الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل وقولهم يشغل بسكون الشين وفتح الغين طون الشين وفتح الغين واما وقوعها فتح الشين والغين مع تشديد الثاني بالنظم فلاجل استقامة الوزن فقوله فلا يشغل انما قال ذلك لاجل استقامة الوزن فاصل القاعدة المشغول لا يشغل ومعناها ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهى كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهن فما جعل وقفا لا يقع رهنا فما جعل وقفا لا يقع رهنا لانه مشغول بوقف يمنع رهنه لانه مشغول بوقف يمنع رهنه والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالافطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة وان لم يكن مبطلا له لم يمنع منه وان لم يكن مبطلا له لم يمنع لم يمنع منه فمثلا لو قدر ان انسانا جعل له ماء للبيع بئر مثلا عنده بئر ويخرج منها الماء ويضع في الات معدة لذلك مجهزة يبيعها وهذا هذا المال الذي جعله هو مشغول في تجارته مشغول بتجارته فهو تجارة له ملك له لو اراد هذا الانسان انه ستة ايام تجارة ويوم صدقة صح التصرف هذا ام لم يصح صح ضحى هذا التصرف وكذا لو نوع انواع القرب الخيرية في هذا في هذه العين فجعلها يوما كذا ويوما كذا ويوما كذا فجعل لكل شغل وقته المناسب له. فحين اذ لا يمتنع شغل العين بما تعدد اذا كان لا يرجع على افرادها بالابطال ولذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قال وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل. يعني اذا كان الشغل الجديد مسقطا للقديم منع منه واذا لم يكن مسقطا له لم يمنع ام يمنع منه