احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه فاذا اذن العبد في حقه لغيره ثم نشأ عن هذا المأذون شيء فانه لا ضمان علي فانه لا ضمان عليه كمن يملك حصانا فبذله لاخر ليسافر به فلما خرج من قريته سقط الفرس فانكسر فحينئذ يضمن هذا الرجل ام لا يضمن لا يضمن ايش لانه مأذون له مأذون له فيه وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا له يعني هذا الحصان لو انه جاء يستعيره من جاره فلما وقف ببابهم واذا بابنه فقال انا اريد الحصان اريد ان ينادي اباك باجسادنا فاذن له الولد وهو غير مالك له يظمن ام لا يظمن يظمن لانه ليس ملكا للاذن. والاخر اهلية المأذون في التصرف اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه يعني هذا الذي اخذ الحصان لو قدر انه لا يعرف ركوب الخيل فصدر منه ما اضر بالحصان يضمن او لا يضمن يظمن لو قدر انه تافر به مئة ميل ولم يطعمه ولم يسقه ولم يطعمه ولم يسقه فنفق الحصان اي مات يظمن ام لا يظمن يضمن لانه فرط في اطعامه وعلم من هذا ان ما نشأ عن غير المأذون فيه فانه يضمن وعلم من هذا ان ما نشأ في غير المأذون فيه فانه يضمن كما لو قدر في المثال السابق ان الرجل جاء واخذ الحصان من باب صاحبه وسافر به وحصل له ما اضر به يظمن ام لا يظمن يظمن لانه نشأ عن غير مأذون فيه ليس له اذن في التصرف في الحصان باخذه والسفر به نعم