الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الاول من برنامج الدرس الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو تفسير اية الطهارة من سورة المائدة للعلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده وما اشتهر من تسميته محمد الصالح العثيمين خطأ لغوي من جهتين الجهة الاولى ان صالحا هو اسم والده ومع جواز دخول عليه كالحارث مثلا فلا بد من الاتيان بكلمة اذن الدالة على افتراق الذاتين فيجوز ان يقال محمد بن صالح ومحمد بن الصالح لكن لا يجوز ان يقال عند اهل اللغة محمد الصالح على ارادة ان العلم الثاني ابا للعلم الاول واما الجهة الثانية فان الموافق لسنن العربية هو اضافة ياء النسبة الى جده عثيمين فيقال العثيميني او تذكر كلمة ابن سابقة لجده عثيمين فيقال ابن عثيمين وهذا من اللحن الشائع في لسان اهل نجد والصواب لغة هو ما تقدم. فاما ان تضاف ياء النسبة اليه فيقال العثيمين وقل هكذا في نظائره او يسبق بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين ولا يجوز ان يقال العثيمين فقط. المقصد تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبعت هذه الرسالة باجتهاد بعض طلبة العلم في حياة المصنف رحمه الله باسم شرح اية الطهارة من سورة المائدة وهو اسم مطابق لمحتواها غير انه لا يقال في بيان القرآن شرح بل يقال تفسير اية كذا وكذا او تفسير سورة كذا وكذا كما بينه ابو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب الفروق اللغوية المقصد الثاني بيان موضوعه يعرف من اسم هذه الرسالة انها تفسير لاية قرآنية من سورة المائدة هي اية الطهارة التي سميت بذلك لاشتمالها على احكام الوضوء والغسل والتيمم المقصد الثاني توضيح منهجه تنقسم هذه الرسالة الى اصلين كبيرين فالاصل الاول تفسير اية الطهارة وقد رتبه المصنف في ثلاثة اقسام القسم الاول في طهارة الوضوء والقسم الثاني في طهارة الغسل والقسم الثالث في طهارة التيمم. والاصل الثاني بيان الفوائد المستنبطة من هذه الاية وقد ذكر فيه ثلاثا وثلاثين فائدة وقد درج المصنف رحمه الله على تفسير كلمات الاية كلمة كلمة وغلبت عليه العناية بالتفسير الفقهي لغوي في ايضاح المعاني كما اظهر تطبيق جملة من قواعد التفسير فيها ونبه على اقوال ضعيفة مردودة تتعلق بمسائلها بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ سنة محمد وصالح الله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شر فلا هادي له واشهد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذي خلقكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحبيب كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة لذاعة وكل بدعة ضلالة قالت وكل ضلالة في النار. ايها الاخوة اذا صدر الله الخطاب فيا ايها الذين امنوا انه ينبغي لك ان تنظر وتستمع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا قال الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانها خير تؤمر به. وانها شر تنهى عنه هذا الاثر المذكور عن ابن مسعود رحمه الله قد اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره قد اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره بسند منقطع ولكن معناه صحيح فما يعقب الخطاب بيا ايها الذين امنوا من الامر او النهي فهو دائر بين امر يجب على العبد ان يأتي به او يستحب له ذلك او نهي ينهى عنه العبد اما نهي تحريم او نهي كراهة. وقد يجمع الله عز وجل بينهما. فما في قوله تعالى في سورة الانفال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. فجمع في هذه في هذه الاية بين امر نهي مخلوف بعد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا واما مخالفة هذا الخطاب نقص في الايمان. هذه الاية الكريمة صدرها الله بقوله يا ايها الذين اذا قال النبي وصلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان اي نصفه لان الايمان كحل وتخل تخل عن ما يخل بالايمان من الشرك والانكار وتحلل بما يقوم امام من العمل الصالح وغير ذلك. مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التنبيه على ان ما يخلف نداء بيا ايها الذين امنوا فهو من متعلقات الايمان. وقد يكون تارة متعلقا باصل الايمان كقوله تعالى يا ايها والذين امنوا امنوا بالله فان الايمان بالله هو اصل الايمان. وقد يكون تارة متعلقا بكمال الايمان وقول المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية الكريمة وصف الاية بالكرم ليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وان كان سائغا الا ان وصف الايات بما جاء في القرآن اولى. كأن تقول كما جاء في الاية البينة فان وصف الايات بكونها بينة جاء في غير موضع من القرآن الكريم. وملازمة الخطاب الوارد في القرآن والسنة اولى من الاتيان بخطاب غيره وان كان ذلك الخطاب صحيحا في نفسه لا وقوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة قال العلماء ان قوله اذا قلتم ان اردتم القيامة عن الفان بإرادة موجود في كتاب الله وموجود كذلك في السنة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن وانا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبث فقوله اذا دخل الخلاء اي اراد دخول الخلاء ولا يعبر بالفعل عن ارادته الا اذا كانت ارادة جازمة وقرينة للفعل ولهذا لا يصح ان اعبر بصلاة الظهر مثلا لماذا؟ لان هناك زمما بعيدا بين الشعر وبين ارادته هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يقال عند دخول الخلاء فيه روايتان اثنتان كلاهما في الصحيح احداهما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو ان العبد اذا دخل الخلاء يشرع له ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث والرواية الثانية وهي في الصحيحين معها وهي اصح وهي ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث والخبائث فيها روايتان اثنتان احداهما بضم الباء فتكون بمعنى ذكران الجن والخبائث اناثهم والرواية الثانية باسكان الباء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيكون الخبث هنا بمعنى الشر والخبائث وصف لكل ذي شر. نعم اذا قمتم على ردتم الصيام لان الانسان يؤمر بالوضوء الى حين الصلاة ولكن حين ارادة فعل الصلاة فقوله تعالى اذا قلتم من الصلاة يشمل كل الصلوات فكل ما يسمى صلاة فهي داخلة فهي داخلة ذلك سواء كانت فرضا او نسلم او صلاة ذات ركوع وسجود. او صلاة ذات تكبير وسلام مثله صلاة الجنازة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اغسلوا والغسل هو سريان الماء على العبو ولا يشترط فيه التدليب فيا ان التدليس لا يدخل في مسمى الغسل بل الغسل يكفي ان يجري الماء على العقد والوجوه جمع وجه والوجه ما قوله رحمه الله تعالى والغسل هو جريان الماء على العضو ولا يشترط فيه التدليك. فها هنا مسألتان تتعلقان بالغسل احدهما حقيقته والاخرى كيفيته فاما حقيقته فهي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جريان الماء على العضو فاذا اجري الماء على عضو من اعضاء الوضوء اربعة فان ذلك يكون غسلا في حق المغسول وهو ما عدا الرأس واما كيفيته فيكتفى فيها بالاجراء وكمالها ان تقرن بالدلك والمراد بالتلك والمراد بالدلك هو تحريك الماء على العضو. فاذا اجرى المتوضئ الماء على عضوه كان غاسلا فاذا حركه كان ذلك. والواجب انما هو الغسل واما الدلف فانه لا يجب على الصحيح نعم وعلى الوجه لا على المبيت الرأس وهذا الاخير ومن مراد وحد الوجه الذي يجب غسله طولا من منحنى الجفاف وعرضا من الاذن الى الاذن. اذا فالبياض الذي بين العارض والاذنين داخل في حد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الوجه اتفق فيما يتعلق بعرضه انه من الاذن الى الاذن واختلف فيما يتعلق بطوله. ففيه قولان مشهوران لاهل العلم احدهما انه ينتهي الى اسفل اللحية فتكون اللحية من ضمن الوجه والقول الثاني ان الشعر المسترسل من اللحية ليس من جملة الوجه ورجح هذا ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده فقوله ايديكم الى المرافق هذه معطوفة على قوله وجوهكم. وهي جمع يد واليد عند الاطلاق انما تكون للفت كما قال الناظم وعظم يليق بهام رجل ملخص بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الفاظ تدور عند الفقهاء وغيرهم تتعلق باسماء العظام تبين رحمه الله تعالى ان الكوع هو العظم الذي يلي الابهام عند رأس الذراع من اليد وما يقابله فهو كلصوع فهذا العظم الذي يلي الابهام هو الكوع ومقابله كسوع وما بينهما هو الرسل اما البوع فهو العظم الذي يلي ابهام الرجل. واما الباع فهو مد ما بين اليدين ولا تعلق له باسماء العظام وانما هو من انواع الاقيسة نعم فاليد اذا اطلقت فهي يد الكوع لا يدخل فيها الذراع. ولهذا لما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطع فوائد يوم كان الذي يقطع من السارق الى الكوعين لكنها هنا قيدت في قومه الى المواقف والمنافق جمع مرفق هو العظم النافع بين العطف والذراع قال وامسحوا برؤوسكم والمس ان تدل يدك بالماء ثم تمرها وعلى العبود وليس غسلا يجري عليه منا ولا انك تضم يدك بالماء وتمرها على العضو هذا هو المسك وقوله امسحوا برؤوسكم فالفرق بين الغسل والمسح ان الغسل يكون فيه اجراء للماء على العضو واما المسح فانك تبل يدك بالماء ثم تمرها على العضو وليس هذا حظ شيء من الاعضاء الاربعة الا الرأس والا الرجل اذا كانت مغطاة بخف كما سيأتي قالوا امسحوا برؤوسكم الا وقال العلماء انها للانفاق والاستيعاب ايضا. فان يعم جميع الراس والرأس مأخوذ. قوله رحمه الله تعالى الباء قال العلماء انها للالصاق والمراد بالالصاق يعني ان تمسحوا رؤوسكم ما دمتم ملصقين لايديكم بها وهي للاستيعاب ايضا يعني لابد من استيعاب جميع الرأس والرأس له ثلاثة احوال الحال الاولى ان يكون مكشوفا كله. فيكون فرضه مسحه كله والحال الثانية ان يكون مغطى بعمامة مشدودة كعمائم العرب الاول. ففرظها مسحها وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وتشهد له الاحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحال الثالثة ان يكون مكشوفا بعضه ومستورا باقيه فاذا كان على هذه الحال فانه يمسح المكشوف منه ثم يكمل على باقيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو لأنه يكون في وحده من الخلق ملابس هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الوجه من منحنى الجبهة وحده من الخلف الى الخلف منابت الشعر هذا جريان على المعتاد. ولهذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا ذكروا حدود الوجه قالوا المعتاد بيانا لبناء هذه المسألة مع نظائرها على الاغلب الاعم فان الشريعة تراعي الاغلب الاعم ومثال ذلك من كان اول رأسه اصل عن لا شعر فيه فلا يحكم بان الوجه يبدأ من حيث يوجد شعره وانما يبدأ من حيث توجد منابت الشعر معتادة نعم ومن الله جنان ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على مدح اذنيه مع قال تعالى هاتان القراءتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى كان ينبغي ان يذكر ما يدل على كونهما من القراءات المقبولة وقد درجت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان يدلون على ذلك بقولهم انهما قرائتان سبعيتان وانما عبر اهل العلم بهذا لان القراءات السبع قد اجمع على تواترها كما نقله غير واحد. واما ما زاد انا ففيه خلاف مبين في مظانه من كتب القراءات واتان القراءتان من القراءات السبعية المحكوم بصحتها وتواترها على قراءة النص تكون معقوفة على وجوهكم. لان العطف عند تعدد المعطوفات يكون على الاول لا على اما بعده لان ما بعده تابع الله يكون متبوعا. الصراط الثانية بالجر وارجلكم فعلى اي شيء معطوفة قال بعضهم انها معطوفة على وجوههم ولكنها كسرت شاورت على هذا فهي منصوبة فهي منصوبة بفتحة مقدرة على اخرها ومنع من ظهورها حركت حركة المجاورة. فهنا او سلك الله على وجوهكم ارجلكم قوله رحمه الله لكنها كسرت المجاورة المراد بالمجاورة عند النحاة انها مجاورة مجاورة لاسم مجرور فحكم بجرها لاجل انها مجاورة للمجرور وقال بعض العلماء ان القراءة بالجر معقوفة على قوله رؤوسكم ايضا امسحوا برؤوسكم يكون يبقى عندنا اشكال هل الانسان مخير في تطهير رجله في الوضوء بين المسح والغسل الجواب لا لكن السنة بينت ان للرجلين حالين حالة تؤثر فيها وحالا في سحبها على الانسان خفارا فيمسحها وان لم يكن عليه فالغسل وهذا الوجه الاخير. هو الراجح بل هو وذلك لان الجر بالمجاورة ضعيف. واللغة الضعيفة الشاذة لا ينبغي ان عليها القرآن. ثالثا لان الله تعالى يقول نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صحة هاتين القراءتين وان قراءة النصب تكون معطوفة على ما امر بغسله وقراءة الجرأ تكون معطوفة على ما امر بمسحه فصار للرجل حالان اولهما الغسل وهذا يكون اذا كانت غير مستورة والثاني المسح وهذا فرضها اذا كانت مستورة بخف او جورب وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فانه لما كان لابسا للخف مسح ولما كان نازعا له غسل نعم وقوله الى الكعبين وهما العظمان النافئان في اسفل الساقفة فتغسل رجل منها تراب انتهى القسم الاول من هذه الاية ان الله تعالى جعل هذه الاية ثلاثة احسان القسم الثاني ثم قال جنبا خبر خبر كان واسمك ونحن اذا رأينا كلمة ذنب وجدنا انواع مفرد. فكيف صح ان يخبر من وهو يخبر بالمفرد عن لانك لو قلت كان الطلبة منتبعا فلا يصح. نقول كانت طلبة منتبهين لانه لابد ان تطابق المبتدأ والقدر قال علماء اللغة لان كلمة يستوي فيها المفرد وغيره. فيقال القوم جنب والرسلان جنب والجنب هو الذي حصلت منه الجنابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان كلمة جنب يخبر بها عن الرجل والانثى والواحد والمثنى والجمع. فيقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب وانما كانت كذلك بانها جاءت على صيغة المصدر. فالنكر كالنكر والنذر فانها بمعنى الانكار والانذار ويصح ان يخبر بها عن واحد ومثنى وجمع نعم والجنابة شرانئ ما انزال المني بشهوة وان الجماع فان لم يحصل انسان لقول النبي صلى الله عليه الذي ما ضحى عنه من ابي جابر هريرة رضي الله تعالى عنه اذا جلس بين شعب الارض ثم فقد وجب الغسل وان لم ينذر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ان الجنابة شرعا اما انزال المني بشهوة واما الجماع وان لم يحصل فيه بيان سبب الجنابة وليس تعريفا لها اما الجنابة شرعا فهي وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة يرفع بالغسل اصلا وبالتيمم بدلا وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سببين اثنين للجنابة احدهما انزال المني بشهوة وفي قوله رحمه الله تعالى انزال المني اشارة الى انه اذا احس بالمني فلم يخرج ولم ينزله فانه لا يكون جنبا ولا يجب عليه الغسل وهو الصحيح كما عليه اكثر الفقهاء وفي قوله رحمه الله تعالى بشهوة اشارة الى من ايل ان من خرج منه المني بغير شهوة كمرض ونحوه فانه لا يجب عليه الغسل الا النائم فان النائم يجب عليه الغسل ولو لم يحس بالشهوة واما السبب الثاني فهو الجماع وان لم ينزل وذكر فيه رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع وهي اليدان والرجلان ثم جهدها فقد وجب الغسل والزيادة التي تفرد بها مسلم وهي وان لم ينزل فيها ضعف فان الرواة عن الحسن رحمه الله تعالى لم يذكروا هذه اللفظة وانما تفرد بها مطر الوراق لكن دلالة الى الشرع متظاهرة على ان من اولج ثم لم ينزل فانه يجب عليه الغسل. نعم وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس. فما اكثر الذين يفعلون ذلك يأتون اهليهم بدون انزال ولا يغتسلون. تظنون انه لا غسل الا بعباد وتجده يصلون عند تلك الصلوات وهم على جناب فاذكر الله ليشعر بها. وبهذا ينبغي لطالب العلم ان ينشر هذه المسألة بين الناس ولكن حتى لا يتركوا ما يجب عليهم من الاغتسال ظنا منهم انه لا يجده. يقول الله عز وجل ان كنت من ذنوبا فاطهروا اي تطهروا ولم يبين الله تعالى كيف نتطهر بالدعاء مجملا وهو واضح النعمة المواقع لا يحتاج الى بيان لانني لو قلت لك تطهر لعرفت انه يجب ان يعم الماء يعم الماء جميعا الاي وجه كان اذا هذه الجملة فاطهروا ليست جملة مبهمة تحتاج الى بيان. لكنها جملة التي لا تحتاج الى في ادائها انغمست في بركة نام في البحر وتنمضت واستنشقت وحركت. فان ذلك يفزعك هذا قادر على سبيل الاجزاء ولكن السنة بينت كيف يغتسل الايثار من الجنابة وهو على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فصل من الجنابة عسلك الشهر ثلاثا. وغسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة واطاب الله على رأسه ثلاثا ويخلل شعر رأسه ثم يطيق الماء على الوليدات هادو يبدأ اولا بالوضوء ولو انك لم تفعل هذا وافضلنا على بدوني وضوء قبله فهل يصح ولا فهل يصح الغسل نعم يصح لان الله قال وان كنت تنكر من تطهروا ولم يذكر تفصيلا هذا هو القسم فمن ما جاء في هذه الآية انتهى. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة. ان ما امر به الجنب من الاغتسال يكون على حالين اثنين فالحال الاولى الاغتسال المجزئ وهو ان يفيض عليه الماء بشرط ان يتمضمض ويستنشق في اصح قولي العلماء فلو ان جنبا افاض الماء على بدنه وتمضمض واستنشق كان غسله مجزئا والحال الثانية الاغتسال الكامل ويكون بتقديم الوضوء على الغسل فيتوضأ اولا ثم يغتسل بعد ذلك وللوضوء مرتبتان اثنتان احداهما ان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يغتسل بعد ذلك والاخرى ان يتوضأ وضوءا كاملا غير انه لا يغسل قدميه بل يؤخرهما بعد كمال اغتساله وكلاهما صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا الاسم الثالث قال الله تعالى وان كنتم مرضاء على سفر او جاء احد منكم هذه طاعة التيمم وان كنتم مرضاء مراد للمرض هنا ما يشق معه استعمال الماء ولو كان مريضا بجروح او كان مريضا بمرض او قعده عن العمل. لا يستطيع ان يتوضأ او كان يخشى من البرد الشديد الذي يهلكه او يضره او على سفر يعني ولن تجدوا ماء فتيمموا. فقوله او جاء احد منكم من الغاية. قال بعض العلماء ان او هنا بمعنى الواو حبيبكم من الغائب. والغائط في اللغة الموضع المنخفض من الناظر منه قولهم وفي العرف هذا شيء غويط عن عميق وكانوا فيما سبق عند نزول الاية يقصدون هذا الموضع ان يتخلوا به اي ليقضوا حاجتهم به لان البيوت ليس فكانوا يخرجون للبر فاذا وجدوا مكانا منخفضا قضوا فيه الحاجة لانه يكون مستكرا وفي الاية الكريمة من الكنائس ما يستقبح ذكره ما هو ظاهر. لان المراد بقوله او جاء احد منكم الى اي او تغوط احد منكم لكن الله عز وجل بهذه العبارة التي لا يستقبحها السامع بين المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ادبا من ادب الخطاب في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهي وهو الكناية وعما يستقبح بان يتكلم بشيء يستدل به على غيره كقوله تعالى في الجماع مثلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وقوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفة ونظائرها من الايات التي كني بها عما يستقبح فالاصل في القرآن والسنة ان يكنى عما يستقبح ولا يفضح مبينا موضحا الا في حالات الضرورة وهذا هو الادب بالمسلم. نعم قال او لا نستمع يا رب قراءتنا ولمستم النساء فما المراد بالملامسة؟ اشترى ابن عباس رضي الله عنه وموتوا جنان قوله رحمه الله تعالى فسرها ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن وصف ابن عباس رضي الله عنه بهذا اللقب على لسان غير واحد من الصحابة فمن بعدهم والمراد بالترجمان يعني الذي يفسر القرآن فهو ترجمان للقرآن يعني يبينه ويفسره وانما وصف بذلك لما كان عليه من الامامة والمعرفة في تفسير القرآن الكريم. وهذه الكلمة فيها ثلاث لغات اللغة الاول ظم الاول والثالث فيقال ترجمان واللغة الثانية فتح الاول والثالث. فيقال ترجمان واللغة الثالثة فتح الاول وضم الثالث فيقال ترجمان نعم جامعتم ولهذا جاءت لامستم على صورة فاعلتم كما هي في جامعكم فيكون المراد بالملامسة ما هو ولكن الله عز وجل الاجتماع بالمس والمماصصة والممارسة والملامسة والاتيان. وما اشبه ذلك بانه قد يستحي من ذكره ولهذا من الادب في المخاطبة كان يعبر بشيء من تحيا من ذكره الا اذا دعت الضرورة الالك فيها قراءة ثانية سبعية او لمستنفع بمعنى واحد. نعم الصحيح انهما بمعنى واحد لان اللمس قال الله عز وجل وتتركونهن فريضة قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم اللهم فريضة فمصر ما تركتم. وقال تعالى فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسى. وعليه سيكون معنى قراءتين واحدة لكن احداهما تفسر الاخرى تفسيرا لا مجال للعدول عنه وهي ان المراد باللمس دون الالف لامستم الملامسة التي هي انتماء وذهب بعض العلماء الى ان المراد باللمس باليد وقالوا ان الرجل اذا مس المرأة بيده المخلق من انتقض وضوءه ولكن هذا القول ضعيف اننا لو كنا ان المراد باللمس او الملامسة تغسل اليد الذي يوجب الوضوء لكان الله تعالى ذكر في الآية الكريمة سببين موجبين للوضوء ولم ينكر سببا واحدا لما يوجب الغسل فقوله او جاحد منكم من الغاية او لو مسوا النساء او لمستوا النساء باليد والوضوء وهنا يكون ذكر في الاية سببين لشيء واحد وهو الوضوء لكن اذا فسرنا الملامسة بالدماء صارت الاية بانك رسم بين لحدتين سبب للوضوء وسبب للغسل ومعلوم ومع ان هذا اشمل بالدلالة واعم واكمل للتقسيم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ان بعض العلماء يقول بان الرجل اذا مس المرأة بيده مطلقا انتقض وضوءه لا قائل به على هذا الاجمال وانما اما ان يكون القائل به مشترطا لعدم الحائل كما هو مذهب الشافعية فالشافعية عندهم اذا مس الرجل المرأة انتقض وضوءه اذا كان المس بدون حائض فلو لمس امرأة وراء حائل فانه لا يكون ناقضا عندهم واما الحنابلة والمالكية فانهم يزيدون شرطا ثانيا وهو الشهوة. فلا بد ان يكون المس بشهوة بدون حائل فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى وما ذكره من ضعف الاستدلال بهذه الاية على منع على نقض طهارة الوضوء بمس المرأة هو كما ذكر. فليس بالاية دلالة على هذا وانما هي متعلقة بالجماع والصحيح من اقوال اهل العلم ان مس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء سواء بحائل او بدون حائل اقترنت به الشهوة او لم تقترن نعم قال تعالى فكأنموا صعيدا طيبا فامسحوا بهدوء ثم اما شرعا فهو قصر الصعيد الطيبة للتطهير به او بعبارة اخرى للتطهر منه فالمراد بالصعيد. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف التيمم موافق لظاهر الاية. لكن لو زاد عليه بعد قوله قصد الصعيد الطيب فقال لمسح الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة بنية لكان هذا التعريف اجمع تعريف للتيمم فيقال في تعريف التيمم كما ذكر المصنف مع الزيادة التيمم شرعا هو قصد الصعيد الطيب هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة بنية ما المراد بالصيد؟ المراد بالصعيد وجه الارض كما جاء في الحديث والله يا جماعة والله ملائك يوم القيامة على صعيد هذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ يجمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة في واحد في الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم معيشة وجنة قاموا في صعيد واحد الى اخر الحديث فقولوا طيب القلب قوله رحمه الله تعالى وفي الحديث القدسي يعني المضاف الى الرب سبحانه وتعالى من غير القرآن الكريم. ويسميه اهل العلم حديثا قدسيا او الهيا او ربانيا فهي ثلاثة اسماء كلها دالة على كونه من كلام الله عز وجل لكنه ليس مما جاء في الكريم بل مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نعم وخلوا طيبا الطيب والخبيث هو النجس الطاهر تمسحوا بوجوهكم وايديكم من كيف نفعل؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم يمسح يده ثم يمسح تحته فاعطاه الله ببعض هذا هو التيمم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة اخرى في صحيح البخاري وهو انه صلى الله الله عليه وسلم قدم مسح الكفين على مسح الوجه. فصار للتيمم صفتان اثنتان. اولاهما ان يضربا يديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح يديه وهي ظاهر القرآن الكريم وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية ان يضرب الارض ضربة واحدة ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه عكس الصفة الاولى وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وقد دل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير على ان الترتيب في التيمم غير مشترط في اصح قولي اهل العلم وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وابن دقيق العيد في شرح العمدة والحافظ ابن حجر في فتح الباري وقوله فانصحوا بوجوهكم وايديكم من منه قيل ان مني الابتداء وقيل ان من فعلى القول بانني نستدعي بمشترط ان يكون في هذا الصعيد تراب يمكن ان ينقل ان ينقل الى الوجه والكفين القول بانها للابتدائي والبيان فانه او البيان فانه لا يحتاج ان ففيه تراب وهذا القول هو الصحيح هذه الاية اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى من فيها على وجهين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى فالقول الاول انها للتبعيظ يعني ببعظ التراب فيكون ها هنا لا بد من ان يكون في الصعيد تراب والقول الثاني انها للابتداء. فيكون المقصود انك تبتدأ مسحك من وجه الارض وعلى هذا لا يشترط ان يكون في وجه الارض ترابا والفرق بين المذهبين ان المذهب الاول لا يجيز التيمم على شيء من وجه الارض اذا لم يكن فيه تراب والقول الثاني يجيز ذلك فلو انه تيمم على صخر او رمل ليس له غبار صح ذلك منه وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم بل نقله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن جماهير اهل العلم جعل عليكم من حرج يريد هنا من ان يقسام ارادة كونية او الشرعية الشرعية لانها بمعنى يشد يعني ان الله عز وجل لا يحب ان يجعل على العباد حرجا ان يطيقه ومشقة فيما امرهم به من صفات الله سبحانه وتعالى الارادة. كما دلت على ذلك ايات واحاديث كثيرة. منها هذه الاية وارادة الله عز وجل نوعان احداهما ارادة كونية تتعلق بالكونيات والاخرى ارادة شرعية تتعلق بالشرعيات والفرق بينهما من وجهين اثنين الوجه الاول ان الارادة الكونية لابد من وقوعها. فاذا اراد الله شيئا كونا فلابد من وقوعه. اما الارادة الكونية فانها قد تقع وقد لا تقع اما الارادة الشرعية فانها قد تقع وقد لا تقع واما الفرق الثاني فان الارادة الكونية قد تكون محبوبة لله عز وجل وقد تكون غير محبوبة له واما الارادة الشرعية فانها محبوبة لله جزما نعم وقوله من حاج كيف نعالجه من نقول من حرف جمع زائد حرف جمع زائد من حيث الإعراب لكنه زائد للمعنى يدمج المعنى توحيدا قال فقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المعنى انه سبحانه وتعالى لا يريد ان علينا اي حر من كان في دينه. وهذا كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فليس في دين الله حرج ومشقة اصلا المختار كما ذكره جماعة من المحققين منهم ابن هشام في مغني اللبيب والزركشي في البرهان انه لا يطلق في وصف شيء من القرآن بانه زائد وانما يقال تأدبا صلة فمن في هذه في هذه الاية لا يقال انها زائدة. وان كان مراد القائل انها زائدة من جهة من جهة الاعراب اب وليست فضلة يصح الكلام مستقيما تام المعنى بدونها. ولكن الادب ان يقال في مثل هذا بانها صلة نعم وقال تعالى طهرك الله وتأمين ولادات متعلقة بشأن الارادة. فانها زائدة لفظا زائدة ولكن يريد ان يطهركم صح بدون لا ولهذا يعرضون اللام الواقع من سياق الارادة على انها زائدة الاعراب وهي وان كانت كذلك الا انها تفيد معنى اخر فيكون مراد هذه الاية يريد ان يطهركم تطهيرا كاملا. ولذلك جاء بلام التعليل التي تسمى كما تقدم صلة نعم قال وليتم نعمته عليكم بماذا يتم النعمة بهذا التطهير الذي شرعه لنا الاية الكريمة من حيث الاجمال قد تقدمت الطهارة الى ثلاثة اقسام. طهارة للماء من الحدث الاصغر تنتهي عند قوله وارجلكم الى الكعبة. وطهارة بالماء عن الحدث الاكبر عند قوله وان كنتم وتطهروا وطهارة بالتيمم جميعا عند قوله وان كنتم مرضاه. الى قوله من باطن وبعبارة اوضح يقال ان هذه الاية دلت على تقسيم الاحداث الى قسمين وتقسيم المطهرات الى قسمين فاما الاحداث فان الاحداث قسمان اثنان القسم الاول الحدث الاكبر وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة يرفع بالغسل اصلا وبالتيمم بدلا والقسم الثاني الحدث الاصغر وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة يرفع بايش يرفع بالوضوء اصلا وبالتيمم بدلا واما المطهرات المذكورة في الاية فنوعان اثنان الاول الطهارة المائية وهي الاصل وتكون بالوضوء والغسل والنوع الثاني الطهارة الترابية وهي بدل تكون بالتيمم نائبة عن الغسل والوضوء معا نعم الفوائد من الاية اولا اهمية الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر بقسميها. المائية والتراب ولا اقصد الاهمية من ان الله صدر الخطاب عنها بالنداء. ثانيا ان الوضوء من مقتضيات لعل في الكلام سقطا ونأخذ الاهمية من ان الله صدر الخطاب عنها بالنداء بيا ايها الذين امنوا فانها اكتسبت العناية من تصدير الخطاب بهذا اللقب المكرم الذين امنوا نعم ثانيا ان الوضوء من مقتضيات الايمان لان الخطاب به صدر بيا ايها الذين امنوا وان الاخلال دين نقص في الايمان. ويقال كذلك في الغسل والتيمم ما يقال في الوضوء لانها جاءت جميعا في عقد واحد فقد ذكر الله عز وجل في هذه الاية الوضوء والغسل والتيمم فدل هذا على انها جميعا من مقتضيات الايمان ثالثا عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة حيث فرض علينا ان نتطهر اذا قمنا اليها فغيرها من عباداتنا يشترط له طارت ولم يجمع ولم يجمع العلماء على ان شيئا من العبادات تشترط له الطهارة الا الصلاة فما عداها ففي خلاف كمثل الطواف بالبيت جمهور اهل العلم على انه يشترط العبارة فذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه لا يشترط له الطهارة. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى اشتراط الطهارة للطواف او ايجابها او عدم ذلك على اقوال والائمة الاربعة مجتمعون على ايجاب الطهارة لمن اراد الطواف وان اختلفوا في اشتراطها فمذهب الحنفية عدم الاشتراط ومذهب الثلاثة اشتراطها وذهب جماعة من التابعين الى عدم ايجاب الطهارة على الطائف اذا اراد ان يطوف ونصر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اظهر من جهة الدليل. نعم مس المصحف جمهور العلماء واكثرهم على انه لا يجوز الا بطهارة وذهب بعض العلماء ومنهم الشيطان الى انه لا يشترط له الطهارة. فاظن اهل الظاهر كذلك مذهب الائمة الاربعة رحمه الله رحمهم الله تعالى عدم جواز ميسي المحدث للقرآن الكريم بل نقله اسحاق بن رواه رحمه الله تعالى اجماعا عن الصحابة والتابعين. وذهب داوود الظاهري الى عدم اشتراطها ونصره جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني رحمه الله تعالى والاظهر من جهة الدليل انه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في اواخر هذه الرسالة رابعا من فوائد الاية وجوب الطهارة لصلاة الجنابة لقوله اذا قمتم الى الصلاة فالصلاة على الجنازة صلاة كما وعلى ذلك الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى يصلى عليها فله قيراط. وقال صلى الله عليه وسلم صلي على صاحبكم ودفن الشهداء ولم يصلي عليهم وهي احاديث لا تحصى الفطر الصلاة على هذا الدعاء المخصوص على الميت وعلى هذا على الجنازة لابد فيها من طهارة بقي عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر الذي يشترط لهم الطهارة. ان قلنا انهما صلاة ان قلنا انهما ثلاثة الطهارة. فمن قال انهما يبدأان بالتكبير يبدأان للتكبير ويقسمان بالتسليم قال انهما صلاة وتجب لهما الطهارة. فمن قال لا يجزئان بالتكبير ولا يختمان بالتكبير. قال لا يشترط لهم الطهارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة مسألتين اثنتين احداهما ايجاب الطهارة لصلاة الجنازة وهو الصحيح الذي دلت عليه الادلة خلافا خلافا لمذهب بعض التابعين فان الجنازة يسمى الدعاء عليها صلاة لافتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم وكل ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم فانه صلاة لان هذا الحد هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر. وفيهما مذهبان مشهوران لاهل العلم علم اصحهما انه لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة والسكر فانهما لا يسميان صلاة لعدم ثبوت التكبير والتسليم فيهما وقد روى البخاري معلقا ووصله ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه سجد للتلاوة على غير وضوء فدل فعل ابن عمر هذا على ان سجود التلاوة ومثله سجود الشكر لا يجب له لا تجب له الطهارة نعم خامسا من فوائد الاية الكريمة وجوب غسل الوجه في الوضوء وتؤخذ من قوله فاغسلوا وجوهكم. والاصل في الامر الوجوب سادسا من فوائد آية تحريم مس الوجه لقوله اغسلوا وقولوا في الرأس وامسحوا. وفرق الله تعالى بين والمس سابعا من فوائد الاية انه يجلس في الوضوء وقد سبق ان عرفت ان الفرق بينهما ان الغسل فيه اجراء للماء على الوضوء. واما المسح فانما هو امرار اليد المبللة بالماء على العضو ناس سابعا من فوائد الاية انه يجد في الوضوء ازالتنا يمنع وصول الماء لانه لو كان على العضو مانع يمنع الماء لم يسقط عليه انه غسله ولهذا يجب على الذين يمارسون الشغل في ان يلاحظوا ذلك لان البوية تمنع وصول الماء فاذا منعت وصول الماء لم تصح الطهارة كاملا من فوائد الاية الكريمة شرف الوجه لان الله بدا به تاسعا من فوائد الاية الكريمة انه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه يعني. لو ان الانسان توضأ ما وجه الدلالة من الآية لان الله لم يذكر ذلك ولو كان واجبا لذكره الله عز وجل. لكن اصل الكفين في مقدمة الوضوء سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق بين حكم غسل الكفين عند الوضوء فان غسل الكفين عند ارادة الوضوء تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا فاما الحال التي يكون فيها واجبا فهو غسل الكفين لمستيقظ من نوم ليل. فاذا استيقظ النائم من نوم الليل واراد الوضوء فانه يجب على الصحيح كما هو رواية عن الامام احمد اختارها جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يجب عليه ان يغسل كفيه قبل ان يتوضأ واما الحال الثانية وهي التي يكون فيها غسل الكفين مستحبا فهو الوضوء في غير الصورة التي تقدمت فلو ان انسان من اراد ان يتوضأ من النهار فله ان يغسل كفيه استحبابا فلو تركهما كان وضوءه صحيحا عاشرا من فوائد الآية الكريمة وجوب المضمضة والاستنشاق وتؤخذ من قوله اغسلوا وجوهكم لان فمداخلان في مسمى الوجه وعلى هذا فتجب المضمضة والاستنشاق المضمضة هي ادارة الماء بالفم الاستنشاق هو سهل الماء الى داخلنا. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة بالاستنشاق الا ان يكون الانسان صائما. وقد دل على ان الانف والفم داخلان في مسمى الوجه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. المبين لهذه الاية فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق بل كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. فدل على ان المضمضة والاستنشاق من جملة غسل للوجه الحادية عشرة من فوائد الاية الكريمة وجوب غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق ولكن هل تدل الاية على ان الانسان يبدأ بغسل يده من اطراف الاصابع الى المرفقين قال بعض العلماء ان في الاية دليلا على انه ينبغي ان تغسل اليد من اطراف الاصابع مارا بها الى الملتقى وهذا هو الاكمل لان الاية دلت على ان الانتهاء يكون الى المرفق. فالاكمل لمن توضأ اذا غسل يده ان يبتدأ من اصابعها وينتهي الى المرفق ويشمله بالغسل كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يغسل يده حتى يسرع في العضد حتى يشرع في العضد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ولو ان انسانا عكس فغسل من اخر يده مبتدئا من مرفقه الى اولها كان ذلك صحيحا. الا ان الاكمل هو الاول. نعم الثانية عشرة من فوائدها وجوب نفس الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم وان المسح يجب تعميم الراكدين لقوله في رؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم مسألة لو وصل الانسان الرأس بدل وتقدم ان الباء للصاق والاستيعاب فدل هذا على ان من اراد ان يمسح رأسه في وضوءه فانه يجب عليه ان يستوعبه وسبق بيان احوال الرأس الثلاثة من الكشف وعدمه. نعم مسألة لو وصل الانسان الرأس بدل مسحه هل يجزئه؟ هذا ينبني على تقييم النفط بالعلة نحن نعلم ان هو التخفيف عن الامة. لان الرأس لو غسل والغالب ان فيه شعرا فاذى الانسان منه ولكن ايام الشتاء قال بعض العلماء انه يجزئه اكله بدلا عن نفسه. فقال بعض العلماء ان العسل لا يجزئ. بما قال لانه خلاف امر الله وقع سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا فلا يظهر الناس بدلنا من نفسه وقال اخرون يبدع الغصر امر يده على الرأس لانه اتى بالمسح وزيادة فهذا القول وارجح ومع ذلك فاننا نقول ان هذا خلافا او لا. وان الاولى ان يمسح الانسان كما امر الله به هذه المسألة وهي اذا غسل المتوضئ رأسه بدلا من مسحه فهل يجزئه ذلك ويصح وضوءه ام لا؟ فيها ثلاثة اقوال اولها الاجزاء لانه جاء بما يجب عليه وفوقه وهو الغسل فان الغسل فوق المسح. والقول الثاني انه لا يجزئه لانه ما مأمور بالمسح وقد تركه وجاء بالغسل فهو مخالف لامر الشريعة والقول الثالث انه يجزئه بشرط ان يمر يده على رأسه وهو المذهب وهو ارجح لانه يكون قد جاء بالمسح وزيادة فانه بامرار يده على الرأس يكون قد جاء بالمسح وبزيادة الماء عليه يكون قد جاء باصل زائد عن المسح وهو غسل الرأس وهذه المسألة مبنية على ما تقدم بيانه في شرح القواعد الفقهية من زوائد المقاصد فان الاعمال تنقسم الى ثلاث اقسام اولها المقاصد وثانيها الوسائل وثالثها الزوائد وبينا حكم الزوائد ان الزوايا تارة قد ترجع على العبادة بالابطال كمن صلى الظهر خمسا وتارة لا ترجع عليها بالافطار كمن احرم قبل الميقات قد ثبت هذا عن ابن عمر وتارة يتردد فيها بين الابطال وعدمه. والظاهر ان غسل الرأس بدلا عن مسحه يكون مما تصح به العبادة بشرط ان يمر يده على رأسه كما هو المذهب. نعم. الثالثة عشرة من فوائده بالاية الكريمة وجوب مسح بوجوب مسح الاذنين. لان الاذنين من الرأس وعلى هذا فتكون الاية دالة على وقد دل على ان الاذنين من الرأس فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين صفة الوضوء فان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه يكون بيانا لهذه الاية. وقد كان النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا مسح رأسه مسح اذنيه فدل هذا على ان الاذنين من الرأس اما الحديث المروي ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس هذا لا يثبته اهل المعرفة بالحديث الرابعة اشرف من فوائد الآيات الكريمة وجوب غسل الرجلين الى الكعبين لقوله وارضنا وارجلكم الى الكعبين الخامسة عشرة من فوائدها جواز المسح على الخفين والجاربين وهذا على قراءة ارجلكم للكسر سعادة عشرة من فوائدها وجوب الترتيب بين الاعضاء الاربعة. سنبدأ بالوجه ثم اليدين الى الملتقين ثم ثم الرجلين فيؤخذ من الترتيب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوضوء له صورتان اثنتان الصورة الاولى الترتيب بين الاعضاء الاربعة كما جاءت في الاية الكريمة وظاهر القرآن والسنة وجوب الترتيب كما هو مذهب الشافعي واحمد والصورة الثانية الترتيب بين اقسام العضو الواحد والصحيح فيه انه يستحب ولا يجب فمن غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى كان وضوءه صحيحا. الا ان الاكمل ان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين على الشمال. نعم ويؤخذ من ان الله بدأ بها ولان الله عز وجل دخل ممسوحا بين المغسولات والبلاغة تقتضي ان تذكر الموصلات وحدها والمنسوح وحده. لان الا لسبب ولا نعلم ذلك سببا الا مراعاة الترتيب وعلى هذا فيكون في الاية دلالة على الترتيب من وجهين. الوجه الاول ان الله كرها مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم حين قبل على اصطفى ليسعى فرأى ان الصفا والمروة من شعائر لله ثم قال فبقولنا بدأ الله به وفي رواية من نسائي ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الامر الوجه الثاني من الدلالة على الترتيب ان الله تعالى ادخل الممسوح بين الموصولات ولا نرى لذلك فائدة الا مراعاة الترتيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الاية على وجوب الترتيب من وجهين اثنين. احدهما ان الله عز وجل ذكرها مرتبة ومن الجاري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ بما ابتدأ به الله سبحانه وتعالى كما وقع هذا بالحج وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به واما رواية الامر عند النسائي فهي لا تصح وانما الثابت على صفة الخبر وهي كافية في الدلالة. فكما بدأ الله عز وجل بتقديم الوجه ثم اعقبه ما بعده فيكون الواجب اتباع هذا الترتيب اما الوجه الثاني فهو ادخال الممسوح بين المغسولات. ومقتضى البلاغة انه لا يدخل شيء يختلف عن السياق الا لنكتة مراده وهذه النكتة المرادة هي الترتيب كما استظهره ابن القيم رحمه الله تعالى والصفدي في شرح لامية العجم فدل سياق الاية بادخال هذا الممسوح بين المغسولات ان النكتة المراد لفت الانظار اليها هي ايجاب الترتيب. وثم ثالث وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله للاية فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صفة الوضوء انها مرتبة على هذا الوصف الذي جاء في القرآن الكريم والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فلم يرتب كترتيب القرآن لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم السابعة عشرة من فوائد الاية الكريمة انه لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى فانه لا لا قدم لي على اليمنى اجزأه ويؤخذ من انه قال وايديكم من المرافق فلم يقل واليد اليمنى ثم اليد اليسرى فقال واوزركم الى الكعبين ولم يقل اليمنى قبل اليسرى ولكن مع ذلك التيامن اكبر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الفرق بين وجوب الترتيب في الاعضاء اربعة وبين الترتيب في اجزاء العضو الواحد وهما اليدان والرجال فالترتيب بين الاعضاء الاربعة كما تقدم واجب. واما الترتيب بين اجزاء العضو الواحد فانه مستحب. فلو ان انسانا يده اليسرى قبل اليمنى او غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه الا ان المستحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل في وضوئه وان تقدم اليمنى على اليسرى. نعم الثامنة عشرة من فوائد الاية الكريمة يعني الا تؤخر وتلعبون عن الذي بعده بزمن سبيل تنقطع به الموالاة بالنابت رقم متوالية وهي واقعة في جواب الشرق والشرق اذا قمتم وجواب الشرط فاغسلوا ومعلوم ان جواب الشرط للمشروط فاذا كان جواب الشرط للمشروطة قد نصرت الاعضاء مرتبة دل ذلك على انه لابد من الموالاة فقد جاءت السنة بذلك وان الرجل لو اخر غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير يعد منفصلا وجب عليه الاعادة المراد بالموالاة المتابعة بين الاعضاء في الوضوء وقد ذهب بعض اهل العلم الى ضبطها بالعرف فاذا كان الفصل بين عضوين طويلا عرفا ذهبت الموالاة ووجب عليه ان يعيد الوضوء وان لم يكن الفصل طويلا فانه يستمر في وضوءه وذهب بعض المتأخرين الى تعليق ذلك بنشاف العضو وانه اذا نشف العضو فقد انتهت الموالاة الا ان القول الاول اصح وقد جاءت السنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بالصراط الموالاة كما جاء عند ابي داوود من حديث خالد ابن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لم يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة واسناده جيد كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى التاسعة عشرة في الاية الكريمة جواب المسح على الخفين وكذلك على الجوربين. وقد سبق الفرق بين الخفين من ان الخفين من جلود وشبهها والجاربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما اشبه ذلك الملك وصلنا الجوارب عند الناس الشراب يا على هذا فيجوز المسح على الخفين او الجوارب بدلالة القرآن في هذه الاية كما ان السنة متواترة به فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح على الخفين وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة نحو اربعين حديثا وقد قال النبي وقد قال الناظم مما تواتر حديث من كبد ومن بنى لله بيتا واحتسب. فرؤية شفاعة وهذا الناظم هو التاودي بن سودة احد علماء المغرب رحمه الله تعالى فان هذين البيتين الشهيرين هما من نظمه. وقد ذكرهما له شيخ شيوخنا محمد بن جعفر الكتاني في في الاحاديث المتواترة وهنا نتكلم بعض الشيء عن المس على الخفين فنقول يشترط لجواز المسح على الخفين ان يتقدم لبسهما طهارة ان يتقدم لبسهما تارة تارة تارة ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فامويت لأجل اخفه فقال دعهما فلو ان احدا لبسهما على غير طاعة للتدفئة ونسي ومسح علينا فصلاها الوضوء صحيحا وصلاته الجواب ليس وضوءه بصحيح ولا صلاة وكذلك لانه لم يسأل من قهر البذر والطهارة الواجبة. وهذا اليس من بعد فعل المحظور ولكنه من باب ترك المأمور. وفي حديث المغيرة دليل على ان من كان عليه ايهما افضل نفع الخفين او غسل الرجلين ان الاخبار لمن كان لابسا للخفين المسح ومن لم يلبس الخفين كالغسل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من شروط المسح على الخفين ان يكون حال ادخاله للرجلين على طهارة وهذا له حالان اثنان الحال الاولى حال كاملة وهو ان يغسل قدميه جميعا ثم يلبس بعد ذلك الخفين والحال الثانية ان يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الخف ثم يغسل الرجل الثانية ثم يدخلها الخف وهذه السورة فيها قولان لاهل العلم اصحهما جواز ذلك كما هو مذهب الاحناف ورواية عن الامام احمد. الا ان الاكمل هو الاول في ان تغسل رجليك جميعا في طهارة مائية من وضوء او غسل ثم بعد ذلك يدخلهما بالجوربين وان غسلت الرجل اليمنى ثم ادخلتها ثم غسلت الرجل الثانية ثم ادخلتها كان ذلك مجزئا نعم ثانيا من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون في المدة المحددة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني في المسح والخبثين وحديث الصف وحبيبك الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا كفرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاية وبول ونوم الذي دلت عليه السنن والاثار ان مدة المسح تنقسم الى نوعين النوع الاول مدة اختيار وهي ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلاليهن للمسافر وهو قول الجمهور خلافا للمالكية والمدة الثانية مدة اضطرار وهي في حق من كان يشق عليه نزع خفه ويلحقه ضرب بفوات رفقته او نحو ذلك فقد ثبت من مذهب عمر وعقبة ابن عامر رضي الله عنهما المسح على هذه الحال الى اسبوع. فمن وقع منه هذه الحال وما يشابهها فانه يجوز له على مذهب الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد وافقه عقبة ابن عامر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة يجوز له ان يمسح الى اسبوع اثنين وهو قول شاب فابتدوا من اللبس من اللبس وقيل تبتدي من الحدث بعد اللبس فقيل تبتدأ من المسح بعد الحدث. فالقول الراجح انها تبتدأ من المسح لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال يمسح بعد الحدث فلا يتحقق المسح الا بوجوده فعلا فابتداء المدة اذا من اول مرة مسح بعض الحدث ثم عد اربعا وعشرين ساعة بعد المسح لا تنسى وعد اربعا وعشرين ساعة واثنتين وسبعين ساعة بعد المسح اذا كنتم تنساكم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ان الراجح في ابتداء مدة المسح انها تبتدأ بالمسح بعد الحدث هو مختار الذي دلت عليه الادلة الا ان التحقيق في العبارة الا يقال ان المسح ان المدة تبدأ من المسح بعد الحدث لانه قد يمسح على غير حدث بعد لبسه وانما يقال ان المدة تبدأ بعد المسح من وقت المسح فلو ان انسانا مسح على خير حدث فان المدة تبتدأ منها هنا. واما اذا قلنا تبتدأ من المسح بعد حدث فانه لو مسح على غير حدث يكون على هذا ليس داخلا في حساب المدة. والصحيح ان يقال ان مدة المسح ابدأوا من اول مسح سواء كان بعد حدث او على غير حدث ومن شروط المسح على الخفين ان يكون المسح في الحدث الاصغر. اما في الجنابة فلا مسح دليل ذلك حبيبك المتقدم ما فيه الا من جنابة ولكن من غاية وبول ونوم فاذا حصل للانسان جنابة وعليه فان الواجب عليه ان يخلعهما ليأكل رجليه لان طهارة من طارت الحدث الاخر. فلهذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من كان عليه بلادنا صغارو واذا تمت المدة فلينتقل الوضوء الصحيح انه لا ينتقد وضوءه ام وضوءه باق ولو تم في مدة لكن لا يمسح بعد تمام المدة فوجه كون ذلك هو القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقت المسح ولم يوقف الطهارة ما قالت طهارة يوم وليلة فاذا تم اليوم والليلة فان مقتضى ذلك ان لا امسح وليس مقتضاه وان ييسر وضوئي هذا وجهي الوضع الثاني ان هذا الذي مسح قبل تمام المدة بنصف ساعة ثم تمت المدة وهو مات قد صحوا بما اقتضى دليل شرعي. فما صح بمقتضى دليل شرعي فانه لا يمكن افساده الا بدليل شرعي فليس لمن قال انه ينتقد بك ما من مدة دليل شرعي يدل على ذلك. وهذا هو الصحيح للوجهين المذكور كورين من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت انتهاء الطهارة وانما وقت انتهاء المسح فاذا مضى على العبد المدة المعلومة التي جاءت في الاحاديث فانه ينتهي مسحه ولم يأتي انه ينتقض وضوءه. والوجه الثاني ان الاصل ثبوت طهارة المازح ولا تنقض الا بدليل شرعي. فمن ثبتت طهارته لم تنقض طهارته الا بدليل شرعي صحيح يفسد طهارته. نعم لو ان الرجل خلع الجار بالذي مسحه او تنتقل طهارته فيه خلاف لكن الصحيح ان طهارة انه لا تنتقم. كيف ذلك؟ لاننا نقول هذا الرجل الذي لمدة فما زالت ساقية فاذا خلع القط فاننا نقول ما دامت تارة قد صحت قد صحت بمقتضى دليلي شرعيا فاننا لا ننقذها الا بدليل شرعي. واين الدليل على ان خلع الخبث ناقض للوضوء ليس هناك دليل وايضا لو ان رجلا توضأ وعليه شعر شعر كثير على رأسه ومسحه ثم ثم بعد ان اتم وضوءه حلق رأسه فجعل الممسوح فهل ينتقض وضوءه لا ينتقب حتى على قول من يقول ان الوضوء يتخذ بخلع الخبث وعلى هذا اذا خلع خفه فان تركه باقية لا تنتقد لكن لا يمكن ان يعيد الخف مرة اخرى الا بعد ان يتوضأ ويغسل رجليه وقد ثبت هذا عن علي رضي الله عنه انه خلع خفه ولم يتوضأ وهو مذهب جماعة من التابعين واختاره ابو العباس ابن تيمية فليس خلع الخف ناقضا للطهارة لكنه لا يعيده ليمسح عليه الا بعد ان يغسله العشرون من فوائد الاية جواز التيمم بل وجوبه عند عدم المال او عند التبرع باستعماله ودليل وذلك قوله تعالى وان كنتم ترضوا على سفر او جاء احد منكم من الغارق او لا نرسم النساء فلم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بيكم وايديكم منه الحادية والعشرون من فوائدها ان التيمم يكون في الحدث الاكبر والعطاء قوله على التفسير الصحيح لقومه او لا نفس او الجماع الثانية والعشرون من فوائد الاية الكريمة ان الغائط ناقد للوضوء ويأخذ من قوله او جاء احد وهل مثله البول؟ نعم مثله لانه خارج من السبيل. وهل مثله الريح لانه خارج من السبيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فارسل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمعون فهذا دليل على ان الريح ناقض للوضوء. لكنها تختلف عن البول والغائط من جهة ايجاب الاستنجاء. فالغائط والبول ينقضان الوضوء. ويجب الاستنجاء منهما. اما الريح فانها اه تنقض الوضوء ولا يجب الاستنجاء منها بل لا يستحب ايضا لو خرج من السبيلين دم ليس بولا ولا غائطا ولا ريحا ولكنه دم مثل لو كانت الانسان بواسير او تنجرح المثانة فيخرج الدم ولينتقدوا الوضوء ام لا نعم ينتقض الوضوء ولهذا نقول كل خارج من السبيلين فانه ناطق للوضوء. سواء كان بولا او فانه يوجب الغسل الخارج من السبيلين نوعان اثنان احدهما الخارج المعتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح والمني فهذه تنقض الوضوء بالاجماع وتارة يجب فيها الغسل كما اذا خرج المني وتارة لا يجب كما في بقيتها وهذا بالاجماع اما النوع الثاني وهو الخارج غير المعتاد كالدم والماء والحصى والدود واشباهها ففيه نزاع قوي بين اهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من يرى الحاقه بالخارج المعتاد فيوجب به الوضوء ويكون ناقضا له ومنهم من لا يوجب به الوضوء ولا يجعله ناقضا للوضوء والمذهب هو الاول الثالثة والعشرون من فوائد الاية الكريمة جواب التيمم على كل اجزاء الارض. لقوله فتيمموا طيبا فيجوز التيمم على الارض سواء كانت رملية او صينية او ذات تراب. او او ذات تراب غبار عليك لا غبار لان الله تعالى لم يفصل ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مسافرين ويمرون بالاراضي الرملية والترابية ويتيممون وهذا دليل على انه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الارض هذا اذا كان من التراب يعني من اصل الارض كالاحسان والاتربة وما اشبه ذلك فان كانت قرشا فليتيمموا علي الانسان الصحيح انه لا يتيمم عليها الا اذا عدنا مكانا من الارض وكان عنده شرط وفيها غبار. فحين اذ يتيمم عليها فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الاخيرة ان التيمم على الفرش يجوز بشرطين احدهما ان يعدم من الارظ يتيمم فيه والثاني ان يكون الفرش الذي يضرب بيديه عليه فيه غبار لانه يكون فيه شيء من معنى الصعيد فيجوز له ان يتيمم عليه. نعم. الرابعة والعشرون من فوائدنا اية كريمة انه يشترط الاضطراب المتيمم به ان يكون طاهرا لقوله. فتيمموا صعيدا طيبا خامسة والعشرون من فوائدها تساوي الطهارة بالتيمم طهارة الحدث العقاري والحدث الاكبر. والحدث الاكبر لقول قوله تعالى طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. بينما الاعضاء المنصورة باثارة الماء تختلف ففي الجنابة يغسل جميع البدن وفي الوضوء لا يحسن الا الاعضاء الاربعة. اما التيمم فان الطهارة يهديها لا احد سواء فالفرق ظاهر لان المقصود بالتيمم اظهار التعبد لله حيث ان الانسان ينكح التراب وهذا لا يختلف فيه الموجب للغسل والموجب للوضوء فان التعبد حاصل لا في الطهارة بالماء فان فيها تنظيفا فلذلك خصت الاعضاء الاربعة بالوضوء. فجميع البدن بالغسل السادسة والعشرون من فوائدنا الكريمة وجوب مسح الوجه بالتيمم ويؤخذ من قوله بوجوهكم وايديكم منه. فلو ان رجلا هبت عاصمة امامه وليس عنده ماء وهو ممن جاز له تقبلها بيده حتى امتلأ وجهه واستقبلها بيديه حتى امتلأت غبارا فهذا لا يجزئه. لانه ليس به نصر والله عز وجل اوجب المسح السابعة والعشرون من فوائد الآية الكريمة ان التيمم مطهر لقوله ولكن يريد ليطهركم فقد جاء في السنة ايضا بما جاء به القرآن تا هو ان التيمم مطهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا متفق عليه عن جابر رضي الله عنه وبناء على ذلك لو تيمم الانسان لصلاة الفجر وبقي على صلاة الظهر هل يصلي بالتيمم صلاة الجواب نعم يصلي صلاة الظهر وان بقي على طارته الى العصر صلى العصر ان بقي على طارته الى المغرب صلى وان بقي الى العشاء صلى العشاء لان طهره بمقتضى دلالة القرآن والسنة والطهارة واذا ثبتت بدليل شرعي فلا ترتفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ان التيمم يبطل بخروج الوقت وعلى هذا ما دمت على طاعة ربك فانك تبقى على طهارتك ولا تيمم. وهذا القول ان التيمم رافع في حدثه والقول الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية جماعة من المحققين لكن رفع رسول الحديث رغم رفعه للحدث رفع مؤقت. اذا وجد الماء او دار المانع من استعمال الماء وجب عليه ان توضأ ان كان تيممه عن حدث اصغر وان ياسر ان كان تيممه عن حدث اكبر ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن الحسين في قصة نقد النقص الماء عليهم واخذهم المزادة من المرأة المشركة وتوضئهم منها فكان هناك رجل لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآه معتزلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه سلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. اي يكفيك عن الماء وهذه الجملة دليل على ان التيمم قاطعا للحدث لان الماء رافع للحدث ثم جلس الرجل فلما اتي بالماء وارتوى الناس واستقوا وبقي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فافرغوا على نفسك فقوله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاسرع. يدل على ان التيمم رفع الحدث على رفع الحدث عنه رفعا حتى يجد الماء فاذا وجده وجب استعماله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصعيد وموضوع المسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمده بشرته. حاصل هذه الجملة بيان ان ادلة القرآن والسنة دالة على ان التيمم رافع للحدث بمعنى ان من تيمم جاز له ان يصلي ويقرأ القرآن ثم يصلي صلاة ثانية وثالثة ما لم يأت بناقض للوضوء اما على قول من يقول ان التيمم مبيح وليس برافع فهو يلزم منه ان تتوضأ ان تتيمم لصلاة الظهر فاذا اردت ان تقرأ القرآن بعدها يلزمك ان تتيمم له. فاذا اردت ان تصلي العصر بعد ذلك فيلزمك ان ان تتيمم ولو لم تنتقد طهارتك. واما على القول الذي نصره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. وعليه تدل تدل ادلة القرآن والسنة ففيه بيان ان التيمم رافع للحدث فاذا تيمم الانسان فقد ارتفع حدثه وجاز له ان يفعل ما شاء من الافعال التي تجب لها الطهارة. الا ان هذا فعل مؤقت بوجود الماء. فاذا وجد الماء او قدر على استعماله بعد اذ لم يكن قادرا عليه. فانه عند ذلك ينتقض تيممه ويجب عليه ان يتوضأ او يغتسل اذا كان على جنابة والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اخر كلامه الصعيد وضوء المسلم غير محفوظ بهذا اللفظ. فان استعمال التراب لا يسمى وضوءا وانما المحفوظ كما جاء عند ابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصعيد طهور المسلم وفرق بين كون التيمم طهورا وبين كونه وضوءا نعم الثامنة والعشرون من فوائد الاية الكريمة الذات الارادة لله في المعنى الشرعي. لقوله ما يريد الله ليجعل من حرج ولكن يريدني طهركم. التاسعة والعشرون من فوائد الآية الكريمة من الحرج في شرع فلهذا يقول العلماء كلما وجدت المشقة وجدت تيسير وبعضهم يعبر بعبارة اخرى فيقول من النشاطات تبلغ وهذا صحيح. وهاتان العبارتان كما تقدم بيانه في درس القواعد الفقهية متعقبة فان المشقة منفية في الشرع بالكلية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ان هذا الدين يسر فالدين كله يسر سواء في حال المشقة او غيرها. فالتيسير موجود ولو لم توجد المشقة وليست المشقة جالبة للتيسير وهذا صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين سل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فهذا تيسير لوجود المشقة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعرش وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا ما اراد بذلك قال اراد الا يخرج امته اي الا يشق عليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فيها ثلاث ليال ثم وكذلك في الليلة الرابعة او الثالثة ثم قال اني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقال صلى الله الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا مرسم بالسواك عند كل صلاة. فقال حين تأخر في صلاة ليس الى ثلث الليل ان هذا لوقت ولولا ان اشد على امتي فالنصوص بهذا كثيرة كل ما تدل على ان هذا الدين ليس به حاد ولا مشقة لا في اصل العبادات ولكننا اذا وجد قارئ يبتغي التخطيط والصوم مثلا اذا سافر للانسان فانه يفطر. واذا كان مريضا فانه يستر لان الصوم قد يشق قد يشق عليه الثلاثون ومن فوائد الاية الكريمة انه لا يجوز ان يمس القرآن رجل بغير وضوء. فيؤخذ من قوله ولكن يريد ليطهركم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر. فاذا فرنسا الحديث بالاية عرفت ان ان معنى الطاهر هو الذي توقع بطهارة معزة وبالتيمم وعلى هذا فقد قال بعض العلماء انه يجوز لغير الطاهر ان يمس القرآن يعني لغير المتوضئ فقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر اي الا مؤمن واستدلوا لقوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينبت بقوله تعالى انما المشركون نجس فقاموا المراد بالطاهر اي المؤمن اي لا نسوا القرآن الا مؤمن شيئا كان متوضئا ام غير متوضأ هذا ليس بصواب لاننا ما عهدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر وانما لا يعبر عن المؤمن بالايمان الم ترى الى قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولم يقل انما الطاهرون بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الرد على من زعم ان العبد المؤمن يجوز له ان يمس المصحف ولو كان على غير طهارة كما هو مذهب الظاهرية. واستدلوا بهذا الحديث وحملوا معنى هذا في الحديث على ان الطاهر فيه هو المؤمن. فيقولون لا يجوز فيقولون في معنى الحديث لا يجوز ان يمس المصحف الا مؤمن ففسروا الطاهر بالمؤمن وهذا التفسير لا يعرف في خطاب الشرع فليس في خطاب الشرع في القرآن ولا في السنة استعمال كلمة الطاهر للدلالة على المؤمن من وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اشتراط الطهارة في مس المصحف وهو والذي عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وتدل عليه ادلة متكاثرة. نعم هذه الثلاثون من فوائد الاية ان الشرع من تمام النعمة لقوله وليتم نعمته عليكم فيدل الا ان الشرع من تمام النعمة قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولا شك ان اكبر نعمة ينعمها الله على العباد ان يشرع لهم دينا يوصلهم اليه وفتح الطريق الشرعي الجنة ففتح الطريق الشرعي الموصل الى الجنة لا شك انه احسان ولا طريق يوصل الى الجنة الا التمسك بشريعة الله عز وجل. فان الله تعالى قد سدد جميع الطرق الا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النعمة هي النعمة الروحانية الكبرى فان نعمة الهداية والايمان تختص بالمؤمنين واما النعم الجسمانية فهذه تقع للمؤمنين ولغيرهم. وهذا فصل الخطاب في مسألة هل لله على الكافرين نعمة فيقال ان كان المراد بالنعمة النعمة الجسمانية الجسمانية بالطعام والقوة والصحة فلله عز وجل على الكافرين في هذا نعم. وان كان المراد بالنعمة النعمة الروحانية فلا لان النعمة الروحانية من قوة الروح وكمال النفس لا تكون الا لاهل الايمان كانية والثلاثون وجوب الشكر لله لقوله لعلكم تشكرون يعني شرع لكم هذه الاحكام ليكون ذلك باعثا على شكركم فدل ختم الاية بهذا الخطاب لعلكم تشكرون. على ان العبد مأمور بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومن جملتها بل اصلها النعم الشرعية الدينية وان كان اكثر الناس يغفلون عن هذه النعم وتكون قلوبهم احذر للنعم الجسمانية الجسمانية واكثر الناس كذلك لنعم الله عز وجل قليل شكرهم. كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وقد روى الامام ام احمد في كتاب الزهد بسند فيه ضعف ان عمر رضي الله عنه مر باعرابي يدعو ويقول اللهم اجعلني من الاقليين فعلاه بالدرة وهي عصا صغيرة فقال حسبك يا عمر الم تسمع قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور ثالثة وثلاثون من فوائدها الحكمة بافعال الله عز وجل وشرعه بقوله ولكن يريدني طهركم وليتم نعمته وعليكم لعلكم تشكرون وهذه الحكمة في شرع الله سبحانه وتعالى وافعاله نوعان النوع الاول ما تكون معقولة المعنى ظاهرة لنا والنوع الثاني ما تكون غير معقولة المعنى ما تكون غير معقولة المعنى وهي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتعبدية كما يقال العلة في ايجاب غسل الكفين لمستيقظ من نوم الليل تعبدية يعني غير معقولة المعنى وعلى العبد ان يؤمن باحكام الله عز وجل وافعاله سواء علم حكمتها المخافية عنه ولذلك قال اهل العلم سؤالان ممتنعان كيف في صفات الله؟ ولما في افعال الله. فلا يقال في شيء من صفات كيف؟ ولا يقال في شيء من افعال الله لما فعل الله كذا وكذا على جهة الاعتراض او على جهة استنباط علة غامضة غير معلومة لنا. وبهذا ينتهي التقرير على الكتاب الاول من كتب البرنامج لهذه السنة انا وقبل ان نختم فثم تنبيهات عامة قام بتوزيعها الاخوان غير اني اكررها لتكون احظر في قلوبكم اولها الحرص على اغلاق الجوالات وعدم وظعها على حال صامت لئلا تشوش على اجهزة النقل والتسجيل. وثانيها الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن. بحضور جميع فعاليات التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت وثالثها سيتم توزيع مذكرة مذكرة تعريف بالبرنامج وشريط وصايا لطالب العلم فاحرص على اقتناء نسختك منها وهذه المذكرة موجودة هنا وسيطر على الاخوان بعد الدرس يقومون بتوزيعه ورابعها يقوم يكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء. ومادته كتاب ارشاد الطلاب لابن مانع رحمه الله ويكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الاربعاء ومادته شريط وصايا لطالب العلم لمعالي الشيخ صالح بن فوزان ويكون اختبار مسابقة المحفوظ كل يوم بعرض سبعة ابيات منه ومادته القصيد الاجمل من بائية ابن حنبل حيث سيجلس الاخ الذي يقوم الذي تقومون بعرض المحفوظ عليه في صدر المسجد ويقوم منشأ في المشاركة في المسابقة بعرض سبعة ابيات كل يوم اخرها يوم الاربعاء خامسها توجد نسخ كاملة من كتب البرنامج في مكتبة التوفير. سادسها يسمح بالتسجيل الصوتي لمن اراد. بشرط ان يكون خاصا يعني لا يخرجه بغيره الا باذن تبعها احرص على قراءة مذكرة التعريف بالبرنامج قراءة واعية واحرص على العمل بما فيها. ثامنا توجد بطاقات خاصة لتسجيل الاسئلة. ولا تقبل الاسئلة المكتوبة في غيرها ويمكن الحصول على نسخة منها بيسر فهي موضعة على طاولة الدرس وهي هذه البطاقات وسنجيب على الاسئلة ان شاء الله تعالى ان وجدنا شيئا من الوقت مع كون البرنامج مضغوطا فان لم يتيسر فاننا ان شاء الله تعالى نجيب عنها لا محالة في وقت اخر اما مكتوبة واما ملفوظة تاسعها يبدأ درس الفجر والعصر. بعد ساعة من الاذان ويبدأ درس العشاء بعد خمسة واربعين دقيقة من الاذان. فكلما تأخر الاذان يتأخر البدء معه. ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين