطبي اصلا ماتعا في كتاب الموافقات ان الشريعة عربية. ان الشريعة عربية يعني لا يصيب فهم حقائق الشريعة من ادلتها او مواقع مسائل العلم فيها الا من كانت له يد في العربية فلابد ان يكون من مطالب طالب العلم التي يلتمسها من العلوم علوم العربية ولا سيما النحو والصرف اللغة فهذه والبلاغة فهذه العلوم الاربعة هي من اهم العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا يحل الا ما لا يحل الا بذكاة. فما حرم علينا تناوله الا بذكاة فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. كبهيمة الانعام. فانها لا تحل لنا الا بذكاة فلو قدر ان احدا قتل بهيمة الانعام بضربها في جنبها حتى ماتت. فتناولها حينئذ يكون ايش؟ حراما علينا. وكذا لو انها ماتت حتف انفها فصارت ميتة. فان تناولها يكون حراما لانها لا تحل لنا الا بذكاة فما ذكره الناظم وغيره من ان الاصل في اللحوم التحريم مرادهم باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاء ما لا يحل الا بذكاة. واما ان اريد اللحوم بالمعنى المستغرق الشامل فالاصل فيها الحين. وان والا فان اريد باللحوم المعنى المستغرق الشامل يعني جميع افراد اللحم فالحل فالاصل فيها الحل. قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او لحما او دما مسفوحا او لحم خنزير. فالاصل في اللحم حل الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بالتحريم. فحين اذ اذا قال احد الاصل في اللحوم التحريم صح كلامه ام لم يصح؟ صح اذا اراد اذا اراد ما لا يحل الا بذكاء. وان اراد عموم لم يصح فالاصل في عموم اللحوم هو هو الحل والاباحة. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم من ثبتت له شرعية يمتنع بها. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله فالعصمة يراد بها الحفظ. فالعصمة يراد بها الحفظ اي انه محفوظ الدم والمال اي انه محفوظ الدم والمال. والمعصومون اربعة. والمعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحرب اي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لماله ولا فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الاصل في من عادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة ما استقر عند الناس تتابعوا عليه العادة ما استقر عند الناس وتتابعوا عليه وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفا وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى فيقال الاصل في العرف الاباحي. الاصل في العرف الاباحة. وهذا احسن من قولهم الاصل في العادات الاباحة لامرين لامرين احدهما ان العرف هو المعبر به في خطاب الشرع. ان فهو المعبر به في خطاب الشرع. في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. لقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف بين الناس. الذي يجرون عليه اي في المعروف بين الناس الذي يأجرون عليه والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنة. فيصح ان تقول عادة حسنة وعادة سيئة. ولا يصح ان تقول عرف حسن وعرف سيء. فالعرف في كلام موضوع للعادة الحسنة فقط. فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة فقط ولما انس الفقهاء ان اسم العادة يتسع للمحمود والمذموم قيدوه بشرب ولم ما انس الفقهاء ان اسم العادة يكون يقع للمحمود والمذموم قيدوه بشروط فالفقهاء وهاهو عندهم العادة لا يعتد بها الا بشروط. وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف. فحينئذ قولنا الاصل في حرف الاباحة اصح من ان يقال الاصل في العادات الاباحة. قولنا الاصل في العرف الاباحة اصح من ان يقال الاصل في العادات الاباحة. ولا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل كما قال حتى يجيء صارف الاباحة يعني حتى يجيء الناقل عن الاباحة. فالمراد بالصرف هو النقل فهو يحول من حكم الى حكم اخر فهو يحولها من حكم الى حكم اخر. فاذا ورد دليل على شيء ممن مما ينسب الى العادات رفعه حينئذ من كونه عادة اذا حكم اخر كالواقع من عادات العرب قبل الاسلام. فالشرع نقل بعضها الى الاستحباب. ونقل بعضها الى الكراهة او الى التحريم. ومنها ما هو مسكوت عنه فصار من جنس الباقي على اصله في الاباحة. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمقصوده بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور يعني الامور التي تشرع لنا من العبادات اي الامور التي تشرع لنا من العبادات. فهذه القاعدة متعلقها والعبادات وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذه القاعدة في كتاب القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظ وقد عبر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والاصول الجامعة عن هذه القاعدة بقوله الاصل في العبادات ايش؟ الحظر وهنا انبه الى انه من المهم عند ارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانيفه الاخرى انه من المهم بارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانفه الاخرى. فهذا البيت المذكور في هذه منظومة من احسن ما يدرج معه عند بيان معناه هو كلام المصنف نفسه في كتاب القواعد والاصول الجامعة لكن لما فزعنا الى ذلك الكتاب وعرضنا هذه القواعد المنظومة بتلك القواعد المنثورة وجدنا انه عبر هناك بقوله الاصل في العبادات الحظر. بخلاف ما عبر به في شرح هذه المنظومة وما يدل عليه نظمه فيها من ان الاصل في العبادات التوقيع. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظ. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظر. فهاتان العبارتان بمعنى واحد او بينهما فرق او احداهما صائبة والاخرى خاطئة ما الجواب بالسلامة ان يقال ان العبارتين المذكورتين صحيحتان واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهم. واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهما فقولنا الاصل في العبادات التوقيف اي ان العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى يكون طريق العلم بها هو الشرع بدليل فهي متوقفة على ورود دليل فالعقول لا تستقل بمعرفة مال الله من حق من انواع العبادات. وهي مفتقرة الى دليل شرعي من كلام او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعريف بتلك العبادات. فحينئذ فالاصل في العبادات التوقيف اي انها حتى يجد الدليل بها. واذا قيل العصر في العبادات الحظر. فالمعنى ان العبد ممنوع من فعل العبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها ان العبد ممنوع من فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد وما احسن قول التفتزان في مثل هذا المحل اختلاف عبارات خلاف اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات انتهى كلامه. وهذا باب من الفهم نافع. ان ما يظن ويتوهم من كلام اهل العلم انه يخالف بعضه بعضا قد لا يكون الامر كما يدعيه هذا المتوهم بان تكون العبارات التي عبروا بها سواء كانت عبارتين او اكثر ترجع الى اصل واحد. لكنهم اختلفوا في العبارات التي استعملوها لاختلافهم في الاعتبارات التي اعتدوا بها. فهذا نظر الى اعتبار. وهذا نظر الى اعتبار فذاك عبر بعبارة وهذا عبر عبر بعبارة ومآل العبارتين شيء واحد مآل العبارة مرتين شيء واحد. ولذلك قدح الافهام بمعرفتها موازين الفهم هو من اهم المهمات في اخذ العلم فلابد ان ينظر المتعلم والملتمس للعلم ما يصحح له حسن الفهم. فحسن الفهم هو بالمحل الاعلى في العلم فان امر الحفظ يشترك فيه كثير من الناس لكن الشأن في حسن الفهم ولا يمكن الفهم الا هذي قواعد فالعلوم كلها مبنية على قواعد ومن جملتها رياضة الفهم فرياضة الفهم على قواعد من جملتها هذه القاعدة فانت اذا عرفت ان العبارات قد تختلف لاختلاف اعتبارات وجدت ان هذا اصلا نافعا لك في لئن الصدع بين قولين يتوهم انهما مختلفين. من امثلة ذلك ان بعض المصنفين من اهل الزمان ذكروا ان اهل السنة لهم في تقسيم التوحيد قولان احدهما ان التوحيد نوعان ان التوحيد ثلاثة انواع ربوبية والوهية واسماء وصفات والاخر ان التوحيد نوعان. توحيد معرفة واثبات وتوحيد ارادة وطلب وقصر نعم هو الان ذكر ان هذي قولين لاهل السنة. هذا قول وهذا وهذا قول. لكن عند التحقيق لا يصح ان يقال هما قولان لاهل السنة. وانما يقال طريقتان في تقسيم التوحيد. طريقتان في تقسيم التوحيد لاختلاف الاعتبار. فالذين قسموا التوحيد ثلاثة اقسام. توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات قسموها باعتبار ما يجب على العبد قسموها باعتبار ما يجب على العبد فيجب عليه ان يوحد الله في وان يوحد الله في الوهيته وان يوحد الله باسمائه وصفاته. والذين قسموا التوحيد قسمين قسم سموه باعتبار ما يجب لله باعتبار ما يجب لله اي باي بالنظر اليه سبحانه وتعالى بانه واحد في معرفته واثباته وواحد في قصده وطلبه. فحينئذ لا يصح ان يقال هذان قولان لاهل السنة وانما هما طريقتان وكل من القولين يصدق الاخر. فهذا القول باعتبار وهذا القول وهذا القول باعتبار فهذه القاعدة في الفهم مهمة ولا سيما في باب الاعتقاد لاننا بلينا الزمن المتأخر بمن ينسب اقوال لاهل السنة نشأت من الغلط في فهمه هو فيحملها اهل اهل السنة ولا يمكن ان يقول بذلك قائل عاقل مدرك حقائق العلم. ولا سيما ان باب اعتقاد اهل السنة ليس بابا وليدا اليوم. بل هو باب منقول من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا في طبقات الامة. لكن يأتي الانسان ويخطي في الفهم. ثم يحمل فهمه اهل السنة قاطبة دون ان يتأنى ويراجع وينظر ويكثر من الدعاء والاستغفار ويشاور اهل العلم الراسخ بما عرف له من الاشكال فان الاشكال يرد على العقول لكن العقول الراشدة تحسن معاملة الاشكال قلت طائشة تجعل الاشكال علما. تجعل الاشكال علما. والمراد بقوله تجعل الاشكال علما تجعل ما نشأ عندها من الاشكال علما محققا وقد يكون غلطا قد يكون غلطا اذا استقل الانسان بنتيجة في العلم لم يقل بها احد من قبل فحين اذ لا يستري بالعاقل بان هذا القول غلط. لا يستنيب اي عاقل يعرف العلم وان العلم موروث في هذه لا يستنب ان ما جاء به انسان في القرن الرابع عشر في قول في مسألة في باب الطلب او في باب الخبر لم يقل بها احد من لا يستريب من عرف الدين ان هذا القول مجزوم بغلطه. ايا كان قائله ايا كان انا قائله لان العلم موروث في هذه الامة لا يخفى علينا. فحين اذ ينشأ الغلق هذا واضوابه من عدم حسن اخذ العلم. وهذا الذي صار عندنا باخران الانسان يتعلم العلم لكن لا يحسن اخذه. ونشأ اولاد الكتب الذين يرجعون الى الكتب ويفهمون منها دون الرجوع الى اهل العلم. فافسدوا الدين وافسدوا علوم المسلمين. وطالب العلم لا ينظر الى من هلك كيف هلك ينظر الى من نجا كيف نجا وينظر طريق النجاة ويتلمس في كلام الناصحين العارفين ما يؤمنه خاف عند رب العالمين فالمرء اذا نجا من غوائل الاعتراظ عليه بين الناس والمؤاخذة على كلامه عند ولي امرهم فكيف يأمن المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى ان يقول في دين الله شيئا لا يستند فيه الى اصل وثيق وركن شديد نعم