احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في قال رحمه الله ما عليه يجوز ترى تقراه مرة ثانية مرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في صحيح مسلم في احاديث المساقه يعني قرأ القارئ احاديث كثيرة ولا شك ان الطالب يفرح اذا كان الشيخ قطع مثلا بدال ان يجلس اربعة احاديث في الدرس قرأ عشرين حديث فهو يفرح ان هذا فهذا الاخ جزاه الله خير قرأ يمكن انه وصل ثمنطعشر حديث بضعة عشر حديثا فقلنا الشيخ الحين بيعلق تعليق موجز عن الاحاديث وخلاص ننتقل بعدين نمشي الوقت يكون اقصى. فهو رحمه الله لما قرأها بعد ان انتهى الى بظعة عشر قال لها الشيخ ارجع الى اول الباب. ارجع من اول المساقاة بكرة لحد لان الحديث ان البظعة عشر التي قرأها اعادها مرة ثانية فالانسان ايضا يتنبه لماذا هو فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ لان احاديث المساقاة احاديث فيها اشكالات فيها خلاف بين اهل العلم في معانيها وهل هو وقوع نسخ؟ او يفرق بين انواع الاراضي التي تقع بها المساقه والمخابرة فكان الشيخ عند قراءة الاحاديث يفكر في المعاني في الجمع بينها والذي يترجح عنده يجدد ذكره لما كان في ذهنه من من العلم فهو لما سمعها اول مرة جرى معها بالذهن في التفكير ثم اراد ان يرجع مرة اخرى ليسمعها مرة اخرى فلو اعاد الشيخ حمد يمكن نفهم كلنا فهم جديد ونستفيد من وسائل الامور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وسائر امورك المقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائل والخطأ ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع اي السبل اوصل الى المقاصد الذرائع اي السبل الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما اي تكملة. تجري اي تكملة للفعل والترك. ومعنى هاتين القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا. وثوابا وعقابا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والمشي اليها وسيلة. والرجوع من المسجد الى البيت بعد الصلاة زائد والرجوع الى البيت من المسجد بعد الصلاة امر زائد فتكون الوسائل والزوائد تابعة للمقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به. ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه. هل تلحق به ام لا؟ وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه هل تلحق به ام لا؟ كمن غدا الى حانة خمر فشرب منها خمرا فان رجوعه من الحالة يعني محل الشرب الى البيت هو امر زائد زائد لامر ولا زائد لناهي؟ زائد لناهي. فاختلف اهل العلم في زوائد المنهي عنه. هل تلحقه ام لا والتحقيق ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع. ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع احدها زوائد للمنهي عنه من جنسه. زوائد للمنهي عنه من جنسه تتممه وتكمله. تتممه وتكمله فلها حكمه فلها حكمه نهيا وتأثيما فلها حكمه نهيا وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم وثالثها زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه. زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه فاما الاول فهو تابع للمقصد. فاما الاول فهو تابع للمقصد تحريما وعقابا واما الثاني فغير تابع له. بل يثاب العبد عليه. فغير تابع له بل يثاب العبد عليه وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. لا ثواب فيه ولا عقاب. فمثلا لو قدر ان احدا ذهب الى محل للخمر مما يسمى الخمر فشرب منها خمرا. ثم عند فراغه من من شربه وقد احتسى ثلاثة ثلاثة ثلاث كاسات او غيرها من من الخمر وبقيت فيها بقية. ثم اخذها معه الى البيت فرجع ماشيا الى البيت وهذا المشي وسيلة عن مقصد ام زايد؟ زائد. فحينئذ ما حكمه منهي عنه ويأثم في اي قسم هذا؟ في الاول في الاول. طيب لو ان هذا عندما شرب كأس خمر تذكر ان هذا الخمر محرم فرمى كأس الخمر وخرج من الحانة خارجا الى بيته وقد انكسر قلبه وهو يبكي تائبا الى الله فحين اذ هذا الزائد ما حكمه؟ من الثاني من القسم من القسم الثاني لا يعاقب عليه بل يتاب عليه فعله تخلصا من الحرام. فعله تخلصا من الحرام تائبا الى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر انه بعد شربه الخمر رجع الى بيته ولم يصطحب معه شيئا من الخمر ولم ينكسر قلبه للتوبة. فحينئذ هذا من القسم الثالث من القسم الثالث الذي لا يكون عليه ثواب ولا يكون عليه ولا يكون عليه عقاب وهذه قاعدة من القواعد النافعة ان العبد كما يثاب ويعاقب على المقصد يثاب ويعاقب ايضا على الوسائل وعلى على زوائدها ولذلك فان مجيء طالب العلم الى الدرس يكون له ثوابا لانه وسيلة واذا رجع الى بيته فان هذا الرجوع زائد ويكتب له ويكتب له ثواب لانه تابع لاصل الطاعة وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من فضله. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من دائما استكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم