السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شعائر الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك الحادي عشر والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في احكام مناسك للعلامة عبد الله بن بليهب رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله باب المواقيت. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبدالله بن سليمان بن بن سعود بن مليهد رحمه الله تعالى في جامع المسالك في احكام المناسك باب المواقيت وهي نوعان مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة فاما المكانية فميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو المعروف بابار علي. وميقات اهل مصر والشام والمغرب والجحفة وهي وميقات اهل مصر والشام والمغرب الجحفة وهي قرية بقرب رابط وميقات اهل اليمن يلملم وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان وميقات اهل نجد قرن المنازل وهو جبل ايضا بينه وبين مرحلة وميقات اهل المشرق ذات عرق وهي قرية خريبة قديمة وعرق جبل مشرف على العقيق. والافضل الاحرام من طرف الميقات للابعد من مكة والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع لا بما بني بقربها. وسمي باسمها فينبغي تحري اثار القرى القديمة والمقاصد المطلوبة في بيان احكام المناسك الاعراب بالبيان عن المواقيت المحدودة شرعا للحج. فلاجل هذا ترجم المصنف بقوله باب بقيت واشار الى ان المواقيت نوعان. في قوله وهي نوعان مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة. وتقدم ان التعبير عن البيان الشرعي في العبادات بقولهم مخصوص يستبدل بما جاء في الخطاب الشرعي من الاشارة الى ذلك بالعلم كقوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات وهو موجود في كلام جماعة من القدماء كالامام مالك في موطأه والترمذي في جامعه فيقال عوض مخصوصة معلومة والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان او مان تحديدا لعبادة معلومة فلا تختص باحدهما بل تشمل الاماكن والازمنة. وربما اجتمعت وربما افترقت فباب المواقيت عند الفقهاء في الصلاة يريدون به اوقات الصلاة الزمانية واما ذكرهم باب المواقيت في الحج فيريدون به المواقيت المكانية والزمانية معا ثم ذكر المصنف المواقيت المكانية اولا فقال فاما المكانية فميقات اهل المدينة. الى اخره. فالمواقيت المكانية للحج خمسة. فالاول ذو الحليفة ويسمى بابار علي وهو ميقات اهل المدينة وكان خارجا عنها وصار اليوم حيا من لما اتصل البنيان به وهو ابعد المواقيت عن مكة والثاني الجحفة وهي قرية بقرب رابغ. خربت مدة من الزمان ثم اعيد بناء الميقات فيها قريبا في الدولة السعودية الثالثة فما يوجد في كتب كثير من الفقهاء انها قرية خربة والناس يحرمون من رابط فهذا امر كان فبان. واما اليوم فان الميقات الموجودة في الجحفة مشيد معد على ابلغ وجوه الانتفاع به. وهو من اوقات اهل مصر والشام والمغرب والثالث يلملم وتسمى السعدية وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان اي في السفر والمرحلة هي المعروفة في عرف اهل الابل اليوم بالشدة. فان الشدة التي يمضونها تحولهم من مكان الى مكان وتقدر ما بين الاربعين الخمسين كيلا هي التي تسمى في عرف الاوائل المرحلة. والرابع ميقات قرن المنازل وهو جبل ايضا بينه وبين مكة مرحلتان وهو ميقات اهل نجد ويسمى بالسير وليس هو قرن الثعالب. فقرن الثعالب جبيل صغير في منى والميقات الخامس ذات عرق وتسمى الضريبة بالضاد وقد اخبر المصنف انها قرية خربة قديمة. واعيد باخرة بناء فيها فصارت مطروقة مسلوكة. وعرق جبل مشرف على العقيق وهذه المواقيت الخمسة نوعان احدهما ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاربعة وهي المواقيت الاربعة والثاني ما وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذات فانه وقتها لاهل العراق ثبت عند البخاري وغيره. والاحاديث المروية في ان توقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان الافضل هو الاحرام من طرف الميقات الابعد من مكة ليستوعب مدة اكبر في العبادة. فاذا احرم من الطرف الابعد كان ما يمضيه من الزمان والمكان متلبسا بالاحرام اطول فحمد عبد ثم قال والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع. اي بالمواضع المعروفة فيها. لا ما بني بقربها وسمي باسمها. فجر اليها الاسم للمجاورة. فينبغي تحري اتا للقرى القديمة لان الاحكام معلقة بها. ومما ينبه اليه العناية بتحقيق المواقع والاسماء وفق ما جاء في الخطاب الشرعي لا وفق ما صارت عليه حال الناس اليوم. فمثلا مكة المكرمة صارت في عرف الناس اليوم منطقة تشمل مدنا بعيدة عن مكة وهذا الاسم لا يقع شرعا على المحل المجعول له شرعا هذا الاسم فلا تشمله احكام بل يختص اسم مكة المكرمة بما اتصل بالحرم من البناء فاذا انقطع البناء وتباع لم يكن من مكة وان صار مشمولا باسم مكة المكرمة. وقس على هذا مسائل عدة في ابواب مختلفة من الدين تتعلق بالاماكن. يتوهم بعض الناس ارادة المعنى الموجود القائم اليوم بها وليس كذلك شرعا. فلابد من العلم بالحدود الشرعية الاحكام فيها. وتلك الحدود ربما قصرت او زادت عن المعروف اليوم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن مر على ميقات منها فهو ميقاته عند احمد والشافعي وقال مالك وابو حنيفة ان كان يمر على ميقات ثان جاز له ان يؤخر اليه ومن لم يكن طريقه على ميقات احرم اذا حاذ اقربها اليه. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله ومن كان له منزلان جاز ان يحرم من الاقرب الى مكة والابعد افضل. ويحرم من بمكة للحج منها ويحرم للعمرة من لما بين المصنف رحمه الله تعالى عدة المواقيت المكانية ذكر طرفا من الاحكام المرتبة عليه فبين ان من مضى على ميقات منها فهو ميقاته عند احمد والشافعي. وقال مالك وابو حنيفة ان كان مروا على ميقات ثان جاز له ان يؤخر اليه. فمن كان يمر في طريقه للحليفة مثلا ثم يمر ذي الجعب يمر بالجحفة فمذهب مالك وابي حنيفة انه يجوز له ان يؤخر احرامه الى الميقات الثاني لان حكم الاحرام معلق بميقات دون تعيين ذلك الميقات. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرهن هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. وهذا القول هو الراجح والله اعلم. ثم قال ومن لم يكن طريقه على ميقات احرم اذا حاذ اقربها اليه. فتكفي المحاذاة لمن بعد عنها فمن لم يكن طريقه على واحد منها قصد محاذاة القريب منها ثم واحرم منه ولا يلزمه ان يتوجه الى الميقات نفسه بل تكفيه المحاذاة. ثم قال ومن كان منزله دون الميقات اي مما يلي الحرم. فميقاته من منزله كاهل جدة. ومن كان له منزلان جاز ان يحرم من الاقرب الى مكة فهو مخير بينهما. والابعد افضل لطول بالعبادة ويحرم من بمكة من اهلها للحج منها. ويحرم للعمرة من الحل فلا بد ان يخرج المكي الى الحل فيحرم منه ولا يجوز له ان يحرم من الحرم ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كغيره. وهذه قاعدة المناسك. فان قاعدة مناسك في العمرة والحج الجمع بين الحل والحرم. تعظيما الحرم وتكبيرا واجلالا له بما يترتب على ذلك من الاحكام المعلقة بدخوله وما يكون فيه من العبادة والقول بجواز الاحرام للعمرة من الحل لاهل مكة قول شديد الضعف فهو من شواذ العلم ذكره المحب الطبري في القراء. ونقل انه قول الجمهور ويشبه ان اتفاقا ان المكي لا يجوز له ان يحرم للعمرة من مكة بل لابد ان يخرج الى الحل اي جهاته شاء فان شاء خرج الى عرفة او خرج الى التنعيم او خرج الى الشميسي او غيره لذلك من مواطن الحل المحيطة بمكة. والناس باعتبار منازلهم من المواقيت ثلاثة اقسام والناس باعتبار منازلهم من المواقيت ثلاثة اقسام. اولها من كان وراء مواقيت فيحرم منها والثاني من كان دون المواقيت مما يلي الحرم خارج فيحرم من محله. والثالث من انا دون المواقيت من اهل الحرم فيحرم للحج منه وللعمرة من الحل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو عشر ذو الحجة ومن وصل لما ذكر المصنف رحمه الله المواقيت المكانية عد اردفها بذكر المواقيت الزمنية فقال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهذا قول الجمهور. وذهب المالكية الى ان ذي الحجة بتمامه هو من اشهر الحج. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فان الصحابة اختلفوا في المسألة المذكورة على قولين احدهما ان المعدود من اشهر الحج من ذي الحجة هو عشره الاولى. والاخر ان ذي الحجة ان ذي الحجة كاملا هو من اشهر الحج والاول قول ابن عمر والثاني قول ابن عباس وهو ارجح لان الله قال الحج اشهر معلومات. ولا يكون اشهرا الا بتكميل الثالث. فان عدد العشر ينقص عن جبره بالتمام. ولو كانت عدة الايام منه نصفا او اكثر صاغ الاخبار عنه باسم الشهر كاملا. اما ما دون النصف فانه لا يجري في عرف العرب تتميمه جبرا للكسر. فيكون الموفي عدة الاشهر المذكورة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات ان يكون ذو الحجة كاملا من اشهر الحج نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن وصل الى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين الانساك الثلاثة وهي التمتع والافراد والقران. فالتمتع ان يحرم بالعمرة من الميقات فاذا قدم مكة طاف وسعى وحلق وقصر وحل. ويحرم بالحج من مكة ويجب وعليه دم والافراد ان يحرم احسن الله اليكم من الحج ام بالحج؟ ايش والافراد ان يحرم بالحج ام من الحج بالحج صححوها احسن الله اليكم. والافراد ان يحرم بالحج من الميقات ولا يحل الا يوم النحر. والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا ولا يحل الا يوم النحر ويلزمه دم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ان من وصل الى الميقات قاصدا الحج في اشهره فهو مخير بين انساك ثلاثة. وهي التمتع افراد والقران وقصر التخيير على هذه الانساك الثلاثة لمن في اشهر الحج اعلام بوقوع الخلاف في حق من وصل قبل اشهر الحج. فمن وصل قبل اشهر الحج قاصدا الحج فاحرم به اختلف اهل العلم في انعقاد احرامه على قولين اصحهما انه لا ينعقد. وتكون عمرة. وتكون عمرة وهذا مذهب الشافعية. وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. اما من وصل الى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين انواع النسك الثلاثة. الواردة في السنة وهي التمتع والافراد والقران. وبين المصنف حقائقها بان التمتع ان يحرم بالعمرة من الميقات. فاذا قدم مكة طاف وسعى وحلق او قصر وحل فيأتي بعمرة كاملة ويحرم بالحج بعد ذلك من مكة ويجب عليه دم. واما الافراد فهو ان يحرم بالحج من الميقات ولا يحل الا يوم النحر فلا يخلطه بعمرة. واما القران فهو ان يحرم بالحج والعمرة معا ولا يحل الا يوم النحل ويلزمه دم. فالتمتع والقران يجتمعان في اشتراكهما في وضم عمرة الى الحج. ووجوب الدم فمشتركهما شيئان. احدهما ضم العمر والحج معا والاخر وجوب الدم عليهما. ويفترقان في ان المتمتع. يحل من عمرته. واما القارن فانه اذا عقد احرامه لم يحله الا يوم النحر كما ان المتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن واشار المصنف رحمه الله تعالى في موضع متقدم في الصفحة الخامسة بعد الستمئة الى اختلاف الفقهاء في الافضل من هذه الانساك الثلاثة. فقال في الموضع المشارك اليه في الصفحة الخامسة بعد الستمئة فالاحرام بافراد الحج افضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه وبالقران بين الحج والعمرة افضل عند ابي حنيفة وفيه الدم. وبالتمتع وهو الاعتبار في اشهر الحج ثم يحج في عامه افضل عند الحنابلة. انتهى كلامه. فالفقهاء مختلفون في فضلي من هذه الانساك الثلاثة بما ذكره المصنف في هذا الموضع ونعيد بيانه بذكر الارجح في ذلك الموضع وقد اشرت الى هذه الانساك الثلاثة والمفضل فيها عند الائمة بقولها قولي انساك حجنا امن ارادوا انساكوا حجنا امن ارادوا هذي ايش؟ للنداء فهي اخت الياء. انساك حجنا امن ارادوا القران والافراد تمتع قران والافراد. افضلها بل التمتع افضلها للحنبل التمتع. والحنفي له القران اتبع والحنفي له القران اتبع. وعند مالك مع ابن شافعي وعند مالك مع ابن شافعي ابن شافع يعني الشافعي فجده شافع يحج راددون رابعين. يحج بالافراد دون رابعين. معنى الدور الرابع ايش؟ دون وجود نسك رابع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وهو نية الدخول في النسك وهو اول ولا ينعقد بدون نية وسمي احراما لتحريم ما كان يحل قبله. ويسن لمريد الاحرام ان يغتسل او يتيمم لعدم الماء ويتنظف ويتجرد ان كان الرجل من مخيط البس ازارا ورداء نظيفين ابيضين ونعلين. ويجوز في غير البياض بلا خلاف والافضل ان يحرم عقب صلاة. ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدأ من وقيل اذا استوت به راحلته ان كان راكبا واذا توجه لطريقه ان كان ماشيا. فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك وان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار فحسن. ويسمي نسكه وان اشترط جاز عند احمد والشافعي وقال مالك وابو حنيفة لا يصح الاشتراط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني ويسميه فان كان متمتعا قال اريد العمرة وان كان مفردا قال الحج وان كان قارنا قبل الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفي تلبيته يقول لبيك عمرة ان كان متمتعا وان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ومن احرم ولم يعين نسكا صح وصرفه لما شاء امنا من الانساك. ويستحب الاكثار من وتتأكد اذا اعلن شذا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا نسيا او ركب او نزل او رأى الكعبة ويستحب الجار بها للرجل للمرأة بحيث تسمع رفيقاتها بغير مساجد الحل وامصاره. لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة ان هذا لمجنون انما اذا برزت واختاره بعضهم ولا يستحب تكرار التلبية اذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا لان التلبية وردت مطلقة من غير تقييد بعدد. وذلك يحصلوا بمرة واختار بعضهم تكرارها ثلاثا دبر الصلاة ويكره لانثى جهر باكثر مما تسمع رفيقاتها. عقد المصنف رحمه الله الله تعالى ترجمة اخرى تفصح عن جملة من الاحكام المتعلقة بالحج فقال باب الاحرام. ثم بين حقيقته الشرعية فقال وهو نية الدخول في النسك. فالاحرام شرعا هو نية الدخول في النسك فمتى توجه القلب الى ارادة الدخول فيه صار العبد محرما وهذه النية نية خاصة بخلاف النية العامة التي تقارن العبد عند خروجه من بلده مريدا الحج ان نية الناسك نوعان احدهما نية عامة وهي المحركة له في بعثه للخروج الى العمرة او الحج. من بلده. والثانية خاصة وهي الواقعة ارادة في قلبه عند قصد الدخول في نسكه من عمرة او حج ولا يراد بالاحرام لبس الرداء والازار بل من لبسهما دون نية لم يسمى محرما ولكنهما شعار على الاحرام. وهل يلزم المحرم اقتران احرامه بما يدل عليه كتلبية او لبس داء او ازار قولان لاهل العلم فمذهب ابي حنيفة انه لا بد من اقترانه بذلك وانه لا يكون محرما بالنية فقط بل لابد من قرنه بما يدل عليها ظاهرا من تلبية او لبس يختص به واختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد والراجح والله اعلم ان النية كافية في ذلك. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال النية تكفيك في الحج والعمرة. فاذا نوى صار داخلا في النسك محرما به والاحرام اول الاركان وسيعدها المصنف في موضع مستقبل ولا ينعقد الاحرام بدون نية وسمي احراما لتحريم اي كان يحل قبله فان العبد اذا تلبس به ناويا حظر عنه ما كان حلال له قبل مما يذكره الفقهاء في باب محظورات الاحرام ويأتي. ثم ذكر المصنف انه يسن لمريد الحج ان يغتسل او يتيمم لعدم الماء. ويتنظف ولم يثبت شيء من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله لاحرامه. وانما هو امر معلق بالحاجة اليه. فمن احتاج الى الغسل تطييبا لبدنه. كمن طال سفره فاشتد شعثه وغبره تأكد الاغتسال في حقه والا لم يتأكد في حقه وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه ابن ابي شيبة وغيره انه كان ربما اغتسل لاحرامه وربما توضأ. ووجه ذلك ملاحظة الحال الداعية اليه فمتى وجدت حال تستدعي الاغتسال اغتسل والا اكتفى بوضوءه ثم ذكر ان مما يسن ان يتجرد ان كان رجلا من مخيط والمخيط عرفه المصنف في موضع المستقبل بقوله كل ما يخاط على قدر ملبوس. كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل واستعمال المخيط في الدلالة على المصنوع على هيئة العضو الملبوس ليس في الخطاب الشرعي انما تكلم به ابراهيم النخعي من فقهاء اهل الكوفة ثم تبعه من تبعه. وابراهيم النخعي له مبتكرات في الفقه هي من نتاج مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في الفقه وتقدم قريبا ان قول الفقهاء احسنت مال نفس له سائلة ان هذه الكلمة اول من تكلم بها هو ابراهيم النخعي رواه ابن ابي شيبة في المصنف وذكره ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ثم اذا تجرد لبس ازارا ورداء والازار اسم لما يستر به اسفل والرداء اسم لما يشتر به اعلى البدن لما يلقى عليه القاء. اقتداء صلى الله عليه وسلم لما اراد الاحرام فتجرد ولبس ازارا ورداء نظيفين لما فيهما من كمال التجمل في الاقبال على العبادة. ومن تعظيم شعائر الله عز عز وجل العناية بها ومن جملة ما يندرج في ذلك ان يتحرى نظافة ملبوسه عند العبادات ولم يثبت في ذلك شيء معين في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر القولي واما في صلى الله عليه وسلم فكانت له حلة يلبسها صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيد. وثبت عن تميم من دار انه اشترى حلة بالف درهم كان يلبسها اذا خلا بربه في صلاة الليل تعظيما لله عز وجل واجلالا له. ثم ذكر في نعت الازال والنداء والرداء ان يكون ابيضين لما؟ جاء من الاحاديث الثابتة في الحث على لبس البياض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانه من احسن ثيابكم رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده صحيح ثم ذكر مما يستحب لبسه نعلين. وروي في ذلك حديث عند احمد اسناده ضعيف ولا يثبت بخصوص هذا المحل شيء لكنه مندرج بالاصل الكلي من استحباب الانتعال. فعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما كان منتعلا فيستحب للعبد ان ينتعل ويتأكد ذلك فيما كان في عبادة ربما اضر طول الاحتفاء به فيها فاضعفه عنها الحج ويجوز في غير البياض بلا خلاف فلو احرم في اي لون شاء جاز ذلك ثم قال والافضل ان يحرم عقب صلاة اكدها ان تكون مفروضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤخر صلاته الفرض حتى يصل الى الميقات فاذا اخذ اهبته صلى فرضه ثم احرم بنسكه. فان لم يوافق فرضا فمذهب جمهور اهل العلم انه يصلي ركعتين وهو مذهب الائمة الاربعة. وليس في ظواهر الادلة ما يدل على استحباب صلاة ركعتين تختصان نفلا بالاحرام الا ان ملاحظة اصل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بذلك فانه لم يحرم الا بعد صلاة مفروضة. فان تخلف وجود فلا اقل من بدلها من نفل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك انه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدأ من موضعه يعني الذي هو فيه عند احرامه. وقيل اذا استوت به راحلته ان كان راكبا واذا توجه لطريقه ان كان ماشيا. والثاني هو الصحيح لما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بنسكه لما استوى على راحلته. والاحاديث التي فيها انه احرم به وهو على الارض لا يثبت منها شيء ومن لم يكن راكبا قام مقامه توجهه لطريقه فاذا توجه الى الطريق المقصود المسلوك في الوصول الى الحرم بعد بروزه من الميقات فانه يلبي بنسكه وذكر المصنف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهي قوله لبيك اللهم لبيك الى تمامها ولم يثبت عنه صلى الله عليه عليه وسلم من قوله سوى هذه التلبية. وما روي انه كان يلبي فيقول لبيك اله الحق لا لا يثبت وما عدا ذلك فالامر فيه واسع. والزيادة على التلبية الواردة عن نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسام. فالاول ان يزيد عليها ما زاده الصحابة بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فثبت عند ابي داود انه كانوا يلبون بحضرته صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك ذا المعارج والثاني ان يلبي بما ثبت عن الصحابة في غير حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لبيك مرغوبا او مرهوبا. لبيك النعماء والفضل الحسن وثبت عن ابنه عبد الله انه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل. وثبت عن انس انه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والثالث ان يلبي بما شاء مما لم يأتي مأثورا. فالاصل فيه الجواز لان التلبية تعظيم لله عز وجل. فكيف ما لبى بما يعظم الله عز وجل ثم ذكر انه ان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار حسن ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان التلبية اقبال على الله عز وجل ورغبة شديدة اليه. فيرجى اذا قارنها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال جنة والاستعاذة من النار ان يجاب للعبد في ذلك ثم قال ويسمي نسكه وابانا في الصفحة التالية عن تسمية النسك في قوله وفي تلبيته يقول لبيك عمرة ان كان متمتعا ولبيك وان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم انه لما لبى قال لبيك حجا وعمرة. وفي رواية له لبيك وعمرة فيلبي الانسان بما يدل على نسوكه. وليس هذا خبرا عن النية. لان النية محلها القلب وانما هو خبر عن نسكه الذي يريده. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلف في صراط لمريد النسك بان يقيد نسكه بالقدرة عليه وذلك بقوله اللهم اني اريد النسك الفلاني حتى يقول فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي اي منتهاي حيث حبستني. والراجح هو الله اعلم. صحة باطل من احتاج اليه صحة الاشتراط لمن احتاج اليه فلا يكون سنة مطلقا انما يتقيد بالمحتاج اليه كمعلول يخشى تجدد علته او مريض يخاف ازدياد مرضه فله ان يشترط بذلك وهو اختيار ابي العباس ابن رحمه الله تعالى ثم ذكر ان من احرم ولم يعين نسكا اي من الانساك الثلاثة المتقدمة صح احرامه وصرفه لما شاء من الانساك ان شاء افرد او قرن او تمتع ثم ترى انه يستحب الاكثار من التلبية لانها شعار الحج. وروي افظل الحج العج فج ولا يثبت ولكن التربية شعار للحج فتستحب فيه. اذ ليست من الاذكار المتعبد بها في غير هذا الموضع وما كان من هذا الجنس من العبادات في طلب الاستكتار داروا منه في موضعه ثم ذكر ان التلبية تتأكد عند اختلاف الاحوال كان يعلو نشزا اي مرتفعا او يهبط واديا الى اخره. ولم يثبت في ذلك شيء بعينه. الا ان ما سبق ذكره من كون التلبية شعارا للحج ليستدعي النهوض بها عند تغير الاحوال. فان ابلغ ما يكون من اظهارها هو تغير الاحوال فاذا تغيرت الاحوال توجهت النفوس الى الركب السائر فاذا اعلن بالتلبية كان ذلك تقوية لحالهم في سيرهم بالاعلام بانهم قاصدون للنسك ثم ذكر انه يستحب الجهر بها للرجل والمرأة. وحقيقة الجهر هو ان يقصد المتكلم اسماع نفسه وغيره ان يقصد المتكلم اسماع نفسه وغيره فيسمع نفسه ويسمع غيره والمرأة تجهر بحيث تسمع رفيقاتها بغير مساجد الحل وانصاره. لان تلبية انما تشرع اذا دخل العبد في النسك وذلك في الحرم واما في غيره فلا تشرع وذكر المصنف رحمه الله تعالى اثرا يذكره الفقهاء عن ابن عباس انه قال لمن سمعه يلبي بالمدينة ان هذا لمجنون انما التلبية اذا برزت يعني اذا خرجت من بلدك فابلغت الميقات ولم اقف عليه ثم قال واختاره بعضهم اي اختار التلبية في مساجد الحل بعضهم والراجح مذهب الجمهور ان التلبية تختص بالنسك في الحرم اذا بالنسك عند الاحرام اذا بلغ المواقيت ثم ذكر انه لا يستحب تكرار التلبية اذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا لان التلبية وردت مطلقة من غير تقديم بعدد وذلك يحصل بمرة. فاذا لبى على تلك الحال حصل المقصود وانما ورد انها تقال عند اختلاف الاحوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي عند تنقله بين مواطن النسك عند خروج من مكة الى منى ثم من منى الى مزدلفة وهلم جراء. ثم ذكر انه يكره لانثى شهر باكثر مما تسمع رفيقاتها. لان المرأة مصونة محفوظة. والمبالغة في رفع الصوت بما يخرجه الى غير النساء يخدش حياءها ويضعف هيبتها ويجرأ النفوس عليه فتحترز من ذلك بالامساك عن المبالغة في الجهر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي ما حرم قال محرم وعددها تسعة احدها ازالة الشعر من جميع بدنه ولو من الانف. بلا عذر كخروج شعر شعر بعينه ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله ولا فدية بازالته مع غيره بقطع عضو او جلد وان حصل اذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح ازاله وفدى. وفدى عند احمد والشافعي وابي حنيفة وعند مالك تجب الفدية في ازالة الشعر الكثير مطلقا. والقليل لاماطة الاذى والا فحفنة ولا شيء في تساقط شاعر لوضوء او وكذا غسل ولو لتبرد وكذا ان حمل متاعه على رأسه لحاجة او فقر فتساقط شعره. ويجوز لمحرم ان يحلق للحلال ان تحقق عدم واما حلقه للمحرم فان كان برضاه فالفدية على المحلوق رأسه من حيث الحلق. والثاني ازالة ظفري بيد او رجل بلا عذر فان انكسر ظهوره او وقع به مرض فازاله او مع غيره ماء كمع اصبعه فلا فدية اي ولا اثم. وفاقا لشافعي وابي حنيفة ومالك. وتجب الفدية عند ما لك فيما فيه امام الاذوين قص ظفرا واحدا لا لاماطة الاذى ولا لكسر او كان لكسل ولكن لا لالم اطعم حفنة. وفي الاثنين فاكثر ولو للغير اماطة اذى فدية وقال ابو حنيفة ان قص جميع اظفار يديه او رجليه او كلها او خمسة منها بعضو واحد فعليه دم. ان كان في مجلس واحد وان تعدد المجلس تعدد الدم وان قص اقل من خمسة اظفار تصدق بنصف صاع لكل ظفر. كما يتصدق لقص خمسة اظفار متفرقة من يد او رجل واو ستة من كل من كل عضو عضو اربعة. فلكل ظفر صدقة نصف صاع. وتجب فيما علم انه بان بمشط او تخليل ولو ناسيا فان قلم ثلاثة افظل فصاعدا ولو مخطئا او ناسيا فعليه فدية وفي الظفر الواحد مد. وفي الظفورين مدان وفاقا للشافعي. وقال ما لك للظفر الواحد ثلاث حالات. فان كان لاماطة هذا وكان يقلقه طوله او يريد مداواة جرح تحته ففيه فدية. وان انكسر فقطع المكسور او ما يزيل به الالم فيجوز ولا فدية. الثالث منذ تغطية الرأس على الرجل ومنه الاذنان. فمتى غطاه او عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة حرم وعليه الفتية. احسنت الثالث تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الاذنين فمتى غطاه او عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية ووثاقا للثلاثة. وان كانت التغطية لعذر كمرض وبرد شديد فجائزة ولكن يجب عليه الفدية وفاقا ايضا للثلاثة. او استظل بمحمل كمجلس شقان على البعير يحمل في العديلان كما في القاموس. اي غير راكب او بنحو ثوب راكبا او لا. حرم بلا عذر وفدا. وعند مالك في الاستضلال بالمحمل روايتان بالفدية وعدمها وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز الاستظلال ولا فدية. وان مس رأسه لا ان حمل على رأسه شيئا او نصب او نصب حياله ثوبا لحر او وبرد او استظل بخيمة او شجرة او بيت وفاقا للثلاثة. او غطى وجهه او وضع يده على رأسه وفاقا للشافعية. وذهب المالكية والحنفية الى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه. الرابع تعمد لبس المخيط على الرجل وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل والقباء والبرمص. واما الرداء الموصل او طرح للثوب على على الكتفين من غير ان تدخل اليدان فجائز لا بأس به ولو مركوعا بخياط بلا خلاف وقد احرم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل ولا يعقد عليه رداء او او منطقة او غيروها او غيرهما ولا يجعل ولا يجعل لذلك زرا او عروة ولا يخله بشوكة او ابرة او خيط. ولا يغرز اطرافه في الازان فيه فان فعل فدا والاذن الا الازار فله عقده لحاجة لحاجة ستر عورته. ومن طاقة وايمان وهو الكيس فيهما نفقة. نفقته مع حاجة العقد اما تعمد لبس كل ما يخاطب الاثم والفدية وفاقا للثلاثة. وان كان لعذر كمرض فلا اثم. وتجب الفية وفاقا للثلاثة ايضا. وان لم يجد اذا ولبست ولبست ولبس السراويل فلا فدية. وفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية عليه الفدية. ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة ولا ما يجعل لذلك زرا الى اخره. فان فعل فدا وفاقا للمالكية والشافعية. وقال ابو حنيفة لا فدية عليه وعقد ازاره لستر عورته وايمان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية وقالت الملكية يحرم عند عدم الضرورة وعليه فدية. واما شده ايمان ومن طاقة على الازال فجائز وفاقا للحنفية والشافعية وقالت المالكية عليه الفدية ان كان فوق الازار ولو كان فوق اللحم لا شيء عليه. ويتقلد سيفا لحاجة وحرم بدونها وفاقا للملكية وقالت الشافعي وقالت الحنفية والشافعية بالجواز مطلقا. والخامس تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا فاذا طيب محرم ثوبه او بدنه واستعمله في اكل او شرب او ادهان او اكتحال او استعاط او اتعقان طيبا يظهر طعمه او ريحه. او قصد شم الدهن مطيبا او مسك او كافور او عنبر او غالية او فران او ورس او بخور عود او نحوه ففيه الاثم والفدية. وفاقا للثلاثة في المس والاستعمال بانواعه كقصد الشم عند احمد ولو ببخور كعبة. يعني الاثم والفدية وعند الثلاثة ان قصب شم الطيب المعتاد كره والا فلا. ولو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم ولا فدية. وفاقا للشافعي وقال مالك وابو حنيفة عليهم فدية وان ادهن بغير مطيب كزيت وشيء وشيرج ولو في رأسه لا فدية عليه وتركه او لا. وقالت المالكية يحرم وعليه فدية وقالت الشافعية لا يحرم ولا تجب الفدية الا بدهن شعر شعر الرأس. واللحية والشارب والحاجب والعنفقة وقالت الحنفية لا حرمة ولا فدية الا في زيت الزيتون والشيرج. تنبيه. حكم المحرم والمحرمة اذا ماتا كحكمهما في الحياة فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه الانثى. ولا ولا يلبس الذكر ولا يلبس الذكر ولا يلبس الذكر المخيط. وفاقا للشافعية وخلاف للملكية والحنفية القينم انه يفعل بهما يفعل بالحي غير المحرم. السادس قتل صيد البر واصطياده وهو الوحش المأكول وما تولد منه ومن غيره والاعتبار غسله فحمام وبطن هو هو الاوز وحشي وانتهل وعكس بنحو جاموس توحش فاذا اتلف المحرم صيدا او بعضه او اتلف بيده مباشرة او سبب او سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها او اشارة او دل مريدا صيدا ولم يره او اي قبله ففيه الجزاء اما قتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده ولو تأنس ففيه الاثم والجزاء فاقا للشافعية وخلافا للملكية والحنفية القائلين سواء كان مأكول اللحم كالغزال والاوز ان طار او غير مأكوله كالقرد والخنزير والاثم فيما اذا كان عامدا اما ان كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه وعليه جزاء وفاقا للثلاث والحيوان الانسي اصالة ولو توحش كبقر ولا اثم ولا جزاء فيه وفاقا للثلاثة. ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره وفاقا للشافعية. وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الام لانها الاصل. السابع عقد النكاح فيحرم سواء كان لنفسه او لغيره وسواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا وسواء كان الولي الولي في محرما او الزوج او الزوجة. ولا ينعقد وفاقا للمالكية والشافعية. وقالت الحنفية ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع. وللمحرم المطلق زوجته رجعيا مراجعتها بلا كراهة وفاق للملكية والحنفية. وقالت الشافعية يجوز الكراهة. الثامن وطأ يوجب الغسل في فرج او دبر في فرج او دبر لادمي او غيره ولو سهوا او جالا او مكرها او نائمة او عند عند الشافعية العمد دون غيره وهو يفسد النسك قبل تحلل الاول ولو بعد الوقوف. وبعد تحلل اول لا يفسد النسك. بل يفسد الاحرام وعليه شاة الى الحل فيحرم ليطوف للافاضة محرما احراما صحيحا. ويسعى ان لم يكن سعى وحل والقارن كمفرد ومحل فساد الحج بالجماع فاقا لشرعيته كان قبل التحلل الاول بان كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة والحلق. وتجب عليه بدنة للشافعية وشاة عندك وشاة عند المالكية ويمضي في فاسده ويقضي ما ذكر. وان وقع الجماع بعد التحلل الاول بان فعل اثنين من الثلاثة المذكورة كيف لا يفسد حجه فاق للشافعية ايضا. وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده بشرط ان يقع قبل رمي الجمرات جمرة العقبة وطواف الافاضة في يوم وليلته. وقالت الحنفية ان وطئ قبل وقوفه بعرفة فسد حجه ويذبح شاة ويمضي ويقضي وان وطئ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطواف رفضت لم يسجد حجه وتجب عليه بدنة وان وطئ بعد وقوفه وحلقه وقبل طوافه فعليه شاة وقيل بدنة لفسد عندهم بعد الوقوف. التاسع المباشرة دون الفرد ولا يفسد النسك وكذا قبلة ولمس ونظر ونظر بشهوة. اما دواعي الجماع فلا يفسد بها الحج بل يحرم وفاقا للشفعية والحنفية. وان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس بشهوة فيجب عليه بدنة قياسا على الوطء وان لم ينزل فشاه. وقالت الشافعية والحنفية والفدية وان لم ينزل وهي شاة وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر فان انزل بمجرد النظر لا يفسد حجه وكذا ان امزى او قبل في فم لغير وداع او كثرة القبلة او كثرة القبلة في غير فم فالهدي ولا فساد. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من المقاصد الملتمسة في بيان الاحكام. فقال باب محظورات الاحرام وعدل العلماء عن الخبر عن مقصود هذا الباب بقولهم الاحرام مع ان العرف الجاري الخبر عن الممنوع شرعا بالمحرم. فخص هذا الموضع بالحظر موافقة لما وقع في الخطاب الشرعي من جريان ذكر هذه ممنوعات بالبناء المعروف في كلام العرب خبرا عن الحظر. وهو الاتيان بلا الناهية متبوعة بالفعل المضارع. فلما وقع هذا في جملة من هذه الممنوعات سمي ذلك كقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله تعالى فلا تحلقوا رؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلما وقع في الخطاب الشرعي الخبر عن هذه الممنوعات بالبناء المجعول في سنن العربية للدلالة على الحظر المختص بذلك سموا الباب محظورات الاحرام. لان المفيد للتحريم في الخطاب الشرعي عدة مسالك هذا المسلة واما في الخطاب العربي فان المنع انما يدل عليه بالبناء المتقدم ذكره وترجموا رحمهم الله تعالى بقولهم محظورات الاحرام لاستغراق محظورات الحرم فيها غالبا. فان المحظورات التي تذكر في هذا الباب نوعان احدهما محظورات تتعلق بالاحرام. فمتى احرم العبد في حل او حرم شملته والاخر محظورات الحرم. وهي لا تختص بالمحرم بل تشمل من لم يكن محرما حال كونه في الحرم. ولم يفردوا الثاني اكتفاء ان بايراده في محظورات الاحرام. فجعل بمنزلة التابع الملازم لها وعد المصنف رحمه الله تعالى محظورات الاحرام مبتدأ بقوله وهي ما حرم على محرم فمحظورات الاحرام شرعا ما حرم على احد بسبب احرامه وعددها تسعة. فاولها ازالة الشعر من جميع بدنه. ولو من الانف بلا عذر والوارد في الخطاب الشرعي هو ذكر شعر الرأس. لان قال فلا تحلقوا رؤوسكم. ثم الحقت بقية انواع الشعر بشعر بشعر رأس لما يجمع بينهما من كون الالقاء للشعر ترفه. فان الناس كأنما نهي عن حلق رأسه تخليصا لنفسه في قصد القربة الى الله عز وجل والعزوف عن الدنيا بترك الاشتغال بانواع الترفه ومنها اكرام الشعر حلقه او تقصيره تطييبا له. فيحرم على المحرم ان يزيل شيئا من شعره ويتأكد في رأسه ثم قال ولا فدية بازالته مع غيره بقطع او جلد بان يكون تابعا له. كمن اعتل فقطع عضو من اعضائه كيد او غير لاجل علته عليها شعر فلا فدية حينئذ. وان حصل بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقرح ازاله وفدا اذا لحق العبد حرج من الاذى به فانه يزيل الشعر ويفدي عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح. وعند ما لك تجب الفدية في ازالة جعل الكثير مطلقا. فيجب عليه اذا ازال شعرا كثيرا فدية لا فرق بين كونه باذى ولا غيره. والقليل لاماطة الاذى. فاذا ازال قليلا اماطة الاذى ففيه الفدية. واقل القليل عندهم اثنتي عشرة شعرة وقول غيرهم انه اذا ازال ما زاد على شعرتين كأن يزيل ثلاثا او اربع فانه تلزمه الفدية. ومذهب المالكية ودون تقييد بعدد. وان المعتد به هو ما يسمى حلقا للشعر وحلق الشعر لا يكون بشيء قليل. وانما يكون بما يحتاج اليه في اماطة الاذى. كمن يحتاج الى حجامة رأسه فانه يحلق موضعا صغيرا من رأسه قدر الصغير من النقود المالية المعدنية. فيكون حينئذ قد حلق شيئا من شعره لبروز ذلك وظهوره. واما ما دون ذلك فانه لا يسمى حلقا للشعر. ثم قال ولا شيء في تساقط شعر لوضوء او ركوب وكذا غسل ولو لتبرج وكذا ان حمل متاعه على رأسه لحاجة او فقر فتساقط شعره فلا حرج عليه حينئذ ثم قال ويجوز لمحرم ان تحرق للحلال ان تحقق عدم القمل لئلا يسري اليه فاذا تحقق ان الحلال الذي التمس منه حلقه لم يركبه القمل جاز له ان يحلقه فان تحقق كونه ذا قمل او غلب على ظنه لم يفعل بان لا يسري ذلك اليه فيكون سببا في ايذائه واضطراره الى الحلق. ومحل هذا فيما سبق لما كانت الاسفار طويلة. ويلحق الناس بها عنن يتولد منه ضرر في ابدانهم واوساخ واقذار بسبب حال المسافر. واما اليوم فوسع الله الله عز وجل على الناس وهيأ لهم من اسباب الراحة ما هو مشهود معلوم. ثم قال واما حلقه للمحرم فان كان برضاه فالفدية على المحلوق رأسه من حيث الحلق. ويأثم بذلك ان لم يكن لحاجة من داعية اليه لانه اعانة على محرم. ثم ذكر المحظور الثاني وهو ازالة ظفر يد او رجل بلا عذر لما صح عند ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه وقال من انكسر ظفره في نسكه فليقصه لو لم يكن محظورا معتادا عندهم لم يحتج الى الخبر بانه مأذون له اذا انكسر لغلبته على ذلك ان يقصه فما يتفوه به بعض المتكلمون المتكلمين في هذه المسألة من فقدان دليل دال على ذلك سببه فقدان التصور الفقهي عندهم المناسك فان المناسك اداها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وشهدها اصحابه فاذا فالمنقول عنه فالعمدة على المنقول عن اصحابه لانهم اعلم بعبادته صلى الله عليه وسلم والاصل انهم لا يقولون في العبادات بغير علم وتوقيف. ولا سيما ما ترتب عليه منع وحظر. او ايجاب لدم ونحوه فيكون قولهم حجة فان انكسر ظفره او وقع به مرض فازاله او مع كما عن اصبعه فلا فدية اي ولا اثم وفاقا للشافعي وابي حنيفة ومالك فهو مذهب الاربعة. وتجب الفدية عند مالك في فيه اماطة الاذى خلافا الثلاثة. وان قص ظفرا واحدا لا لاماطة ولا لكسر او كان لكسر ولكن لا الم اطعم حفنة اي من طعام والحفنة هي ملء يد في طعم يده حفنة من طعام. وفي الاثنين فاكثر ولو لغير اماطة اذى فدية فاذا قص ظفرين فانه يفدي عن ذلك. وقال ابو حنيفة ان قص جميع اظفار يديه او رجليه او كلها او خمسة منها بعضو واحد فعليه دم ان كان في مجلس واحد وان تعدد المجلس تعدد ذنب وان قص اقل من خمسة اظفار فصدق بنصف صاع لكل ظفر كما يتصدق لقص خمسة اظفار من يد او رجل او ستة عشر من كل عضو اربعة فلكل ظفر صدقة نصف صاع. فلا يتحقق وجود هذا المحظور مما يرتب عليه فدية عند ابي حنيفة الا وفق المذكور من وقوع القص لخمسة اظفار او جميع تلك الاظفار في مجلس واحد ان عليه دم وانه اذا تعدد المجلس تعدد الدم عليه. والاظهر والله اعلم ان عبده ممنوع من قص كل واحد من اظفاره ولكن وجوب الفدية لا يكون الا اذا وجد قصها جميعا فاذا قص اظفاره المجتمعة في يديه او قص اظفاره مجتمعة في رجليه فهذا هو الذي يسمى قصا وتقليما للاظفار. لان من قص ظفرا او ظفرين او ثلاثة او جميع يده لم يسمى خاصا لاظفاره وانما يسمى في اقل ذلك ان يقص اظفار يديه جميعا او اظفار رجليه جميعا فتلزمه والفتنة حين ذلك والاحتياط ان يحترز الانسان من قص ظفر من اظفاره. ثم ذكر انه تجب فيما علم انه بان بمشط او تخليل ولو ناسيا. فاذا استعمل اظفاره في تخليل او في في تخليل لشعره او في مشط له فانه تجب ولو كان ناسيا وفيه نظر لانه لا اختيار له. لا سيما في حال النسيان. فالصحيح كما يأتي ان النسيان يدرأ الاثم والفدية عن من وقع في محظور فقول المصنف فان قل اظفاره فصاعدا ولو مخطئا او ناسيا فعليه فدية فيه نظر كما سيأتي ثم قالوا في الظفر الواحد مدان وفي الظفرين مدان وفاقا للشافعي ثم ذكر عن مالك ان الظفر له ثلاث حالات فان كان لاماطة الاذى وكان يقلقه طوله الحالة الاولى او يريد مداواة جرح تحته ففيه فدية وهذه الحال الثانية وان انكسر فقطع المكسور او ما يزيل به الالم فيجوز ولا فدية. وتقدم عن ابن عباس ان من انكسر ظفره في نسكه فليقصه فهو ومأذون له عند غلبته بكسره بلا اثم ولا فدية. ثم ذكر المحظور الثالث وهو تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الاذنان عند الحنابلة. وليستا منه عند الجمهور والاظهر كونهما منه لما ثبت عن ابي امامة وغيره انه قال الاذنان من الرأس ولم يعرف له مخالف من الصحابة فمتى غطاه او عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة وان كانت التغطية لعذر كمرض وبرد شديد فجائزة ولكن يجب عليه الفدية وفاقا ايضا للثلاثة فيسلم عند العذر من وتبقى الفدية ثابتة في حقه. او استظل بمحمل كمجلس اي على زنة مجلس شقان على البعير اي طرفان على جنبتين البعير يحمل فيه العديدان كما في القاموس اي غير راكب او بنحو ثوب راكبا او لا حرم بلا عذر وفدى والمحمل يجعل له على جنبتي البعير ما يرفعه ويكون مسقوف الاعلى فيكون ظلا لمن تحته فمذهب الحنابلة انه اذا استظل بمحمل بلا عذر انه يحرم عليه ويفدي مالك في الاستظلال بالمحمل وايتام الفتنة وعدمها وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز استظلاله ولا فدية وهو الصحيح فاصح اقوال اهل العلم ان ما كان منفصلا عنه بائنا منه غير ملتصق به ولو كان تابعا له فانه يجوز الاستظلال به ولا فدية وتغطية الرأس تكون باحد شيئين. احدهما ان يغطيه بملاصق. ان وطيه بملاصق كعمامة او طاقية او غير ذلك. ففيه الفدية والاخر ان يغطيه بغير ملاصق ان يغطيه بغير ملاصق وهذا نوعان احدهما ان يكون غير تابع له. كشجر ونحوه فيجوز اتفاقا وثانيهما ان يكونا تابعا له. محمل او مظلة ففيه الخلاف المذكور هو الصحيح انه يجوز ولا فدية ثم ذكر انه ان مس رأسه لان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله حياله ثوبا لحر او برد او استظل بخيمة او شجرة او بيتا انفاقا للثلاثة اي مما يرجع الى التقسيم المتقدم ذكره ثم قال او غطى وجهه او وضع يداه على رأسه وفاقا الشافعية وذهب المالكية الى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه. والراجح والله اعلم ان من غطى وجهه فانه لا فدية عليه. وثبتت تغطية الوجه عن جماعة من الصحابة للمحرم منهم عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما الا ان المنقول عنهم عند اشتداد الريح وانبعاث الغبار فاذا وجدت الحال الداعية الى ذلك غطى وجهه. والا كشف وجهه. لان الاكمل للعبد ان يبدو في نسكه ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المحظور الرابع وهو تعمد لبس المخيط على الرجل وهو كل ما يخاف على قدر الملبوس واما الرداء الموصل اي الذي يكون بعظه مظموما الى بعظ بخيط او نحوه او طرح الثوب على الكتفين من غير ان تدخل اليدان فجائز لا بأس به ولو مرفوعا بخياط بلا خلاف. وقد احرم عمر بن الخطاب رضي الله مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة رواه الفاكه في اخبار مكة باسناد صحيح. ثم ذكر مما يستثنى الا يجدا ازارا فليلبس سراويل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال ومن لم يجد الازار فليلبس سراويل ولا يعقد عليه رداء او منطقة. والمنطقة اسم لما يشد به وسط الانسان اسم ما يشد به وسط الانسان كالمسمى في عرفنا حزاما. فذكر انه لا يعقد عليه رداءه ولا او منطقة او غيرهما ولا يجعل لذلك زرا او عروة يعلق بها ولا يخله بشوكة اي يدخل فيه شوكة تجمع بين طرفيه او ابرة او خيط ولا يغرز اطرافه في الازار. فان فعل فدا والراجح والله اعلم جواز ذلك لما ثبت عن ابن عمر انه كان يغرس يغرس طرفي في ازاره. فيشدهما مثبتا لهما بجعلهما في طرفي الازار لان لا تتفلتان عليه والمذكورات من هذا الجنس. ثم قال الا الازار فله عقده لحاجة ستر عورته فلا يكمل الانتفاع به الا عقده ومن انطقة وهميان وهو الكيس الذي يجعل فيه المال فيهما نفقته مع حاجة العقد. فلاجل الحاجة جاز ذلك اما تعمد لبس كل ما يخاط فالاثم والفدية وفاقا للتلاتة للنهي عن لبس المخيط وان كان لعذر كمرض فلا اثم وتجب الفدية وفاقا التلاتة. فمن اضطر الى لبس المخيط لمرض ونحوه فلا اثم عليه وعليه الفدية. وان لم يجد ازارا ولبس السراويل فلا فدية رفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية عليه الفدية والراجح الاول والله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه فقال فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر في وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ثم قال ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة ولا يجعل لذلك ازارا الى اخره فان على فدى وفاقا للمالكية والشافعية. وقال ابو حنيفة لا فدية عليه فان لم يحتج المرء الى ان يعقد رداء ولا منطقة مستغنيا عنهما وانما فعل ذلك لقصد فوق الحاجة فمذهب جمهور اهل العلم ان عليه الفدية فانما تسوغ ويتخفف للعبد في حكمها اذا دعت اليها الحاجة. ثم ذكر ان عقد ازاره لستر عورته وكيس جائز على ما تقدم ذكره وفاقا للشافعية والحنفية وقالت المالكية يحرم عند الضرورة وعليه فدية والاول اصح الا فدية وانه جائز ومثله شد هميان ومنطقة عن الازار فجائز نفاقا للحنفية ولا فدية عليه خلافا ثم ذكر انه يتقلد سيفا حاجة اي كخوف عدو ونحوه وحرم بدونها وفاقا للمالكية وقالت الحنفية والشافعية بالجواز مطلقا وهو اظهر الا ان يكون في الحرم. الا ان هنا في الحرم فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح في الحرم لان ذلك مما يخالف حقيقة تأمين الناس فيه فان كان محرما في غير حرم جاز ان يتقلد سيفا وان دعت الحاجة الى حفظ الامن بوجود السلاح جاز ذلك لكن لا ينبغي ان يظهر ويشاع. لئلا يخوف الناس في بيت الله وبلده الامين ومن الواجب على من ولاه الله امر الحرم ان يتعاهد المسالك المؤدية الى تأمين الناس وان يحذر تخويف الناس بكل سبيل فان المعاملة التي تكون للخلق في السياسة الشرعية في الحرم غير ما يكون للناس في غير الحرم لما جعل الله عز وجل للحرم من الحرمة والمقام والهيبة ثم ذكر رحمه الله تعالى من محظورات الاحرام خامسها وهو تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا فاستعمال الطيب محظور على المحرم فلا يجوز له ان يستعمله في ثوبه ولا بدنه في استعماله في الاكل. والصواب انه اذا كان قد استغرق في الاكل واستهلك فيه حتى ذهب اسم الطيب عنه فانه لا يكون داخلا في جملة اسم الطيب. واما ان كان واما واما ان كان مما يبقى عليه اسم الطيب فهذا يبقى له حكم الطيب لان بعض الاطعمة انما تصنع لتطييب المواضع لما ينتج من نكهة الطعام في تطييب المحل غير طيب طعمه واما ان كان تطييبا طعم فقط بوجود طعم حسن فيه ولا رائحة فهذا حينئذ قد يكون قد فارق حقيقة الطيب. ثم قال ولو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم ولا فدية وفاقا للشافعي. وقال مالك ابو حنيفة عليه الفدية الصحيح الاول لما تقرر من رجوع العذر في هذه المحظورات الى النسيان والجهل والاكراه لا فرق بينها. وهو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى خلافا لما عليه جمهور الفقهاء على تباين منهم على تباين بينهم فيما يجري في العذر بهن وما لا يجري. ثم ذكر انه ان ادهن بغير مطيب كزيت وصيرج واظنه اسم لزيت السمسم ولو في رأسه لا فدية عليه وتركه اولى. وقالت المالكية يحرم وعليه الفدية وقال الشافعية لا يحرم ولا تجب الفدية الا بدهن شعل الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة والعنفقة اسم للشعر الذي يكون اسفل الشفة السفلى. وقالت الحنفية لا حرمة ولا فدية الا في زيت الزيتون والشيرج والاظهر انه ان ادهن بغير مطيب فلا يلحقه اسم التأتيم ولا الفدية لانه لم يستعمل استعمل طيبا لكنه يكره له. لما فيه من الترفه المخالف للمطلوب من الناسك ثم ذكر تنبيها ان حكم المحرم والمحرم اذا ماتا كحكمهما في الحياة فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه الانثى ولا يلبس الذكر المخيط وفاقا الشافعية. خلافا للمالكية والحنفية القائلين بانه يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم والاول اظهر في ان احكام الاحرام باقية كما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته في الصحيح وهو محرم فجعل له حكما حكمه حال الاحرام دون معاملته بما يفعل بالحي قبل الاحرام. ثم ذكر المحظور السادس وهو قتل صيد البر واصطياده فيختص الصيد بكونه بريا لا بحريا فالصيد حل المحرم الا في مسألة يأتي ذكرها فيما يستقبل والمراد صيد البر الوحش المأكول والمراد بالوحش الذي لا يأنس بالخلق. وليس المقصود بالوحش ما يعتدي على الخلق فما لم يأنس من البهائم والدواب على اختلافها بالخلق سمي وحشا. ثم قال والاعتبار باصله فحمام وبط وهو الاوز وحشي وان تأهل وعكس بنحو جاموس توحش فالعبرة باصله ان كان اهليا في اصله ثم توحش رجع الى الاصل. او كان متوحشا ثم تأهل رجع الى الاصل ثم قال فاذا اتلف المحرم صيدا او بعضه او اتلف بيده مباشرة او سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها او اشارة او دل مريدا صيدا ولم يره اي قبله ففيه الجزاء وهي فدية الصيد على ما سيأتي ففي الصيد جزاؤهم. اما قتل صيد حيثما قال اما قتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده واصطياده ولو تأنس ففيه الاثم والجزاء وفاقا للشافعية وخلافا للمالكية والحنفية القائلين سواء كان مأكولا اللحم كالغزالي والاوز وان طار او غير مأكوله كالقرد والخنزير. والاظهر ان هذا المحظور يختص بما يكون صيدا ما يطلب يلتمس كونه صيدا يتقوت الناس اكله. واما ما لم يكن كذلك ما يتعلق به الحكم ثم قال والاثم فيما اذا كان عامدا اما اذا كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه وعليه الجزاء وفاقا للثلاثة ثم ثم قال والحيوان الانسي اصالة اي بالنظر الى اصله ولو توحش كبقر لا اتم ولا جزاء فيه وفاقا للثلاثة لانه ليس بصيد ثم قال ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره وفاقا للشافعية. لانه اجتمع فيه سبب مبيح وسبب حاظر. فالسبب المبيح هو ما يرجع الى اصله البر والسبب الحاضر هو ما يرجع الى ما يرجع عنه فالسبب الحاضر ما يرجع الى سببه الوحشي وكونه صيدا في اصله والسبب المبيح كونه ليس بصيد اصلا. فلاجتماعهما يقدم الحظر على الاباحة وفاقا للشافعية. وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الام لانها الاصل. فاذا كانت امه وحشية جعل له الوحشي وان كانت غير وحشية جعل له حكم الوحش حكم غير الوحش والاول اصح والله اعلم. ثم ذكر المحظور السابع وهو عقد النكاح في حرم سواء كان لنفسه او لغيره وسواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا وسواء كان الولي فيه محرما او والزوج او الزوجة فيحرم عقد النكاح. واختلف العلماء هل ينعقد ام لا ينعقد على قولين فمذهب الجمهور ان انه لا ينعقد فيحرم وينحل عقده. فلا يترتب عليه حكمه. واما الحنفية فانهم يذهبون الى انه ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع. والصحيح والله اعلم انه لا ينعقد ولابد من عقد جديد ان اريد امضاء النكاح الاول ولا فدية فيه بالاتفاق. وهذا المحظور هو المحظور الذي لا فدية باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى بخلاف غيره. ثم قال وللمحرم المطلق زوجته رجعيا اي في طلاق الرجعية لم تخرج ولم تبن منه مراجعتها بلا كراهة وفاقا للمالكية والحنفية وقالت الشافعية يجوز على الكراهة والاول واظهر لانه ليس فيه معنى عقد النكاح. ليس فيه معنى عقد النكاح بل هو تجديد له. ثم المحظور الثامن وهو وطأ يوجب الغسل في فرج او دبر لادمي. الى ان قال وعند الشافعية العمد دون غيره فهو الذي يوجب وعلى ما قدمنا فان هذه المحظورات عن العبد الاثم والفدية فيها كونه ساهيا او جاهلا او ناسيا ثم قال وهو يفسد النسك قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف وبعد تحلل اول لا يفسد النسك. بل يفسد الاحرام وعليه شاة والمضي الى الحلم فيحرم ليطوف بالافاضة محرما احراما صحيحا ويسعى ان لم يكن سعى وحلا والقارنك وهو اعراب عن اثر الوطأ في حل النسك والتفريق بين وقوع قبل التحلل الاول وبعده. فقبل التحلل الاول يفسد النسك. وبعد التحلل الاول لا يفسد النسك واختلف العلماء في فديته فمذهب الجمهور انه يفدي فيه قبل النسك بدنة قبل التحلل الاول بدنة. وبعد التحلل الاول شاة. والصحيح انه يفتي فيه التحلل الاول بدنة وبعد وبعد التحلل الاول بدنة ايضا. فالاول ثابت عن جماعة من الصحابة والثاني ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف ففي الجماع قبل التحلل اول وبعده البدنة. لكنهما يفترقان في الاثر المرتب عليه من فساد النسك وعدمه. ثم قالوا محل الحج بالجماع وفاقا للشافعية ان كان قبل التحلل الاول فان كان قبل فعلفهم الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة والحلق او التقصير ثم قال وتجب عليه بدنه وفاقا للشافعية وشاء عند المالكية ويمضي في فاسده ويقضي كما ذكر وتقدم بيان ان الفدية في كل هي بدنة ثم قال وان وقع الجماع بعد التحلل الاول بان فعل اثنين من الثلاثة فلا يفسد حجه للشافعية ايضا وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده بشرط ان يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة في يوم وليلته وقالت الحنفية ان وطئ قبل وقوفه بعرفة فسد حجه ويذبح شاة ويمضي ويقضي الى اخر ما ذكر المصنف عنهم والراجح الله اعلم انه اذا وقع بعد التحلل الاول لا يفسد نسكه وان كان اثما لكن تلزمه بدنة كما تلزمه لو وطئ قبل التحلل الاول. فالفساد يختص بوقوعه قبل التحلل الاول لان الناسك لا يزال بنسكه لم يغادره ثم ذكر المحظور التاسع وهو المباشرة دون الفرج وبين انه لا يفسد النسك. والمراد بالمباشرة الافظاء الى فاذا افظل بدنه الى البدن وقعت المباشرة. ومحلها دون الفرج لانها اذا بلغت الفرج صار وطئا فاذا قبل او لمس او نظر بشهوة الحق باصل الملابسة كالمعانق الحق باصل مباشرة كالمعانق اما دواعي الجماع من الكلام الافعال فلا يفسد بها الحج بل ليحرموا وفاقا للشافعية والحنفية. وان انزل بمباشرة او قبلة او تكرر نظر او لمس بشهوة فيجب عليه قياسا على الوطأ وان لم ينزل فشاه. وقال الشافعية والحنفية تجب الفدية وان لم ينزل وهي شاة. وقالت المالكية يفسد الحج جماع كالقبلة كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر الى اخره. والاظهر ان الحج لا يفسد بدواعي الجماع من المباشرة ونحوها. وان كان حراما على الناسك. وانه ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر فالواجب عليه هو فدية الاداء مخيرا بين الصيام والصدقة والنسك بذبح شاة. واما التفريق بين وقوع ذلك بالانزال وعدمه وانه ان انزل ففيه بدنة وان لم ينزل ففيه شاة ففيه نظر والاشبه الحاق المباشرة فدية الاذى وانها لا تلحق بالوطء. لان الوطأ يشتمل على امضاء العبد شهوته. واستكماله لها المباشرة فلا يوجد هذا المعنى فيها. ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقية باذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين