نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة اعلي بعض المأمور وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله انشق فعله كله وهذه القاعدة تجري بالعبادات التي تقبل التبعظ بان يفعل العبد بعضها ويصح جميعها وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعض بان يفعل العبد بعضها وتصح جميعها كمن عجز عن القيام في صلاة مكتوبة فصلى جالسا فيكون حينئذ قد ترك شيئا من جنس المأمور به وهو القيام في الفرض وتصح صلاته لاجل عجزه فتصح صلاة عاجز عن قيام فرض واما العبادات التي لا تقبل التبعض فان هذه القاعدة لا تجري فيها فمن قدر على بعضها وعجز عن بعضها لم يأتي بما قدر عليه كالصيام فان من كانت له قدرة على الامساك عن الطعام من الفجر الى وسط النهار ثم يعجز لعلة عن اتمام اليوم فانه حينئذ يؤمر ام لا يؤمر بالصيام فانه حينئذ لا يؤمر بالصيام لان ما صامه لا يصح به صيام يومه كله اي ان الساعات التي يقدر عليها لو قدر انه صامها فان فان صيام اليوم حينئذ يكون قد وقع ام لا يكون واقعا يكون غير واقعي يعني لو صام من الفجر من الساعة الرابعة الى الساعة اثنعش ثم افطر بعد ذلك يكون صام اليوم ام لم يصم اليوم لم يصم اليوم بخلاف من قدر على القيام في الركعة الاولى من صلاة الفرض. ثم عجز عن القيام فجلس بمشقة فحينئذ تصح صلاتها صلاته كلها ام لا تصح تصح صلاته كلها فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره بعدم القدرة على غيره مثل ايش كالصلاة كالصلاة والاخر ماذا تصح بفعل بعضها بعدم القدرة على غيره ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره مثل ايش كالصيام وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم صحة وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم طحة واما باعتبار الاجر والثواب فانه يرجع الى نية العبد والاسباب المعتبرة شرعا بما يتركه من العمل وهذا كله باعتبار ايش اجزاء العمل صحة او عدما يعني حكم عن العمل بانه صحيح ام غير صحيح فمثلا من صلى قاعدا عند عجزه في فرض صلاته صحيحة ومن صام نصف اليوم وافطر في بقيته بعجزه قيام ذلك اليوم يعتبر ام لا يعتبر لا يعتبر اما باعتبار الجزاء والثواب فهذا يرجع الى نية العبد والاسباب المعتدة شرعا في عذره فاذا كان ما منعه عذر معتد به شرعا رجي له الاجر كالعاجز عن صيام رمضان لاجل مرضه الان عندنا مريظ لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه يعني باعتبار الحكم الظاهر المعهود في حكم البشر لا باعتبار قدرة الله فانه قد يشفي من لا يرجى فعبارتهم صحيحة باعتبار اصطلاحهم فهذا المريض الذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يفعل في رمضان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا طيب يكتب له اجر الصيام ام لا يكتب له ما الجواب والحديث لا تقل في كلام جواب نعم يكتب له بما جاء في صحيح البخاري ان الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له كتب له ان يعملوا من عمل هذا الان ايش مريظ فيكتب له ايش الاجر لكن لا بد من نيته انه ينوي انه لو كان قادرا على الصيام لا صام وهذا ينبه اليه من يفطر لاجل مرضه. بانك تنوي الصيام رجاء الاجر لكن لعجزك منعت منه فحينئذ يكون له الاجر وان لم يعمل وان لم يعمل العمل ولذلك قول الفقهاء ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور هذا باعتبار الاحكام الظاهرة في الصحة وعدمها لكن باعتبار الاجر فانه قد يقع له الاجر وان لم يفعل شيئا من العمل نعم