احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار وهو والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها ويقوم غيرها مقامها فيقوم غيرها مقامه فاذا استعمل بالاقتراع تجارة او نوى او غير ذلك فان هذا يشمله اسم القرعة يشمله اسم القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه فاذا قدر مثلا وجود ابهام بمعاملة ماء وفزع الى القرعة فيها كمن اعتق ممالك له ولم يعين عتيقه فصار مبهما غير معين من هؤلاء المماليك فانه يسهم بينهم فيقترعونه كأن تكتب اسماؤهم باوراق صغيرة ثم تجمع ثم يختار احد ورقة فيكون العتيق هو الذي خرج اسمه في هذه القرعة وكذا اذا ازدحم قوم على شيء يتنافسون فيه فقظي بالقرعة بينهم كامامة او اذان او غيرهما فاذا فزع الى القرعة وخرجت القرعة بشيء حكم له بهذا الشيء حكم له بهذا الشيء