السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شعائر الاسلام وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد ان فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الحادي عشر والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في احكام مناسك للعلامة ابن بليهد رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان الى قوله في الصفحة التاسعة والستين بعد الخمسمائة فصل احرامها كاحرام الرجل. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن بليهب رحمه الله تعالى في جميع المسالك في من مناسك فصل والمرأة احرامها كحرام الرجل. ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه في حرم فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة والسدل تغطية من فوق ولو اصاب وجهها ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس ستر الرأس كله اولى لكونه عورة. فان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفدية وفاقا للثلاثة وان كان لحاجة كمرور كمرور جاني ساترت ولا فدية وفاقا للمالكية. الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة. والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية ظاهر هذا ان الفدية لها احوط على كل حال. ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتظليل بمحمل بمحمل ويباع لها خلخال ونحوه من حلي وله اي الرجل. وله اي الرجل خاطر خاتم وان شدت يديها بخرقة فدت لا ان لفتها بلا شد وكره لها اكتحال باثمد ونحوه لزينة لا لغيرها ولهما لبس معصفر وكحل وقطع. المصنف رحمه الله تعالى في في فصل اخر يتعلق بجملة من الاحكام المتصلة بمناسك الحج ابتدأه ببيان سمرة من المسائل المتعلقة بالمرأة. فذكر ان المرأة احرامها كاحرام الرجل لاشتراكهما شرعا في الاحكام على وجه الاستواء فلا يتميز احدهما عن الاخر الا بما ميز به شرعا. فان فقد رجع الى التساوي واستثنى المصنف رحمه الله تعالى ما دل عليه الدليل بقوله ما عدا لبسي المخيط وتغطية الوجه فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتستر لحاجة. فالمرأة تختص دون الرجل بجواز لبس المخيط وتغطية وجهها اذا دعت الحاجة اليه كما سيأتي ويحرم عليها ان تغطيه بنحو برقع ونقاب والوالد في الحديث المرفوع في الصحيحين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والحق ما تغطي به المرأة وجهها به. وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن كبرى ان المرأة لا تتلثم ولا تتبرقع. فذكرت البرقع كان زيادة عن النقاب باشتراكها في الحكم وتسدل لحاجة وروي في ذلك احاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء. وانما يثبت ما رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وتسجن المحرمة على وجهها اذا شاءت ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة السدر فقال تغطية من فوق ولو اصاب وجهها. فالسدل على ارخاء الغطاء بارساله. فاذا ارخت المرأة الغطاء من رأسها على وجهها مرسلا سمي سدلا فلا يكون فيه موضع تبرز منه العينان لا كهيئة النقاب ولا البرقع ولا اللثام. ثم ذكر انه لا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس وستر رأسي كله اولى. لكونه عورة فيغتفر سترها جزءا من الوجه تبعا سترها رأسها. فان يثبت له في الحكم تبعا ما لا يثبت لها استقلالا. ثم ذكر انها ان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفدية الثلاثة وهو الصحيح. لان المرأة احرامها في وجهها. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه فما في كلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من تضعيفه دراية فيه نظر لثبوته عن احد فقهاء الصحابة وهو عبد الله ابن عمر. فالمرأة تكشف وجهها في احرامها. الا ان تدعي الحاجة الى ستره كما قال المصنف وان كان لحاجة كمرور الرجال سترت ولا فدية. رفاقا للمالكية مع حنابلة الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية وظاهر وهذا ان الفدية لها احوط على كل حال. والصحيح انها انسدلت بستر وجهها لاجل فلا فدية عليها. ويتأكد الستر ان خيفت الفتنة بها وعليها. ثم ذكر انه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل وتقدم ان الراجح من قولي اهل العلم انه لا يحرم التضليل التضليل ظاء مشالة من الظل بمحمل ثم ذكر المصنف رحمه الله والله انه يباح للمرأة سلخال ونحوه من الحلي كما ثبت عند ابن ابي شيبة ان نساء ابن عمر وبناته كن يخرجن للحج وفي ايديهن الحلي. وان شدت يدها بخرقة فدت. لانها تشبه تشبه القفاز فالقفاز ما يجعل على اليد على هيئة الاصابع على هيئة الكف باصابعها مع شده لا ان لفتها بلا شد فانه لا يكون شبيها بالنقاب المنهي عنه. ثم ذكر انه يكره لها في حال باثمد ونحوه لزينة لا لغيرها. لمفارقة الزينة حال التبدل التي ينبغي ان يكون عليها الناسك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وله ما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل باي صنعة ما لم يشغل عن واجب يحرم او او مستحب فيكره. وفاقا للثلاثة ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو كان حليا ولو حليا وخزن وفاقا للثلاثة الا القفازين فيحرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. والاكتحاب والاكتحال بالمطيب فيه المنع وعليه الفدية وفاقا للثلاثة وان كان بغير مطيب وكان للضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا. وان كان للزينة ففيه فدية عند مالك ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية وان لم يكن الزينة كره عند المالكية ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية ويحرم عند المالكية ولو كان درهمين وعليه الفدية ايضا والمصبوغ بعصفور او او ورس او زعفران فيه تفصيل. فقالت المالكية ان كان مشبعا صبغه صبغه فالاثم والفدية. وان لم يكن مشبعا فالكراهة قالت الحنفية ان كان مشبعا ولبس ولبسه يوما فعليه دم. وان كان اقل من يوم فصدقة وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاحكام التي يشترك فيها الرجل والمرأة في نسكهما ان لهما لبس المعصفر وهو المصفوغ بعصفر والعصفر نوع من النبات تصبح به الثياب تحسينا وتجميلا لها. ولهما كحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب. واتجار وعمل باية بصنعة ما لم يشغل عن واجب فيحرم او مستحب فيكره افاقا للثلاثة. ولها اي للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو حديا وخزا وعريرا نفاقا للثلاثة الا القفازين فيحرم عليها كالرجل وثاقا للثلاثة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين متفق عليه. ثم ذكر ان الاكتحال بالمطيب فيه المنع وعليه الفدية وفاقا للثلاثة لما تقرر ان من محظورات الاحرام الطيب فمما يخالطه الطيب الكحل الذي يطيب. اي يثرى بالطيب حتى يغلب عليه فيكون كحلا طيب وان كان بغير طيب وكان للضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا. وان كان للزينة ففيه عند مالك الفدية ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية. وهو الصحيح الا انه يكره ان كان لما تقدم من ابتغاء حال التبدل والازراء على النفس تقربا الى الله عز وجل بالشعث برار عند اداء النسك وان لم يكن للزينة كره عند المالكية. ثم ذكر ان لبس الخاتم جائز نفاق للشافعية والحنفية. ويحرم المالكية ولو كانا درهمين وعليه الفدية ايضا. والاول اصح انه يجوز ولا يحرم لانه ليس من جنس المخيط حتى يلحق به بل هو مفارق له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مشهور ولم يذكر انه عند حجه صلى الله عليه وسلم نزعه. ثم ذكر ان المصبوغ بعصفر او ورس او زعفران فيه تفصيل. فقالت المالكية ان كان مشبعا صبغه فالاثم والفدية وان لم يكن مشبعا فالكراهة وقالت الحنفية ان كان مشبعا ولبسه يوما فعليه دم وان كان اقل من يوم فصدقه عند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. والصحيح ان ما كان مصبوغا بعصفر فهو مباح لان العصفر ليس طيبا. واما الورس والزعفران فان فيهما مادة الطيب وكانت العرب تتخذ وطيبها منهما فاذا اشبع الثوب بهما صار مطيبا فيلحقه الحكم المتقدم في محظورات الاحرام من ذكر الطيب. ثم ذكر بعد ذلك تتمة يستكمل بها هذا الفصل فقال قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب رفث وهو الجماع ودوعيه وفسوق وهو السباب وجدال وهو المراء فيما لا يعني وقال ابن عباس هو ان تماري صاحبك حتى تغيظه. ويستحب قلة الكلام الا فيما ينتفع به واشتغال بتلبية وذكر وقرآن وامر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم مجاهد ونحوه. ويجب اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج. ولا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور فقد امر الله تعالى المحرم اتقاء يفعل الاثم والاتيان بافعال بافعال الخير. فهذه اداب اتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الاية ولقوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه. رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن ابي هريرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاداب المتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتتأكد في حق المحرم كما قال وهي ان يجتنب الرفث والفسوق والجدال. واختلف في تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في قول الله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصحيح ان الرفث هو الجماع ومقدماته. وان هو الكبائر. وان الجدال هو الاختصام في مسائل الحج عملا بقراءة ابي جعفر المدني ولا جدال بالرفع لتختص بنوع منه وهو الجدال في احكام الحج لانها جاءت مبينة جلية اظهرتها الشريعة اظهارا بينا فلا تفتقر الى خصومة تظهر صواب احد القولين ثم ذكرا اثرا عن ابن عباس انه قال في المراء هو ان تماري صاحبك حتى رواه ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى باسناد حسن. ثم ذكر انه يستحب قلة الكلام الا فيما ينتفع به واشتغال بتلبية وذكر الى اخر ما ذكر. فيكون العبد مقبلا على الاعمال الصالحة مستكثرا منها منجمعا منقبضا عن الخلق. وفي اخبار شريح القاضي انه كان اذا حج كان كالحية الصماء اي التي لا تلوي ليتا ولا تنظر جانبا الى شيء وانما تقبل على شأنها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور. لقول الله تعالى الحج اشهر محرومات معلومات. فمن فرض فيهن الحج يعني فمن دخل في الحج فيهن فلا رفد ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم اتبعه بحديث من حج لله فلم ولم يفسق وعزاه الى السبعة الا النسائي وهو بهذا اللفظ عند البخاري وحده. فالمشهور من حج فلم يرفث ولم يفسق. وذكر عند البخاري وفيها التنبيه على قصد الاخلاص. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية وهي ما يجب بسبب نسك او احرام او حرام. وله تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق لما روي ان حسين بن علي اشتكى رأسه فاوتي علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه. وهي على قسمين تخيير وترتيل. فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس نزلت اكثر من شارتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير انزال وامزاء بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فتخير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة اما تقديمها على فعل المحظور فهو وفاقا للشافعية والمالكية في احدى الروايتين عندهم. ككفارة اليمين المستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى مستدلين بحديث كعب بن عجرة لعلها تؤذيك وام رأسك؟ قال نعم. قال احلق ثم اذبح وهو من رواية وهو من رواية مسلم والتخيير في الفدية هو وفاق الثلاثة ولا تجب الفدية عند المالكية في اقل من اثنتي عشرة شعرة على شعرة على ما وهي ثلاثة انواع ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان او هما نصف صاع مطلق قال عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن كل مسكين يوما. وان بقي دون اطعام دون اطعام مسكين صام يوما ويخير فيما لا مثل له بين اطعام وصيام. ولا ولا يجب التتابع فيه. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض اما من اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او في الحرم فعليه جزاؤه. وفاقا للثلاثة قال تعالى قال الله تعالى فجزى مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الاية. والصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له. وكل منهما قسمان ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه. فما كان فيه نقل يتبع بلا بلا حكم سواء كان له مثل او لا ام لا وفاقا للشافعي وقالت المالكية لابد وان يكون بحكم الحاكمين مطلقا سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما وسواء كان المثل مما له نقل ام لا الا في حمام ويمام الحرم ففيه مشاة بلا حكم. وما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم عدلان بمثله وان لم يكن له مثل حاكم بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف او قربه فيذبحه في الحرم ويتصدق به على مساكينه خاصة وفاقا للشافعية او عموما عند المالكية والحنفية او يقوم بدراهم يشتري بها طعاما او بطعام في طعم منه كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. وصام يوما كاملا في ان نقص عن اطعامه والقسم الثاني على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والاحصار والوطء وانزال المني بمباشرة دون الفرج او بتكرر نظر او تقبيل او لمس لشهوة او استناء ولو خطأ في الكل وانثى مع شهوة كرجل. فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم وفوات دم فان عدمه او ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة وله تقديمها قبل احرام الحج عند الحنابلة والحنفية وعند المالكية والشافعية يشترط للشروع فيها الاحرام بالحج ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها. ووقت وجوب بهادي كهدي اي يوم يحرم بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة والسعي ان لم يكن جاز وقال الشافعية بعدم الجواز الا اذا نوى الاقامة. ومن ترك شيئا من الواجبات من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم بان يذبح شاة في الحرم. تجزئ في الاضحية ويفرق لحمها على الفقراء الموجودين به. لان القصد التوسل عليهم وفاقا للثلاثة الا ان مالكا قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو او نائبه او من اشتراه منه ووكله عليه ان اشتراه الحرم على اختلاف فيه عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى تشتمل على جملة من الاحكام المتعلقة بالمناسك هي المذكورة في قوله باب الفدية. ثم ابان عن حقيقتها الشرعية بقوله وهي يجب بسبب نسك او احرام او حرام. وعلى المختار فالفدية شرعا هي معلوم واجب هي معلوم واجب بسبب نسك او رام او حرم. على الترتيب او التخيير. معلوم واجب بسبب بنسك او احرام او حرم على الترتيب او التخيير. وله تقديمها على فعل المحظور نحو حلق فلو اراد ان يحلق رأسه علة اعترته جاز ان يقدم الفدية قبل حلق رأسه. لما روي عن الحسين ابن لما روي ان الحسين ابن علي اشتكى رأسه فاتى عليا فاتي علي فاتي علي فاتي علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه فدعا بجزول فنحرها ثم حلقه. رواه ما لك ابن ابي شيبة. واللفظ له واسناده حسن فيجوز لمرتكب المحظور ان يقدم فديته قبل ارتكابه. اذا اكان محتاجا اليه ثم ذكر المصنف ان الفدية تقع على قسمين فالقسم الاول ما كان على التخيير والقسم الثاني ما كان على الترتيب. ثم ذكر المخير وفيه فقال فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين. وهو المسمى عند الفقهاء بفدية الاذى. ثم الحق بها كما تقدم تم الاملاء بنظرة ومباشرة دون الفرج بغير انزال. وامداء بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فمن وقع منه شيء من ذلك خير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة والمعروف في حديث كعب بن عجرة في الصحيح تقدير الطعام بنصف صاع. الا ان الحنابلة وغيرهم عدلوا مد البر بنصف الصاع من غيره. والاظهر والله اعلم الالتزام بالمنصوص عليه من كون الطعام المدفوع نصف صاع من بر او تمر او غيرها. ثم رجع المصنف الى تفصيل ما تقدم من ان تقديمها على فعل المحظور هو وفاق للشافعية والمالكية في احدى الروايتين عندهم في كفارة اليمين مستدلين بقول علي المالكور وقالت الحنفية مستدلين بقول علي المذكور هكذا وقع وهو فعل من علي رضي الله عنه لا قول. وقالت الحنفية لا يجوز على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى مستدلين بحديث كعب بن عجرة لعلها تؤذيك هواء مراسل؟ قال نعم قال احلق ثم وهو من رواية مسلم. وهذا الحديث يدل على الافظل. وان الافظل ان يرتكب المحظور الذي تحتاج اليه ثم يفدي فان قدم الفدية جاز ذلك ثم ذكر ان التخيير في الفدية هو وفاق ثلاثة وانه لا تجد الفتية عند المالكية في اقل من اثنتي عشرة شعرة على ما تقدم. وسبق ان الذي ينكر الجزم به هو ما يسمى حلقا للرأس فما سمي حلقا للرأس دون تقدير عدد دخلته الفدية وهي ثلاثة انواع على التخيير ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان. هما صاع مطلقا عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر. والصحيح ان البر كغيره لا يجزئ فيه الا نصف صاع وهو مذهب الجمهور ثم ذكر ان من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم. والمقصود بالمثل النظير الموازي له من النعم او تقويم المثل بمحل التلف او قربه اي قريبا منه بدراهم بقيمته يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وتقدم ان الحكم فيها بالسوية انه نصف صاع فتقدر قيمته ثم يشترى بها طعام ويدفع الى كل مسكين صاع او يصوم عن كل مسكين مسكين يوما ثم ذكر انه ان بقي دون اطعام مسكين صام يوما اي ان بقي طعام لا يفي باطعام مسكين فانه يصوم يوما مكانه. ثم ذكر انه يخير فيما لا مثل له بين اطعام وصيام ولا يجب التتابع فيه اي في الصيام. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. بل ما ان يجعله صياما بدلا او اطعاما. ثم ذكر ان من اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او في الحرم فعليه جزاؤه وفاقا للثلاثة لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الاية وهذا من المواضع التي ذكر فيها المصنف الدليل خلافا لما اختط خطته في مقدمة كتابه. ثم ذكر ان الصيد ينقسم الى نوعين احدهما صيد له مثل وصيد لا مثل له. وكل منهما عثمان ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه. فما كان فيه نقل يتبع الى حكم اي لا يحتاج الى تجديد حكومة فيه. سواء كان له مثل ام لا نفاقا للشافعية وهو الصحيح. اكتفاء بالحكومة السابقة فانه اذا حكم بذلك عدلان وامضي هذا الحكم ولا سيما من الصحابة كان ذلك كافيا في الرجوع اليه. وذهبت المالكية انه لابد ان يكون الملائكة الحكمين مطلقا سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما والصحيح والله اعلم مذهب الجمهور ثم ذكر ان ما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم عدلان بمثله. وان لم يكن له مثل حكم بقيمته عدلان بها في محل التلف اي في الموضع الذي تلف فيه الصيد او قربه اي اي مكان قريب منه فيذبحه في الحرم ويتصدق به على ما خاصة وفاقا للشافعية وعموما عند المالكية او والحنفية. والاول اظهر ان الصدقة به تكون على مساكين الحرم او يقوم بدراهم يشتري بها طعاما او بطعام في طعم منه كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية ومدة مطلقا عند المالكية والحنفية. وسبق ان المختار هو تقدير المطعم به نصف صاع تمسكا بما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لا فرق بين البر ولا التمر ولا غيرهما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما فيقوم اطعام المسكين مقام يوم ويصوم يوما كاملا ان نقص عن اطعامه. فان فرق طعام نصف صاع نصف صاع بقدر ما يطعم مسكينا ثم بقي اقل من نصف الصاع مما لا يكفي مسكينا فانه صوموا عن ذلك اليوم ولو دفع الطعام الى مسكين. ثم ذكر القسم الثاني من الفدية وهو ما كان على الترتيب كدم والقران هو ترك الواجب والفوات والاحصار والوطء وانزال المني بمباشرة دون الفرج او بتكرار نظر او تقبيل او لمس لشهوة او استمناء ولو خطأ في الكل وانثى مع شهوة كرجل ثم رجع الى تفصيل هذه الجملة فقال فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم. فالمتمتع ثبت دمهما بكتاب والسنة. واما تارك الواجب فالحجة فيه ما رواه ما لك باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليريق دما فترك الواجب من الحج فيه دم والحجة فيه اثر ابن عباس وتقدم القول في نظيره. واما الفوات فالحجة فيه كذلك في القرآن والسنة. ثم ذكر انه ان عدم انه اوتمن ثمنه ولو وجد مقرظا صام ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج والافضل كونها كون اخرها يوم عرفة ثبت هذا عن عائشة وابن عمر عند ابن جرير في تفسيره باسنادين صحيحين فيصوم السابع الثامنة والتاسع وله تقديمها اي تقديم صيامها قبل احرام الحج عند الحنابلة والحنفية وعند المالكية والشافعي اشترطوا للشروع اشترطوا للشروع فيها الاحرام بالحج. ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها والاول اصح انه له تقديمها قبل احرام الحج. اي قبل يوم الثامن والمختار كما سبق ان يصوم السابع منى والتاسع ووقت وجوبها كهدي اي يوم يحرم بالحج فاذا احرم بالحج وكان فاقدا لدم التمتع قران فان عليه الصوم. فيتعلق الوجوب به حينئذ. ثم ذكر انه يصوم سبعة اذا رجع الى اهل وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة والسعي ان لم يكن جاز اي ان لم يكن سعى من قبل. وقال الشافعية بعدم الجواز الا اذا نوى الاقامة. ومن لم يستطع ان يصوم الايام الثلاثة فيما تقدم من سابع وثامن وتاسع فله ان يصومها في ايام التشريق لما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما انه لم يرخص في صيام التشريق في الصيام في ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ثم قال ومن ترك شيئا من من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم بان يذبح شاة في الحرم تجزئ في الاضحية يعني لها صفات الاضحية المعروفة في الاحاديث النبوية. وقاعدة الشرع في الذبائح الواحدة وهي الحاقها بالمنصوص عليه في الاضحية. فالاضحية وقع في الخطاب النبوي بيان ما يصلح منها وما يذكر لها من العيوب فسائر الذبائح كالهدي والعقيقة تجري عليها هذه الاحكام لاشتراكها في اصل الذبح. ثم ذكر انه يفرق لحمها عن الفقراء الموجودين به يعني بالحرم لان القصد التوسيع عليهم انفاقا للثلاثة الا ان مالكا قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو او نائبه او من اشتراه منه وكله عليه الاشتراه في الحرم على اختلاف فيه اي لابد من الجمع بين الحل والحرم فيه عند مالك مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بان حلق او لما او لبس او تطيب او وطئ واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة والا لزمه اخرى. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية وفي ولو قتلت معا جزاء بعددها ويكفر من حلق او قلما او وطئ او قتل صيد الناس او جاهلا او منكرا او نائما. كان عبث بشعره او ظفره فقطعه لان ذلك اتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره بخلاف من لبس او تطيب او غطى رأسه في حال من ذلك. ولا على من اكرهه على على لبس او تطيب او تغطية رأس ومتى زال عذره ازاله في الحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى الثاني اتحدت الفدية وثاقا للثلاثة. وان كفر عن الاول او كرر من نوع واخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة. وقالت ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق وقلم وازال الوسخ وقتل القرن فان كان ذلك في وقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره او قدم الانفعى فالانفعى بان لبس الثوب ثم السراويل او القلنسوة او القنصوة ثم العمامة او نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرر العذر ولم يكفر الاول حتى فعل غيره اتحدت الفدية والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر المحظور في مجالس متعددة تعددت الفدية وان كرره في من انواع متعددة تعددت ايضا. وان اتحد المجلس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يتمم به ما سبق ذكره من الفدية المتعلقة في فبين ان من كرر محظورا اي اعاده مرة بعد مرة من جنس واحد غير لصيد بان حلق او قلم او لبس او تطيب او وطئ واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة والا لزمه اخرى فاذا قل ما اظافره ولم يكفر بفدية ثم رجع فقلمها فانه تكفيه كفارة واحدة. اما ان قلم اظفاره ثم فدى ثم قلم اظفاره فانه تلزمه فدية اخرى عن فعله الجديد. وان فعل محظورا من اجناس متعددة فعليه لكل جنس فدية فلو غطى رأسه ولبس ثوبا وقلم اظفاره لزمه في كل لواحد منها فدية وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها. فاذا تعدد المصيد فان لكل واحد منه جزاؤه ويكفر من حلق او قلم او وطئ او قتل صيد الناس او جاهلا او مكرها او نائم الى اخر ما قال مما ذكر فيه التفرقة بين ما يجري تلفا وما يقع ترفا اي على الترفه والتوسع والتمييز بين الجاهل والناس والمكره في هذا دون ذاك والمختار ان عذرا بالجهل والنسيان والاكراه يعم الجميع. لا فرق بين شيء من المحظورات. وهو الذي اختاره وابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر ان من كرر محظورا واحدا في وقت واحد غير غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية وفاقا الثلاثة. وهو اعادة للجملة الاولى المذكورة اولا ثم قال وان كفر عن الاول او كرر من نوع اخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة وهو الصحيح لتجدد افراد المحظورات. فاذا كفر عن ثم اعاده لزمه فدية عن التاني لتجدده او نوع بين المحظورات بفعلها فانه تلزمه فتية بعددها كل بحسبه ثم ذكر عن المالكية انه ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق وازال الوسخ وقتل القمل فان كان ذلك في وقت واحد او تقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره او قدم انفع بالانفع بان لبس الثوب ثم السراويل او القنصلة ثم العمامة او نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرار العذر ولم يكفر الاول حتى فعل غيره اتحدت الفتية والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر المحظور ان كرر المحظور في ليس متعددة تعددت الفتية. وان كرره من انواع متعددة تعددت الفدية تعددت ايضا وان اتحد المجلس والمقدم هو الاول وهو مذهب الحنابلة انها تتعدد اذا اختلفت انواعها او فعل واحدا منها ثم كفر عنه ثم اعاده. اما ان فعله قبل تكفيره فانه يصير ملازم لما اتصل بالفعل الاول فلو قلم الصباح عبثا باظفاره ثم ثم قل ما مساء تكميلا لعبثه فان فعله واحد يكون متصل اوله يكون متصلا اوله باخره لكن ما لو فدى فان الفدية تكفر ما قبلها. فتجدد تقليمه اظفاره بعد الفدية فتجدد له فدية اخرى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء كجزاء صيد وما وجب لترك او فوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه فيه او اطلاقه لمساكينه مذبوحا او حيا ينحر وينحرونه والا استرده ونحره فان ابى ان يسترده حيا او اراد استرداده وعجز ضمنه اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها الى البيت العتيق الا فدية الاذى واللبس ونحوها ونحوهما اذا وجد في الحل فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة. خلافا للائمة الثلاثة ودم الاحصار يخرجه حيث احصر واما الصيام فيجزئه في كل وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة ومن وجبت عليه بدنة اجزاءته بقرة هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقالت المالكية الهدي لقد سواء كان لنقص في حج او عمرة او كانت تطوعا لابد فيه من الجمع من الحل والحرم. فلا يجزئ مشترى بمنى وذبح بها لان من الحرم وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح وقيل يندب وعليه فيصح ذبحه بمكة. الاول الشرط الاول ان يساق الهدي في احرام حج الثاني ان يقف به هو او نائبه بعرفة على ما تقدم. الثالث ان يكون ذبح الهدي او نحره يوم النحر او تالييه. فان فقدت هذه الشروط او بعضها وجب ذبحه بمكة وقالت الحنفية لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه. وعليه ذبح اخر واما اذا ذبح الهدي المتطوع به والاضحية في غير الحرام فلا شيء عليه. واما هدي الاحصار فقالت المالكية والشافعية والحنابلة محل ذبحه حيث احصر وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويقيم محرما ويواعد من يذبحه عنه يوما. فاذا ظن انه ذبحه حل من احرامه فان لم يجد هديا او ثمنه او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجده. ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يلحق ما تقدم تكميلا له في بيان مصرف الهدي الذي او الاطعام الذي يجعل في الفدية فبين ان ما كان كذلك لزم ذبحه في الحرم وتفريق لحمه فيه او اطلاقه لمساكينه مذبوحا او حيا يعني اعطاؤهم اياه لينحروه والا استرده ونحره اذ لم اذا لم ينحروه. فان ابى ان يسترده حيا بعد ارساله اليهم او اراد استرداد وعجز ضمنه لانه يلزمه ذبحه. ليتناوله المساكين طعاما. فان ارسله اليهم ثم لم يقف على ذبحه. وابى ان يسترده او اراد استرداده وعجز عن ذلك ان يكون قد فات او خفي عليه موضعه فانه يظمنه ويذبح بدله. ثم بين المصنف هذه نشرا فقال اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم حلها الى البيت العتيق اي منتهاها الى البيت العتيق فالمحل المنتهى والمحل الموضع الا فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا الائمة الثلاثة فاذا وجد سببها ولو في الحل كان يحلق رأسه لضرر في الحل ولما يدخل الحرم فانه يفرقها حيث وجد. وعند الائمة الثلاثة يبعثها الى الحرم فتذبح هناك ثم ذكر ان دم الاحصان يخرجه حيث احصر عند الجمهور خلافا للحنفية كما ذكره في اخر كلامه. والصحيح مذهب الجمهور انه يخرجه حيث احصل. فيذبح هديه ثم يحل واما صيام فيجزئه في كل مكان. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير الدم الذي يشار اليه فيما سبق. فقال وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة. ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة. هذا مذهب النابلة والشافعية فلو ان احدا اتى اهله فوطئهم قبل التحلل بالاول بدنة وهي الناقة فان البقرة تقوم مقامها. لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما انه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة. قيل والبقرة فقال وهل هي الا من البدن؟ وهل هي الا من البدن؟ كنا يذبح الناقة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال هل وهل هي الا من البدن؟ فحكمهما واحد عند الحنابلة والشافعية وهو الصحيح لما صح عن جابر عند مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيلا لمذهب المالكية على ما تقدم ذكره في الفصل المتقدم من ان المالكية يشترطون في الهدي الجمع بين الحل والحرم وهذا اكمل احوال الهدي. ان يكون مسوقا من الحل الى الحرم او من الحرم الى الحل ثم يرجع اليه خلافا للجمهور وهي حال كمال اما ايجاب ذلك فبعيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشروط الثلاثة عندهم. ثم ذكر بعد ذلك مذهب الحنفية انه لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه وعليه ذبح اخر اي عليه ان يذبح مذبوحا اخر واما اذا ذبح الهدي المتطوعة به والاضحية في غير الحرم فلا شيء عليه ثم ختم التفصيل الذي اشرنا اليه قبله في هدي الاحصار من ان مذهب الجمهور انه يذبحه حيث احصر وهو الصحيح. خلافا الحنفية من انه يبعثه الى الحرم ويغلب على ظنه وصوله اليه بالتوقيت الذي يضربه مع من بعثه ثم يحل بعد ذلك نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرمين ونباتهما وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام حتى في تملكه الا انه يحرم البحر اذا قاتله في الحرام ولا جزاء فيه. وان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله او بعضه بسهم او كلب او قاتله على غصن في الحرم ولو ان اصل له بالحل او امسكه بالحل فهلك فرخه او ولده بالحرم ضمنه. اي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم. ووجوب الجزاء اجماعا عند الحنابلة والملكية والحنفية والشافعية حتى في منع تملكه. واما صيد البحر اذا قتله الشخص في الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم. وهي رواية اخرى عند الحنابلة وان قاتل محل من الحل صيدا في الحرم كله ضمنه وعند الائمة الاربعة وكذا يضمنه ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة. وقالوا ان كانت قوائم الصيد الاربع بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم. لم يكن من صيد الحرم فان قتل صيدا على غسل في الحرم واصل الغصن في الحل او امسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم فانه يضمن على اصح الربايتين وهو قول الاكثر عند قبلت وقالت المالكية اذا رمى حلال الصيد على غصن في الحل واصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظرا لمحل الصيد ولو كان الغصن اصنف في الحرم واصله في الحل وجب الجزاء وكذا يجب الجزاء وان قتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل ان تعين الحرم كطريق لهما وقالت الحنفية لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة بقوائمه لا برأسه فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم وان كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد حل سلام عليكم. فهو من صيد الحل وان كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا فان كان الصيد مضجعا على ارض فالعبرة برأسه عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها باب صيد الحرمين ونباتهما. ونباتهما لما تقدم من ان المحظورات المذكورة في كتب المناسك تنقسم الى قسمين احدهما محظورات الاحرام والاخر محظورات الحرم وهي لا تختص بالمحرم بل تكون للمحرم الحلال اذا كان في الحرم ومن جملة ذلك ما يتعلق بصيد حرم مكة ان حكمه حكم صيد الاحرام حتى في تملكه صيد الحرم كما يحرم صيد الاحرام. ثم قال الا انه يحرم صيد البحر اذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه لان صيد البحر حلال للمحرم فان كان ذلك الصيد في الحرم ففيه خلاف بين اهل العلم كما قال المصنف في اثناء كلامه واما صيد البحر اذا قاتله تقصف الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين. وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم وهي رواية اخرى عند الحنابلة. فمذهب الحنابلة تحريم صيد البحر اذا كان في الحرم وصورته ان تتكاثر الامطار النازلة فيه حتى يستبحر الماء اي يتسع فتنشأ فتنشأ فيه اسماك وغيرها. فمذهب الحنابلة انه يحرم واختاره ابو العباس ابن تيمية ومذهب الجمهور انه لا يحرم لانه صيد من صيد البحر. والاول اظهر لانه اذا اجتمع سببان احدهما حاضر والاخر مبيح قدم الحظر احتياطا واحتراسا للدين. ثم ذكر بعد وذلك انه ان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله اي كل ذلك الصيد في الحرم ضمنه عند الائمة الاربعة وكذا ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة فيلحقون ما ثبت بعضه في الحرم بما بقي منه في الحل فيجعلون حكمه واحدا لاجتماع سبب الحلال خارج سبب الحظر بكونه في الحرم يرحمك الله. ثم ذكر تفصيلا لهم وهو انه ان كانت قوائم الصيد بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم لان العبرة قوائمه وامتداد رأسه تابع لاصله واصله كونه في الحل. فان قتل صيدا على غصن في الحرم. واصل الغصن في الحل او امسك طيرا في الحل وهلك ظرفه في الحرم فانه يضمن على اصح الروايتين وهو قول الاكثر عند الحنابلة. لان الهواء يتبع القرار فاذا كان اصل الشجرة التي امتد غصنها راسخ في الحرم وكان ذلك الغصن في الحل فعلاه عصفور فقتله فمذهب الحنابلة انه يضمنه. لان الهواء تابع للقرار والقرار عندهم اصل انغراس الشجرة والصحيح انه لا يكون تابعا له لان الهواء الذي يتبعه قراره ليس الشجرة وانما هو القرار الذي يقع محاذيا بالمسامتة لموضع العصفور من الغصن والغصن ممتد في الحل فقراره هو الذي يكون اسفل منه في الحل. ثم ذكر عن المالكية انه اذا رمى حلال الصيد على غسل في الحل واصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظرا لمحل الصيد. وهو الصحيح ولو كان الغصن في الحرم في الحل وجب الجزاء. فالعبرة بالموضع الذي ينتهي اليه الغصن خلافا للحنابلة. قال وكذا يجب الجزاء من قتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل ان تعين الحرم طريقا لهما اي اذا كان لا سبيل لهما في ادراك الصيد الا بالدخول في الحرم. والصحيح انه ان ارسل كلبه او رمى سهمه في الحل لما كان في الحل ثم اصاب في الحرم او لحقه في الحرم فان الاصل انه صيد من الحل فهو لم يرسله في الحرم الا ان تعمد ارساله ولو دخل الحرم فانه يكون اثما بذلك ثم ذكر ان مذهب الحنفية في الصيد ان العبرة بقوائمه لا برأسه فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحلفة ومن سير الحرم وان كانت قوائمه في الحل والرأس في الحرم فهو من صيد الحل وان كانت بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحلفة ومن صيد الحرم احتياطا بتغليب الحظر على الاباحة. فان كان الصيد مضطجعا على الارض فالعبرة برأسه فان كان رأسه في الحرم فهو صيد من صيد الحرم وان كان رأسه في الحل فهو صيد الحل فاذا فقدت القوائم بالانتصاب عليها قائما جعل الحكم الرأس. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يحرم على المحرم وغيره صيد صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الائمة الاربعة وكذا يحرم قطر شجره وحشيشه وفي ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والنبات بقيمته عند الحنابلة والشافعية. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت الملكية في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء. ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند الملكية والحنابلة والحنابلة والشافعية. لكن لا جزاء فيه الا في قول قديم للشافعي. ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك. وقالت الحنفية يجوز قطع ذلك مطلقا ويستثنى من الممنوع اليابس والاخ وهو مزروع الادمي والمقطوع للسفنة ورعي ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب اقول والحدأة والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند المالكية والشافعية. ويكره عند الحنابلة ويجوز عند ويندب نقل ماء زمزم وقالت الشافعية بتحريم وادي وجه بالطائف. وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال وقيل اربعة وقيل خمسة من الكعبة الى ما دون التنعيم المعروف الان بمساجد عائشة عند بيوت السقيا. ومن طريق اليمن سبعة اميال وقيل ستة من الكعبة الى جبل اضاءة. ومن طريق العراق سبعة امير وكل ثمانية من كعبت الى رجلي المقطع تثنية رجل بالجبل اضاه بدون همزة كقناة. احسن الله اليك خوفا نعم احسن الله اليكم. من الكعبة الى جبل اضاع ومن طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الكعبة الى رجلي المقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. ومن طريق عرفات والطائف سبعة اميال وقيل تسعة وقيل احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة. ومن طريق الجعرانة تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال ابن خالد ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة للحديبية المعروفة الان بحدة والشميسي والشميسي عند مقطع الاعشاش. لما روى المصنف رحمه الله تعالى حرمة صيد حرم مكة عقد فصلا اخر في بيان حرمة قطع شجره وحشيشه ثم ذكر ان العلماء مختلفون فيما يلزم من قطع شجره او حشيشه ففيه عند الحلفذة والشافعية ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة من شاة والنبات بقيمته ويذكرون في ذلك اثرا عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة في الدوحة البقرة وفي الجزلة شاة. والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الشجرة الصغيرة التي فوق مسمى النبات وهذا الاثر مما شهر في كلامهم ولا اعرفه مسندا والله اعلم. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت المالكية هي في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء. وهو اصح هذه الاقوال. فان الوارد في الاحاديث تحريم نبات الحرم وحشيشه ولا ذكر فيه لي. ولا ذكر فيها للجزاء فيكون محرما ولا جزاء فيه. ثم ذكر انه يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية. خلافا للحنفية فانهم يقولون يجوز قطع ذلك مطلقا لانهم لا يرون ان المدينة حرم بخلاف الجمهور. ثم ذكر انه لا لا جزاء في صيد المدينة الا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك انه رأى رجلا في حرم المدينة فسلبه سلاحه. رواه مسلم. وهذا القول هو القول الصحيح ان جزاء من صاد في في الحرم المدني انه يسلب سلاحه ثم ذكر انه من الممنوع اليابس والادخ ومزروع الادمي اي الذي يزرعه بنفسه والمقطوع للسكنة لحاجة الانتفاع به ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العكور والحداءة والغراب والموذي بطبعه فيجوز قتلها ولا شيء فيها. ثم ذكر ان انه يحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند المالكية والشافعية ويكره عند ويجوز عند الحنفية. والكيزان هي انية معروفة. تجعل فيها المياه لتطييبها وشربها. واراد بذلك تربة الكيزان اي التربة التي تصنع منها الكيزان عادة وهي التي يسمى في عرفنا بالزير. فان له تربة خاصة تختص بصنعه فذكر انه يحرم نقل تلك الاجزاء عند المالكية والشافعية ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية ويندب ويجوز عند الحنفية وليس في ذلك شيء مأثور الا عن مجاهد وعطاء انهما كانا يكرهان نقل تراب حرام. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وروي في ذلك شيء عن ابن عباس وابن عمر لا يثبت. فاقرب الاقوال والله اعلم الكراهة عملا بالاثار الواردة في ذلك واحتياطا في صيانة تراب الحرم من الوقوع فيما لا تحمد عاقبته من الاتجار به حتى يسلب او من الوقوف طعن في ما يحرم من التبرك به. ثم ذكر انه يندب نقل ماء زمزم. وروي في ذلك حديث لا يصح الا ان عمل السلف على ذلك حكاه ابو العباس ابن تيمية فيجوز ماء زمزم ثم ذكر ان الشافعية قالوا بتحريم وادي وجه بالطائف لاحاديث رويت في ذلك ولا يصح منها شيء. والاماكن باعتبار حرمتها اربعة اقسام فالقسم الاول ما هو حرم اتفاقا. ما هو حرم اتفاق اه وهو مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو المدينة وهو الصحيح خلافا للحنفية. والثالث ما هو حرم عند وهو وادي ود بالطائف. والصحيح انه ليس بحرم. والرابع ما ليس حرما عند احد من الفقهاء ما ليس حرما عند احد من الفقهاء وهو ما سوى ذلك سائر بقاع الارض فما يعرف اليوم بالحرم الجامعي او الحرم الدستوري او الحرم النيابي كلها اسماء ماء محدثة لا يجوز جعلها اعلاما على بقاع من الارض لان التحريم يفتقر الى دليل يخصه تلك الحرمة ولا دليل على ما سوى المذكور انفا ثم بين رحمه الله تعالى حدود حرم مكة فذكر ان حد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال وقيل اربعة وقيل خمسة يبدأ عدها من الكعبة الى جهة المدينة. فتنتهي الى ما دون التنعيم بالمعروف الان بمساجد عائشة عند بيوت السقيا وتسمى بيوت نفار بالنون وذكرها بعضهم باسم بيوت بني غفار ومنتهاها معروف اليوم في جهة مسجد عائشة واما من طريق اليمن فسبعة اميال. فقيل ستة من الكعبة الى جبل اضاه. كقناة. ويقال له قضاة الابن بكسر اللام وسكون الباء. وهو غير بني غفار فاضاءة بني غفار موضع اخر ثم ذكر انه من طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الى رجلي المقطع ورجلي تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. والمقطع جبل كبير سمي بذلك لانه لما اراد عبد الله ابن الزبير اعادة بناء الكعبة امرهم جلب الحجارة منه فاستعصى عليهم. فكانوا يحرقون فكانوا يوقدون عليه النار ثم يقطعون الصخور بعد ذلك فسمي به. ثم ذكر انه من طريق عرفة والطائف سبعة اميال وقيل تسعة وقيل احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة وما ذكره المصنف وغيره من تبليغه احد عشرة حتى يصل الى عرفة غفلة منهم. افاده العلامة ابن جاسر في مفيد الانام. ونور الظلام لان ان عرفة من الحل فالحرم لا ينتهي اليها بل يتقاصر عنها فهو سبعة اميال او تسعة اميال لا يزيد عليها والاول اظهر ثم ذكر انه من طريق الجعرانة تخفيف ويقال الجعرانة ايضا والتخفيف اشهر. تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال عبدالله ابن خالد وكان معروفا بهذا ثم محي اسمه وانطمس علمه ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة الى الحديبية. وتخفف والتشديد اشهر والجعرانة والجعرانة والحديبية متقابلتان فكلاهما يدخله التشديد والتخفيف. الا ان التشديد في الحديبية اشهر والتخفيف في الجعرانة اشهر. ثم ذكر انه ينتهي الى المكان المعروف بحدة والشميسي عند مقطع الاعشاش جمع عش وكانت موضعا معروفا مما يجعل من الابنية التي تجعل من النخل وغيره ثم زالت واسم الشميسي عليها الى اليوم. والعلمان من هذه الجهة حدا للحرم المكي قريبا من موضع تفتيش السيارات اليوم هو اقدم حدود الحرم. فانهما العلمان اللذان وضعهما جبريل عليه الصلاة والسلام ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم احدث بعد ذلك علمان قريبين منها قديما في سنة ست وثمانين وثلاث مئة والف ثم ازيل ذلك وبقيت هذه الاعلام التي جددت في نواحي الحرم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم صيد حرم المدينة وحاششه الا لحاجة نحو الة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش. وحرام بريد في بريد وقيل اثنا عشر ميلا لكل طرف من جوانبها الاربعة ثلاثة ما بين ثور وهو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عير وهو جبل مشهر ما بين لابتيها عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا متمما ما سلف اعاد فيه ما سبق ذكره من تحريم صيد حرم المدينة وحشيشها الا لحاجة. وسبق ان حرم مكة حرم المدينة جزاؤه سلب سلاح الصائد. واما الحشيش فانه اساء ولا شيء فيه. واستثني من ذلك ما احتيج اليه نحو الة الحرف والرحل من الشيح والعلف والحشيش. فما يحتاجه الناس من الة التي يستعملونها من بكرة او مسند او غير ذلك فلا بأس به وروي في ذلك حديث يعزوه الحنابلة عند هذا الموضع الى مسند احمد وفيه انهم قالوا يا رسول الله ان اهل نضح هو وزرع فاستثنى لهم العمود والبكرة والمسند. وليس في النسخ التي بايدينا من مسند احمد انما هو عند الطبراني من حديث كثير ابن عبد الله ابن عوف ابن زيد عن ابيه عن جده واسناده ضعيف جدا. ثم ختم المصنف هذا الفصل مدير حرم المدينة وانه بريد في بريد وقيل اثنا عشر ميلا. لكل طرف من جوانبها الاربع ثلاثة ما بين ثور وهو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عين وهو جبل مشهور وذلك ما بين لابتيها كما ثبت في الصحيح ما بين عين الى دور حرم واختلف في صواب ذكر ثور فيها حتى استنكره جماعة من الكبار قال كابي عبيد القاسم ابن سلام وغيره. والصحيح انه جبل معروف وهو جبل غير جبل ثور بمكة وجبل ثور الذي بالمدينة هو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال اي من تلقاء الميقات المعروف اليوم القسط اللاني كلام حسن في هذا الموضع في ارشاد الساري لا يوجد عند غيره في تتبع وجود هذا الجبل والكشف عن حقيقته وانه جبل معروف عند اهل المدينة خلافا لمن انكره وعد ذكره غلطا والعرب تسمي المواضع التي تحبها في بقاع الارض فتكرر اسماءها كم من بقعة يتكرر اسمها الى يومنا هذا بهذا الاسم نفسه الذي يوجد عند الموضع الاول فمثلا الدرعية توجد في هذه البلاد في اكثر من بلد فتوجد في هذه الجهة وتوجد في المنطقة الشرقية وحرض توجد في هذه البلاد وتوجد في اليمن. وعلى هذا فقس ومن سار في الارض رأى مثلا من ذلك. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وفرائض الحج واركانه التي لا تجبر بالدم عند بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة النية والاحرام والسعي بين والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة. وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند الحنفية ثلاثة الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة فالثلاثة الباقية والسعي واجبات غير اركان فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحج بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة وسنن الحج الواجبات التي ليست باركان ويجب الدم عند المالكية عشرة. افراد الحج والاحرام من الميقات المكاني والتلبية وطواف القدوم وركعتاه وجمع الظهرين بنمرة والعشاءين بمزدلفة والمبيت بها ليلة النحر ورمي الجمار او الحلق والتقصير والمبيت بمنى الليلة رمي رمي الجمال والحلق او التقصير احسن الله اليكم. ورمي الجمار والحلق او التقصير والمبيت بمنى الليالي الرمي الثلاثة. وعند الحنفية اثنان وعشرون ان شاء الله هذه الواو تزحلقت مكان او او تزحلقت مكانها. وهذا يكون في الطباعة كثير. لذلك العناية بتصحيح الكتب من العبادات التي يتقرب بها الى الله عز وجل لان الانسان يصحح بها العلم. ولكن لا يسلم كتاب من خطأ الا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم وعند الحنفية اثنان وعشرون انشاءوا الاحرام من الميقات وبدأت الطواف من الحجر الاسود والتيامن فيه والمشي الا لعذر والطهارة وستر العورة والسعي وبين الصفا والمروة بدأت تسعين صفا والمشي فيه الا لعذر وتبليغ الوقوف بعرفة الا الا الليل والوقوف بمزدلفة والترتيب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر. والحلق او التقصير فعل طواف الافاضة في ايام النحر وتكميل طواف الصدر والسعي سبعة اشواط وطواف الوداع وكون الطواف وراء الحطيم. وكون السعي بعد طواف به وكون الحلق يوم النحر وفي منى او مكة وعند الشافعية خمسة. الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ايام التشريق ورمي الجمار الثلاث الوداع وعند الحنابلة سبعة الاحرام من الميقات وتبليغ الوقوف بعرفات الى الغروب والمبيت بمزدلفة ليلة النحر الى ما بعد نصف الليل. والمبيت بمنى الليالي التشريق والرمي والحلق او التقصير وطواف الوداع فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي يذبح بمنى او مكة او صوم عشرة ايام للعاجز ثلاثة بعد الاحرام وسبعة بعد الرجوع. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المقدمات السابقة في الحج شرع يبين ما يتعلق باحكامه اصالة وابتدأ ذلك ببيان فرائضه واركانه و وواجباته ثم سيرجع بعده في بيان صفته. فذكر في هذا الفصل في هذا الفصل ان فرائض الحج واركانه التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة النية والاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة وزاد الشافعية الحلق او التقصير. ومن فقهاء المذاهب الثلاثة من يدرج النية في الاحرام لان الاحرام هو نية الدخول في النسك وهذا هو الصحيح فتكون اربعة الاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف افاضة. وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند حنفية ثلاثة الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة. فوقع الاتفاق بين الائمة الاربعة على الاحرام والوقوف بعرفة. واختلفوا فيما عدا ذلك. والاظهر والله اعلم انها اربعة الاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعي فيه مع ما زادوه من الحلق او التقصير. ثم ذكر بعد ذلك ان الثلاثة الباقيات والسعي واجبات غير اركان عند الحنفية فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحج بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة. فاذا ترك ركن لم يجبر بدم بل يبطل الحج بتركه. ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج التي ليست باركان واستفتحها واستفتحها بقوله وسنن الحج الواجبة. وسماها سننا باعتبار قرودها. في المنقول عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وهي واجبات لكنها ليست اركانا. ثم ذكر انها عند المالكية وعند الحنفية اثنان وعشرون وعند الشافعية خمسة وعند الحنابلة سبعة. واقرب المذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية. والشافعية يجعلون الحلق او التقصير فوق الواجب فيجعلونهم ركنا والاظهر انه يرد الى ما عليه الحنابلة من كونه واجبا لا ركنا في قدر الايجاب ويتشددوا الشافعية فيه. ويزيد الحنابلة تبليغ الوقوف بعرفة الى الغروب فلا بد ان يقف الى غروب الشمس بخلاف الشافعية فلو وقف بعض النهار صح ذلك ثم ذكر انه يجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي وهو هدي في ترك الواجب لما تقدم عن ابن عباس عند مالك بسند صحيح انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما فان لم صام عشرة ايام للعاجز ثلاثة بعد صام عشرة ايام للعاجز عنه ثلاثة بعد الاحرام وسبعة بعد الرجوع الى اهله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل اركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة الاحرام والطواف والسعي وزاد وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند الحنفية الاحرام شرط لها وطواف ركن والسعي والحلق واجبات لها. وقالت الحنابلة واجبة شيئان الحلق او التقصير والاحرام بها من الحل فالاحرام بافراد الحج افضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه وبالاضطران بين الحج والعمرة افضل عند ابي حنيفة وفيه الدم وبالتمتع وهو الاعتمار في اشهر الحج ثم يحج في في عامه افضل عند الحنابلة. وفيه الدم ايضا على غير المكي عند المالكية والشافعية الحنابلة وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع فان فعل فعليه الدم. لما فرغ المصنف من ذكر اركان الحج وواجباته لاتبعه بذكر اركان العمرة وواجباتها فبين ان اركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة الاحرام الطواف والسعي وزاد الشافعية الحلق او التقصير فادخلوه في الاركان بخلاف والمالكية فلا يجعلونه ركنا وانما يجعلونه واجبا. ثم ذكر انه عند الحنفية يكون الاحرام شرطا لها والطواف ركن والسعي والحلق واجبات لها. والصحيح ان السعي ركن لا شرط لا واجب خلافا للحنفية لما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته. ان لم يطف بينهما يعني بين الصفا والمروة وهو المعروف في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه فيكون السعي ركنا لا واجبا خلافا الحنفية وتقتصر والواجبات على الحلق والتقصير والاحرام بها من الحل. وذكر الحل تنبيه لاهل مكة انه لا يجزئهم الاحرام بها من الحرم بل لابد من الخروج الى الحل والاحرام منه فالعمرة كلها لا تكون الا من الحل وخلاف الحج فانه يكون للمكي من الحرم. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في الافضل من الانساك الثلاثة على ما تقدم بيانه. والمختار انه لا يحكم بان واحدا منها افضل افضل على الاطلاق بل ينظر الى ما يحفه من القرائن فان الناسك لا يخلو من حالين الاولى ان يكون سائقا الهدي. فمن ساق الهدي فالافضل له القران جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال الثانية ان يكون غير سائق الهدي فان كان كذلك واعتمر قبل اشهر الحج او اعتمر في اشهر الحج في سفرة مفردة فالافضل له الافراد ان يكون اعتمر قبل اشهر الحج وبقي في الحرم. او اعتمر في اشهر حج ثم رجع الى بلده فالافضل له الافراد ليجمع بين نسكين في حال الاولى باداء احدهما في غير اشهر الحج والاخر في اشهر الحج. والثاني بان يكون قد خلص سفرته الاولى للعمرة ثانية للحج فان كان لم يعتمر الا في اشهر الحج فان الافظل في بحقه فان كان قد وصل الى الحرم في اشهر الحج ولم يعتمر قبله فان الافضل له ان يتمتع جمعا بين النسكين نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة ولا فرق في هذه الانساك بين المكي وغيره خلافا الحنفية ان المكية لا تمتع ولا قران له. فان حكمه حكم غيره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة يستحب ان يبيت بذي طوبى ويغتسل ويغتسل ويدخل من اعلاها من ثنية كذا. بفتح كاف والدال الممدود والخروج من اسفلها من كدى بضم الكاف وتنوين الدال. واما كدي مصغرا فلمن خرج من مكة لليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. وان شاء دخل ليلا او نهارا دخول المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الان باب السلام. ويقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا وهابة وبرا. والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهل هو كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته راني لذلك اهلا والحمد لله على كل حال. اللهم انك دعوتني الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله. لا اله الا انت ثم يبدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا ولم يحل. ولم يحتج ان يطوف للقدوم وان كان مفردا او قارنا بدأ بطواف القدوم وهو تحية الكعبة وتحية مسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف فيكون اول شيء يبدأ به الطواف الا اذا اقيمت الصلاة او ذاكر فريضة فائتة او حضرت جنازة فانه يقدم ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين تفاصيل الجمل في اداء النسك مستفتحا ذلك بباب ترجم له بقوله باب دخول مكة. وقد عندما في اوله الاحكام المتعلقة بالدخول العام. فان الدخول الذي يكتنف الناسك اذا وصل مكة نوعان احدهما دخول عام وهو الى حرم مكة والاخر دخول خاص وهو الى المسجد فاما ما يتعلق بالدخول العام فذكره بقوله يستحب ان يبيت بذي قوى وهي بئر كانت معروفة ثم امرت وذهبت وموجودة اليوم في حي الزاهر المعروف بهذا الاسم فيبيت فيه ويغتسل وانما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه كان الارفق به من تلك كالجهة فاينما بات فقد جاء بهذه السنة ليتقوى على اداء نسكه ويغتسل كما ثبت عنه صلى الله الله عليه وسلم في الصحيح والاغسال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك لم يثبت منها عنه الا هذا الموضع. واما عن الصحابة رضي الله عنهم فان الاغسال المنقولة عنهم في المناسك. ثلاثة احدهم الاغتسال في الميقات عند الحاجة اليه ثبت هذا عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما وثانيها الاغتسال بذي طوى ثبت هذا عن ابن عمر ايضا وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها الاغتسال عشية عرفة. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما واحكام المناسك يروى فيها شيء كثير مستطاب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا غنى من رام فقه المناسك عن الاحاطة علما بالمنقول عن هذين الرجلين لاعتنائهما باقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم وضبط احكام الحج بما اخبر به عنه صلى الله عليه وسلم او بما صح عنهما رضي الله عنهما من قول او فعل. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يدخل من اعلى مكة من ثنيته كذا بفتح الكاف والدال ممدودا وهي المسماة بالحجون. ويخرج من اسفلها من كدى بضم الكاف وتنوين الدال المسماة اليوم بذيع الرسام. ريع الرسام والريع مثل الشعب عندنا وهو ما يكون مستفيظا في طرف واد وريع رسام بين حارة الباب وجرول. وهي التي وراء جهة باصات النقل الجماعي فان الطريق المنحدر من تلك الجهة هو بين حارة الباب وبين جرول ومن لطائف الادباء قولهم اذا دخلت مكة فافتح واذا خرجت فضم يشيرون الى كذا وكدى ثم نبه الى ان كدي مصغرا هو موضع لمن خرج من مكة الى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء فلا تعلق له بالخروج والدخول ثم قال وان شاء دخل ليلا او نهارا والاكمل ان يدخلها نهارا كما فعل النبي وصلى الله عليه وسلم ثم شرع يبين الاحكام المتعلقة بالدخول الخاص الى المسجد. فذكر انه يسن ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الان باب السلام. فيما سبق. واما اليوم فلا وجود له. فان باب بني شيبة المسمى بباب السلام كان بابا صغيرا قبالة الميزاب الى اليمين يسير عنه وكان الى وقت قريب موجودا حتى بعد البناء وراءه فجعل له التمثال يدل عليه ثم ازيل هذا الباب ومحي وما يوجد اليوم من اسم باب بني شيبة وباب السلام لا تعلقا لهما بهذا الباب المذكور وكيفما دخل صح ذلك وجاز ويقول عند دخول ما يقوله عند كل مسجد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بعض المأثور في ذلك. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عند الدخول الى المسجد ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك مسلم والاخر اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم بقيت واحدة ايش اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه ابو داوود واسناده جيد. فهذان هما الثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم واما التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيها شيء. ومن لطائف زيادات ما ذكرناه اليوم من ان الدعاء بالعصمة ورد عن من؟ عن ابن عمر وعن ابيه لكنه يثبت عن ابن عمر من الزيادات اللطيفة الواردة في الذكر عند دخول المسجد في حديث ابي حميد الساعدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اللهم اعصمنا من الشيطان. اخرجه بهذه الزيادة ابن ابي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت كسائر الزيادات. ثم ذكر انه اذا رأى البيت رفع يديه كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ويكون رفعه على هيئة الداعي كهيئة المحيي ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام صح هذا عن عمر عند الشافعي في كتاب الام واحمد في المسند وما وراءه ذكر جائز. لان الزيادة على المأثور حكمها ايش؟ الجواز الا ان يكون متعبدا بلفظه. الا ان يكون متعبدا بلفظه. ما الدليل كرت لكم دليل اثري ها ابو عمر احسنت احسنت. عند احمد من حديث نافع عن ابن عمر لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وزدت انا لبيك لبيك وسعديك والرضاء اليك والعمل الى اخر ما ذكر ولم يزل على ذلك الصحابة والتابعون فمن بعدهم في الزيادة على المأثور جائزة بالدعاء الا ايش؟ المتعبد بلفظه مثل ايش؟ تقدم عندنا الاستخارة كصلاة الاستخارة فليس له ان يزيد على المأثور فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه يبدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا ولم يحتج ان يطوف للقدوم وهذا هو وان كان مفردا او قارنا بدأ بطواف القدوم وهو تحية الكعبة. وتحية مسجد الصلاة فالكعبة تحيى بالطواف وسائر المساجد تحيى بالصلاة ومحل تحية الكعبة بالطواف لمن انا متلبسا بالنسك. اما من دخل الحرم غير متلبس بالنسك فانه يحييه كسائر المساجد ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف اي ويجزئ عن تحية المسجد في الركعتان اللتان تكونان بعد الطواف. فيكون اول شيء يبدأ به فيكون اول شيء به الطواف فهو المقدم الا اذا اقيمت الصلاة او ذكر فريضة فائتة او حضرت جنازة فانه يقدم ذلك لانها تفوز ولا يمكن استدراكها وما ثبت في الذمة من الفرض الفائت يقدم في القضاء. فاذا وافق اقامة الصلاة او ذكر فريضة فائدة او حضرت جنازة قدمه وان لا شرع يطوف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وطواف القدوم سنة وعند المالكية من تركهما القدرة لزمه دم ويشترط للطواف الطهارة وستر العورة عند الحنفية لا يشترط والترتيب في الطواف واجب عند الحنفية يصح الطواف الى ترتيب ويعيد ما دام في مكة فان خرج لبلده لزم ودم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم طواف القدوم وانه انه وهو في حق القارن والقالن والمفرد وعند المالكية من تركه مع القدرة لزمه الدم والصحيح انه لا يلزمه ويشترط للطواف الطهارة. وستر العورة وعند الحنفية لا يشترط اي لا يشترط له الطهارة وستر العورة. فالحنفية لا يرون الطهارة وستر العورة للطواف وانما يرون انهما واجبان وليس شرطا. ومذهب الائمة الاربعة وجوب للطواف. والثلاثة سوى الحنفية يجعلونها شرطا من شروط الطواف وروي فيه خلاف قديم عن بعض التابعين انه لا تجب فيه الطهارة وما لا اذا نصله ابو العباس ابن تيمية وابن القيم لانه لا دليل ولا اجماع يدل على ايجاب طهارة والاحتياط والتمسك بما عليه جمهور الائمة ما امكن الانسان ذلك من الالتزام بكونه طاهرا حال طوافه. وكذا يجب عليه ستر عورته. وهي شرط في طوافه لما صح في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوف ببيت مشرك ولا عريان. ثم ذكر ان الترتيب في الطواف في واجب وذلك بان يفتتح الطواف من يمين الحجر الى يساره. فاذا افتتح الطواف من يمينه الحجر على يساره صار البيت على يساره. وان افتتحه من يساره لا يمينه صار البيت على يمينه فلو طاف منكوسا عند الحنفية صح الطواف وهذا هو المراد بالترتيب ها هنا ويعيده ما دام في مكة فهو صحيح فيجب عليه اعادته. فان خرج لبلده لزمه دم ولم تجب عليه اعادته. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصلا فاذا اراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع ومن بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للتمتع يرمون في الثلاثة الاشواط الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة الباقية. وصفة الاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتق ايمن وطرفيه على عاتقه الايسر والرمل والاسراع مع مقاربة الخطى وعند المالكية لا يستحب الاطباع ويبتدأ طوافه من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه الى ببعضه وان قصده من ورائه كان امكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن ويقبله ان امكن او يستلمه بيده ويقبل يده فان شق استلمه بشيء في يده وقبله فان شق اشار اليه ولا يقبل يده اذا اشار. ومعنى الاستلام المسح باليد ولا يشرب الرمل للنساء ولا لمن احرم من مكة او قاربها ولا يسن رمل ولا طباع في غير طواف القدوم طواف العمرة تمتع ولا تزاحم المرأة رجال الاستلام. لان الاستلام مسن ومزاحمتها الرجال الرجال ممنوعة والاولى لها تأخير الطواف الى الليل ان امنت نحو حيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر شرع يبين فيه ما يتعلق بصفة طوافه من انه اذا اراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع لان التقدم الى مكان العبادة اوثق فيها واعلى رتبة من التأخر في صلاة او طواف يضطبع بردائه في طواف القدوم. وطواف العمرة للتمتع وصفة الاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن فيكون عاتقه فيكون عاتقه الايمن باديا ظاهرا غير وطرفيه على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايسر وهو اعلى المنكب مستورا به ثم يرمل في الثلاثة الاشواط الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة الباقية. والرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطى وهو المسمى بالهرولة وعند المالكية لا يستحب الطباع. والصحيح استحبابه. لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه يبتدأ طوافه من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه ان يكون مسامتا له على وجه المحاداة في جميع بدنه ذا ببعضه. وان قصده من ورائه كان امكن لتحقيق المحاداة بكل البدن اي يطلب الوصول اليه من الجهة التي تكون خلفه حتى اذا بلغه امكنه ان اما من قصده من جهته فربما عسر عليه محاذاته. ويقبله ان امكن قبيلا لطيفا بلا صوت. نص عليه ابو الفضل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فما يفعله بعض ماسكين من اظهار صوت عظيم في التقبيل ظنا ان هذا يقع كمالا في العبادة هو خلاف الادب فانه يقبل تقبيل توقير. وتقبيل التوقير يكون لطيفا. كقبلة بابن ابيه او استاذه ثم ذكر انه ان لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده. والاستلام المسح باليد كما قال. فان شق استلمه بشيء في يده وقبله. فان شق اشار اليه ولا يقبل يده اذا فتحية الحجر تقع على اربعة انحاء اولها تقبيله ان امكن. اولها تقبيله ان امكن وتانيها استلامه بيده. ثم تقبيل يده وثالثها استلامه بشيء في يده ثم تقبيل ذلك الشيء. كعصا ونحوها والرابع الاشارة اليه دون تقبيل ويختص الحجر الاسود باجتماعها جميعا. ولا يشاركه سوى الركن اليماني في الاستلام. دون تقبيل ولا اشارة يقع تقبيل الحجر في غير نسك ام لا؟ هل يقع تقبيل الحجر في غير نسك ام لا ها يقع يعني لو واحد الان راح وصلى العشاء في المسجد الحرام. بعدين جا بيرجع بيته راح قبل الحجر. ومشى البيت اي احسنت جاز ذلك لما صح عن ابن عمر انه كان اذا كان عند البيت لم يخرج حتى يقبل الحجر ثم يمضي فيجوز تقبله ولو في غير نسك. ثم ذكر انه لا يشرع الرمل للنساء اجماعا نقله ابن المنذر ثم ذكر انه لا يشرع لمن احرم من مكة او قاربها. وفيه نظر والصحيح ان الرمل سنة مطلقا لمن احرم من مكة او قاربها. ثم ذكر انه لا يسن رملا ولا طباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة متمتع لاختصاصه بذلك. ولا تزاحم المرأة الرجال للاستلام لان الاستلام مسنون ومزاحمة والرجال ممنوعة فيقدم منعها المؤدي الى حفظها على الاستلام. والاولى لها تأخير الطواف الى الليل ان امنت نحو حيض لتكون في ستر من النساء. ويتأكد هذا اذا كانت جميلة كما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومحل هذا لما كان الليل ثوبا سادلا يخفي حال الناس. واما اليوم فاستوى في الطواف الليل والنهار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حال ولا يجزئ ان جعل البيت عن يمينه ولا ولا على جدار الحجر ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة اذرع ولا على شاه ذروان الكعبة. وهو الذي ترك خارج عن عرض الجدار مرتفعا عن الارض وهو قدره ثلثي الذراع ولا يجزئ من ترك شيئا من الطواف وان قل او طاف خارج المسجد او محدثا او نجسا او او انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة وكثيرا ما يقع في ذلك جاهنات النساء فانه ربما انكشف من يديها من يديها في طوافها في طوافها ما تبطل به صلاتها لكون الانثى كلها عورة في الصلاة الا وجهها والطواف صلاة الا عند الحنفية كما تقدم. ومن واجبات الطواف عند الشافعية ان يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشا ذروان فلو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه. لانه طاف وبعضه في الشاذر وان وهو من البيت. وينبغي ان يحترز الشخص باستلامه الحجر والركن اليماني من فانه اذا مشى في حال استلامه او تقبيله لزحمة او غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه فيجب ان يقر قدميه على استلامه وتقبيله الا الى ان يفرغ من ذلك ثم يعتدل قائما ثم يمشي وان مشى في حال الاستلام والتقبيل فليرجع الى مكانه الاول. قبلها ثم يمشي له الطواف خارجا عن البيت فاذا فرغ من السبع صلى ركعتين والافضل خلف المقام وحيث ركعه ركعهما في المسجد او غيره جاز. ولا شيء عليه وهما سنة مؤكدة اقرأوا فيه ما بعد الفاتحة في الاولى. قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد ولا بأس ان يصليهما بلا سترة ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة ويسن الاكثار الاكثار من الطواف كل وقت لا سيما قبل المغرب لكونه في حقه افضل من الصلاة. وله جمع اسابيع فاذا فرغ منها رجع فصلى لكل اسبوع من ركعتين والاولى ان يصلي لكل اسبوع بعده. وان شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة ولا يشرع تقبيل مقام ابراهيم على به واذا اراد ان يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله وسلم. ويقول ذلك كلما استلمه ويشترط جعلوا البيت عن يساره في جميع الطواف فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط او استقبل البيت او استدبره. بطل ذلك الشوط لانه ولم يجعل البيت عن يساره في جميعه. واول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي. ثم يليه الركن الشامي فهذان الركنان لا يشرع دهما لهما تقبيل ولا استلام ولا اشارة فاذا اتى الركن اليماني استلمه ثم كلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما. فان شق اشار اليهما ويقول كلما حاذ الحجر الله اكبر ويقول بينه وبين ركن يماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مشكورا. رب اغفر وارحم واهدني واهدني واهدني السبيل الاقوم. وتجاوز عما تعلم. وانت الاعز الاكرم. وان شاء قال اللهم ان هذا البيت بيتك حرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائد بك من النار ويشير الى مقام ابراهيم. وان شاء قرأ القرآن وعند المالكية يكره وان شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم يقرأ في الاولى بقل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد ثم يشرب من ماء زمزم لما اراد ويتضلعون لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ويقول اللهم اجعلوا لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل اللهم اغسل به قلبي ومولاه من خشيتك ثم يرجع الى الحجر الاسود فيستلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يتمم به ما بقي من احكام الطواف فبين انه يجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل كالقباب والابواب التي كانت موجودة ونظيرها الاعمدة التي تكون في الدور الاول او الثاني اذا امتلأ آآ المطاف فطاف من جهتها ولا يجزئ ان جعل البيت عن يمينه خلافا الحنفية ولا على جدال حجر لانه من البيت ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة اذرع. فست ستة اذرع من الحجر تكون من جملة البيت. ولا يصح الطواف فيها لانه طائفا من داخل البيت. ولم يعد ممكنا الطواف الا وراء الحجر. وراء هذه ستة وزيادة لان الحجر اليوم فوق الستة اذرع فيكون منه قدر من البيت وقدر ليس من البيت لكن مخرجه ومدخله ضيق فمخرجه ومدخله هو من البيت قطعا لكن ما وراء ذلك في داخله مما زاد على ستة اذرع ليس من البيت ولا على شا دروان الكعبة وهو عمادها الذي جعل لها فجعل لها عماد يعضدها ويحفظ قوتها يسمى الشاذروان. وكان مسطحا يمكن السير عليه اما اليوم فقد صار مسنما لا يمكن السير عليه فجعل له كياتي السنام المائل الذي يلتصق في بناء الكعبة. والصحيح عند المحققين ان الشاذروان ليس من البيت فلا يضر الطواف عليه لو امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ثم ذكر انه لا يجزئ ان ترك شيئا من وان قل فلابد من تكميله او طاف خارج المسجد او محدثا او نجسا او عريانا او انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة لان الطهارة وستر العورة من شروط الطواف كما تقدم. والطواف له عند الحنابلة عشرة شروط تقدم ذكرها في الاملاء على درس بغية الناسك في السنة الفائتة. ثم نبه الى ما يقع من بعض النساء من انكشاف عوراتهن بما يبطل الطواف. ثم ذكر ان الطواف صلاة الا عند الحنفية وهم لا يشترطون الطهارة ولا ستر العورة وان كانوا يرونها يرونهما واجبان واجبين وكون الطواف صلاة روي فيه حديث لا يثبت وانما يصح موقوفا عن ابن عباس الطواف صلاة الا ان الله اباح لكم الكلام فيه فلا تتكلموا الا بخير. ثم ذكر ان من واجبات الطواف عند الشافعية ان خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشاذروان وتقدم القول فيه ثم ذكر انه ينبغي ان يحترز الشخص باستلام الحجرا والركن اليمنية من ذلك فانه اذا مشى في حال استلامه او تقبيله لزحمة او غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه لان حال التقبيل ينبغي ان يكون قارا غير متحرك لان الحركة تقترن الطواف بان يجعل البيت على يساره فان تحرك في تقبيله يكون قد تحرك طائفا على غير الوجه المشروع المأمور فيجب ان يحترز من ذلك بان يقر قدميه حال استلامه وتقبيله الى ان يفرغ من ذلك ثم يعتدل قائما ثم يمشي وان مشى في حال الاستلام والتقبيل فلا يرجع الى مكانه الاول قبلها ثم يمشي ليكمل له الطواف خارجا عن البيت. ثم ذكر انه اذا فرغ من السبع صلى ركعتين والافضل خلف المقام يعني مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ومقام ابراهيم كان حجرا ملتصقا بالبيت الحرام ثم ذهب هذا الحجر وجعل علم عليه كان في ابنية متعددة حتى ال الى البناء الموجود يوم في الدولة السعودية وهو انموذج مقرب للمقام والا مقام ابراهيم قد ذهب وهو لاصق البيت فلو صلى احد قدام المقام الموجود اليوم صار مصليا خلف مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وكيفما صلى في اي ناحية من الحرم جاز ولا شيء عليه وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الاولى قل يا ايها الكافرون والثانية قل هو الله احد قوي ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم الا انه غلط من بعض رواته وانما هو مدرج من كلام جعفر ابن محمد بن علي عن ابيه بين ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفصل والوصل. الا ان الاجماع ان يكون منعقدا على استحباب قراءة هاتين السورتين. فان مذهب الائمة الاربعة استحباب قراءة السورتين المذكورتين في ركعتي طواف ولا اعلم فيه خلافا عند غيرهم لكني لم اقف على من حكى الاجماع فيه ومن الاجماع ما يكون لظهوره تغنيا عن ذكره اشار الى نظير هذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فان الاحكام المستفيضة التي يعرفها والعام لا تفتقر الى نقل خاص فيها وهذا من طرائق نقل الشرع التي تغيب عن بعض المشتغلين بصناعة الفقه يتقفرون طلب بعظ الادلة في مسائل مشهورة فاذا فقدوها زعموا ان لا اصل لها كخطبتي العيد ان تثنية الخطبتين في العيد وكذا في الاستسقاء من العمل المستفيض الذي لو لم يثبت فيه شيء فانه لا يحتاج الى نقل خاص فيه كالنقل المفقود في خطبة الاستسقاء اذ لم يثبت في تثنيتها شيء وانما يروى فيها مرسل عن سعيد ابن المسيب لكن العمل مستفيض في طبقات الامة قرنا بعد قرن في المشرق والمغرب من جعلها خطبتين فمن ترك ذلك فقد ترك شعار المسلمين وثبت عن ابن مسعود عند الطبراني وغيره ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. ثم ذكر انه لا بأس ان يصليهما بلا سترة. ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة. وما ذكره من ان انه لا بأس ان يصليهما بلا سترة لما ذهب اليه بعض الفقهاء من اختصاص الحرم المكي بعدم لزوم السترة فيه لا ايجابا ولا استحبابا والصحيح ان السترة بمكة كالسترة بغيرها واشار اليه البخاري في صحيحه وروي في ذلك حديث لا يصح لكنها تسقط لاجل الزحام والاضطراب. فاذا كان الموسم مزدحما والحال الى ذلك اغتفر مرور بين السترة وبين المصلي او بين يديه اذا لم يكن له سترة فان لم يكن زحام ولا اضطرار فالحكم فيه كالحكم بغيره. ثم ذكر انه يسن الاكثار من الطواف كل وقت. لانه عبادة لا تستدرك فمحلها هو البيت الحرام فقط والافاق لا يتيسر له في كل حين ان يأتيه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الطواف قوليا وانما صح فيه الفعل منه ومن الصحابة رضي الله عنهم ثم قال لا سيما قبل المغرب وتخصيص وقت المغرب قبل المغرب بذلك لانه من اوقات الذكر الفاضلة الا ان الصلاة فيه تكره لاجل كونه وقت نهي في اخره يستكثر فيه حينئذ من الطواف اذ لا صلاة. ثم قال وله جمع اسابيع يعني ما تكرر من من سبع من سبعة اشواط طوافا فاذا فرغ منها رجع فصلى لكل اسبوع ركعتين. والاولى ان يصلي لكل اسبوع بعده. فمن طاف احدى وعشرين يصلي ست ركعات لكل سبعة ركعتان والافضل ان يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين. ثم ذكر انه ان شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة ومحله اذا تعذر الترجيح بالظن الغالب. فالناسك له حالان احدهما امكان الترجيح ظنا غالبا. فيفعل والثانية عدم امكان الترجيح فيبني على اليقين وهو الاقل. فمن تردد هل طاف خمسة او ستة ثم ترجح عنده الستة فله ان يعمل براجحه. فان عدم وارد الترجيح رجع الى البناء على اليقين في اصح القولين فيجعلها خمسة ثم ذكر انه لا يشرع تقبيل مقام ابراهيم ولا التمسح به لانه انما جعل شعارا لبيان منزلة ابراهيم في اقامة مناسك الحج ولم يطلب تقبيله ولا التمسح به والبلية بهذا قديمة فانها واقعة في زمن التابعين كما جاء عن قتادة انه رأى ناسا به فقال امروا بان يتخذوه مصلى وهم يتمسحون به. ثم ذكر انه اذا اراد ان يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخره. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير فقط وثبت عن ابن عمر التسمية ايضا ومحلها في ابتداء الطواف فيقول بسم الله ان شاء في ابتداء طوافه الشوط الاول موافقة لابن عمر. ويقول الله اكبر اتباعا للوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما بعده من قوله اللهم ايمانا بك الى اخره فلم يثبت فيه شيء. بل قال عطاء فيما رواه الفاكه ان انه مما احدثه العراقيون فلم يكن معروفا عند اهل مكة ولهذا عده ابن الحاج في المدخل من فينبغي ان يتجافاه الانسان وان يقتصر على الوالد ثم ذكر انه يقول ذلك كلما استلمه تقدم انه يثبت شيء ثم ذكر انه يشترط جعل البيت عن يساره في جميع الطواف فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط او استقبل البيت او استدبره بدل بطل ذلك الشوط لانه لم يجعل البيت عن يساره في جميعه في اصح القولين خلافا للحنفية. واول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي ثم يليه الركن الشامي فهدان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا اشارة. فاذا اتى الركن اليماني استلم ما هو الاستلام هو المسح باليد فيمسحه بيده اليمنى ثم كلما حاد الحجر والركن اليماني استلمهما على ما تقدم ذكره في الحجر فانشق اشار اليهما وان امكنه قبل الحجر الاسود. ثم ما ذكره من الاشارة الى الركن اليماني هي مذهب بعض اهل العلم من الشافعية وغيرهم والصحيح انه لا الا الى الحجر الاسود ان لم يمكنه تقبيله. واما الركن اليماني فتحيته استلامه. ثم ذكر انه يقول كلما حاد الحجر الله اكبر وتقدم ويقول بينه وبين الركن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله ابن السائب عند ابي داوود بسند حسن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اذكار الطواف ولا السعي سوى هذا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه جعل شيئا من الدعاء يكون في الطواف او في السعي وانما ثبت عنه بين الحجر الاسود رفع يماني هو قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر بعده دعاء مأثورا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس فيه شيء مرفوع وانما فيه اثار عن بعض السلف وتقدم القول لان الاصل في ذلك الجواز ثم ذكر انه يشير الى مقام ابراهيم اذا قال هذا الذكر وهذا مقام العائذ بك من النار فهو لا يقصد نفسه وانما يقصد ابراهيم عليه الصلاة والسلام في عوده بالله لما القي في النار. ثم ذكر انه ان شاء قرأ القرآن في طوافه وعند المالكية يكره والصحيح انه لا يكره وان شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فاذا فرغ من طوافه ركعتين على ما تقدم ثم يشرب من ماء زمزم لما اراد اي لما اراده من المقاصد ويتضلع منه اي يكرع منه حتى يمتلي جوفه وتبرز اضلاعه. لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وهو حديث ضعيف لا يثبت وانما يثبت ان زمزم مباركة كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة ومن التماس البركة فيها شربها والدعاء عند ذلك ولم يزل على ذلك عمل السلف. واما الحديث الوارد فهو حديث ضعيف ولا تتجاوز البركة ذلك. ثم ذكر انه يدعو بقوله اللهم اجعله لي علما نافعا الى اخره. واذا دعا ابما شاء جاز ولا يتعين دعاء خاص دون غيره بل هذا مما ذكره بعض الفقهاء استحسانا وليس له اصل بل هو من الدعاء الجائز. ثم يرجع بعد شربه من زمزم الى الحجر الاسود فيستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقبله ام يقتصر على التسليم؟ قولان لاهل العلم. اسعدهما بالدليل الاختصار الاستلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قبله جاز لكن الاظهر ان السنة التي هي اعظم ثوابا الاقتصار على الاستياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ثم يخرج الى الصفا من بابه ثم يبقى عليه فاذا اتى من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ان كان ذكرا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبل ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ويقول لا اله الا الله ولا نعبد الا الله مخلصين له الدين ولو كرهناه الكافرون. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما ثم ينزل فيسعى والسعي ركن لا يصح الحج الا به. وعند الحنفية واجب يجبر بدم يبدأ بالصفا ويختم بالمرة سبع مرات. يعتد بالذهاب مرة الرجوع مرة ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم والميل الاخضر نحو ستة اذرع. فيسعى سعيا جديدا بشرط الا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الاخضرين فيترك شدة سعيه ويمشي ويمشي الى المروة. ويكثر من الدعاء والذكر بينهما ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. ولا يسن السعي بينهما والا في حج وعمرة والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا فاذا اتى المرة فافعل كما فعل على الصفا ويسن مبادرة مبادرة بالطواف والسعي وتقصير وتقصير متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا حلق وقصر وقد حل له كل شيء وان كان مفردا او قارنا بقي على احرامه الى يوم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالطواف شرع في ذكر ما يتعلق بما بعده وهو السعي وفصل بينهما بقوله فصل ثم ابتدأه بقوله ثم يخرج اي الناس الى الصفا من بابه لما كان متميزا به واما اليوم فصار ما بين المسجد والمسعى مفتوحا ثم يرقى عليه اي الصفا وقد زال اكثره وبقي اصله. فاذا اتى من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ان كان ذكرا ومذهب جماعة من اهل العلم ان قراءتها ليست ذكرا مشروعا عند قاء الصفا وانما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. وهذا اصح. فوقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تعليما للناس. لا ارادة تكرار ذكرها كلما صعد على الصفا. فيكون صعوده الى ان يرى البيت ان امكنه ثم يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول الذكر الوارد ويقول بعدهما شاء مما الحقه المصنف وهو لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الى اخره فان عند مسلم الى قوله وهزم الاحزاب وحده يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما يحب فيقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم ينزل فيسعى. والسعي ركن لا يصح الحج الا به عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية. وهو الصحيح كما تقدم بالصفا ويختم بالمروة وهو الجبل المقابل للصفا. ويكون ذلك سبع مرات يعتد بالذهاب مرة. وبالرجوع مرة فمشيه من الصفا الى المروة شوط ومشيه من المروة الى الصفا شوط اخر ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم وهو الميل الاخضر نحو ستة اذرع. والميل الاخضر شاخص. كان مجعولا للدلالة على هذا الموضع مصبوغا لون اخضر ثم ازيل هذا الشاخص ووضعت اليوم انارة تدل عليه بلون اخضر فاذا قرب منه نحو ستة اذرع سعى سعيا شديدا يعني اخذ الاهبة قبل بلوغه ثم سعى سعيا شديدا لا يوذي فيه ولا يؤذى حتى يتوسط بين الاخبرين يعني حتى يبلغا مقابله من الميل الاخطر للاخر فيكون متوسطا للمسعى فيترك شدة السعي ويمشي الى ويكثر من الدعاء والذكر بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وانما ثبت عند ابن ابي شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن الزبير انهما كانا يقول ان ربي اغفر وارحم واعفو وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم هذا هو الثابت عن الصحابة من الدعاء في السعي. واذا دعا الانسان بما شاء صاغ ذلك ثم ذكر انه لا يسن السعي بينهما الا بعج وعمرة. فلا يتعبد بالسعي بين المروة والصفا الا في نسك. ثم ترى ان المرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا فاذا اتى المروة فعل كما فعل على الصفا ويسن مبادرة بالطواف والسعي متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلقة الحج. فيبادر المتمتع الى تعجيل طوافه وسعيه ليقصر مبقيا من شعره ما يوفره للحج. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا حلق وقصر وقد حل من كل في شيء وان كان مفردا او قادرا بقي على احرامه الى يوم النحر. فالافضل في حق المتمتع ان يقصر الا ان جاء مبكرا في مدة طويلة يتوفر فيها شعره. فالافضل له الحلق. فمن جاء في اول اشهر الحج كشوال في مطلعه فاعتمر وحلق شعره وسيبقى هناك فهذه مدة يتوفر بها الشعر يظهر فيكون الحلق افضل له. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في سابع ذي الحجة يخطو الكعبة وبين الركن والمقام لتعليم المناسك عند المالكية والحنفية والشافعية واختاره الاجري من الحنابلة ولم يره بعضهم. ثم في يوم التروية الثامن ذي الحجة يؤمر القادم بعمرة وكان حل ان يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس ازارا وردان نعلين ويطوف ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن اي موضع في المسجد باب الكعبة عند المالكية او من دويرة اهله عند الحنفية او من سائر الحرم عند الشافعية واما القادم محرما بالحج مفردا او قارنا فيخرج بلا تجديد احرام الى منى ويقول اللهم اياك ارجو لك ادعو فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي وامنن علي بما مننت به على اهل طاعتك انك على كل شيء قدير. ويلبي ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها وذلك المبيت سنة او مستحب لا دام في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه وان صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس صار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي عرة متى بعد بين طرف الحرم وطرف عرفات؟ واغتسل وحضر الخطبة المتفقة على المتفق فعلها بين الاربعة في مسجد ابراهيم لتعليم المناسك ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم. ويصلي العصر جمعا بينهما ولو فدا عند الجمهور. ثم يتوجه الى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال ما لك لا تلبية بعد زوال يوم عرفة ويقول في توجهه الى عرفة اللهم اليك توجهت لوجهك الكريم اردت فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني انك على كل شيء قدير. ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة ولا يكلف بصعودها فكل عرفة موقف الا بطن عرنة ويستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم لبيك انما الخير خير الاخرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبه ننافس وفي بصره نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر. اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار. ومن شر ما تهب به الريح ومن شر ما وان قدر اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري. وانا البائس الفقير المستغيث مستجير واجل مشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المساكين وابتين اليك بزيال المذنب الذليل. وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبتك فاضت لك عورته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين اللهم لك الحمد الذي اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووساوس الصدر وشتات الامر. اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الرياح واعوذ بك من شر ما تجد به الريح. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة والاخلاص مئة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم مئة والفاتحة مئة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله مئة. والباقيات الصالحات مئة والاسماء الحسنى واية ربنا اتنا واية شهد الله الى الحكيم. ثم يدعو لنفسه وشيخه ووالديه واخوانه واحبائي والمسلمين والوقوف بعرفة من اركان الحج. وقالت المالكية لابد من الليل والا باطل الحج ويكفي الاقتصار على الليل عندهم. وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النار بدم وهو قوم يكفي النهار بدم وهو قول مالك ايضا وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يبين فيه ما يترتب من الاحكام بعد الفراغ من الطواف والسعي. فبين انه في سابع ذي الحجة يخطب الامام عند الكعبة او بين الركن والمقام لتعليم المناسك. عند المالكية والحنفية والشافعية خلاف للحنابلة لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس. وامرهم بمناسكهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس واخبرهم بمناسكهم. رواه ابن خزيمة والبيهقي واسناده ضعيف فالاظهر رجحان ما ذهب اليه الحنابلة. ثم ذكر انه في يوم التروية وهو وتامن ذي الحجة وسمي يوم التروية لان الناس كانوا يتزودون فيه من الماء لان منى لا ماء فيها فيؤمر المكي والقادم بعمرة وكان حل ان يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس ازارا ورداء ونعلين ليقبل على العبادة على وجه كامل وليس في ذلك شيء مأتوم فان دعت الحاجة اليه فلا بأس. اما ان لم تدعو الحاجة اليه فانه لا يغتسل. واما صلاة ركعتين فلم يثبت فيها شيء ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن اي موضع في المسجد ابواب الكعبة عند المالكية او من دويرة اهله عند الحنفية او من سائر الحرم عند الشافعية. والصحيح انه يحرم من حيث هو فيه فاينما كان مكانه احرم منه وهو ظاهر مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ثم ذكر ان القادم محرما بالحج مفردا او قارنا فيخرج بلا تجديد احرام الى منى انه لا يزال محرما ثم ذكر دعاء يقال حينئذ لا يحفظ مأثورا فلا يستحب وهو محل للدعاء بما شاء الانسان اما تعيين دعاء في هذا المحل فلم يثبت فيه شيء. ويلبي لانه لا زال في نسكه والتلبية شعار الحج واكد ما تكون عند الانتقال بين مشاعر الحج كما تقدم ذكره واختاره ابو العباس ابن تيمية ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى لا يجمع بينها ويبيت بها وذلك المبيت سنة او مستحب لا دام في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه وهو قوله بدون مرجوع وان صلى الصبح بمنى بعد بياته فيها وطلعت الشمس سار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي ونمرة قرية كانت خارج عرفة ثم انمحت وذهبت اثارها. ثم يغتسل ويحضر الخطبة المتفقة على فعلها وتقدم ان الاغتسال يوم عرفة ثبت عن ابن عمر عشية ذلك اليوم لا لا قبله لانه يكون انشط له في الدعاء ثم يحضر الخطبة المتفقة على فعلها بين الاربعة في مسجد ابراهيم وهو مما بني في عهد بني العباس فبقي الى اليوم وهو المسمى بمسجد نمرة وسمي بمسجد نمرة لكونه قريبا منها والا فان نمرة بائنة من عرفة فيما سبق ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي للعصا جامعا بينهما دون جهل ولو فدا عند الجمهور. ثم يتوجه الى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقال مالك لا تلبية بعد زوال يوم عرفة والصحيح مذهب الجمهور وان التلبية لا تنقطع الا اذا رمى جمرة العقبة ثم ذكر انه يقول في توجهه لعرفة دعاء لم يثبت فيه شيء معين ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة وهو جبل عرفة واسمه جبل ايلال على وزن هلال واما جبل الرحمة فهو اسم طارئ وتقدم الانباه الى اثار الاسماء الطارئة في الاحكام وما يتوهمه الناس من معانيها كالجبل المسمى اليوم بجبل النور فان هذا الجبل لا يسمى بجبل النور وانما اسمه جبل حراء اما من يظن ان اسم الغار غار حراء والجبل جبل نور فهو متوهم ونشأ من هذه التسمية اعتقادا بعض الناس ان النور يستمد منه فلا ينبغي جعل هذا الاسم على من عليه. ثم ذكر انه لا يكلف بصعودها يعني بصعود الصخرات ولا صعود جبل الرحمة فكل عرفة موقف الا بطن عرنة. وروي في ذلك حديث لا يثبت الا ان الاجماع منعقد على ان الناسك يرتفع عن بطن عرنة فلا يقف فيه. ثم ذكر انه يستقبل القبلة ويقول هذه الادعية التي ذكرها المصنف وليس في يوم عرفة دعاء صحيح ثابت بعينه. واحسنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ولا يثبت في ذلك شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الادعية المستحسنة افضل ان يحرص الانسان على جوامع الدعاء الواردة واكملها ادعية القرآن. قال العلامة سليمان ابن عبد في تحفة الناسك ويدعو بادعية القرآن لانها جوامع. انتهى كلامه. فمن اجمع الدعاء الدعاء في القرآن فيقدمه الداعي ثم يتبعه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في جملة هذه الادعية في الصفعة الخامسة والثلاثين بعد الستمئة اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الريح واعوذ بك من شر ما تجيء. اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الرياح واعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من ان الريح للرحمة وان الرياح للرحمة وان الريح للعذاب ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض القراءات القرآنية تخالف ذلك فان الريح والرياح قرأت عند ابن كثير وغيرهم في موضع واحد الرحمة فلا يصح هذا القول ثم قوله فيه والباقيات الصالحات يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولم يثبت قصرها عليها. والباقيات الصالحات اسم للاعمال التي يرجو العبد صلاحها وبقائها من بعده. ومن جملتها هذه الاذكار المذكورة وكيفما دعا الانسان جاز ذلك وساغ وتقدم ان ذكرت لكم ان من احسن من ذكر جوامع من الدعاء العلامة العلامة عبد المحسن العباد في تبصير الناس. ثم دونه في الرتبة ما في منسك التحقيق والايضاح للعلامة ابن باز ورجوت في وقت سابق ان تفرض الادعية التي ذكرها العلامة عبد المحسن في جزء مفرد والا يشار اليه بورد عرفة ولا دعاء عرفة ولا حزب عرفة وقد تحقق ذلك ولله الحمد فطبع باسم ادعية مختارة في يوم عرفة وغيره وهذا من احسن ما ينتفع به الناس في هذا المقام لحرصه على جوامع الدعاء من القرآن السنة ثم ذكر انه يدعو لنفسه واشياخه ووالديه واخوانه واحبائه والمسلمين لمظنة استجابة الدعاء ثم ذكر الوقوف بعرفة من اركان الحج كما تقدم وقالت المالكية لا بد من الليل والا بطل الحج يعني ان يقف من الليل جزءا ويكفي ساروا على الليل عندهم وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النهار بدم فلو وقف اكثر النهار ثم خرج كفاه ذلك مع الدم. وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النهار. والمتحقق ان الواجب على العبد ان يقف الى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفع بعد غروب الشمس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الامام على طريق المأزمين الجبلين الصغيرين بسكينة واذا وجد فجوة اسرع مسافرا وقال اللهم اليك ارغب اليك ارجو فتقبل نفسك ووفقني وارزقني من من الخير اكثر مما اطلب ولا تخيبني انك انت الجواد الكريم. ويلبي عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقالت الملكية لا يلبي بعد وليوم عرفة فإذا بلغ مزدلفة جمع العشائين. وان ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق اجزأ فعله ولا دام عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية. وقال بعض المالكية والحنفية عليه الاعادة والدم ويبيت بها ليلة النحر وقالت الملكية بعض الشفعية ان لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم وقالت الحنابلة ان ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه وقالت الحنفية ان لم يبت بها فعليه الدم وقيل لا اثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم. ويلتقط منها الجمار ثم يصلي الصبح بها بغلس ويأتي الى المشعر الحرام ويستكون القبلة ويدعوا ويكبر ويهلل ويوحد ويقول اللهم كما اوقفتنا فيما اريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا اغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ليس عليكم جناح ان تبته فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبلي لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افض الناس واستغفروا الله ان الله غفور الرحيم وقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا زالوا يدعون ان يسفر جدا ولا بأس بتقديم المضاعفة والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر ثم يدفع قبل طلوع الشمس يمنا ويسرع في وادي محسر بقدر بقدر رمية بحجر. ويلتقط احسن رميته حجر احسن الله اليكم. ويسرع في وادي محسن بقدر رمية حجر ويلتقط الحصى ان لم يكن التقطه وهذا واذا وصل الى منى قال اللهم هذه منن قد اذيتها وانا عبدك وفي قبضتك اسألك ان تمن علي بما مننت به على اوليائك ثم ثم اعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا ارحم الراحمين ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبب حصيات والبيت عن يساري ومنى عن عن يمينه. يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا ويلبي الى ان يرمي الجمرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية فرمي الجمرة واجب في تركه الدم عند المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وقال عبدالملك المالك يبطل الحج بتركه وبعد الرمي ينحر او يذبح هديه ان كان ويقول اني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وانسكم احياء وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا والمسلمين اللهم منك ولك باسم الله والله اكبر. اللهم تقبل مني ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم يأكل المهدي من هذه التطوع البالغ محله عند الملكية والحنفية والشافعية والحنابلة ولا يأكل من واجب الا هدي التمتع والقران عند الحنفية ويأكل عند المالكية الا من المنذور جزاء الصيد وفدية الاذى وهدي التطوع العاطب قبل محله. وعند الشافعية لا يأكل من واجب بنذر او فساد او تمتع او قران او فداء او افتداء او وعند الحنابلة يأكل من هدي التمتع من القران ولا يأكل من واجب او بالنذر او بالتعيين او جزاء الصيد. ولا يباع شيء من الهدي والاضحية ولا يعطى الجازر واجرته منها ثم يحلق او يقصر شعره شعر رأسه مستقبلا بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. ولا تحلق المرأة بل تقصر وفي وفي ترك وفي ترك القي والتقصير دم عند الحنفية والملكية والحنابلة. وقالت الشافعية يبطل الحج بتركه الا انه يقول نوقت طواف الافاضة والسعي والحلق او التقصير العمر عند الحلق اللهم ويقول عند الحلق اللهم هذه ناصيتي بيدك واجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة. اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي ويدفن شعره ويكبر ويقول الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا اللهم زدنا ايمانا توفيقا وعونا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ويصلي ركعتين وبعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف. ثم يفيض الى البيت ويطوف بلا رمل ويسعى بين الصفا والمروة ان لم يسعى اولا مع طواف القدوم او كان متمتعا ثم احرم بالحج من مكة بخلاف القارين والمفرد فلا يعيدان سعيهما ان كان سعيا بعد طواف القدوم وطواف الافاضة ركن لا يصح الحج الا به عند الجميع ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ما احب قائلا بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك ويرش على بدنه وثوبه ويدخل البيت حافيا يصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول يا رب يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم كما ادخلتني بيتك فادخلني جنتك اللهم يا خفي الالطاف امنا مما نخاف ونحو ستة اذرع من هجري معدود من البيت وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور وعده ابن القيم وصاحب القاموس من سننه ثم يرجع يمينا ويصلي بها الظهر وقيل يصليها بمكة الخطبة بمنى ويبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسر وحل له كل وما حرم بالاحرام حتى النساء والطيب والصيد من غير الحرم وبعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي الى الجمرة الاولى التالتة لمسجد الخيف ويرميها وقد جعلها عن يسري بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويتقدم امامها ويرفع يديه طويلة ويمشي الى الجمرة الثانية ويرميها كالاولى ويمشي الى الجمرة جمرة العقبة ويجعله عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة ويصرف وينصرف بلا للدعاء بعدها ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى ايضا. وبعد زوال ثالث ايام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع حصيات ويفعل كما تقدم ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة واذا وان اراد التعجل الى مكة فله ذلك كالمعذورين من من السقاة فلهم ترك المبيت بمنى وكالرعاة فلهم ان يرموا يوم النحر ثم او رمي يومين بعد يوم النحر في يوم او يرمو يوما ويترك يوما. والافضل مبيت بمنا الليلة رابع ايام النحر الثالث عشر الشهر. وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع ويفعل كما سبق ويسبح ويحمد ويحمد ويدعو بعد الاوليين ثم يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا والبيات بمن الليالي الرمي واجب في تركه الدم عند الملكية والحنفية والشافعية والحنابلة. والرمي كذلك وبعد الزوال والرمي يروح الى المحصب فيصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة ولا دم في ترك البايات بالمحصب. ثم بعد رقدته من المحصب يذهب الى البيت ويطوف به للوداع وهو واجب في تركيا الدم عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية في رواية وسنة لا دام في تركه وقال بعضهم المندوب. ويسقط عن الحائض والنفساء. وان اراد العمرة خرج الى الحل كالتنعيم المعروف كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة او الجعرانة او الحديبية ويغتسل ويلبس رداءه وازاره ونعلين ويصلي ركعتين وينوي عمرة الا فيحرم ويلبي ويرجع الى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سبعا بين الصفا والمروة ويحلق او يقصر على المرة او غيرها ويحل. واذا اراد الخروج قفى سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزاب ويشرب من زمزم ويتزود منه ويلتصق بالملتزم. بصدره ووجهه وبطنه ويبسط عليه يديه ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني حتى بلغتني بنعمتك لبيتك واعنتني على اذان نسكي فان كنت رضيت عني فازدد علي رضا والا فمن الان قبل ان تنأى بي قبل ان تنأى عن بيتك داري فهذا وان مصرف ان اذنت لي غير بك غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن طلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة. انك على كل شيء قدير. وصلى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل الحجر الاسود تخرج وقيل ينظر الى الكعبة ويقول اللهم لا تجعله اخر العهد ولا يمشي للقهقرة على عقبيه كما يفعله كثير من الجهلة ظنا انه لا يجوز استدبار البيت وانه البيت الا الا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد فان هذا جهل مخالف للسنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ختم به مناسك الحج فاستوفى البقية الباقية منها. قال في اوله ثم بعد الغروب من عرفة مع الامام اي ولي الامر الذي يدير امارة الحج. وكان هذا الامر منضبطا الى وقت قريب ثم انفرط عقده. ثم ذكر ان الدفع يكون على طريق المأزمين بكسر ازاي وهما مضيقان معروفان بين الجبلين صغيرين بسكينة واذا وجد فجوة اسرع مستغفرا وقائلا اللهم اليك ارغب الى اخيه وهو دعاء من الدعاء الجائز وليس فيه شيء مأثور عند الجمهور وهو الصحيح كما تقدم انه لا يقطعه الا اذا رمى جمرة العقبة فاذا بلغ مزدلفة جمع العشائين وان ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق اجزأ فعله ولا دم عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية وقال بعض المالكية والحنفية عليه الاعادة دم مصعب الاول انه يجزئه ولا دم عليه ولا يجوز له ان يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقت مدعيا انه يريد ان يصليها في مزدلفة فاذا منعه زحام من ذلك قدم الصلاة ولو لم ينفك الزحام الا متأخرا ويبيت بها ليلة النحر. وقالت المالكية وبعض الشافعية ان لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه عليه دم وقاتل الحنابلة ان ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه وقالت الحنفية ان لم يبت بها فعليه كم وقيل لا اثم ولا دما في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم. والصحيح ان المبيت بها واجب فيه الدم. وان اخر هو ثلثي الليل لا نصفه خلافا لمذهب الحنابلة لما ثبت في الصحيحين عن بنت ابي بكر انهم لم يدفعوا الا بعد غياب القمر وغياب القمر لا يكون الا بعد ثلثي الليل ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وهو الراجح من هذه الاقوال. فينتهي مبيته فيها الى ثلثي الليل ثم ذكر انه يلتقط منها الجمار والصحيح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه التقطها من منى لام ثم يصلي الصبح بها بغلس اي مبكرا ويأتي الى المشعر الحرام والمشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها واطلاقه على الموضع الذي فيه المسجد اليوم تخصيص العام ببعض افراده تعظيما فاسم المشعل الحرام يعم مزدلفة كلها وجعله علما على جبل الميقدة الذي اقيم عنده المسجد اليوم تأكيد لهذا التعظيم. ثم ذكر انه يستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد. ويقول ما شاء ومن جملته ما ذكره المصنف وليس فيه شيء مأثور ايضا. ولا يزال يدعو الى ان يسهر جدا اي حتى يستبين النور. ولا بأس بتقديم الضعف والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر في قول جمهور اهل العلم. والصحيح ان دفعهم لا يكون الا بعد ثلثي الليل فهو الواقع المنقول في حال من دفع منها الصحابة رضي الله عنهم ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى ويسرع في وادي محسر بقدر رمية حجر. وقدر رمية حجر جاء تقييده بهذه المدة عند مالك في موطأه عن ابن عمر باسناد صحيح. وتقديره قريبا من الثلاثمائة ويزيد على ثلاثمئة متر ويزيد عليها ربما وصل الى الخمسين ثم ذكر انه يلتقط الحصى ان لم يكن ثقطه وتقدم ان التقاطه يكون من من لا من مزدلفة ثم ذكر انه اذا وصل منى قال اللهم هذه منى الى اخر ما ذكره من الدعاء ولا اثر فيه ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات والمراد بقوله التي في جهة كأيد اقربهن الى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فيستقبل الجمرة ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر رافعا يده مبالغا في ذلك ولم يثبت ما وراء ذلك من الدعاء فانه روي عن ابن مسعود عند احمد باسناد ضعيف انه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا عند كل رمية حجر رمية في بحجر في في الجمرات ولا يثبت ذلك. ثم ذكر انه يلبي الى ان يرمي الجمرة عند الجمهور وهو الصحيح فينقطع فتنقطع التلبية برمي الجمرة ثم ذكر ذلك ان رمي الجمرة واجب في تركه الدم عند جمهور اهل العلم ومنهم ائمة المذاهب الاربعة وليس ركنا يبطل الحج بتركه خلافا لعبده الملك ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى ثم ذكر انه بعد الرمي ينحر او يذبح هديه ان كان اي ان كان معه قولوا ما شاء وامثاله المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسم الله والله اكبر اللهم بل من محمد ومن ال محمد ومن امة محمد ثبت هذا في صحيح مسلم والدعاء به كالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه بالتشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من محمد ومن من ال محمد ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم. ويندرج هو في جملة امة محمد صلى الله عليه وسلم. فان قال اللهم تقبل مني وهي من امة محمد صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المهدي يأكل من التطوع البالغ محله فاذا اهدى هديا متطوعا به فبلغ محله وهو البيت العتيق جاز له ان يأكل منه لانه هدي تطوع. واما ما عدا ذلك من انواع الدماء المتعلقة بالنسك كهدي التمتع والقران لانه ليس عن تطوع وكذلك المنذور وجزاء الصيد ففيه خلف اقرب المذاهب ما ذكره المصنف عن الحنابلة انه يأكل من هدي التمتع والقران لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر ارسل الى نسائه من لحم البقر الذي ذبحه فاكلنا منها فيجوز ان يأكل من هدي التمتع والقران زيادة على هدي التطوع ولا يأكل من واجب ولا ولو بالنذر او بالتعيين او جزاء صيد لصحة الاثار في ذلك عن ابن عباس وعطاء وجماعة من التابعين وهو عندهم كالدين المستفيض ولا اعلم خلاف ما جاء في تلك الاثار فما يذكره بعضهم من انه لا دليل عليه فيه نظر بل الاثار الواردة فيه عن ابن عباس واسناده حسن وروي شيء علي اسناده منقطع عند ابن ابي شيبة وفيه اثار عن جماعة من التابعين كعطاء انه قال لا يأكل من هدي نسكه ولا من جزاء صيد ولا من نذر فهو كالدين المنتشر. وذكر مالك في موطأه انه لم يزل يسمع اهل العلم انه لا يأكل من جزاء الصيد ولا من النذر او كلاما قريبا من هذا فهو كالشائع عندهم استفاضة من ان هذه تجري مجرى الكفارات والحقوق اللازمة للغير فلا يتناول منها شيئا ثم ذكر انه لا يباع شيء من الهدي والاضحية ولا يعطى الجازر اجرته منها بل من غيرها ثم يحلق بعد نحي هديه او يقصر شعره مستقبلا القبلة باديا بالشق الايمن ثم الايسر ولا تحلق المرأة اجماعا بل تقصر قدر انملة فتضم شعرها الى طرفيه ان لم يكن لها ظفيرة ثم تأخذ منه قدر رأس الانملة فان كان له ظفائر جعلت مأخوذها من كل ظفيرة قدر رأس الانملة فتلف الشعر على طرف الاصبع بقدر راس ثم تقصه ثم ذكر ان في ترك الحلق او التقصير دم عند الحنفية والمالكية والحنابلة الا انهم يرون انه واجب وخلافا للشافعي الذين يرون انه ركن يبطل الحج بتركه. والاول ارجح. وذكر دعاء عند الحلق لم يثبت فيه شيء وذكر انه يدفن شعره ويكبر ولم يثبت فيه شيء ثم ذكر انه يصلي بعد حلقه ركعتين وهذا الموضع وكذلك ما ذكره غيره من الفقهاء انه يصلي بعد السعي ركعتين لا اصل له. وانما المأثور انه يصلي بعد الطواف ركعتين ثم بعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف. والصحيح انه يحل له كل شيء الا النساء. فاذا اتى بما تقدم يكون قد جاء باثنين من ثلاثة يقع بها التحلل الاول فيكون قد رمى وحلق رأسه او قصره ولم يبقى عليه الا الطواف. وروي في ذلك حديث خاص. الا انه لا يثبت. وروي ايضا انه يحل برمي الجمرة وهو مذهب مالك الا ان الحديث الذي فيه لا يثبت والحجة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولاحلاله قبل ان يطوف بالبيت. فلم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الا محلا وكان طوافه بعد رميه صلى الله عليه وسلم وحلقه رأسه فالمتيقن انه جاء باثنين من تلك الثلاثة فلا يكون الاحلال الا بها والافضل ان يكون احلاله بالرمي وحلق الرأس. فان احل بعد طوافه ورميه جاز ذلك الحاقا للنظير بنظيره. ثم ذكر بعد ذلك انه يفيض الى البيت ان يمضي اليه ليطوفوا ليطوف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج والاطوفة التي تكون في النسك ثلاثة اولها طواف القدوم في حق القارن والمفرد وهو طواف عمرة في حق المتمتع وثانيها طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة والحج. وهو ركن في حق الجميع. والثالث طواف الوداع وهو واجب يكون في للحج كما سيأتي ثم ذكر انه يطوف بلا رمل كما تقدم ويسعى بين الصفا والمروة ان لم يسعى اولا مع طواف القدوم او كان متمتعا ثم احرم بالحج من مكة فالمتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن والمفرد فلا يعيدان سعيهما ان كانا سعيها بعد طواف القدوم بان قدم سعي الحج مع طواف القدوم ولا يجوز لهما ان يسعيا بلا طواف فلو قصد الى الصفا والمروة طاف بينهما دون تقديم طواف حول البيت لم يصح ذلك ولزمهما الاتيان بسعي في الحج بعد وفي ثم ذكر ان طواف الافاضة ركن لا يصح الحج الا به عند الجميع كما تقدم ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ويدعو بما احب كما تقدم وينص على بدنه وثوبه روي هذا عند احمد باسناد ضعيف. والثابت في طلب البركة بماء زمزم هو شربها ثم ذكر انه يدخل البيت حافيا ويصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول يا رب رب البيت العتيق الى اخره ولم يثبت فيه شيء ثم ذكر ان نحو ستة اذرع من الحجر معدود من البيت كما تقدم ثم قال وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور. وعده ابن القيم يعني في زاد المعاد وصاحب القاموس من سننه اي من سنن الحج التي تلتمس لمن قصد مناسك الحج ان يدخل البيت وهو بحمد الله متيسر اليوم من جهة الحجر في القدر المعروف منه وهو ستة اذرع ثم يرجع الى منى ويصلي بها الظهر وقيل يصليها بمكة. واختلف العلماء في صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر في ذلك اليوم هل كانت بمنى؟ ام بمكة بما لا يظهر معه القطع باحدهما الا انه يقطع بضعف قول من يقول انه صلاها مرتين مرة بمكة ومرة بمنى فهذا قول ضعيف ثم ذكر انه يحضر الخطبة بمنى اذا خطب الامام ليعلم الناس والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس بعرفة وخاطبهم في اوسط ايام التشريق وهو ثاني ايام النحر كما سيأتي ثم وهو ثالث ايام النحر كما سيأتي ثم ذكر انه يبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسن وحل له كل ما حرم بالاحرام حتى النساء حتى النساء والطيبة والصيد من غير الحرم. ثم ذكر انه بعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي الى الجمرة الاولى. التي تلي مسجد الخيف وهي التي تسمى بالجمرة الصغرى فلا يرميها الا بعد الزوال كما ثبت عن ابن عمر عند مالك انه قال لا تروى لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد الزوال. لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد زوال ولا مخالف له وصح عنه عند احمد في مسائل ابنه صالح ايجاب الدم على من رمى قبل الزوال في ايام التشريق ولو كان في اخرها ثم ذكر انه يجعل الجمرة عن يرميها بسبع حصيات جاعل لها عن يساره كبروا مع كل حصاة ويتقدم امامها ويرفع يديه طويلا ويدعو ثم يمشي الى الجمرة الثانية ويفعل الاولى ويرميها بسبع ويذهب بعد ذلك الى الجمرة الثالثة وهي العقبة فيفعل كما فعل في الاوليين. الا انه لا يقف للدعاء بعد الجمرة الثالثة وانما بعد الاولى وهي الصغرى والثانية وهو وهي الوسطى. ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى ايضا اذا خطب الامام لتعليم ثم ذكر انه بعد زوال ثالث ايام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات ثلاث كل واحدة بسبع حصيات ويفعل كما تقدم ثم يصلي ويحضر الخطبة. وسبق ان الخطبة التي تكون هي في اوسط ايام التشريق. واذا احتاج ان يخطب ولي امر المسلمين او امير حج لتعليم الناس فلا بأس بذلك ثم ذكر انه ان اراد التعجل الى مكة فله ذلك كالمعذورين من السقاء. فلهم ترك المبيت وكالرعاة فلهم ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر في يوم فيؤخر رميهم الى اخر الايام او يرموا يوما ويترك يوما ومحل هذا من كان قائما في حاجة من حوائج المسلمين كالسقاة فانهم يقومون على سقاية الناس وكالرعاة فانهم يقومون على سياسة وحفظ دواب الناس من الابل التي تقدم الموسم فمن كان مثلهم فله حكمهم اما من لم يكن كذلك فانه لا يفعل ذلك. ثم ذكر ان الافظل مبيته بمنى ليلة رابع ايام النحر ثالث عشر الشهر. وبعد زواله يغسل ويرمي الجمرات الثلاث ولم يثبت في هذا الموضع اغتسال لا مرفوعا ولا موقوفا ثم ذكر انه يفعل ما قدم فعله لمن اراد التأخر الى ذلك اليوم ثم ذكر انه يدعو اللهم اجعله حجا مبرورا الى اخره قدم بيان ضعفه ثم ذكر ان البيات بمنى ليالي الرمي واجب في تركه الدم عند الائمة الاربعة والرمي وكذلك ثم ذكر انه بعد الزوال والرمي يروح الى المحصب اذا اراد ان يخرج والمحصب هو المعروف باسم الابطح. وكان موضعا من حصباء فسحا عند استرسال السيل وانتهائه بها الى هذا الموضع. وانما اقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه ارفق به ثم لم يعد هذا ممكنا فقد اقيمت عمائر شاهقة في ذلك الموظع وانما المقصود ان يرتاح قبل بروزه الى الطواف ليقدم على الطواف وهو في نشاط فيذهب الى البيت ويطوف طواف الوداع وفي تركه الدم عند الجمهور لانه واجب في اصح القولين ويسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس فليس على الحيض والنفساء طواف وداع. ثم ذكر انه ان اراد العمرة بعد ذلك خرج الى الحل كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة او الجعرانة او الحديبية. صححوها عندكم والحديمية. والصواب او الحديبية فهو مخير في اي بقاع الحل اراد ويغتسل ويلبس نداءه وازاره ونعليه ويصلي ركعتين وينوي عمرة لله فيحرم ويلبي الى اخر ما ذكروا هذه العمرة وهي المسماة بالعمرة المكية وهي التي يخرج فيها من الحرم ليرجع اليه بعمرة بعد من نسكه واختلف اهل العلم اختلافا كثيرا فيها. والصحيح جوازها كما ثبت هذا عن ابن عمر وعن عائشة. فالقول وباستحبابها مطلقا فيه نظر والقول بكونها بدعة فيه نظر. والصواب انه جائز للعبد ان يفعل ذلك وكانت عائشة تفعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في اخر عمرها تركته. وسئل ابن عمر عن ذلك فلم ينكر على فاعله ثم ذكر انه ان اراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزان ويشرب من ماء زمزم ويتزود منه ويلتصق بالملتزم. ولم يثبت بعد طواف الوداع انه يصلي ركعتين بل يخرج ولا يصلي واذا شاء ان يشرب من ماء زمزم شرب وان شاء شرب وان شاء ان يلتزم التزم بين الباب و الحجر الاسود ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء معين وانما ثبتت فيه اثار عن الصحابة انهم كانوا يأتون فيجعلون صدورهم وايديهم ممدودة على هذا الموضع. ويدعو الانسان بما شاء فيه من الدعاء ففيه اثار موقوفة وليس فيه شيء مرفوع واذا تعلق باي جزء من اجزاء البيت ودعاه كان ذلك جائزا وليس ببدعة لانه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم تعظيما البيت ثم ذكر جملة من الادعية التي لم يثبت فيها شيء خاص ثم ذكر انه يقبل الحجر الاسود ويخرج والاظهر انه يخرج بدون تقبيل فاخر العهد بالبيت هو الطواف ثم الخروج منه ولا يمشي القهقرة اي على دبره متأخرا على عقبيه كما يفعله كثير من الناس. ظنا انه لا يجوز استدار البيت وانه من تعظيم البيت الا يصرف وجهه عنه. حتى يخرج من المسجد فان هذا جهل مخالف للسنة. ذكره ابو العباس ابن تيمية في منسكه وغيره. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في اداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف ومعه قبري صاحبيه. اذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ثم يصلي ركعتين تحية المسجد والاولى ان تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. ثم يأتي قبره صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه ويستقبل جدار الحجرة ادب وغض صوت مملوء القلب بالهيبة كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خير وخلق الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاطئ المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغنى المحجلين. السلام عليك وعلى اصحابك اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعبادك وعباد الله الصالحين. جزاك الله عنا خير ما جزى. نعم. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان انك عبده ورسوله منه وعلى وحيه وخير خلقه واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهادك. اللهم اته الوسيلة والفضيلة والدرجة على وفيها توابع المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين. جزاك الله عن الاسلام المسلمين خيرا اللهم ارض عنه ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن الاسلام والمسلمين خيرا اللهم ارض عنه. ثم يزور مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه. ويسن زيارة اهل البقيع والشهداء وغيرهم ومن عرف قبره بخصوص من ال البيت وغيرهم ويدعوا بما ورد. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وان زار معينا قال السلام عليك يا فلان يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم جرى المصنفون في مناسك الحج على ختم تأليفهم بباب او فصل يتعلق باداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف لما جرى عليه عرف الناس من القدوم على المدينة بعد الفراغ من مناسك الحج. فذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لهم هذا الفصل المترجم بما ذكرنا من قوله فصل في بدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف معه قبري صاحبه. فاستفتحه ببيان ما يشرع عند دخول المسجد وتقدم ذكر المأثور فيه ثم ذكر انه يصلي ركعتين تحية للمسجد والاولى ان تكون في الروضة الشريفة بين القبر لانها من جملة المسجد العتيق والمسجد العتيق اكثر فضلا مما لحقه من الزيادات. وكيفما صلى في مسجد العتيق كان ذلك فاضلا. ولم يثبت حديث في تعيين تخصيص الصلاة في الروضة بالفضل. وانما ثبت مقامها وفضلها في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا لا يدل على تخصيصها الصلاة دون غيرها كالقول بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النيل والفرات انه من انهار الجنة فلا يثبت لهما من التخصيص بشيء ما ليس لغيرهما ثم ذكر انه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه اي مقابلا له ويستقبل جدارا الحجرة النبوية بادب وغض صوت اعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم مملوء القلب بالهيبة له اجلالا صلى الله عليه وسلم وتوقيرا كانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله. وكيفما قال جازى وكان ابن عمر رظي الله عنه كما ثبت في الموطأ يقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله. فان زاد عليه بما فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ما لم يفضي الى الخروج عن المأذون به شرعا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما ليس كذلك فهو حسن ثم ذكر انه ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على ابي بكر ثم ينتقل عن يمينه قد ذراع ويسلم على عمر وكيف ما صح ذلك وكفاه وتقدم ان المأثور عن ابن عمر انه كان يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يقول السلام عليك يا ابا بكر ثم يقول السلام وعليك يا ابي فالاكمل ان يسلم الانسان بما اثر عن ابن عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك هي عمر ثم يزور مسجد قباء كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه والصلاة فيه كعمرة كما ثبت عند الترمذي باسناد حسن. ويسن زيارة اهل البقيع والشهداء وغيرهم. لان زيارة القبور من افضل الاعمال فاذا وصل الى المدينة سن له ان يزور القبور التي فيها ولا سيما القديمة كمقام لاهل البقيع والشهداء ومن عرف قبره بخصوصه من اهل البيت النبوي ويدعو بما ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخره وان زار معينا كحمزة رضي الله عنه قال السلام عليك يا فلان يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم الى اخره وهذا من المستحسن وليس فيه شيء مأجور معين فالمرء اذا قدم على المقابر دعا بالمأثور فيها مما ذكره المصنف اولا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فان زاد عليه ما شاء من السلام والتحية والدعاء لهم كان ذلك جائزا فان مقصود من زيارة المقابر الدعاء للميت واتعاظ الحي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المنسك اللطيف بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. يليه الطبقات المجعولة للسماع في الطبقة الاولى. اكتبوا سمع علي جميعا لمن يكون سمع الجميع وكثيرا لمن يكون سمع كثيرا جامع المسالك في احكام المناسك بقراءة غيره. اما القارئ فيكتب بقراءته صاحبنا ويكتب احدكم اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. اين محله عندي ابتداء كل درس وختم كل درس من ادب تلقي العلم اذا ابتدأ في مجلس يكتب بداية المجلس الاول بعد الفجر يوم الخميس الثاني من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. فاذا يكتب نهاية المجلس الاول. وان امكنه ان يقدر مدته فهو افضل. كان يقول مدته ساعتان احدى عشر دقيقة ثم اذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب بداية المجلس الثاني بعد العصر يوم الخميس الى تمامه. وكذا ختمه ثم الابتداء فهذا مرادهم في قولهم بالميعاد المثبت في محله من نسخته. واكثر الناس ضبطا لامرهم هم اهل العلم. لم لما انخرم الامر ومن التمس النظام الموجود عندهم في التلقي ولا سيما عند المحدثين اطلع على جملة من مظاهير فالفوضى لا تجامع العلم كما قال سحنون لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر والبطال هو الذي لا يبالي بكيفية اخذه العلم. ثم قال واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في عقود الابتهاج لاجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. اضربوا على كلمة يوم وابقوا كلمة ليلة ليلة ايش؟ ليلة الجمعة الثالث رقم ثلاثة الجمعة ثلاثة من شهر ايش؟ ذي الحجة من شهر ذي الحجة سنة ثلاث ثلاثين بعد الاربع مئة والالف. في جامع الايمان بمدينة الرياض. في جامع الامام بمدينة الرياض