السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب كتاب المقروء فيه هو رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقبل في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن صالح ابني محمد العثيمين وسبق التنبيه الى ان الجاري على لسان اهل نجد من اسقاط ياء النسبة في مثل العثيمين والفوزان والغديان انه خلاف سنن العربية. فاما ان تظاف ياء النسبة اليها. فيقال العثيميني والفوزاني ودياني او لا تذكر النسبة بال فيقال ابن عثيمين وابن فوزان وابن غذيان وهلم جرا بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى اجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين. بعد مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبعت هذه الرسالة في حياة المصنف بالاسم الذي وهو رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ومما ينبه اليه ان الفصيح في النسبة الى الطبيعة الى الطبيعة ليس الطبيعي. بل الطبيعي لان ما كان على زنة تعيلة ينسب اليه فيقال فعلي. فينسب الى الطبيعة ويقال طبعي المقصد الثاني بيان موضوعه تدور فصول هذه الرسالة حول بيان احكام دماء النساء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس. المقصد الثالث توضيح منهجه ورتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في سبعة فصول نظم فيها مقاصد الموضوع واعتنى رحمه الله ببيان التقاسيم والانواع التي تتميز بها الاحكام مع ذكر الادلة والترجيح بين الاقوال المختلفة في المسائل المذكورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. احمده ساقطة هذه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الامور الهامة التي تدعو الحاجة الى بيانها قوله رحمه الله من الامور الهامة الفصيح هو القول من الامور المهمة. لان الفعل الذي اشتقت منه هو اهم الرباعي وليس هم الثلاثي. نعم من الامور الهامة التي تدعو الحاجة الى بيانها ومعرفة احكامها وتمييز الخطأ من الصواب من اقوال اهل العلم فيها وان يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك او يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. لانهما المصدران الاساسيان اللذان يتبنى عليهما احكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها ولان في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. ولان ما عداهما افإنما يحتج له لا يحتج به. اذ لا حجة الا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام اهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط الا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه والا يعارضه قول صحابي اخر فان كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الاخذ بما في الكتاب والسنة وان عارضه قول صحابي اخر طلب الترجيح بين القولين واخذ الراجح منه واخذ بالراجح منهما لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك احسن تأويلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ان العمدة في تمييز الخطأ من الصواب من اقوال اهل العلم في مسائل الدماء ها هنا خاصة وفي العلم كله ينبغي ان يكون مرده الى الكتاب والسنة. وعلل ذلك رحمه الله تعالى بثلاثة اشياء اولها ان الكتاب والسنة هما المصدران الاساسيان اللذان تبنى عليهما الاحكام والثاني ان الاعتماد على الكتاب والسنة يورث القلب طمأنينة والنفس وصدرا انشراحا وبه تبرأ الذمة ويسقط الطلب. والثالث ان ما عدا الكتاب والسنة فانما يحتج له ولا يحتج به. لان كل كلام سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض ان يكون حجة على كلام احد من بشر واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بكلام الصحابة هل هو مما يحتج به ام لا؟ والراجح ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف ما هو اعلى منه من ادلة الكتاب والسنة او يعارضه قول صحابي اخر كما قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقواعده قال قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. اي اذا لم يخالف صحابيا اخر او يخالف ما هو ارجح منه من الكتاب والسنة فالتعويل على الكتاب والسنة تحصل به هذه المقاصد الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ومعارضتها بشيء سواها ليس من الدين في شيء كما قال الشاعر العلم قال الله وهو الذهبي قال العلم قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نعم وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة اليه من بيان هذه الدماء واحكامها وتشتمل على الفصول التالية الفصل الاول في معنى الحيض وحكمته الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع في احكام الحيض الفصل الخامس في الاستحاضة واحكامها. الفصل السادس في النفاس واحكامه. الفصل السابع في استعمال ما الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه الفصل الاول في معنى الحيض وحكمته. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه وفي الشرع دم يحدث للانثى بمقتوى الطبيعة بدون سبب في اوقات معلومة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض او جرح او سقوط او ولادة. وبما دم طبيعي فانه يختلف بحسب حال الانثى وبيئتها وجوها ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا اين الظاهرة؟ والحكمة فيه انه لما كان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج بطن ولا يمكن لارحم الخلق به ان يوصل اليه شيئا من الغذاء. حينئذ جعل الله تعالى في الانثى افرازات يتغذى بها الجنين في بطن امه بدون حاجة الى اكل وهضم تنفذ الى جسمه من طريق السرة حتى حتى يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. فتبارك الله احسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض اذا حملت المرأة انقطع الحيض انقطع الحيض عنها فلا تحيض الا نادرا. وكذلك المراضع يقل من تحيض منه كنا لا سيما في اول زمن ارضاع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا معنى الحيض وحكمة وجوده قدم تعريفه في لسان العرب وذكر انه سيلان الشيء وجريانه. ثم اتبعه رحمه الله تعالى بقوله وفي الشرع اشارة الى تعريفه شرعا. وهذا فيه نظر اذ الحيض ليس حكما شرعيا بل هو حكم عرفي يوجد عند المسلمين وغيرهم. وقد كانت العرب في الجاهلية تعرفه بهذا الاسم وباسماء اخرى. فلا يقال في مثل هذا شرعا ولا في الشرع اذ ليس له حقيقة شرعية تختص به وانما يسوغ ان يقال عرفا يعني باعتبار عرف الخلق الذي فعرفوا عليه. ويقال حينئذ ان الحيض عرفا هو دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في اوقات مختلفة لا عن ولادة هو دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في اوقات مختلفة لا عن ولادة. وبالقيد الاخير وهو قولنا لا عن ولادة خرج دم النفاس لان دم النفاس يكون عن ولادة فاذا قال قائل فاين القيد الذي يخرج به؟ دم الاستحاضة فما الجواب مم طيب من اين احسنت يقال ان دما استحاضة خرج من هذا الحد بشيئين اثنين احدهما ما في قولنا دم طبيعة. لان دم الاستحاضة عن علة ومرض فقد تعيش اكثر النساء ولم تصب به والثاني بقولنا من قعر الرحم من قعر الرحم لان الاستحاضة تخرج من عرق يقال له العار وليست من قعر الرحم ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان دم الحيض يختلف حال النساء فيه بحسب قواهن وصورهن ومنازل اهلهن ان البلدان تؤثر في حيض النساء. فالبلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة في لهذا الدم الطبيعي بل هي متباينة تباينا ظاهرة وكذلك ليست المرأة القوية كالمرأة الضعيفة في ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكمة في وجوده فان الله سبحانه وتعالى كتب هذا على بنات ادم جميعا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ومن قال من الفقهاء بانه امر ضربه الله على نساء بني اسرائيل ثم بقي مضروبا على النساء من بعدهن في صحته نظر لمخالفته الحديث الصحيح المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انه امر كتبه الله على بنات ادم. والحكمة في وجوده ان الحيض حيث وجد فلاجل ايجاد الولد وحيث حبس لاجل تغذية الولد. ففي وجود الحمل لا تحيض الا من يرجى حمله اما التي لا تحيض فانها لا تحمل ابدا. ثم اذا حملت صاحبة الحيض حبس ذلك الدم لتغذية الولد. نعم. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته الكلام في هذا في هذا الفصل في مقامين المقام الاول في السن الذي يتأتى فيه الحيض المقام الثاني في مدة الحيض تأمل مقام الاول فالسن الذي فاما المقام الاول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما اثنتي عشرة سنة الى خمسين سنة وربما حاضت الانثى قبل ذلك او بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الانثى قبله ولا بعده وان ما يأتيها قبله او بعده فهو دم فساد لا حيظ اختلف العلماء في ذلك قال الدارمي بعد ان ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لان المرجع في جميع ذلك الى الوجود فاي قدر وجد في اي حال وسن وجب جعله حيضا والله اعلم. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية متى رأت الانثى الحيض فهي حائض وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين سنة وذلك لان احكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده. ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك معينا فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه. وتحديده بسن معين يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة ولا دليل في ذلك واما المقام الثاني وهو مدة الحيض اي مقدار زمنه فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو ستة اقوال او قال ابن المنذر وقالت طائفة ليس لاقل الحيض ولا لاكثره حد بالايام. قلت هذا القول كقول الداري السابق وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصواب لانه يدل عليه الكتاب والاعتبار. فالدليل الاول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطير فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة ايام ولا خمسة عشر يوما فدل هذا على ان علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما. فمتى وجد الحيض ثبت الحكم طهرت منه زانت احكامه. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت لما كان يوم النحر طهرت الحديث وفي صحيح البخاري العمرة على قدر النصب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع ولم يجعل الغاية زمنا معينا. فدل هذا على ان الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. الدليل قلت ان هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الحاجة بل داعية الى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل احد اهمية الاحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والارث وغيرها من الاحكام. كما ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات واوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة اموالها صبائها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك حتى اداب الاكل والشرب والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه. واداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار الى غير ذلك من دقيق الامور وجليلها مما اكمل الله به الدين واتم به النعمة على المؤمنين. كما قال تعالى الكتابة بيانا لكل شيء. فقال تعالى ما كان حديثا ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء. فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الا تعويل عليها وانما التعويل على مسمى الحيض علقت عليه الاحكام الشرعية وجودا وعدما. وهذا الدليل اعني ان عدم ذكر الحكم بالكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم. لان الاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل من الشرع من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع معلوم او قياس صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة له. ومن ذلك اسم الحيض علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة. ولم يقدر لا اقله ولا اكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك واحتياجهم اليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك فقد خالف الكتاب والسنة انتهى كلامه. من رسالة في الاسماء التي علق الشارع الاحكام بها الدليل الرابع الاعتبار ان الاعتبار اي القياس الصحيح المطرد وذلك ان الله تعالى علل بكونه اذى. فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر الحيض هو الحيض والاذى هو الاذى. فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في حكم بين اليومين مع تساويهما في العلة. اليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ او ليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم. تساوي الياء تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة دليل الخامس اختلاف اقوال المحددين واضطرابها فان ذلك يدل على ان ليس في المسألة دليل يجب المصير اليه وانما هي احكام الاجتهادية معرضة للخطأ والصواب ليس احدها او ما بالاتباع من الاخر والمرجع عند النزاع الى الكتاب والسنة فاذا تبين قوة القول انه احدا لاقل الحيض ولا لاكثره. وانه القول الراجح. فاعلم ان كل ما رأته المرأة من دم ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن اوس الا ان مستمرا على المرأة لا ينقطع ابدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان الاستحاضة واحكامها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في كل ما اخرجوا من الرحم انه حيض حتى حتى يقوم دليل على انه استحاضة. فقال ايضا فما وقع من دم فهو حيط اذا لم يعلم انه دم عرق او جرح انتهى. وهذا القول كما انه هو الراجح من حيث الدليل فهو ايضا اقرب فهما وادراكا وايسر عملا وتطبيقا. مما ذكره المحددون. وما كان ذلك فهو اولى بالقبول لموافقته لروح الدين الاسلامي وقاعدته. وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا. رواه البخاري. وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انهما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما حيض الحامل الغالب الكثير ان الانثى اذا حملت انقطع الدم عنها. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فاذا رأت الحامل الدم فان كان قبل الوضع بزمن مسير كاليومين او الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس. وان كان قبل الوضع بزمن كثير او قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضا تثبت له واحكام الحيض او يكون دم فساد لا يحكم له باحكام الحيض في هذا خلاف بين اهل العلم والصواب انه حيض اذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لان الاصل فيما يصيب المرء قرعة من الدم انه حيض اذا لم يكن له سبب يمنعه من كونه حيضا. وليس بالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحاء هذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن احمد بل حكى انه رجع اليه انتهى وعلى هذا فيثبت لحيض اعملي ما يثبت لحيض غير الحامل الا في مسألتين. الاولى الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة على الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لان الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله فطلقوهن لعدتهن. اما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه. لان من طلق حاملة فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا ام طاهرا. لان عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. المسألة الثانية ان حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لان عدة الحامل لا تنقضي الا بوضع الحمل سواء كانت تخيض ام لقوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثاني زمن الحيض ومدته وذلك في مقامين اولهما في السن الذي يتأتى في الحيض والثاني في مدة الحيض. فاما السن الذي يتأتى فيه الحيض ابتداء ويصل اليه انتهاء فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك فمنهم من حد اقله بتسع ومنه من حده باثنتي عشرة سنة ومنهم من جعل منتهاه الى الخمسين ومنهم من جعله دون ذلك او فوق ذلك. والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة انما استمدوا ذلك من العرف اذ ليس في الادلة الشرعية ما يمكن ان يقال انهم عولوا عليه وهم مع تقريرهم لهذه المسألة فلا ريب انهم ركنوا الى اصل اصيل من الادلة التي تبنى عليها الاحكام وهو النظر الى المعروف من احوال النساء. ويبقى القول في هذا العرف هل هو منضبط ظاهر بحيث يمكن التسليم به؟ ام ليس منضبطا ظاهرا فينازع في ذلك؟ وقد استظهر رشد رحمه الله تعالى ان هذا العرف غير ظاهر يمكن ضبطه وحيث صار هذا العرف مختلفا متباينا لا يمكن ضبطه فان التعويل على ما قدره الفقهاء من السن من السن متعذر لتعذر بنائه على عرف صحيح منضبط. ويقال حينئذ ان الصحيح انه لا حد لذلك السن ابتداء وانتهاء. بل هي المرجع الى وجود دم الحيض. فاذا وجد ولو دون تسع او فوق خمسين كان دم حيض وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحققين منهم الدالمي الشافعي احد فقهاء الشافعية وليس بصاحب السنن ولا ولا صاحب الرد على المريس فهما رجلان اخران من فقهاء الشافعية وله مصنف شهير في مسائل الحيض واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية المقصود ان تعرف ان كلام الفقهاء في هذا معتمده العرف لكن لما كان العرف غير منضبط الغي الاعتداد به عند التحقيق. ولا يقال انهم تفوهوا بهذه الحدود بدون دليل. فان اذا صار جمهورهم على قول بعد ان يتتابعوا متتاليين على قول واحد دون دليل معتمد فيبعد ان يكون التقدير موجودا في مذاهب الائمة الاربعة ثم يقال انه لا دليل عليه. ولكن يقال عمدته عرف وذلك العرف غير منضبط فحينئذ لا يعول على مثله ويكون الراجح عدم التحديد كما اختاره جماعة من المحققين واما المقام الثاني فهو مدة الحيض اي مقدار زمنه اذا حاضت المرأة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على اقوال كثيرة فمنهم من يجعله قدره يوما وليلة ومنهم من يزيد على ذلك. ومنهم من يبلغه خمسة عشر يوما وهذه المسألة نظير المسألة المتقدمة. فان الفقهاء في المذاهب الاربعة قد تكلموا في تحديد مدة الحيض اقله واكثره اذا اعترى المرأة. ويبعد حينئذ ان يقال انهم قد بنوا قولهم دون دليل. بل هم بنوا قولهم على دليل معتمد وهو العرف بملاحظة احوال النساء في ابتداء الحيض وانتهائه ومن المقطوع به ان احوال البلاد والنساء تؤثر في شيوع العرف فقد يكون فقهاء اهل المدينة اطلقوا القول في الاقل والاكثر بناء على حال بلدهم ونسائهم. فقدروه بتقدير فيكون فقهاء اهل العراق نظروا في ذلك الى حال بلادهم ونسائهم فقدروه تقديرا ثانيا. وقل مثل هذا في سائر البلاد التي شاع فيها فقهاء الاسلام. فاصل التقديم مبني على هذا الدليل. ومن المعلوم ان العرف دليل معتمد. لكن هذا العرف لا يمكن ضبطه. فيحصل في النفس توقف في ترجيح هذا القول وان كان هذا القول قول قوي وليس قولا ضعيفا كما يعبر عنه بعض المتكلمين في هذه في المسائل ممن اذا بحث عن دليل نقلي قال ان هذا القول ساقط او ضعيف او ملغى ويهمل ادلة يعتبرها الفقهاء ولا سيما في الاحكام التي تتعلق باحوال الناس. فان الاحكام التي تتعلق باحوال الناس مردها في الغالب الى العرف ومن جملة ذلك مدة الحيض فان مردها بلا ريب عند كل عاقل هو عرف النساء في كل بلدي ولتعذر الوقوف على عرف صحيح منضبط تعذر ترجيح هذا القول مع قوته. والميل الى ترجيح قول من قال انه لا حد لاقله ولا لاكثره اقوى. لان الشرع انما علق بوجوده دون تقدير مدة فدل هذا الاطلاق على ان تقدير المدة فيه صعوبة وهذا هو الذي اختاره الدارمي وشيخ الاسلام ابن تيمية ايضا في هذه المسألة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بادلة متعددة اولها قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية ووجه الاستدلال بها في قوله فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مدة ثم ذكر دليلا ثانيا وهو حديث عائشة ووجه الاستدلال به نظير الاستدلال بسابقه. من جعل غاية المنع هي الطهر دون تعيين مدة ثم ذكر دليلا ثالثا وهو عموم البلوى مع ترك ذكر هذه التقديرات والتفسيرات فان البلوى عامة بوقوع الحيض على النساء. ومع ذلك لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تقدير ولا تفصيل لهذا ثم ذكر دليلا رابعا وهو القياس في الصحيح بين اليوم الاول والثالث والخامس عشر الثامن عشر اذا وجد الحيض فاذا وجد الحيض وهو الاذى الذي يعتلي النساء صار حكمه واحد اذا في اي يوم من الايام مما يقتضي التسوية بين هذه الايام. ثم ذكر دليلا خامسا وهو اختلاف اقوال محدثين محددين واضطرابها. فان ذلك يدل على ان ليس في المسألة دليل. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب بان من تكلم من الفقهاء تكلم باعتبار العرف. والعرف مختلف باختلاف النساء والبلدان. فلاجل هذا وقع الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بحسب بلدانهم ونسائهم فهم عولوا على دليل لكنه لما صار غير منضبط قيل ان الراجح خلافه. ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة حيض الحامل. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا على قولين احدهما ان الحامل تحيض وهو مذهب مالك والشافعي والثاني ان الحامل لا تحيض وهو مذهب ابي حنيفة واحمد وقد نصر المصنف رحمه الله تعالى خلاف مذهبه فاختار مذهب مالك والشافعي الذي قدمه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الحائض وهو ان الحامل تحيض وهذا الذي ذكره والمصنف رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام الذي يظهر ان الراجح خلافه وهو ان الحامل لا تحيض وقد دل على ذلك الاثر والنظر. فاما الاثر ففيه دليلان اثنان اولهما حديث ابي سعيد الذي رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض والحجة فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة فانه احال غير ذات الحمل الى الحيض. ولو كانت الحامل تحيض ما جعل هذا احالة لغيره. فيدل هذا على ان امن لا تحيض واما الدليل التاني فما رواه الدارمي بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا لا تحيض ولم يعرف لها مخالف من الصحابة. وروي عنها خلاف ذلك باسناد ضعيف ثابت عنها هو قولها الحبلى لا تحيض. واما دليل النظر فان الاطباء اليوم مجمعون على ان الحامل لا يعتريها الحيض ابدا وكل فن يعول فيه على اهله. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسائل عدة. بناء احكامي على قول طبيب ثقة ومن جملة ما ينبغي ان يبنى على ذلك هذه المسألة فالصحيح ان الحامل لا تحيض ابدا. وعلى هذا فما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الفقهاء. من المسألتين الموردتين في اخر البحث لا حاجة اليه لان الحامل لا تحيض ابدا. نعم الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض انواع الاول زيادة او نقص مثل ان تكون عادة المرات ستة ايام فيستمر بها الدم الى سبعة او تكون عادتها سبعة ايام فتطهر لستة. الثاني تقدم او تأخر مثل ان تكون عادتها في اخر الشهر مثل ان تكون عادتها في اخر الشهر في اخر الشهر فترى الحيض في اوله او تكون عادتها في اول الشهر فتراه في اخره. وقد اختلف اهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب انها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها ام نقصت وسواء تقدمت ام تأخرت؟ وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع احكام الحيض بوجوده وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فقوه صاحب المغني فيه ونصره وقال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته فلما وسعه تأخير بيانه اذ لا يجوز تأخير البياني عن وقته او وازواجه وغيرهن من النساء يحتاجن الى بيان ذلك في كل وقت. فلم يكن ليغفل بيانه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها الا في حق المستحاضة لا غير. انتهى النوع الثالث صفرة او كدرة بحيث ترى الدم اصفر كماء الجروح او متكدرا بين الصفرة والسواد. فهذان كان في اثناء متصلا به قبل الطور فهو حيض. تثبت له احكام الحيض وان كان بعد الطهر فليس بحيض لقول ام عطية رضي الله عنها فكنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود بسند صحيح ورواه ايضا البخاري بدون قولها بعد الطول لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والقدرة في غير ايام الحيض. قال في شرحه فتح الباري يشير الى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث ام عطية المذكور في الباب بان ذلك اي حديث عائشة محمول على ما اذا رأت الصفرة والكدرة في ايام الحيض واما في غيرها افعلا ما قالته ام عطية انتهى كلامه وحي دعاء وحديث عائشة رضي الله عنها الذي اشار اليه وما علقه البخاري مجازما به قبل هذا الباب. ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة بالدرجة ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء؟ فيها الكرس فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء ابيض يدفعه الرحم عند انقطاع النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما تقطع في العين النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك فهذا حالان. الحال الاولى ان يكون هذا مع الانثى دائما كل وقتها فهذا عدم استحاضته يثبت لمن تراه حكم حكم المستحاضة. الحال الثاني ان لا يكون مستمرا مع الانثى بل ياتيها بعض الوقت ويكون بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء هل يكون طهرا او ينسحب يجب عليه احكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الفائق نقل عنهما في الانصاف ومذهب او مذهب ابي حنيفة ومذهب ابي حنيفة وذلك لان القصة البيضاء لا ترى لا ترى فيه ولانه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضه حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به ولا والا لانقضت العدة بالقرء بخمسة ايام ولانه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة ان الدم حيض والنقاء والنقاء طهر الا ان يتجاوز مجموعه ما اكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز اصطحاضه وقال في المغني يتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على على الرواية التي حكيناها في النفاس انها لا تلتفت الى ما دون اليوم وهو الصحيح ان شاء الله لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تظهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون قطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء انتهى فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين الله اعلم بالصواب النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الانثى مجرد رطوبة فهذا ان كان في اثناء متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وان كان بعد الطور فليس بحيض لان غاية حاله ان يلحق بالصفرة القدرة وهذا حكمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الطوارئ على حيض والمراد بها الامور التي تطرأ على المرأة في حيضها. وقد عد رحمه الله تعالى خمسة انواع من الطوارئ اولها وقوع الزيادة والنقص بان تكون للمرأة عادة فتزيد هذه العادة يوما او تنقص يوما. والنوع الثاني تقدم قروجي دم الحيض على عادتها او تأخره عن عادتها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان اهل العلم مختلفون في الحكم على هذين النوعين. والصحيح هو ما ذكره من مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ان مدار الامر على رؤية الدم. لان الشريعة علقت احكام الحيض على خروج الدم ظاهرا فاذا رأت المرأة دم الحيض بصفته قبل عادتها مقدما بيوم او بعد انتهاء عادتها متأخرا بيوم او زادت مدة عادتها اياما او نقصت يا من فانها ترجع الى الحكومة في ذلك على خروج هذا الدم فمتى كان الدم باقيا موجودا فهو حيض له حكم الحيض والمذهب كما اشار المصنف يعولونها هنا على عادة المرأة. فيحكمون بالحكم للعادة ولا ينظرون الى الزيادة والنقص والتقدم والتأخر والمختار هو رعاية ذلك بالنظر الى الدم لان احكام الحيض معلقة بوجود هذا الدم ثم ذكر النوع الثالث وهو الصفرة والكدرة التي تراها النساء وهو ما يخرج منهن ممن مما هو متلون بلون اصفر كالصديد او متكدرا متغيرا متحولا لا يتميز بلون يستجمل ويستحسن فيكون كذرا متغيرا وهذا النوع له حالان اثنان اولهما ان تخرج الصفرة والقدرة في اثناء الحيض او تتصل به وحينئذ فان لها حكم الحيض. لانها تابعة له والتابع تابع والحال الثانية ان تكون هذه الصفرة والخضرة واقعة بعد الحيض فاذا وقعت بعد الحيض في الطهر فانها تكون تابعة للطهر لان التابع تابع ايضا فالحكم في الصفرة والكدرة راجع للاصل الذي يتقدمه. فان كانت مسبوقة بحيض فهي حيض وان كانت مسبوقة فهي طهر والحجة في ذلك حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا هذا هو الثابت وفي لفظي كما رواه البخاري ويكون عاما في الحالين جميعا. فتكون القدرة ملغاة الاعتداد في تغيير الحكم فاذا رؤيت في الحيض فهي حيض او اتصلت به واذا رؤيت في الطهر فهي طهر او اتصلت به. واما لفظ ابي داوود وفيه زيادة بعد الطهر. فهو مروي باسناد ضعيف وهذه الزيادة الشاذة. والمحفوظ لفظ البخاري وهو انفع من لفظ ابي داوود. فان لفظ البخاري يجعل الشفرة والكدرة تابعة لما تعلقت به فان تعلقت بحيض فعهيض وان تعلقت بطهر ثم ذكر النوع الرابع وهو تقطع الحيض بحيث ترى المرأة الدم يوما والنقاء يوما وذكر المصنف ان له حالين اثنين الحال الاولى ان يكون هذا مع الانثى دائما كل وقت وهذا دم استحاضة كما سيأتي. فان دم الاستحاضة هو الذي يتتابع فيه الدم ولا ينقطع عن المرأة فاذا كان هذا واقعا في المرأة تحيض يوما تنقى يوما طول دهرها فمن المقطوع بها ان هذا امر اشترط فيه الحيض بالاستحاضة وسيأتي بيانه. والحال الثاني الثانية ان لا يكون مع الانثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. بان تحيض المرأة مثلا ثلاثة ايام ثم تطهر يوما ثم يرجع اليها الحيض. مرة ثانية وهذا الطهر الذي يتخلل الحيض قد اختلف العلماء الله تعالى فيه هل هو تابع للحيض باعتبار وقوعه في زمنه ام هو طهر صحيح من الاقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف الصحيح انه حيض لان علامة الطهر لم ترى فيه وعلامة الطهر هي القصة البيضاء. كما سبق في حديث عائشة وهي ماء ابيظ يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وحيث لم ترى علامة الطهر لا يقال ان النقاء ها هنا طهر بل يقال انه للدم في وقت الحيض فيبقى حكم الحيض له. فاذا وقعت هذه الحال للمرأة وهي تقع كثيرا عند النساء وانقطع دمها ليوم او يومين ثم رجع اليها في عادتها فالحكم بانه تابع لحيضها لانها لم ترى علامة الطهر ولا يكون ذلك نقاء وانما يقع مثل هذا الاضطراب عادة المرأة بسبب علة تعتريها في اعادة حيضها وهذا القول كما ذكر المصنف هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الفائق من الحنابلة وهو مذهب ابي حنيفة ايضا ثم ذكر النوع الخامس وهو جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة والقول في هذا النوع كالقول في الكدرة والصفرة فيكون لهذا النوع حالين اثنين اولهما ان يكون الجفاف في اثناء الحيض او متصلا به فيكون حيظا. والثاني ان يكون الجفاف في زمن الطهر او متصلا به يكون طهرا والعمدة في هذا الحاقه بالكدرة والصفرة. فهو شبيه لها لانه خلاف الدم فان الاصل ان الذي يخرج من المرأة هو الدم فاذا خرج خلافه ككدرة او صفرة او رطوبة كان بحكمها واحدا اولى من التفريق بينها. نعم الفصل الرابع في احكام الحيض للحيض احكام كثيرة تزيد على العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك الاول الصلاة فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها. فكذلك لا تجب عليها الصلاة الا ان تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء ادركت ذلك من اول الوقت ام من اخره مثال ذلك من اوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا طهرت قضاء صلاة المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعة قبل ان تحيض ومثال ذلك من اخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا تطاهرت قضاء صلاة الفجر لانها ادركت من وقتها جزءا يتسع في ركعة اما اذا ادركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل ان تحيظ في المثال الاول بعد الغروب بلحظة او تطهر في في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فان الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. فان مفهومه ان من ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. واذا ادركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر او ركعة من وقت صلاة العشاء؟ او ركعة من وقت صلاة العشاء الاخرة فهل تجب صلاة المغرب مع العشاء في هذا خلاف بين العلماء والصواب وانها لا يجب عليها الا ما ادركت وقته وهي العصر والعشاء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر فلم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءة الذمة وهذا اذهب ابي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المؤذن. واما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الاكل وغيره وقراءة وغيره وقراءة الحديث والفقه وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ثم فيقرأ القرآن وفي الصحيحين ايضا عن ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني الى صلاة العيدين وليشهد ان الخير ودعاة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قراءة الحائض للقرآن بنفسها. فان كان نظرا بالعين او تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك. مثل ان يوضع المصحف ايضا يوضع المصحف او اللوح ان يوضع المصحف او اللوح فتنظر الى الايات وتقرأها بقلبها. قال النووي في بشرح المهذب جائز بلا خلاف. واما ان كانت قراءتها نطقه باللسان. فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير فقال البخاري ابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي لا بأس ان تقرأ الآية فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاة ومجموعة ابن القاسم ليس في منعها من القرآن سنة اصلا. فان قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث فقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته علمه امهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل فلما لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز ان تجعل حراما مع العلم انه لم ينه عن ذلك. واذا لم ينهى عنه مع كثرة في زمنه علم انه ليس بمحرم انتهى والذي ينبغي بعد ان عرفنا نزاع اهل العلم ان يقال الاولى للحائض متى قرأ القرآن نطقا باللسان الا عند الحاجة لذلك. مثل ان تكون معلمة فتحتاج الى تلقين المتعلمات. او في حال في الاختبار فتحتاج المتعلمة الى القراءة لاختبارها ونحو ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فصلا اخر من فصول كتابه وهو بيان الاحكام المترتبة على الحيض. فانما سلفة فانما سلف مرده الى الاحكام المتعلقة بالحيض وما ها هنا منزعه الاحكام المترتبة على الحيض اذا وجد. وقد نبه رحمه الله تعالى الى كثرة الاحكام التي تترتب على وجود الحيض وانه يقتصر على ما هو اهم مما تكثر الحاجة اليه. وابتدأ رحمه الله تعالى ذلك بذكر حكم صلاة الحائض فنبه ان الحائض تحرم عليها الصلاة فرضا ونفلا باجماع علماء الاسلام ولا تصح منها واذا ادركت المرأة وقتا من الصلاة بعد طهرها قبل خروج او قبل حيضها قبل خروجه فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في القدر الذي اذا ادركته وجبت عليها الصلاة. سواء ادركته من اوله او ادركته من اخيه على اقوال اصحها ان مرد ذلك الى ما يدرك به الوقت والراجح في ادراك الوقت ان ادراك الوقت يكون بادراك ركعة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فاذا كان الوقت يدرك بركعة قيل انه اذا ادركت المرأة من وقتها مقدار ركعة كاملة فانها تجب عليها الصلاة فاذا طهرت المرأة فاذا حاضت المرأة مثلا في وقت العصر في اوله فان كانت قد ادركت من وقت العصر مقدار ركعة وجب عليها بعد طهرها وان لم تدرك ما يكون في هذه المدة فانه لا يجب عليها القضاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة من مسائل قضاء الحائض للصلاة وهي هل تقضي الحائض فارضى وقتها المفرد ان تقضي فرض الوقت المجموع. لان الوقت المجموع وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد قال بوجوب القضاء على الحائض به جماعة من الفقهاء وقابلهم اخرون وقالوا ان الذي يجب عليها انما هو قضاء الوقت المفرد. فلو ان امرأة طهرت في وقت العصر فعند القائلين بوجوب القضاء بالوقت المجموع يقولون يجب عليها قضاء الظهر والعصر وعند القائلين بان واجبه وقضاء الوقت المفرد يقولون ان الواجب عليها هو العصر فقط. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى وقول من قال انه يجب عليها قضاء الوقت المفرد اقوى فيجب على اذا طهرت في العصر ان تقضي العصر فقط واذا طهرت في المغرب في العشاء ان تقضي العشاء فقط ما هو مذهب ابي حنيفة ومالك خلافا لمذهب الشافعي واحمد. وقد رويت في ايجابي قضاء الوقت المجموع اثار عن الصحابة. لكن بالتتبع لها لا يثبت منها شيء. والتابعون مختلفون في ذلك والرد الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر اولى فيقال انها اذا ادركت شيئا من الوقت المفرد كان الواجب هو الوقت المفرد. لا فرض الوقت المجموع. ثم ان من العلماء رحمهم الله تعالى من استحب للمرأة الحائض في حيضها اذا اذن للصلاة ان مجلس لذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه كجلوسها لصلاتها. وهذا الذي ذكروه من انها تتقصد الجلوس في وقت الصلاة اذا كانت حائضا فتدعو وتذكر ليس عليه دليل وانما هو استحسان استحسنوه رحمهم الله وتعالى ابتغاء دوام صلة الحائض بربها بدعائه وذكره ذكره في مثل هذا الوقت الفاضل الذي هو وقت الصلاة لكن استحبابه فيه بعد لعدم الدليل على ذلك. واذا تقرر ان الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها فما عدا ذلك من الذكر والتكبير والتسبيح والتسمية فان للحائض ان تفعله ولا يحرم عليها شيء كما ذكره المصنف بدليله. وانما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قراءة الحائض القرآن خاصة دون مسائل الذكر وهم مع اختلافهم قد اجمعوا انه اذا كانت قراءتها بالنظر للعين دون نطق لسان فهذا جائز بلا خلاف كما ذكره النووي. وانما اختلفوا اذا كانت القراءة باللسان. على قولين اثنين اصحهما قول من قال انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن. وهذا القول اولى بالصحة لعدم الدليل على منع الحائض من قراءة القرآن. فان الاحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء. مع عموم البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في شيء من الاقبال الثابتة نهي النساء عن قراءة القرآن اذا اعتراهن الحيض فدل على ان المرأة الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن بالنطق لكن لا يجوز لها مس المصحف فان مس المصحف محرم على المحدث سواء كان قد احدث حدثا اصغر اكبر لكن القراءة باللفظ من الحائض جائزة. نعم الحكم الثاني الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها. لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه واذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. ان كان فرضا ام ما اذا احست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لان الدم في بباطن الجوف لا حكم له ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تراه في منامها ترى في منامها ما يرى الرجل قال عليها غسل؟ قال نعم اذا هي رات الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت احكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله فاذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة واذا قبيل الفجر فصامت صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب اذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صومه صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثانيا مترتبا على الحيض وهو الصيام وبين ان الحائض يحرم عليها الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ويجب وعليها قضاء الفرض منه بخلاف الصلاة فان فرضها لا يجب على الحائض اذا حاضت ان تقضيه اما الصيام فانه يجب على المرأة ان تقضيه للامر بذلك كما في حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واذا حاضت المرأة حال صومها حال صيامها بطل صيامها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. ولو تأخر بان تحيض بعد العصر او قبل الغروب فاذا وجد الحيض بطل الصيام ووجب القضاء. واذا احست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب ثم لم ترى الدم الا بعد الغروب فانه لا يجب عليها القضاء ويكون صيامها صحيحا. لان الاحكام علقت برؤية الدم ولم تعلق بوجود الاحساس. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء من ان من احس بانتقال منيه لا يجب عليه ان يغتسل الا اذا رآه قد خرج واما مجرد انتقاله في الصلب فانه لا يوجب غسلا ثم ذكر ان الحائض اذا طهرت قبيل الفجر ثم اخرت غسلها بعد الفجر صح صيامها والحاقا لها بالجنب كما ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان نعم. الحكم الثالث الطواف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله. ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج وغير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واما بقية الافعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة. فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الانثى وهي ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة او في اثناء السعي فلا حرج في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثالثا مترتبا على الحيض وهو حرمة الطواف بالبيت على المرأة في الفرض والنفل وانه لا يصح منها بخلاف بقية افعال المناسك السعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة وغيرها فانها ليست حراما عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة امرها بان تجتنب شيئا واحدا وهو الا تطوف بالبيت حال حيضها حتى تطهر وما عدا ذلك فقد امرها بفعله فقال افعلي ما يفعل الحاج. ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من سوغوا للمرأة الحائض التي تخشى فوات رفقتها ولم تطف للحج رخصوا لها ان تتلجم بثوب وتحكم الاتقاء من خروج الدم منها ثم تطوف لحجها وتخرج من مع رفقتها. لان ذهابها الى بلدها فيه مشقة عليها فقد يتعذر رده والى البلد الحرام وكذلك تأخير رفقتها قد يكون متعذرا لفوات موعد سفرهم ولا سيما وفي هذه الازمان وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاستثنى بعض الفقهاء هذه في الصورة من حرمة طواف الحائض بالبيت. قالوا ان بقي عليها طوافها للحج وخشيت فوات رفقتها وانه يلحقها بتخلفها ظرر عليها او على من معها فيؤذن لها حين اذ على وجه الرخصة وتكون غير اثمة لاحتياجها الى ذلك. نعم الرابع سقوط طواف الوداع عنها. فاذا اكملت الانثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج الى بلدها واستمر بها الحيض الى خروجها فانها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع ان تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه يقتضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الافاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر اذا متفق عليه ولم يأمر بالحضور الى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا انه النبي صلى الله عليه وسلم اما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف اذا طهرت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما رابعا يترتب على الحيض وهو سقوط طواف الوداع عن المرأة اذا حاضت فانه قد خفف عنها ذلك كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الذي اورده المصنف. فاذا لم يبقى على المرأة من شعائر اي لحجها الا طواف الوداع ثم احاضت سقط عنها طواف الوداع. ولا يستحب لها حينئذ ان تأتي الى باب المسجد الحرام كما قاله بعض الفقهاء لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبنية على التوقيف وهو صلى الله عليه وسلم لما وقع لزوجه صفية ما وقع من الحيض بعد ان طافت للافاضة وسقط عنها طواف الوداع امرها بان تنفر ولم يأمرها بان تذهب الى باب المسجد وان تدعو عنده. ثم نبه الى ان طواف الحج والعمرة الذي هو ركن فلا يسقط عن المرأة بل تطوف اذا طهرت وهذا هو الاصل الكلي. الا في الصورة التي سبق ذكرها اذا كان في ذلك ظررا عليها. نعم. الحكم الخامس والمكث في المسجد فيحرم على الحائض ان تمكث في حتى مصلى العيد يحرم عليها ان تمكث فيه لحديث ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه يقول تخرج العواتق وذوات القدور والحيض وفيه يعتزل الحيض المصلى متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الخامس المترتب على الحيض وهو حرمة المكث في المسجد على الحائط. وهذا هو القول الصحيح من قول اهل العلم في ذلك فيحرم على المرأة ان تمكث في المسجد لاحاديث عدة ومنها ايضا ما في الصحيح لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بان تأتي له بالخمرة بالخمرة فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست ليست في يدك وانما تعللت عائشة بالحيض لما تقرر عندها من ان الحائض يحرم عليها المكث في المسجد فاعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان دخول يدها بمد الخمرة اليه صلى الله عليه وسلم لا يكون من هذا الجنس في احاديث اخر يترجح بها القول بان مكت الحائض في المسجد حرام. نعم. الحكم السادس الجماع فيحرم على زوجها ان يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقوله تعالى فيسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع رواه مسلم ولان المسلمين اجمعوا على تحريم وطأ الحائض في فرجها فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان ان يقدم على هذا الامر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين اكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المؤدب قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة قال اصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره انتهى كلام النووي فقد ابيح له ولله ما يكثر به ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج. لكن الاولى الا يباشر فيما بينهم السرة والركبة الا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما سادسا من الاحكام المترتبة على الحيض وهو حرمة جماع الحائض فيحرم على الرجل ان يجامع امرأته اذا حاضت للامر باعتزاله واجتنابه. والامر دال على المجانبة وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع. والمسلمون مجمعون على تحريم وطأ الحائض في فرجها. فلا يجوز لانسان ان يطأ امرأة حال حيضها وهو معدود في الكبائر. وقد ذكر اهل العلم ان من استحل كبيرة فقد كفروا من جملة ذلك استحلال الوطؤ بان يعتقد حله فانه يحكم حينئذ بكفره. ويباح للانسان ان يأتي ما يكسر شهوته وذلك بما اراد من تقبيل او ضم او مباشرة والمراد بالمباشرة الافضاء بالبشرة دون حائل. والدليل على ذلك كما هو مذهب الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فدل هذا على ان الممنوع هو الوطء فقط. واما الاستمتاع بالمرأة الحائض بتقبيل او ظم او مباشرة او غيرها فذلك جائز. واذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض فقد اثم ووجبت عليه الكفارة. فقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا اصابها في اول حيضتها فعليه دينار واذا اصابها بعد انقطاع دمها فعليه نصف دينار اخرجه ابن ابي شيبة وغيره اسناده صحيح. وروي هذا مرفوعا ولا يثبت. وحيث ثبت هذا عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة صار هذا ثابتا في حق من وقع منه هذا المحظور. ومما يجمل ان نستذكر معا الكفارات التي تجب بالوطء. ما هي ما هي الكفارات التي تجب اذا وطأ الانسان ايش ففيه ايش كفارته عتق رقبة احسنت اولها من وطأ في نهار رمضان فتجب عليه كفارة هي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وثانيها لا المظاهرة غير ظاهرة امتناع المظاهرة امتناع لكن اذا وطأ في اذا وطئ قبل ان يكفر الظهار ما هو؟ ان يقول للمرأة انت علي كظهر امي ها يا محمد هذا ما هو بسببه الوطأ هذا امتناع مثل الظهار الايلاء والظهار هذا امتناع ثم وقع الامتناع شيء لكن نحن نقصد ابتداء باق واحد مشهور في الحج ثالثها بعد الحيض والصيام الحج فاذا وطئ قبل التحلل الاول فعليه ايش عليه بدنة كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة واذا وطأ بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني عليه شهد هذا مذهب الحنابلة لكن على الصحيح ان عليه بدنة كما ثبت هذا عن ابن عباس رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى ولا يعرف له مخالف في الصحابة. فهذه كفارات الوطأ اذا وطئ انسان نعم الحكم السابع الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في حال يستقبلن بي اي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. ولا يكون ذلك الا اذا طلقها حاملا او طاهرا من غير جماع لانها اذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث ان الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة واذا خلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث انه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل او لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الامر. فطلاق الحائض حال حيضها حرام الاية السابقة ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه انه طلق امرأته وهي حائض فاخبر عمر بذلك فاخبر عمر فاخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده ان شاء طلق قبل ان يمسك تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو اثم وعليه ان يتوب الى الله تعالى وان يرد المرأة الى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تركها بعد حتى تطهر من الحيض التي طلق من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة اخرى ثم اذا طهرت فان شاء وان شاء طلقها قبل ان يجامعها. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها فلا بأس ان يطلقها وهي حائض لانه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله فطلقوهن لعدتهن. الثانية اذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك الثالثة اذا كان الطلاق على عوض فانه لا بأس ان يطلقها وهي حائض مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوجان عوضا ليطا فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ثابت ابن قيس ابن ابن شماس جاءت الى النبي ابن شماس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة طلقها تطليقه رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا او طاهرا؟ ولان هذا الطلاق افتداء من عن نفسها فجلس عند الحاجة اليه على اي حال كان قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع والخلع لازالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك اعظم من ضرر طول العدة. فجاز دفع اعلاهما بادناهما. ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حاله انتهى كلامه واما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لان الاصل الحلة ولا دليل على المنع لان الاصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن ادخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فان كان يؤمن من ان يطأها فلا بأس والا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الحكم المترتبة على وجود الحيض وهو حرمة الطلاق فلا يجوز تطليق الحامل للاية والحديث فاما الاية فهي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والمرأة انما يمكنها استقبال عدة اذا طلقت في طهر لم تجامع فيه. واما اذا طلقت في حيض او في طهر جمعت فيه فانها لا ان تستقبل العدة بل تكون تلك ملغاة من عدتها. واما الحديث فحديث ابن عمر في وفيه تطليقه لامرأته حال حيضها وتغيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما يدل على منعه وهذا من المعدود عند الفقهاء من الطلاق البدعي المحرم. فيحرم على الرجل ان يطلق امرأته حال حيضها ويجعله الفقهاء من جملة الطلاق البدعي المحرم. وهل تعد التطريقة على الرجل ام لا تعد قولان لاهل العلم اصحهما احتساب التطريقة عليه كما هو مذهب الجمهور. لما في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم احتسب تلك التطليقة على ابن عمر رضي الله عنهما فإذا طرق الرجل امرأته حال الحيض حسبت عليه تطبيقة وحرم عليه ذلك الفعل وكان اثما به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستثنى من من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها. فلا بأس ان يطلقها وهي حائض وهي امرأة لم يدخل بها الرجل فحينئذ لا عدة عليها فيجوز له ان يطلقها ولو في حيضها. والمسألة الثانية اذا كان الحيض في حال الحمل وهذا على ما رجحه المصنف انفا من ان الحامل تحيض والصحيح ان الحامل لا تحيض وحين ذلك تكون هذه المسألة ملغاة من ما استثني وثالثها اذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع فان الصحيح ان الخلع لا يجري عليه مجرى المنع من التطبيق حال الحيض لان الخلع فيه ازالة لسوء العشرة وحسم للخلاف. واما الطلاق فانما حرم رجاء يرجع الرجل عن تطليقه وتفيء المرأة الى زوجها. فلما كان هذا قصد الخلع لم يحسن حينئذ ان يقال ان المرأة تنتظر بل تجوز المخالعة ولو حال الحيض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطرادا مسألة عقد النكاح المرأة وهي حائض فيجوز عقد النكاح على المرأة حال حيضها. ثم ذكر مسألة اخرى وهي الدخول على المرأة حال حيضها والصحيح ان الدخول على المرأة اذا تزوجها الرجل حال يكره خشية الوقوع في المحظور وبهذا يعلم ان المسائل المتعلقة بالنكاح مما له صلة بالحيض ثلاث مسائل. احداها عقد النكاح وهو جائز فيجوز عقد النكاح على الحائض وثانيها الدخول بها وهو ومكروه وثالثها وطؤها. وهو محرم نعم فالحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به اي الحيض. فاذا طلق الرجل زوجته بعد ان مسها او خلا بها وجب عليها ان تعتد بثلاث حيض كاملة ان كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اي ثلاثة حيض فان كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل كله سواء طالت المدة او قصرت. لقوله تعالى ثم ان يضعن حملهن وان كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والايسة من الحيض لكبار او عمليات صلت رحمها او غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض. فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من قيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. وان كانت من ذوات الحيض لكن صاحبها لسبب معلوم كالمرظ والرضا. فانها تبقى في العزة وان طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فان زال السبب ولم عد الحيض بان برأت من المرض او انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا. فانها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول صحيح الذي ينطبق عليه القواعد الشرعية فانه اذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كم كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فاذا لغير سبب معلوم فانها تعتد بسنة كاملة تسعة اشهر للحمل احتياطا لانها غالب الحمل وثلاثة اشهر عدة اما اذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة اطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم ما لكم عليهن من عدة تعتدونها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثامنا يتعلق بما يترتب على الحيض وهو اعتبار عدة الطلاق به. وادخل قال رحمه الله تعالى فهنا ما لا تعلق له بالحائض كعدة الحامل وغيرها. وتلخيص هذه المسألة وقال ان المطلقة التي تحيض لها حالان اثنان اولهما ان يقع التطليق قبل الدخول والمسيس. فيطلقها قبل ان يدخل بها او وحينئذ فليس عليها عدة ابدا والحال الثانية ان يطلقها بعد الدخول بها وهذا له حالان اثنان. اولهما ان تكونا المرأة غير مرتفعة الحيض بل حيضها موجود فعدتها ثلاث حيض والحال الثانية ان تكون المرأة قد ارتفع حيضها وهذه الحال الثانية لها صورتان اثنتان اولهما اولاهما ان يكون سبب ارتفاعها ان يكون سبب ارتفاع حيض حيضها غير معلوم فتعتد سنة كاملة. والصورة الثانية ان يكون سبب ارتفاعها حيضها معلوما فانها تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به ثلاث حيض فإن زال ولم يعد اعتدت سنة كاملة فن هذا هو تلخيص المسألة في عدة المرأة التي تحيض وما عدا ذلك مما المصنف زائد عن هذا القدر. نعم. الحكم التاسع والحكم ببراءة الرحم اي بخلوه من الحمل وهذا ما يحتاج اليه كل وهذا يحتاج اليه كلما احتيج الى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل. منها اذا مات شخص عن امرأة يرثه وهي ذات زوج فان زوجها لا يطأها حتى تحيض او يتبين حملها. فان تبين حملها حكمنا بارثه لحكمنا بوجوده موت مورثه وان حاضت حكمنا بعدم ارثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم التاسع وهو الحكم ببراءة الرحم. اي بخلوه خلوه من الحمل فان المرأة اذا حاظت دل على عدم حيضها. فاذا احتيج الى الحكم ببراءة الرحم نظر الى حيض الى حيض ومثل المصنف رحمه الله تعالى ذلك لمن مات شخص عن امرأته يرثه حملها كأن يكون معصبا لغيره اذا وجد فان زوجها لا يطؤها حتى تحيض فيستبين بحيضها انها ليست حامل لان انها قبل الحيض يحتمل ان يكون قد علق بها جنين فتكون حاملا ويكون وارثا لمن ان تعلق به الحكم من الموتى. نعم. الحكم العاشر وجوب الغسل فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهير جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاحتسب وصل لي رواه البخاري واقل واجب في الغسل ان تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر والافضل ان يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته اسماء بنت شكل عن غسل المحيض عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه تأخذوا احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك عود دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فرصة ممسكة اي قطعة قماش فيها فتطهر بها؟ فقالت اسماء كيف اتطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت عائشة لا تتبعينها فتتبع رواه مسلم ولا يجب نقد شعر الرأس الا ان يكون مشدودا بقوة بحيث لا يخشى بحيث يخشى الا يصل ووصوله لما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها سأل انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقبه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة فقال لا انما يكفيك ان ان تحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين واذا طهرت الحيض في اثناء وقت الصلاة وجب عليها ان تبادر بالاغتسال لتدرك اداء الصلاة بوقتها فان كانت في سفر وليس عندها ماء او كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله او كانت مريضة يضرها الماء فانها تتيمم بدلا عن حتى يزول المانع ثم تغتسل وان بعض النساء تطهر في اثناء الصلاة وتؤخر الاغتسال الى وقت اخر تقول لانه لا يمكنها التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لانها يمكنها ان تقتصر على اقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم اذا حصل لها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم العاشر وهو الاخير من احكام المرتبة على الحيض وهو وجوب الغسل فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل اغتسال ان تطه تتطهر به للامر بذلك في القرآن والسنة. والواجب على المرأة اذا اغتسلت ان تعم جميع بدنها ليحصل كمال التطهير له. وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجب نقض شعر الرأس الا اذا كان مشدودا بقوة فاذا كان شعر المرأة مرسلا اغتسلت على تلك الحال واذا كان مشدودا بقوة فهي تحتاج الى نقضه ليصل الماء الى اصول الشعر فيحصل تكميل الاغتسال وان كان ذكر الحيضة الذي وقع في رواية عند مسلم في هذا الحديث شاذ فالمحفوظ بهذا الحديث انه في غسل الجنابة دون الحيضة. ثم نبه المصنب الى ما ينبغي على النساء من المبادرة الى الاغتسال واذا خافت الضرر او كانت مريضة فانها تتيمم بدلا عن ذلك نعم الفصل الخامس في الاستحاضة واحكامها الاستحاضة استمرار الدم على المراتب حيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فدليل الحالة الاولى التي لا ينقطع الدم فيها ابدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وفي رواية استحاض فلا ودليل التي لا ينقطع الدم فيها الا يسير الحديث حنة بنت جحش حيث جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاب حيضة كبيرة شديدة الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن ونقل عن الامام احمد تصحيحه عن البخاري تحسينه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الاستحاضة واحكامها وابتدأه تعريف الاستحاضة والاستحاضة هي دم فساد مستمر او غالب يخرج من عرق العادل دم فساد مستمر او غالب يخرج من عرق اذل فيدخل في هذا التعريف الحالان اللتان ذكرهما المصنف فان المستحيضة اما الا ينقطع الدم وابدا عنها كما في الحديث الاول واما ان ينقطع انقطاعا يسيرا كما في الحديث الثاني. نعم. احوال المستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة. فهذه ترجع الى مدة الحيض ومن مدة حيضها المعلوم السابق. فتجلس ابيها ويثبت لها احكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها احكام مستحاضة. مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة وصارت دم يأتيها باستمرار فيكون حيضتها ستة ايام من اول كل شهر. وما عدا استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحب فلا اطير افاده الصلاة. قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدرا الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة بنتي جحش ومكوثين قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم اتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ؟ الحالة الثانية ان لا يكون لها حيظ معلوم قبل الاستحاضة بان تكون الاستحاضة مستمرة بها من اول ما رأت الدم من اول امرها فهذه تعمل بالتمييز. فيكون حيضها ما تميز بسواد او غلظة او رائحة يثبت له احكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها احكام الاستحاضة مثال ذلك امرأة رأت الدم في اول ما رأت واستمر عليها لكن تراه عشرة ايام اسود وباقي الشهر احمر او تراه عشرة ايام غليظا وباقي رقيقة او تراه عشرة ايام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها هو الاسود في المثال الاول والغليظ في المثال الثاني حتى في المثال الثالث وما عدا ذلك ما هو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف واذا كان ذلك فامسكيه عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضأ يصلي فانما هو عرق رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم وهذا الحديث وان كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به اهل العلم رحمهم الله وهو اولى من ردها الى عادة غالب النساء الحالة الثالثة ان لا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضة مستمرة من اول من اول ما رأت الدمع دمها على ودمها عاصفة واحدة او على صفات مضطربة لا يمكن ان تكون حيضا. فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حفظها ستة ايام ستة ايام او سبعة من كل شهر من اول المدة التي رأت فيها الدم. وما عداه استحاضة. مثال ذلك ان ترد ولما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير ان يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة ايام او وسبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني استحاب حيضة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال ان عدت لك اي اصف لك استعمال الكرسي وهو القطن تضعينه على فرج فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك وفيه قال انما هذا ركبة من ركضات الشيطان فتحيض ستة ايام او سبعة في علم في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة دامها وصوم الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن احمد انه صححه عن البخاري انه حسنه صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ليس للتأخير وانما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب الى حالها ممن جاء به خلقة ويقاربها سنا ورحما وفيما هو اقرب الى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فان كان الاقرب كان الاقرب ان يكون ستة جعلته ستة وان كان الاقرب ان يكون سبعة جعلته سبعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الاحوال التي ينبغي ان تجعل عليها المستحاضة وهي التي الدم مستمرا او غالبا. وتلخيص ما ذكره ان يقال ان للمستحاضة ثلاثة احوال اولها ان يكون لها عادة معروفة منضبطة فهذه ترجع الى عادتها فتجلس فيها ويثبت لها احكام الحيض في هذه العادة. وما عدا هذه العادة فهو دم استحاضة. فاذا كانت المرأة وعادتها عادتها ستة ايام فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. والحال الثانية ان تكون للمرأة الا تكون للمرأة عادة ولكن لها تمييز. فتصير الى التمييز بان تميز بين وصف دم الحيض وهو الاسود بالرائحة الكريهة وبين دم الاستحاضة وهو الاحمر الذي ليس له رائحة مستكره فيحكم حينئذ بتمييز المرأة فما رأته بوصفه دم الحيض حكمت له بانه دم حيض وما رأته بوصف دم الاستحاضة حكمت له بانه دم استحاضتي والحال الثالثة ان لا يكون للمرأة عادة ولا تمييز. فحينئذ تعمل بعادة غالب النساء ستة ايام او سبعة ايام. فتجتهد في تحديدها بالنظر الى نساء بيت فان الغالب ان النساء من بيت واحد يجري عليهن حكم واحد. كما ذكر فقهاء واستحباب الولود استحباب نكاح الولود انها تعرف من اهل بيتها. فكذلك يعرف حال من ليس لها عادة ولا لا تمييز بالنظر الى عادة نسائها وتجتهد في ذلك. نعم. حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم او فيما دونه وهذه على نوعين الاول ان يعلم ان يعلم انها لا يمكن ان تحيض بعد هذه العملية مثل ان تكون العملية استئصال الرحم بالكلية او سدة بحيث لا ينزل منه دم فهذه المرأة لا يثبت تلى احكامه الصحابة وانما حكمها حكم من ترى صغرة او قدرة او رطوبة بعد الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل ولا يجب غسل من هذا الدم ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الداء غسل الدم وان تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع تخرج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ان كان لها وقت كالصلوات الخمس والا فعند ارادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة الثانية الا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن ان تحيض. فهذه حكمها وحكم مستحابة ويدل يدلني ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك فان قوله فاذا قبلت الحيضة تفيد حكم المستحاضة في من لها ذو اقبال وادبار. اما من ليس لها حيض ممكن دم وعدم عرق بكل حال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يشبه المستحاضة ما يحدث للمرأة من نزيف دم من فرجها كعملية في الرحم او غير ذلك. وبين ان النساء ينقسمن حينئذ الى من لا يمكن ان تحيض بعد هذه العملية هذه المرأة لا يثبت لها احكام الاستحاضة وانما حكمها حكم من ترى صفرة او كدرة او رطوبة بعد الطهر فهذه المرأة تكون لها احكام المرأة الطاهرة ولا تعلق لها بالحيض. والثاني الا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن ان تحيظ فهذه هي حكم المستحاضة وترجع الى الاحوال الثلاثة وتنظر في عادتها او تمييزها او في عادة نسائها كما تقدم. نعم. احكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة ومتى كان حيض ثبت له احكام الحيض؟ ومتى كان استحاضة ثبتت له احكام الاستحاضة؟ فقد سبق ذكر المهم من احكام الحيض واما احكام فكاحكام الطور فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات الا فيما يأتي. الاول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ثم توضئي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل في باب غسل الدم. معنى ذلك انها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة الا بعد دخول وقتها. اما اذا كانت الصلاة غير مؤقتة فانها تتوضأ لها عند ارادة فعلها. الثاني انها اذا ارادت الوضوء فانها تغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انعط لك الكرسب فانه يذهب الدم. قالت فانه اكثر من ذلك قال واتخذي ثوبا. قالت واكثر من ذلك. قال فتلجمي. الحديث لا يضرها ما خرج بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اجتنب الصلاة ايام تحيوك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير رواه احمد وابن ماجه الثالث الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه اذا لم اذا لم اذا لم يخف العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لان كثيرات يبلغن العشر او اكثر يبلغن العشر واكثر استحضر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا قولوا صلى الله عليه وسلم من جماعهن بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. دليل على انه لا يجب اعتزالها ان فيما سواه ولان الصلاة تجوز منها فالجماع اهون وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لانهما الا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم بالتحريم والقياس والقياس ولا يصح مع الفارق. والقياس لا يصح مع والقياس لا يصح مع الفارق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا احكاما ثلاثة تتعلق بالمستحاضة اولها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لما في الحديث ثم توضأ لكل صلاة وانعقد على هذا الاجماع القديم. ثم حدث خلاف من عهد ربيعة الرائي فمن بعده تعلق به بعض الفقهاء في عدم الايجاب والصحيح الوجوب لصراحة انعقاد الاجماع القديم. الحكم الثاني انها اذا ارادت الوضوء يجب عليها ان تغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم. وثالثها ما يتعلق بالجماع والعلماء مختلفون فيه والصحيح جوازه. وان المستحاضة ليست كالحائض وانما يمنع من وطأ الحائض واما المستحاضة فليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من اتيانها. نعم الفصل السادس في النفاس وحكمه النفاس دم ترخي الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق فقال شيخ الاسلام ابن تيمية اما ما تراه حين تشرع في الطوق فهو نفاس ولم يقيده بيومين او ثلاثة. ومراده طلق يعقبه ولادة والا فليس واختلف العلماء وهل له حد في اقله واكثره؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالة فتقي الدين في رسالته في الاسماء التي علق الشارع الاحكام والنفاس لا حد لاقله ولا لاكثره. فلو قدر ان امرأة رأت الدم اكثر من اربعين او ستين او سبعين وانقطع فهو نفاس لكن ان اتصل ما هو دم فساد وحينئذ فالحد اربعون فانه منتهى الغالب جاءت فيه الاثار انتهى قلت على هذا على الاربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد بعد او ظهرت فيه قرب الانقطاع ان طهرت فيه قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع والا عند تمام الاربعين لانه الغالب الا ان يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فاذا انقطع بعد ذلك فينبغي ان يكون عادت اليها فتعملها بحسبه في المستقبل. وان استمر فهي مستحاضة ترجع الى احكام مستحاضة السابقة. ولو طهرت في انقطاع الدم عنها طائر ولو قبل الاربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها الا ان يكون الانقطاع اقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني ولا يثبت النفاس الا واذا وضعت ما تبين في خلق انسان. فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق انسان فليس دم ادم ودم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة فاقل مدة تبين فيها اقل مدة تبين فيها خلق انسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما. قال المجد ابن فمتى رأى الدما على طلق قبلها لم تلتفت اليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ثم ان انكشف الامر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وان لم ينكشف الامر استمر حكم الظاهر فلا اعادة. نقله عنه في شرح الاقناع كان المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفصل السادس في النفاس وحكمه والنفاس هو دم ترخيه الرحم الولادة فيفارق الحيض بالنظر الى السبب فالنفاس سببه الولادة واما حيث هو دم معتاد يصيب النساء. وذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في اقل النفاس اختلف وذهب الى الترجيح بانه لا حد لاقله ولا لاكثره اتباعا لشيخ الاسلام ابن تيمية بعدم من وجود ما يرجع اليه في ذلك. وهذا صحيح باعتبار اقله. واما باعتبار اكثره فقد نقل الترمذي اجماعا الصحابة رضوان الله عنهم ان اكثر الحيض هو اربعون يوما واذا انعقد الاجماع عن الصحابة لم يلتفت الى من بعدهم ممن ذكر الخمسين والستين والسبعين. والصحيح ان اكثر النفاس هو اربعون يوما. واما اقل فان المرأة قد تظهر فيما دون هذه المدة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى ان النفاس لا يثبت الا اذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق انسان واقل مدة يتبين فيها خلق انسان ثمانون يوما. وانما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى رحمهم الله على هذه المدة لان التفريق انما يكون بعد وجود المضغة والمضغة لا تكون الا بعد ثمانين فقالوا ان اقل مدة يبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما فان كان اقل من ذلك لم يتبين فيها الخلق فلا يكون حين ذلك له احكام النفاس. وهذا الذي ذكره الفقهاء وهو المشهور عند جمهورهم فيه قوة لو امتنع امكان التفريق قبل الثمانين والصحيح كما بيناه غير مرة ان التخليق ممكن قبل الثمانين كما نحى اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب رحمهم الله ذكرنا هذه المسألة في على شروح الاربعين التي قرأناها عند حديث ابن مسعود في تخليق النطفة. فاذا امكن وجود التخليق قبل الثمانين قيل ان مناط المسألة هو وجود التخليط فاذا وجدت صورة مخلقة ثبت النفاس واذا لم توجد صورة مخلقة كان دما غليظا عبيطا لا عبرة به فلا يثبت به النفاس احكام النفاس احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا فيما يأتي. الاول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لانه ان كان الطلاق قبل وضع الحمل العدة بوضعه لا بالنفاس فان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني مدة الاناء يحسب منها مدة الحيض لا يحسب منها مدة النفاس والايلاء ان يحلف الرجل على ترك جماع امرأته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا حلف وطالبته بالجماع قال له مدة اربعة اشهر من حلفه فاذا تمت اجبر اجبر على الجماع او الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة اذا مر بالمرأة فاس لم يحسب على الزوج يزيد على الشهور الاربعة بقدر مدته بخلاف الحيض فان مدته تحسب على الزوج. الثالث البلوغ يحصل في الحيض ولا يحصل بالنفاس. لان المرأة لا يمكن ان تحمل حتى حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. الرابع ان دم الحيض اذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا مثل ان تكون عادتها ثمانية ايام فترى الحيض اربعة ايام ثم ينقطع يومين ثم يعود بالسابع والثامن فهذا العائد حيض يقينا يثبت له احكام الحيض واما دم النفاس اذا انقطع قبل الاربعين ثم عاد في الاربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها ان تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجب وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب ان الدم اذا عاودها في زمن يمكن ان يكون نفاسا فهو نفاس. والا فهو حيض الا ان يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الامام مالك حيث قال مالك ان رأت الدم بعد يومين او ثلاثة يعني من انقطاعهما ونفاس والا فهو حيض انتهى فهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وليس بالدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع. ولكن الشك امر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ولم يجب الله سبحانه على احد ان يصوم مرتين او يطوف مرتين الا ان يكون في الاول خلل لا يمكن تداركه الا بالقضاء. اما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكاليف بحسب استطاعته. فقد برئت ذمته كما قال تعالى لا يكلفه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس انه في الحيض اذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة واما في النفاس اذا طالت قبل الاربعين قول زوجها جماعها على المشهور في المذهب والصواب انه لا يكره له جماعها وهو قوله وهو قول جمهور العلماء لان الكراهة حكم شرعيا يحتاج الى يحتاج الى دليل شرعي وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الامام احمد عن امرأة عثمان ابن ابي العاص انها اتت قبل الاربعين فقال لا تقربيني وهذا لا يستلزم الكراهة لانه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من انها لم تتيم او من ان يتحرك الدم بسبب الجماع او لغير ذلك من الاسباب والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل تتعلق بالنفاس يفارق بها الحيض. اولها العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لانه اذا ان كان الطلاق قبل وضع الحمل انقطعت العدة بوضعه. لان الحامل تنقضي عدتها بوضعها لجنينها فاذا وضعته انقطعت عدتها واذا كانت تطليقها بعد الوضع فانها تنتظر دعاء الحيض وتستقبل به العدة. والثاني مدة الايلاء فان من ال على زوجته واحتسبت عليه مدة الحيض دون النفاس لان مدة الحيض قصيرة ومدة النفاس طويلة. ومدة الحيض تنقطع فيمكنه جماعها بعد انقطاعها ومدة النفاس تطول فلا يمكنه جماعها في وقت قريب والحكم الثالث البلوغ فان البلوغ يثبت بالحيض ولا يحصل النفاس والمرأة التي تحمل لابد ان تكون ذات حيض. الرابع ان دم الحيض اذا انقطع ثم عاد في العادة اي في مدة المرأة المعروفة هو حيض واما دم النفاس اذا انقطع فهو في المذهب دم مشكوك فيه. والصحيح انه اذا وقع في مدة اسفة ونفاس فكما ان الانقطاع الذي يقع في الحيض دون رؤية علامة الطهر يكون حيضا ذلك اذا انقطع الدم في مدة النفاس ولم يتبين للمرأة طهرها وعاد الدم اليها فحينئذ يكون هذا الدم دم نفاس وان جاءها الدم بعد انتهاء مدة النفاس يكون حيضا الا ان استمر بها فيكون استحاضة ثم ذكر فرق الخامسة في الاحكام ان الحائض اذا طهرت قبل العادة التي تجلس لها جاز جماعها بدون كراهة فاذا كانت عادتها سبعة ايام ثم طهرت في خمسة ورأت علامة الطهر جاز لزوجها الجماع دون كراهة. واما في النفاس اذا طهرت المدة دون اذا طهرت المرأة دون اخر المدة وهي الاربعين فذهب بعض اهل العلم الى كراهته وهو الصحيح الثابت عن الصحابة. والاخذ بمذهب الصحابة اولى من الاخذ بمذهب غيرهم. فما ذهب اليه جمهور العلماء من عدم الكراهة فيه نظر لان الصحابة على كراهة هذا فالقول بكراهته اقوى من عدم القول قولي بعدم الكراهة الا اذا كان الانسان يلحقه عنة ومشقة ويخشى على نفسه الفجور فعند ذلك فيكون كالمضطر. نعم. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين. الاول الا يخشى الضرر عليها فان خشي الضرر عليها من ذلك. فان خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج كان له تعلق به مثل ان تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه تفوقتها فلا يجوز لها ان تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ الا باذنه. وكذلك ان ثبت ان منع الحيض يمنع الحمل فلابد من اذن الزوج وحيث ثبت الجواز فالاولى عدم استعماله الا لحاجة. لان ترك الطبيعة على ما هي عليه اقرب الى اعتدال الصحة فالسلامة واما استعمال واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين ايضا. الاول الا تتحيل به على اسقاط واجب مثله ان تستعمله رمضان من اجل ان تفطر او لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنعها قوي الا برضاه. وان كانت مطلقة فان فيه تعجيل اسقاط حق الزوج من الرجعة ان كان له رجعة واما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين الاول ان يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز لانه يقطع الحمل فيقل النسخ وهو خلاف مقصود من تكثير الامة الاسلامية ولانه لا يؤمن ان يموت اولاده الموجودون فتبقى ارملة لا اولاد لها. الثاني ان يمنعه منعا مثل ان تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها وتحب ان تنظم حملها كل سنتين مرة او نحو ذلك. فهذا جائز بشرط ان يأذن زوجها والا يكون به ضرر عليها. ودليلها ان الصحابة كانوا يعزلون عن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من اجل ان لا تحمل دعهم فلم ينهوا عن ذلك والعزم ان يجامع زوجته وينزع عند الانزال فينزل خارج الفرج. واما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين احدهم من يقصد من اسقاط اتلافه فهذا ان كان بعد نفخ الروح به فهو حرام بلا ريب لانه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل الناس محرمة حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. وان كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف فقد اختلف العلماء في جوازه. فمنهم من اجازه منهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علاقتنا اي ما لم يمض عليه اربعون يوما ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق انسان والاحوط من اسقاطه لا لحاجة كأن تكون الام مريضة لا تتحمل الحمل او نحو ذلك فيجوز اسقاطه حينئذ الا ان مضى عليه زمن يمكن ان بين به خلق الانسان فيمنع والله اعلم. النوع الثاني الا يقصد من اسقاطه اتلافه بان تكون محاولة اسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقربا فهذا جائز بشرط ان لا يكون في ذلك ضرر على الام ولا على الولد والا يحتاج الامر الى عملية فان احتاج الى عملية فله حالات اربع الاولى ان تكون الام حية والحمل حيا فلا تجوز العملية الا للضرورة بان تتعسر ولادتها فتحتاج الى عملية وذلك لان الجسم عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه الا لمصلحة كبرى ولانه ربما يظن ان لا ضرر في العملية فيحصل الضرر. الثانية ان تكون الام ميتة والحمل ميتة فلا يجوز اجراء العملية الجراحية لاخراجه لعدم الفائدة الثالثة ان تكون الام حية والحمل ميت فيجوز اجراء العملية لاخراجه الا ان يخشى الضرر على الام. لان الظاهر والله اعلم ان والله اعلم ان الحمل اذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها وربما تبقى ايمن اذا كانت معتدة من زوج سابق الرابعة ان تكون الام ميتة والحمل حيا. فان كان لا ترجى حياته لم يجز اجراء العملية. وان كانت ترجى فان كان قد خرج بعضه شق بطن الام لاخراج باقيه وان لم يخرج منه شيء. فقد قال اصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الام لاخراج الحمل لان ذلك تمثلات والصواب انه يشق النار الصواب وانه يشق البطن ان لم يمكن اخراجه بدونه وهذا اختيار ابن هبير وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الانصاف وهو اولى قلت ولا سيما في وقتنا هذا فان اجراء العملية ليس بمثلة لانه يشق البطن ثم لانه يشق ثم يخاط ولان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت. ولان انقاذ المعصوم من الهلكة واجب والحمل انسان معصوم. فوجب انقاذه والله اعلم تنبيه في الحالات التي يجوز فيها اسقاط الحمل فيما سبق لابد من اذن من اذن من له الحمل في ذلك كالزوج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا على سبيل الاستطراد ما يستعمل حكم ما يستعمل لمنع الحيض او جلبه او منع الحمل او اسقاطه فاما استعمال المرأة ما يمنع الحيض من الادوية والاعشاب فقد ذكر انه جائز بشرطين الاول الا يخشى الظرر عليها فان خشي الضرر لم يجز والثاني ان يكون ذلك باذن الزوج وهذا الذي ذكره المصنف وغيره من الفقهاء مبني على القواعد الفقهية. واما باعتبار ما ال اليه الامر فان الاطباء يصرحون لان دوام استعمال المرأة لما يمنع حيضها يرجع عليها بالضرر. فيكون دوام الاستعمال ممنوعا منه لتحقق الضرر. واما استعمال المرأة ما يقطع حيضها حينا بعد حين بحسب ما يدعو الى ذلك رغبتها في صيام رمضان فقط دون دوام اعماله في كل وقت فهذا يرجع الى هذه المسألة فاذا كان الظرر متحققا كدوام الاستعمال منع منه. وان كان غير متحقق رجع الى شرطين واما استعمال ما يجلب يجلب الحيض اي يخرجه فجائز بشرطين الاول ان لا تتحيل به على اسقاط واجب يمنع من الحيض في الصيام يمنع منه الحيض كالصيام والثاني ان يكون ذلك باذن الزوج. واما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين. احدها ان يمنعه ومنعا مستمرا فهذا لا يجوز لما فيه من قطع الحمل فيقل النسل والشريعة جاءت بالامر بتكثير النسل واما الثاني ان فهو ان يمنعه منعا مؤقتا وهو الذي يسمى بتنظيم النسل فهذا جاء بالشرطين السابقين ايضا وهما انتفاء الضرر واذن الزوج وهو يخرج على عزل الصحابة عن نسائهم كما المصنف رحمه الله تعالى اما استعمال ما يسقط الحمل وهو الذي يسمى في لسان اليوم بالاجهاض فهذا على نوعين اثنين احدهما ان يقصد من اسقاطه اتلافه. فهذا ان كان بعد نفخ الروح حرام بلا ريب لانه قتل. واما ان كان قبل نفخ الروح ففيه خلاف. والصحيح ايضا عدم الجواز الا لحاجة فلا يجوز اسقاطه الا لحاجة معتد بها شرعا كأن تكون الام مريضة او نحو ذلك اما يسقطه لا لحاجة وانما كما يقول بعض الناس انه لا يريد الاولاد في اول الزواج فاذا علق جنين في بطن امرأته سوغ لنفسه وطلب من يفتيه باسقاط الجنين لانه كما يزعم لا يريد الاولاد في اول الزواج وما يدريه انه اذا رزق اولا بحمل قد لا يتكرر رزقه به. فهذا فيه عدم قبول رزق الله اولا وفيه اساءة للظن به وقد فشى هذا باخرة مع تحول احوال الناس وطلب النساء لتجميل ابدانهم بمثل الامتناع عن الحيض عن الحمل او طلب الرجال كذلك تأخير وجود الاولاد هذا لا يجوز ثم ذكر النوع الثاني وهو الا يقصد من اسقاطه اتلافا فهذا له صورتان احداهما الا يحتاج الامر الى عملية والثانية ان يحتاج الامر الى عملية. فاما اذا لم يحتج الامر الى عملية فهذا جائز اذا انتفى الضرر ووقع الاذن من الزوج واما ان احتاج الى عملية ففيه الحالات الاربع واولها ان تكون الام حية والحمل حيا فلا تجوز العملية الا لضرورة والثانية ان تكون الام ميتة والحمل ميتا فلا تجوز العملية لعدم منفعتها. والثالثة ان تكون الام حية والحمل ميتا فيجوز اخراج اجراء العملية لاخراج الميت. وان كان الغالب ان الجنين الميت يخرج بنفسه فيلفظه البدن. والرابعة عكس هذا وهو ان تكون الام ميتة والحمل حيا فاذا لم ترجع حياة الجنين فانه لا تجرى العملية اما اذا رجيت حياته ففيه قولان اصحهما جواز اجراء العملية ومن جعله مثلة فقوله ضعيف ولا سيما في هذه الازمان لامكان ذلك بدون كبير نعم. والهنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع الهام وقد اختصرنا فيه على اصول المسائل وضوابطها والا ففروع ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له. ولكن البصير يستطيع ان يرد الفروع الى اصولها والجزئية يأتي الى كلياتها فضوابطها والى كلياتها وضوابطها ويقيس الاشياء بنظائرها. وليعلم المفتي بانه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق. وانه مسؤول عما في الكتاب والسنة فانهما المصدران اللذان كلفا العبد فهمهما والعمل بهما وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به وان كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده. لكن غيره العالم بخطأه لا يجوز له قبوله. ويجب على المفتي ان يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به. ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب. ويجب عليه ان يكون موضع اعتباره ما في الكتاب والسنة فينظر ويبحث بذلك او فيما يستعان به من كلام اهل العلم على فهمهما وانه لكثير ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الانسان فيما يقدر عليه من كلام اهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن اليه في حكمها ربما لا يجد لها ذكرا بالكلية فاذا رجع الى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا وذلك بحسب الاخلاص والفهم ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال والا يتعجل. فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب انه مخطئ فيه فيندم على ذلك وربما لا يستطيع ان يستدرك ما افتى به. والمفتي اذا عرف الناس منه. اذا عرف الناس ثمنه التأني والتثبت وثقوا به وثقوا بقوله واعتبروه. واذا رأوه متسرعا والمتسرع كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة في فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى ان يهدينا واخواننا المسلمين صراطه المستقيم وان يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتم بقلم الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين ضحى يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شعبان سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة والف. ختم المصنف رحمه رحمه الله تعالى كتاب بالتنبيه الى ان هذا الكتاب حوى اصول المسائل وضوابطها. واما فروعها وجزئياتها فانها بحر لا ساحل له فانما يحدث للنساء في هذا الباب كثير متجدد باعتبار ما يعتريهن من العلل. ثم نبه الى ما ينبغي ان يرعاه المفتي من النظر الى نفسه بانه مبين لحكم الله عز وجل وواسطة في تبليغهم الاحكام الشرعية فيجب عليه ان يعتمد على حكم الكتاب والسنة. ولا يجوز له العمل بقول ضعيف لا له دليلا ولا سيما في الاحكام التي تتعلق بعموم الناس. وان يخلص لله عز وجل وان يعتبر دلائل والسنة ويستعين بكلام اهل العلم في فهمها وان يجتهد في ذلك بحسب وسعه وان يلازم التؤدة والتأني ويترك التعجل لان في التؤدة اصابة وفي التعجل خطأ. واذا شهر الانسان بالتأني والتثبت وثق الناس بقوله واذا كان متسرعا كثر خطؤه ترك الناس استفتاءهم. وهذا اخر التقديرات على هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين