الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروس برنامج الدرس الواحد الاول والكتاب المقروء فيه هو رسالة سجود السهو للشيخ الفقيه محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين فالمقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده وما اشتهر من تسميته باسم محمد الصالح العثيمين فانه خطأ من جهة اللغة من جهتين تقدم ذكرهما فما هما واذا كان كذلك الجهة الاولى ان صالحا هو اسم والده. وان جاز دخول ال عليك الحارث الا انه لابد من الاتيان بكلمة ابن الدالة على الفصل فيجوز ان يقال محمد ابن صالح او محمد ابن الصالح لكن لا يجوز ان يقال محمد الصالح واما الجهة الثانية ان المطابق للغة اضافة ياء النسب الى جده عثيمين. فيقال فيه العثيمين الا ان هذه طريقة اهل نجد فيقولون العثيمين والفوزان والغديان واشباهها. وهو مفارق لسنن اللغة. فاما ان يؤتى بياء النسبة واما ان يقال ابن فلان كابن عثيمين وابن فوزان وهلم جرا المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاتي توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا فالمقصد الاول تحرير عنوانه طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها رحمه الله باسم رسالة في سجود السهو فهو اسم مقر منه حال حياته رحمه الله وهو موافق بمضمونها المقصد الثاني بيان موضوعه جمع المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة لتقرير احكام سجود السهو لما رأى كثيرا من الناس يقعون في الخطأ فيه ويجهلون احكامه المقصد الثالث توضيح منهجه رتب رحمه الله تعالى احكام السهو باعتبار اسبابه الثلاثة الزيادة والنقص والشك ثم مثل للاحوال المتعلقة بها مع بيان ادلتها بيانا وجيزا لا يعرض فيه لذكر الخلاف الا على وجه النادر ومن لطيف ما يستغرب انه رحمه الله تعالى اهمل مسألتين تشتد الحاجة اليهما تتعلقان باحكام السهو اما احداهما فهي بيان حكم من سهى فاراد ان يسجد لسهوه فسهى في سجود سهوه واما المسألة الثانية ففي بيان حكم من سهى ثم نسي ان يسجد لسهوه ماذا عليه وسنذكرهما ان شاء الله في اخر تقريراتنا على هذه الرسالة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين. وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من احكام سجود السهو في الصلاة. فمنهم من يترك سجود السهو في في محل وجوبه ومنهم من يسجد في غير محله. ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام. وان كان موضعه بعده ومنهم من يسجد بعد السلام وان كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة احكامه مهمة جدا لا سيما للائمة حين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. وبهذا الاعتبار يكون جهل الامام بمسائل سجود السهو حراما يأثم بتركه لان اصح الاقوال في العلم الواجب ان كل ما وجب العمل به فان تقدم العلم عليه واجب وهو الضابط الذي اختاره جماعة من المحققين منهم القرافي رحمه الله في الفروق وابو عبدالله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشيخ شيوخنا محمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق واذا كان الامام متقدما للصلاة بالناس فيجب عليه ان يتعلم هذه الاحكام. فاذا فرط فيها وتركها فانه اثم بتركه اياها فاحببت ان اقدم لاخواني بعضا من احكام هذا الباب. راجأ من الله تعالى ان ينفع به عباده المؤمنين كن مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق للصواب. احذر يا سجود الصوم عبارة عن سجدتين يسجدهما للمصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من اجل السوء. واسبابه ثلاثة انسياء والنقص والشك. هذه الجملة بين فيها رحمه الله تعالى امرين اثنين. احدهما تعريف سجود السهو. والاخر الاسباب عليه. فاما تعريف سجود السهو فذكره بقوله عبارة عن سجدتين فانه يرجع عنها ويقطعها وعليه وجود وعليه سجود السهو مثال ذلك شخص صلى الظهر مثلا خمس ركعات ولم يدخل الزيادة الا وهو في التشهد. فيكمل فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فان لم يذكر الزيادة الا بعد السلام سجد لسهو وسلم. وان ذكر الزيادة وهو في اثناء الركعة جلست الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. يعني ان هذا الزائد اما ان يكون ذكر انه زاد في اثناء الزيادة فانه يرجع عنها كمن قام الى خامسة فعلم انها زائدة فانه يرجع عنها وعليه سجود السهو. اما اذا زادها ثم لم يتحقق من من زيادته اياها الا بعد فراغه منها فانه لا شيء عليه الا سجود السهو نعم دليل ذلك حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية ختمنا رجليه واستقبل القبلة فسجد ايه في واجب ثناء رجليك في رواية تتنا رجليك واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة. من الجماعة اصحاب الكتب الستة صاحبه الصحيح مع بقية اصحاب السنن. نعم. السلام قبل تمام الصلاة. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة. فاذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته وان كان ناس يوم لم يذكر الا بعد زمن طويل اعاد الصلاة من جديد. وان ذكر بعد زمن قليل فدقيقتين او ثلاث فانه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد ويسلم. دليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر او العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من ابواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وقامت خرج وخرج السراب اعاني فخرجت سرعان يعني الناس المتعجلون من ابواب المسجد يقولون كثرت الصلاة قصرت الصلاة قصرت الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة المسجد عليها كأنه غضبان فقام رجل فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انس ولم ولم تقصر فقال الرجل بلى ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة احق ما يقول؟ قالوا نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. هذه حاصل صورة هذه المسألة التي استدل لها المصنف رحمه الله تعالى ان من سلم قبل تمام صلاته فلا يخلو عن حالين فاما ان يكون قد سلم متعمدا فهذا قد بطلت صلاته بسلامه والحال الثانية ان يسلم ناسي فاذا سلم من صلاته ناسيا وقد بقي عليه شيء منها كمن سلم في رباعية بعد الثالثة فهذا اما ان يذكر قريبا من صلاته فانه يرجع اليها ويبني عليها ثم بعد ذلك يسجد للسهو. واما ان لا يذكرها الا بعد مدة طويلة فمثل هذا يعيد الصلاة من جديد واذا سلم الامام قبل ثمانية صلاته وفي المأموم وفي المأمومين من فاتهم بعد الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الامام ان عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها فان المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين ان يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين ان يرجعوا مع الامام فيتابعوه. فاذا سلم قضوا ما فاتهما ساجد وسجدوا للسهو بعده سلام وهذا اولى واحوط. صورة هذه المسألة اذا سلم امام في رباعية بعد ثلاث ووراءه اناس عليهم فوت فانه اذا سلم ثم ذكر وقد قام هؤلاء الى الصلاة ثم اراد هو ان يأتي بما بقي عليه من صلاة صار هو قائما وهؤلاء الذين عليهم فوت قياما. فاما هؤلاء فهم متمون لصلاتهم. واما هو فذكر ان ثم شيء من صلاته لم يصله. فاذا كانت الحال هكذا فانه ان اراد هؤلاء الذين عليهم فوت ان يدخلوا مع الامام جميعا فتتحدوا وصلاتهم فلهم ذلك. وان ارادوا ان يتموا صلاتهم بانفسهم فلهم ذلك. الا ان الاول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى اولى فهو احوط لكن محل هذه الصورة انما يكون فيما اذا كانوا متحدين في الفعل جميعا كأن يكونوا قياما. اما اذا افترقت افعالهم كأن يكون الامام تأخر حتى تذكر ثم قام واذا بكثير من هؤلاء قد ركعوا فمن ركع منهم فانه لا يسوغ له حينئذ ان يتابع امامه لانه شرع في ركن جديد يفارق به امامه النقص اولا نقص الاركان اذا نقص المصلي ركنا من صلاته فان كان تكبيرة الاحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا ام فهو لان صلاته لم تنعقد وان كان غير تكبيرة الاحرام فان تركه فان تركه متعمدا بطلت صلاته بطلت صلاته بطلت صلاته وان تركه سهوا فان وصل الى موضعه من الركعة الثانية لقد في الركعة التي تركه تركه منها وقامت التي تليها مقامها وان لم يصلي وان لم يصل الى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه ان يعود الى الركن المشروط فيأتي به وبما بعده وفي تلك الحالين يجب عليه ان يسجد للسهو بعد السلام اصل هذه الصورة ان نقص الاركان لا يخلو عن حالين اما ان يكون الركن المنقوص هو تكبيرة الاحرام فاذا كان الركن المنقوص هو تكبيرة الاحرام فان الصلاة باطلة سواء كان تركه لها عمدا او سهوا والحالة الثانية ان يكون الترك المنقوص من الاركان غير تكبيرة الاحرام. فما كان من هذا الجنس فان كان تاركه تركه عمدا كذلك ركوع او سجود فان صلاته باطلة. وان كان تاركه قد تركه سهوا فهذا اما ان لا يذكره حتى يصل الى محله من الركعة التي تليه. كمن نسي ركوعا فلم يذكر هذا الركوع حتى بلغ الركوع من الركعة الثانية فتلغى ركعته الاولى وان كان ذكره قبل ان يصل الى الركوع فانه يرجع اليه ويأتي به كما سيمثل الشيخ رحمه الله فيما يستقبل. مثال ذلك شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الاولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلقى الركعة الاولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الاولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فهذا الرجل لم يذكر انه ترك السجدة الثانية من الركعة الاولى حتى بلغ موضع السجدة الثانية من الركعة الثانية فاذا وقعت له هذه الحال فانه حينئذ تلغى ركعته الاولى ويسجد السجدة الثانية لركعته الجديدة التي تكون بدلا من سابقتها ومثال اخر شخص نسي السدلة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الاولى فذكر ذلك بعد ان قام من الركوع في الركعة الثانية فانه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. سورة هذه المسألة ان رجلا لما سجد في الاولى لم يسجد الا سجدة واحدة ثم قام فلما كان في ركعته الثانية اما قبل ركوعه او بعد ركوعه ذكر انه لم يجلس بين السجدتين ولا سجدة السجدة الثانية فمثل هذا يرجع فيجلس ثم يأتي بالجلوس بين السجدتين ويأتي بالسجدة الثانية. وانما قلنا برجوعه لانه بعد لم يبلغ الى ما يطابقها من الركعة ثانية من الاركان الثاني نقص الواجبات اذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. وان كان ناس وذكره قبل لا يفارق محله من الصلاة اتى به ولا شيء عليه. ولا شيء ولا شيء عليك. وان ذكره بعد مفارقة محله قبل ان يصل الى رجع فاتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وان ذكره بعد وصوله الى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع اليه. فيستمر في صلاته ويسجد اذه قبل ان يسلم مثال ذلك. حاصل هذه الصورة ان تارك الواجب لا يخلو من حالين ايضا. الحال الاولى ان يتركه عامدا. فاذا ترك المصلي شيئا من الواجبات عامدا فان صلاته باطلة والحال الثانية ان يتركه ناسيا. فاذا تركه ناسيا فان له سورتين اثنتين. اما ان يذكره قبل الانتقال الى الركن لكن الذي يليه فهذا يرجع له والثانية الا يذكره الا بعد الانتقال الى الركن الذي يليه فهذا لا يرجع له لان الركن اقوى من الواجب مثال ذلك شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم الى الثالثة ناسيا ناسيا التشهد الاول فذكر قبل ان ان ينهض فانه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه ولا شيء ولا شيء عليه وان ذكر بعد ان نهض قبل ان يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وان ذكر بعد ان اكتتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع اليه فيكمل صلاته ويسجد للسوء قبل ان يسلم دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله ابن بحر ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس يعني التشهد الاول. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم حاصلوا هذه الصورة التي استدل لها الشيخ فيمن نسي واجبا كأن يكون نسي التشهد الاول فبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية وجب يريد الركعة الثالثة وقد نسي التشهد الاول فمثله اذا كان لم ينتقل الى الركن الذي يليها فانه يرجع. والركن الذي يليها هو القيام فاذا ذكر قبل ان يقوم ولو كان في اول وجوبه او كان قد وثب قليلا لكن لم يستتم قائما فانه لا يرجع فان قبل ان يستتم قائما فانه يرجع. واذا كان قد استتم قائما فانه حينئذ لا يرجع لما تقدم ان الركن اقوى من الواجب فلا ايرجع عن الركن الى الواجب الشك الشك هو التردد بين امرين ايهما الذي وقع؟ والشك لا يلتفت اليه في العبادات في ثلاث حالات. الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس الثانية اذا وساوس كالوساوس الثانية اذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة الا حصل له فيه شك الثالثة اذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت اليه ما لم يتيقن الامر فيعمل بمقتضى يقيني هذه القاعدة قاعدة جليلة في الشك وحاصلها ان الشك معتبر في العبادات الا في ثلاث حالات الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس فان من عرف من نفسه انه يتطرق اليها الوسواس فانه لا يلتفت الى هذه الشكوك بل مما يدحر به شيطان الوسواس ان يعرض المرء عن هذه الخيالات والاوهام التي تنقدح في ذهنه والحالة الثانية اذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة من العبادات الا حصل له فيها شك واكثر ما تكون كثرته بلا وسواس اذا كان الانسان ضعيف الصلة بالعبادة التي يتعبد فيها فان من الناس من يدخل الصلاة مثلا لكن قلبه مشغول بغيرها. وللجهاد تكثر الشكوك في عباداته. ليس من باب وسواس ولكن لاجل ان تعلق قلبه بالعبادة قليل. واذا عظم تعلق قلب العبد بالعبادة فانه يذهل عما سواها واذا ضعف تعلق قلبه بالعبادة فانه يذهل عنها. ولذلك جاء في ترجمة عبد الله ابن الزبير انه لما انهد بعض جهات المسجد وكان في صلاته لم يتركها رحمه الله تعالى ورضي عنه لكمال اقباله على صلاته. واما بعض ائمة الدين في مسجد بيت المقدس فك الله اسره ورده الى المسلمين. اما الناس فيه اربعين سنة. لم يسهو فيها قط مرة واحدة. فسئل عن ذلك قال ذاك اني اذا دخلت في الصلاة لم يكن في قلبي الا الله. فلمزيد القوة التي تكون في قلب العبد من التعلق بالعبادة تحصل جمعية قلبه عليها فلا يرد الشك فيها. ولاجل ضعف تعلق بعض الناس بالعبادة ترد عليهم الشكوك وتكثر في عبادات مع انهم لا يعانون من وسواس قهري. واما الحال الثالثة فهو اذا كان هذا الشك واردا بعد الفراغ من العبادة فاذا ورد الشك بعد الفراغ في العبادة فانه لا يقدح فيها ما لم يتيقن العبد خطأه جدا فانه عند عند ذلك فيعدل الى هذا اليقين فيعمل به مثال ذلك شخص صلى الظهر فلما طرقني من صلاته شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فلا يلتفت لهذا الشك الا ان يتيقن انه لم يصلي الا ثلاثة فانه يكمل صلاته ان قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فان لم يذكر الا بعد اعاد الصلاة من جديد. واما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فانه معتبر ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين. الحال الاولى ان يترجح عنده احد الامرين. فيعمل بما ترجح عنده فيتم صوم سيتم عليه صلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. تقدم فيما سبق ان الشك هو التردد بين امرين. فاذا وقع العبد في شك ثم ترجح عنده احد طرفي الشك فعمل به فانه يتم صلاته ويسجد ثم ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فيكون سجوده للسهو بعد او كما سيأتي تقريره في كلام المصنف نعم. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية؟ او الثالثة. لكن ترجح عنده كأنها الثالثة فانه اجعلوها الثالثة فيأتي بعدها برفعة ويسلم. ثم يسجد للسهو ويسلم. يعني ان هذا المصلي شك في ركعة هل هي الثانية ام الثالثة؟ فان كانت الثانية فقد بقي عليه ركعتان غيرها. وان كانت الثالثة فقد بقيت عليه ركعة واحدة. ثم ترجح عند او ان هذه الركعة التي هو فيها هي الركعة الثالثة. فصار الباقي في حقه ركعة واحدة. فاذا ورد مثل هذا وهو شك ترجح احد طرفيه فانه يأتي بما ترجح عنده. فما كان على هذه الصورة صلى ركعة رابعة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو بعد سلامه ثم سلم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين هذا لفظ البخاري الحال الثانية الا يترجح عنده احد الامرين فيعمل باليقين وهو الاقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل ان يسلم ثم ده النيل. مثال ذلك شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية او الثالثة؟ ولم يترجح عند انها الثانية او الثالثة فانه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الاول. ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم دليل والفرق بين هذه الصورة وسابقتها انهما جميعا يشتركان في كونهما شكا. الا ان الصورة الاولى شك ترجح احد وهذه الصورة شك تساوى فيه الطرفان. فاما الصورة الاولى وهو الشك الذي ترجح فيه احد طرفيه فان الانسان يسجد له بعد السلام. واما الصورة الثانية وهي الشك الذي تساوى فيه الطرفان فان الانسان يسجد فيه السلام دليل ذلك ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شكى احدكم في صلاته فلم يدركه كم صلى فلن فلن يدرك فلم يزل فلم يدري كم ما اعراب يدري فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لكن لعلك ترفع الكتاب جزاك الله خير عن الارض. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. نعم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على مسجدين ثم على ما استيقن. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اتماما لاربعين كانتا ترغيما للشيطان. ومن امثلته ومن امثلة الشك اذا الشخص والامام راكع فانه يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم معتدل. ثم يركع وحين وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يتيقن ان مبادرة الامام في ركوعه قبل ان يرفع منه فيكون مدركا لركعة سوى تضغط عنه قراءة قراءة الفاتحة الثانية ان يتيقن ان الامام رفع من الركوع قبل ان يدركه فيه فقد فاتته الركعة الثالثة ان يشكها الاجرة في ركوعه سيكون مدركا لركعة. او ان الامام رفع من الركوع قبل ان يدركه ففاته الركعة فاتته الركعة فان ترجح عنده احد الامرين عملت عمل عمل بما ترجح فاتم عليه صلاته وسلم. ثم سجد لسه وسلم الا ان لا يفوته شيء الا اذا لم من فوق الا اذا لم يفته الا اذا لا الا اذا لم الا اذا لم يفته شيميع الصلاة فانه لا سجود عليه حينئذ وان لم يترجح عنده احد الامرين عمل باليقين وهو ان الركعة فاتت سيتم عليه صلاته ويسجد للسوء قبل ان يسلم ثم يسلم. هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي من المسائل التي يكثر الوقوع فيها وهو من يأتي والامام راكع فيركع فاز له ثلاث حالات اما ان يتيقن انه ادرك ركوعه مع الامام فمثل هذا يعتد بركعته وتسقط عنه قراءة الفاتحة في قول جمهور اهل العلم. وتكون ركعته ركعة كاملة. والحال الثانية ان يتيقن انه ركع بعد ان رفع الامام من ركوعه. فمثل هذا لا يعتد بركعته ولا تحتسب من صلاته تبقى عليه قضاؤها والثالثة ان يشك هل ادرك الامام في ركوعه ام لم يدركه في ركوعه فان ترجح عنده احد الامرين فانه يعمل بما ترجح فاذا ترجح انه قد ادرك الامام فانه يعتد يعتد بالركعة وتحتسب من صلاته لكنه يسجد للسهو اذا كانت هذه الركعة لها سابقة قد فاتتها. اما اذا كانت هذه الركعة ليس لها ركعة قد سبقتها من قبل فانه لا سجود عليه لانه يكون وطبعا لامامه كانسان جاء والامام قد ركع في الركعة الاولى فدخل معه ووقع عنده شك لكن ترجح عنده انه قد ادرك الركعة. فمثل هذا يعتد بركعته تحتسب من صلاته ولا يسجد للسهو. لان انه تبع لامامه لكن ان جاء فوقعت منه هذه السورة في ركعة ثانية وقد سبقته ركعة واحدة وقام بعد سلام الامام للاتيان بها فانه عند ذلك يكون عليه سجود سهو لانه افتقرت افترقت صلاته مع صلاة عن صلاة امامه فائدة اذا شك في صلاته فعمل باليقين. اما لم يترجح عنده احد الامرين فانه يبني على اليقين واليقين في حقه ان الركعة قد فاتته. لانه اصلا ليس من اهلها فالاصل ان الذين هم من اهل الركعة من ادرك الامام حال القيام اما من ادرك الامام وهو راكع فان اليقين في حقه انه قد فاتته الركعة. فمثل هذا لا يعتد بها ويسجد لها قبل سلامه فإذا اذا شك في صلاته فعمل باليقين او بما ترجح عنده حسب حسب التفصيل حسب التفصيل حسب التفصيل حسب التفصيل المكفوق ثم تبين له ان ما فعله مطابق للواقع وانه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السدود والسجود وهو الشك. وقيل لا يسقط عنه ليراقب به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان صلى اتماما كانتا ترغيما للشيطان ولانه ادى جزءا من صلاته شاك فيه حين ادائه وهذا هو الراجح حاصل هذه المسألة ان من عرظ له شك في صلاته ثم تيقن شيئا منه رجحه وبان له ان الواقع هو كذلك فان انه يبقى في حقه سجود السهو ترغيما للشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثاله امرئ شك وهو في حال احدى ركعاته هل هذه الركعة الثانية من رباعية او هي الثالثة منها ثم بعد رجح انها الثالثة ثم بان له الواقع انها الثالثة لاجل صلاة احد بازائه او غيرها من القرائن فهذا يبقى في حقه سجود السهو ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك شخص يصلي فشك في الركعة اهي الثانية ام الثالثة؟ ولم يترجح عنده احد العمرين؟ فجعلها الثانية واتم عليها فصلاته ثم تبين له انها هي الثانية في الواقع. فلا سجود عليه على المشهود من المذهب. وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان ويستفاد من هذا ان سجود السهو شرع لامرين اثنين احدهما شد خلل الصلاة الواقع فيها والثاني ترغيم الشيطان بقهره واضعافه فان مما يدحر به كيد الشيطان السجدتان اللتان يسجدهما المصلي لاجل جبر صلاته سجود السهو على المأموم اذا سهى الامام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل فلا تختلفوا عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسمعه سدد الامام قبل السلام او بعده فيجب على المأموم متابعته الا ان يكون مسبوقا اي قد فاته بعض الصلاة فانه لا يتابعه في السجود بعده نعد لذلك اذ المسبوق لا يمكن ان يسلم مع امامه فيقضيه فيقضي ما فاته اذ المسبوق لا يمكن ان يسلم مع امامه وعلى هذا فيقول كان يصلي في يومه هذه النسخة التي يقرأ منها الاخ فيها سقف ويكون به غلط على الشيخ رحمه الله. والنسخة الصحيحة التي طبعت في حياة الشيخ هي نسخة دار المجتمع اما هذه النسخة التي هي نسخة الدار المدني فلا يؤبه بها لانها وقع فيها خطأ مع الشيخ. فهذه العبارة في النسخة الصحيحة وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم وعلى هذا فيقي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. هذه المسألة حاصلها ان من انتهى من الائمة فان مأمومه تبع له فاذا سهى امامك فسجد فاسجد معه الا ان يكون الا ان يكون وجوده بعد السلام. وانت عليك فوت من صلاتك فاذا كان سجود الامام بعد سلامه وعلى المصلي فوت من صلاته فانه لا يجوز له ان يسلم. بل اذا سلم الامام ثم اراد الامام ان يسجد للسهو فان المأموم يقوم بمجرد تسليم الامام ولا يسلم معه ويأتي بما عليه من فوز ثم يسجد لسهو كما سجد امامه. مثال ذلك رجل دخل مع الامام في الركعة الاخيرة وكان على الامام سجود سهو بعد السلام. فاذا سلم الامام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يثبت مع الامام فاذا تم ما فاته وسلم سجد بعد السلام واذا ساء المأموم دون الامام لم قلته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لان سجوده يؤدي الى الاختلاف على الامام واختلال متابعته. ولان الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الاول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه اصل هذه المسألة التنبيه على ان المأموم اذا عرظ له شيء من صلاته فانه لا يسجد للسهو لانه تبع لامامه لان هذا هو كان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل عن احد منهم مع انهم بشر كسائر البشر انهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين بصلاته ثم بعد ذلك رؤي في من يسجد لسهوه بل صلاة المأموم في هذه الحال تبع لصلاة امامه فان فاته شيء من الصلاة فتها مع امام او فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود. فيسجد السهو اذا قضى ما فاته قبل السلام او بعده حسب التفكير السابق مثال ذلك لانه فارق فارق امامه فاذا سهى الانسان بصلاته مع امامه او فيما قضاه بعده فان انه هنا يسجد لسهوه لانه قد فارق امامه بما عليه من فوت قام للاتيان به. اما اذا لم يكن عليه فوت فانه لا يلتفت الى سهو ويسلم بسلام امامه مثال ذلك مأموم عظيم في الركوع ولم يفوته شيء من الصلاة فلا سجود عليه فان فاتته بعضنا واكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. مثال اخر مام يسلطوها مع امامه فلما قام الامام الى الرابعة المأموم ظنا منه ان هذه الرفعة الاخيرة. ان هذه؟ ان هذه الركعة هي هي ان هذه هي الرفعة الاخيرة. فلما علم ان الامام قائم قامت فان كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. وان فلقد فاتته ركعة فاكثر وطه وسلم ثم سجد للسهو وسلم. حاصل هذا المثال ما تقدم ان المأموم اذا عرظ له وسهو في صلاته فان كان مع امامه فانه لا يلتفت الى سهوه. وتكون صلاته تبعا لصلاة امامه. اما اذا وقع منه سهو ثم ففارق الامام للاتيان بشيء عليه من الصلاة قد فاته فانه حينئذ يشرع له ان يسجد سجود السهو في محله حسب ما يأتي به من الخلل. نعم. وهذا السجود من اجل الجلوس الذي زاده اثناء اثناء قيام الامام الى الرابعة تنبيه تبين مما سبق ان سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل الثناء في موضعين الاول. هذه الخلاصة هي حاصل هذه الرسالة المستطرفة التي صنفها الشيخ رحمه الله تعالى في سجود السهو فانه سيبين هنا الاحوال التي يكون فيها السجود للسهو قبل السلام والاحوال التي يكون السجود فيها بعد الاول اذا كان عن نقص في حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل الثاني حين ترك التشهد الاول وسبق ذكر الحديث بلفظين. الثاني اذا كان عن شك لم يترجح فيه احد الامرين لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدرك فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد السجدتين قبل ان يسلم وسبق ذكر الحديث بنفضيه ويكون سجود هذا ان سجود السهو يكون قبل السلام في حالين اثنين الحال الاولى اذا اعترى الصلاة نقص فانه يسلم حينئذ للسهو قبل السلام والحال الثانية اذا شك المصلي في صلاته شكا لم يترجح فيه احد الامرين فانه يبني على الاقل كما تقدم ثم يسجد لسهو قبل صلاته مثاله او نسألكم انسان في صلاة الرباعية في الركعة الثالثة منها شك هل هذه الثالثة ام الرابعة ولم يترجح له احد الامرين فما عليه يبني على الاقل وهو الثالثة فيبقى في حقه ركعة رابعة ثم يسجد لسهوه بعد سلامه قبل السلام ويكون سجود ويكون سجود السهو بعد الثناء في موضعين. الاول اذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين ان سجوده بعد السلام من اجل انه لم يعلم بالزيادة الا بعده. فدل على عموم الحكم وان السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء. علم بالزيادة قبل السلام ام بعدا. ومن ذلك سيدات هذه الحالة الاولى التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام وهو ان يسجد عن زيادة. فاذا اراد الانسان ان يسجد عن زيادة فان سجود سهو يكون بعد سلامه نعم. ومن ذلك اذا سلم قبل اتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فاتمها. فانه زاد فانه زاد سلاما في اثناء صلاتي تسجد بعد السلام لحديث ابي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر او العصر من ركعتين فذكروا تذكروا تم صلاة وسلم ثم سجد وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه يعني ان من سلم لصلاته قبل تمامها ثم ذكر فاتى بما عليه من الصلاة فان تسليمه فيها يكون زيادة فيسجد له بعد سلامه الثاني اذا كان عن شك ترجح فيه احد الامرين لحنيث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني امر من شك في صلاته ان يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم اسود وسبق ذكر الحديث بلفظه. وهذه هي الحال الثانية انه اذا كان عن شك ترجح فيه احد الامرين كامرئ شك في ركعة ثالثة من رباعية بل هي الثالثة ام الرابعة ثم ترجح له انه الثالثة واكمل صلاته عليها فهذا شك لكن ترجح عنده احد الامرين في شرع سجود السهو له بعد سلامه فتبين من هذا ان سجود السهو يكون قبل السلام في حالين ويكون بعد السلام في حالين فاما قبل السلام فالحال الاولى ان يكون عن نقص والحال الثانية ان يكون عن شك لكنه شك لم يترجح فيه احد الامرين فيسجد له قبل سنامه واما السجود للسهو بعد السلام فيكون في حالين الحال الاولى ان يكون عن زيادة. فمن زاد شيئا في صلاته فان سجوده لسهوه يكون بعد سلامه والحال الثانية ان يكون عن شك ترجح فيه احد طرفيه فيكون سجوده حينئذ بعد سلامة وعلم من هذا ان النقص كيفما كان فان السجود له قبل وان الزيادة كيفما كانت فان السجود لها يكون بعد السلام واما الشك فانه ينظر في نوعه. فان كان شكا لم يترجح فيه احد الطرفين. فانه يبني على الاقل ويسجد قبل السلام وان كان شكا ترجح فيه احد الامرين فانه يسجد له بعد السلام وهذا التفصيل الذي ذكرنا هل هو على الافضلية ام على الوجوب المذهب انه على الافضلية. فلو ان انسانا زاد فسجد قبل سلامه فالمذهب ان صلاته صحيحة والقول الثاني وهو رواية عن احمد اختارها جماعة من محققي اصحابك ابي العباس ابن تيمية انه على الوجوب وهو الظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالاظهر والله اعلم ان هذا التفصيل يقتضي الوجوب وان المرء يسلم قبل السلام لاحواله التي ذكرنا ويسلم بعد السلام باحواله التي ذكرنا نعم واذا السمع ليس هواك موضع احدهما قبل الثناء والموضع الثاني بعده. فقد قال العلماء يغلب ما قبل الزهان فيسجد قبله. سورة هذه المسألة ان من اجتمع عليه سهوان كامرئ سها في صلاته بزيادة وشها في صلاته ايضا بنقص فهذا اجتمع فيه سببان من اسباب سجود السهو وهما الزيادة والنقص. ومن المعلوم ان الزيادة يسجد لها بعد السلام وان النقص يسند له قبل السلام. فاذا اجتمع سببان احدهما يوجب سجود السهو قبل السلام والاخر بعده. فانه يقدم عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى انه يسجد قبل السلام مثال ذلك شخص يسلطها فقام الى الثالثة ولم يجد في التشهد الاول وجلست الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر انها الثالثة فانه يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو ثم يسلم. فهذا الشخص ترك الاول وسجوده ترك التشهد الاول ترك التشهد الاول وسجوده قبل السلام وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب فغلب. فغلب ما قبل السلام والله اعلم. ايوفقنا واخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة وان يحسن العاقبة لنا جميعا انه وجواد كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقيت بعد هذا مسألتين لازمتين هما كالتتمة لرسالة الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الاولى من سهى في صلاته ثم اراد ان يسجد لسهوه لكنه نسي ان يسجد لسهوه حتى فرغ من صلاته فما الحكم في حقه؟ متى احد له قول ثالث من وقعت منه هذه المسألة فان له حلال الحال الاول ان يذكر نسيانه لسجود السهو قريبا من فراغه من صلاته فهذا يرجع فيسجد سجود السهو والثاني الا يذكرها الا بعد زمن فالمشهور من المذهب انه لا يسجد والصحيح انه يسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين قد خرج الى حجرته ثم رجع والاصل ان خروجه ثم استقراره في حجرته ثم رجوعه صلى الله عليه وسلم يكون الزمن فيه طويلا لكن اذا قلنا بهذا القول وهو الصحيح فما ضابط ذلك يعني لو ان انسانا منا سهى ثم نسي ان يسجد لسهوه في صلاة المغرب اليوم مثلا ثم لم يذكر من الغد هل له ان يسجد لسهوه ام لا ضابطها انه يسجد ولو طال الزمن ما لم ياتي بمناف للصلاة فاذا جاء بمناف للصلاة فانه حينئذ لا يسجد لسهوه. والمنافي للصلاة ان بحدث يفسد الطهارة او بصلاة اخرى يدخل فيها. يعني ان انسانا سهى في صلاة المغرب ثم نسي ان يسجد لسهوه ثم بقي حتى الساعة الثامنة وزيادة ولم يأتي بما يناهي الصلاة فلم ينتقض وضوءه ولا دخل في صلاة ثانية لا نفي لا نفلا ولا فرضا. فانه يشرع حينئذ في حقه ان يسجد فيها يساوي واما اذا انتقضت طهارته او دخل في في صلاة ثانية ولو نفلا فانه حينئذ لا يشرع له ان يسجد بسهوه المسألة الثانية وهي من لطيف العلم التي تدل على الفقه اذا سهى انسان في صلاته ثم اراد ان يسجد لسهوه ثم سهى في سهوه فما الواجب في حقه طولتها انسان وقعت منه زيادة في صلاته. ثم اراد ان يسجد لهذه الزيادة ثم سلم ثم سجد وهو في سجوده سهى هل سجد سجدة واحدة من سجدتي السهو ان سجد السجدتين جميعا اذا كان شكا ما ترجح عنده احد الامرين اذا شك شكا لم يترجح فيه احد الامرين فانه يسجد سجدة اخرى ويسجد لسهوه لماذا لا يشتري يساوي ما في بأس ولو اجتهادا للانسان ان يجتهد بحضرة من يبين له. سم مسجدي سهوة يعني انسان الان سجد سجدة واحدة ثم شك هل سجدة سجدتين ام سجدة واحدة؟ يكتفي بسجدة واحدة يعني ان من سهى في سهوه فليس عليه سجود سهو لسهوه من سهى في سجود سهوه فليس عليه سجود سهو لسهوه يعني ان انسان سجد للسهو ثم وقع منه سهو في اثناء سجوده فانه لا يشرع له ان يسجد لتهويء لكن ماذا يفعل طيب اذا كان لا يصلي سهو مثل ما قال الاخ يبني على على الاقل لانه المتيقن يبني على الاقل لانه المتيقن لكن ان ترجح عنده احد الطرفين فانه يعمل بالراجح كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطيف ما يذكر ما اورده الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات مقررا ان من برع في علم استفاد به في سائر العلوم قال ومن ذلك ان الفراء وكان رأسا في العربية قال من اتقن علما نفعه في كل العلوم. فقال له محمد ابن الحسن القاضي ها انت قد اتقنت العربية فما تقول لي في رجل سها فاراد ان يسجد لسهوه فسهى في سهوه فقال الفراء ليس عليه سجود سهر فعجب محمد بن الحسن وقال له من اين لك هذا من علمه قال ذاك ان المصغر لا يصغر يعني في العربية المصغر لا يصغر يعني مثلا نمر تصغيره نمير فلا يصغر المصغر ولا يقال نمير بياءين بل يكون التصغير هو المنتهى. فمثل ذلك اذا كان السجود سجود السهو هو منتهى السهو في الصلاة انه لا يشرع له ان يسجد لسهو اعتراه في سجود سهوه وهذا اخر ما يتعلق باقراء هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين