احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة شرط العقد هي قاعدة شرط العقد انه يلزم المتعاقدين يلزم المتعاقدين والمراد بالشرط هنا ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ويسمى هذا شرطا في العقد ويسمى هذا شرطا في العقد فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد. مثل ايش رضا المتعاقدين والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد الشروط الزائدة عن اصل العقد المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة او دفع مفسدة المتفق عليها بين المتعاقدين لجذب مصلحة او دفع مفسدة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة. لان الشرع اوجبه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه ولا يستثنى من ذلك سوى الوارد في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فما نشأ عن جعل حرام حلال او جعل حلال حراما من شروط العقود فانه يكون شرطا باطلا فانه يكون شرطا باطلا فالاصل حينئذ بالشروط التي في العقود ايش الحلم فالاصل حينئذ في الشروط التي في العقود الحل سوى شرط ترتب عليه تحليل حرام او تحريم عنان