الله اليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى التمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعود بها من الكلام. وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والعوذة اسم لما تطلب به الحماية والوقاية. والعوذة اسم لما تطلب به اية والوقاية والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق لتتميم الامر وهي ما يعلق لتتميم الامر. جلبا لخيل او دفعا لشر. جلبا لخير او دفعا لشر والفرق بينهما والفرق بينهما ان الرقية عوذة ملفوظة. ان الرقية عوذة ملفوظة والتميمة عودة معلقة. والتميمة عودة معلقة قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال مكتوب او قال ولا او قلادة ليش تقرا ذا طيب هذا تقرأ مثل ما قرأ او قال هذا تقدير عندهم هذا من اختصارات المحدثين يكتبون او اذا ذكروا اللفظ ثم بعدها او يعني او قال كذا وكذا ولا تقرأ قلادة من وتر او قلادة الا قبال فهذا عيب وانما يقال قلادة من وتر او قال قلادة يعني بدون تقييدها من وتر. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داود وعن عبدالله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين ولكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه والرقيا التي تسمى العزائم واخص منه الدليل ما خلى من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين واللحمة والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستقول بك فاخبر الناس ان من عقد لحية وتقلد وترا واستج برجع دابة او عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد ابن جبير رحمه الله انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة. فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. الحديث متفق عليه. فرواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت. فالامر بالقطع دال على فالامر بالقطع دال على التحريم. فيحرم تعليق التمائم التي يطلب بها جلب الخير او دفع الشر. فيحرم تعليق التمائم التي يطلب بها جلب الخير او دفع الشر. ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في اعناق ابل لدفع العين ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في اعناق الابل لدفع العين والوتر المذكور في الحديث هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه. والوتر المذكور في الحديث هو القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه. طيب لو علقها في عنق الناقة او الحصان لغير ارادة دفع العين يجوز او لا يجوز خمسة ما الدليل خاصة في التوحيد لا بد دليل يجوز لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه قلده يعني هدي كان بعث ابل فقلدها يعني جعل في اعناقها القلائل ولذلك ترجم البخاري وغيره باب القلائد في الهدي يعني الهدي اذا ارسل فانه يقلد فاذا كانت لتمييزها او للزينة او لغير ذلك فانه يجوز. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرضى والتمائم والتولة حكما على الرقى والتمائم والتولة. واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند اهل الجاهلية. واطلاق اسم عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية. فكل ما كانوا عليه من الرقى والتمائم والتولة فهي شرك واما باعتبار حقيقة الامر فان المذكورات تنقسم ثلاثة اقسام واما باعتبار حقيقة الامر فان المذكورات تنقسم ثلاثة اقسام. فالقسم الاول ما هو شرك وهو التولة. فالقسم الاول ما هو شرك وهو التولة. والقسم الثاني ما منه ما هو مشروع وما منه ما هو ما منه ما هو مشروع وما هو شرك ممنوع. وما هو شرك ممنوع وهو الرقى وهو الرقى. فانها نوعان احدهما الرقى الشركية. وهي المشتملة على الشرك الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك والاخر الرقى الشرعية وهي السليمة من الشرك وهي السالمة من الشرك والاصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والاصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ما منه ما هو شرك وما هو محرم وهو التمائم وهو التمائم فانها نوعان احدهما التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك وهي التمائم المشتملة على الشرك والاخر التمائم المحرمة وهي التعاليق السالمة من الشرك. وهي التعاليق السالمة من الشرك. فانها تكون محرمة في اصح القولين فانها تكون محرمة باصح القولين. لماذا ما الدليل الدليل الدليل هذا كلام الدليل لحديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له. من تعلق تميمة فلا اتم الله له فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك. فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك انها محرمة ومن جملتها التمائم القرآنية. ومن جملتها التمائم القرآنية. فمثلا الذي يعلق تميمة وفيها يا غوث الاخوات وقطب الاقطاب اغث ابني هذا فاشف مرضه وداوي علله هذي شركية ام غير شركية؟ شركية هذي انتهينا منها. القسم الثاني تميمة فيها سورة الاخلاص. او تميمة فيها اللهم اشف عبدك فلان وارفع بلاءك الى اخر ذلك. هذي سالمة من الشرك لكن حكمها محرمة لحديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له. وامتنع اطلاق الشرك على هذا لماذا وامتنع اطلاق الشرك على هذا لان توجه القلب فيه الى سبب شرعي في الشفاء. لان تعلق القلب فيه الى سبب شرعي في الشفاء. وهو القرآن او الدعاء. وهو القرآن او الدعاء واضح؟ يعني الذي يعلق تميمة اذا نصحتك قال هذي فيها سورة الاخلاص ما حكم التعليق؟ محرم. ولا يقال شرك لماذا؟ لان المعلق قرآن وهو سبب شرعي الاشتفاء واضح وتكون شركا في حال واحدة. تكون شركا في حال واحدة يعني التمائم المحرمة السالمة من الشرك تكون محرمة في حال واحدة وهي مالك هي ليست شرعية ها لا اله المعلم. وتكون شركا في حال واحدة اذا كان توجه القلب الى صورة التعليق لا الى المعلق وتكون شركا في حال واحدة اذا كان توجه القلب وتعلقه الى صورة التعليق لا الى المعلق ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله وهو من دقائق افاداته. يعني لو انسان معلم سورة الاخلاص معلق سورة الاخلاص هذه تميمة محرمة ام شركية؟ محرمة لكن قد يكون واقعا في الشرك. اذا كان توجه القلب الى ايش؟ الى صورة التعليق فقط مجرد العلاقة هذه القلادة التي يجعلها في عنقه. لا الى المعلق الذي هو الايات. ولذلك بعض الناس في دكاكين التي يباع فيها هذه الاشياء خارج البلاد تجده يكون يأتيه يقول اعطني اي شيء اي تعليقه في اية الكرسي في اية في اي شيء يعني اعطيني اياه. توجه الان اين؟ هو انما توجه الى صورة التعليق لا الى المعلق. فمثل هذا يجري عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كون هذه الحال من الشرك. والدليل الثالث هو حديث عبدالله بن عكيم مرفوعا من شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه. ومن وكل الى غير الله هلك. ومن وكل الى غير الله هلك. والاسباب المؤدية الى الهلاك محرمة على العبد والاسباب المؤدية الى الهلاك محرمة على العبد. فالرقى فالرقى والتمائم محرمة الا ما اذن به الشرع محرمة الى الا ما اذن به الشرع وهو الرقى الشرعية فقط. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه يا رويدع الحديث رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح وعزاه المصنف الى احمد وعزوه الى ابي داوود والنسائي اولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترا. في قوله او تقلد وترا. مع قوله صلى الله عليه وسلم فان محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على يا حرمة فعله؟ فتعليق التمائم محرم اشد التحريم وهو من الكبائر الخامس وحديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو احد التابعين انه قال من قطع تميمته. الحديث رواه وكيع في جامعه فعل الجراح وابن ابي شيبة في مصنفه واسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة اي اعتاقها اي اعتاقها. فجعل تحرير القلب من رق الشرك فجعل تحرير قلبي من رق الشرك بمنزلتي تحرير الرقبة من رق الملك لاحد كتحرير الرقبة من رفق الملك لاحد مما يدل على حرمة تعليق التمائم. مما يدل على حرمة تعليق التمائم لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله. والدليل السادس حديث ابراهيم وهو ابن يزيد انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف واسناده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون التمائم. فان الكراهة في عرف السلف تحريم فان الكراهة في عرف السلف التحريم ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والمرادون في قول ابراهيم كانوا يكرهون هم اصحاب عبدالله ابن مسعود. والمرادون في قول ابراهيم كانوا يكرهون هم اصحاب ابن مسعود. فان هذا كان من جادته في الخبر انه يخبر عن اصحاب ابن مسعود بقوله كانوا يفعلون او كانوا يقولون او كانوا يكرهون او كانوا يستحبون فهو ينقل اتفاق جم غفير من التابعين على حرمة التمائم كلها. نعم قال رحمه الله تعالى في مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء ما معنى ان هذه الثلاثة؟ وش هي الثلاثة والتمائم مربوطة. طيب هل الامر كذلك؟ هل كلها من الشرك ايش يدخل السمك فيها جميعا يعني كلام الشيخ لما قال من غير استثناء قال كلها من الشرك ما قال اني ادخل فيها الشرك قال كلها من الشرك ايه باعتبار حال العرب قال ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي باعتبار حال العرب في الجاهلية. نعم عليكم الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان الكمامة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك ام لا؟ السادسة ان تعني غلوتها ان التميم اذا كانت من القرآن اختلف فيها العلماء. ما هي التميمة التي العلماء هي التميمة التي من القرآن وليس كل تميمة يعني بعظ الناس الان يأتيك ويقول هذا يكتب تمارين شوف ايش يكتب يضع يضرب اكس ويضع دوائر هذه تميمة مختلف فيها والمجمع على تحريمها مجمع على تحريمها ما تجعل على هذا الحد وانما التميمة التي اختلف فيها العلم هي التميمة القرآنية وما الحق بها كالدعاء المشروع ونحوه. نعم. احسن الله اليكم السادسة ان تعني خلوتان على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب بما قطع تميمة من انسان التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه