السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس ذلك من برنامج المناسك التاسع والكتاب المقروء فيه هو بغية الناس في احكام المناسك للعلامة محمد بن احمد البهوتي الشهير بالخلوة رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا بيان الى الفصل الرابع من الباب الثالث في الفدية. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل والرابع في الفدية وهي تجب بسبب نسك او احرام. ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر اكثر من شعرتين على التخيير بحشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او مدان من تمر او شعير. وفي شعرة او ظفر طعام مسكين وفي شعرتين او ظفرين طعاما مسكين. والبعض من ذلك كالكل والمد رطل واوقيتان وسبعى اوقية بالمصب وما وافقه كالمكي ومن قتل صيدا او دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم ان كان له مثل وان كان اثنين فاكثر اشتركوا فيه وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحشي وبقرة والايد والثيكل والوعل بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزالة شاة وفي الوبر والضب جدي من اولاد المعز له ستة اشهر. وفي ارنب عناق وفي في انثى المعز اصغر من الجفرة. وفي حمام وهو كل ما عد وهدر شاة. وما له مثل غير ذلك يرجع وفيه يرجع فيه قول عدلين خبيرين. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا او تمرا او نحوه مما ما يجزئ في كفارة في طعم كل مسكين مد بر او مدين من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وما لا ومثل له من النعم يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعمه كما تقدم. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم ايضا والقارن وغيره في ذلك سواء. ومن احرم متمتعا او قارنا فعليه دم نسك شاة. ان لم يكن من مستوطن ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وان يحرمه في دم متمتع وحده احسن الله عليه ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وان يحرم من عامه والا يسافر بينهما مسافة قصر. فان فعل فاحرم فلا دم عليه. وان يحل منها قبل احرامه به. والا صار قارنا وان بها من ميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة. وان ينوي التمتع في ابتدائها او اثنائها. ويلزم الدم بطلوع فجر من نحر فان عدمه او ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وان شاء اذا فرغ من افعال والافضل كون اخر الثلاثة يوم عرفة. فان فاته ذلك صامها ايام منى. فان اخرها عنها صام بعد عشرة. وعليه ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق. ومن وطئ قبل التحلل الاول او باشر دون الفرد او كرر النظر او قبل او لمس لشهوة او استمنا فامنى فعليه بدنه. فان عدمها صام كذلك وان باشر ولم ينزل او استنى فامدى فك فدية لبس. ولا شيء على من بكر فانزل ولا في ولا في عقد نكاح ولا في اصدياد اذا لم يقتله. فان جرحه غير نوح فارسله بعقبه وان كانوا فان جرحه غير موح فارش نقصه نعم احسن الله اليكم. فان جرحه غير نوح فارش نقصه وان كان موحيا فجزاؤه. ومن كرر ومحظورا من جنس غير قتل صيد بان حلق وقلم او لبس او تطيب مرتين فاكثر قبل التكفير ففدية واحدة والا لزمه اخرى وان كانت من اجناس فلكل جنس فداء وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها. ومن حلق او قلم او وطئ او قتل صيد ناسيا او جاهلا او مكرها فداه. لا ان لبس او تطيب او غطى رأسه في حال من ذلك. ومتى زال عذره ازاله في الحال ومن احرم في مخيط خلعه على العادة ولا يشقه ولا يشقه فان استدامه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدام والا او افترش ما كان مطيبا او ولو انقطع ريحه وانقطع ريحه. وانقطع وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدا. والافضل ذبح ما بحج منى. وما بعمرة بالمروة وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور والدم المطلق شاة او سبع بدنة او بقرة تتمة يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة. ويضمن لصيد احرام ويحرم قطع شجره او حشيشه الا اليابس والاذخار وما غرسه ادمي او زرعة ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها ولا جزاء لكن له الاخذ للعلف حرف ونحوه عقد المصنف رحمه الله تعالى الحصن الرابع من الباب الثالث متضمنا بيان الاحكام المتعلقة بالفدية. والفدية هي شرعا معلوم واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخيير واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخيير. وشرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الانواع المنتظمة تحت حقيقة الفدية متعلقة باحكام الحج فقال ففدية اللبس اي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين على تخييل ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. وقد وقع تقدير هذه الفدية مفصلة في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما اشتكى من الاذى في رأسه ولاجل هذا سماها الفقهاء فدية الاداء لان اصل وجودها كان بسبب الاذى الذي عرض لكعب ابن عجرة رضي الله عنه والحديث مفسر للاية في قوله تعالى ففتنة من صيام او صدقة او نسك. وذكر المصنف ان المزال من الشعر يقدر باكثر من شعرتين. فاذا زال فاذا ازال اكثر من شعرتين لزمته الفدية. والصحيح ان ما تلزم به الفدية من شعر الرأس هو ما كان مماطا لاجل الاداء. فاذا اميط شيء من الشعر لاجل الاذى لزمته الفدية. والعادة جارية ان ما يماط لاجل الاذى عدد كثير وهو مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى. والذي جاء تقديره وفي حديث كعب في الاطعام نصف صاع لكن ذهب بعض الفقهاء الى ان نصف الصاع يكون في التمر والشعير. واما في البر فيكفي منه نصف النصف وهو ربعه وهو المد والاظهر موافقة للحديث ان الواجب في كل هو نصف صاع من تمر او شعير او مر ثم قال وفي شعرة او ظفر طعام مسكين وفي شعرتين او ظفرين طعاما مسكين. والبعظ من ذلك كالكل اي ما نقص عن المقدر السابق فليس فيه فدية وانما فيه صدقة باطعام وهذا رويت فيه اشياء ياء مأثورة وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تقدير المد بحسب ما كان عليه الناس من قبل ثم قال ومن قتل صيدا او دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم ان كان له مثل في فدية الصيد المثل ان كان له مثل فان لم يكن له مثل فعليه بدله من الصيام والاطعام كما سيأتي. ثم قال وان كان اثنين فاكثر اشتركوا فيه. اي لزمتهم الفدية جميعا مشتركين فيها ثم ذكر تقدير بعض الصيد بمثله بما اثر عن الصحابة. فقال ففي النعامة بدنة وفي للوحش وبقره والايل وهو الوعل و او ذكره والوعل وفي الضبع كبش وفي الغزالة شاة وكل هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم فيما قضوا به ثم قالوا وما له مثل غير ذلك يرجع فيه قول عدلين صبيرين اي يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين كما قال تعالى يحكم ذوى عدل منكم. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم. يشتري بها برا او تمرا او نحوه مما يجزئ في كفارة في طعم كل مسكين مدبر او مدين من غيره. والصحيح انه يضطرد كونه مدين سواء من البر او غيره وهو نصف الصاع او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وما لا مثل له من النعم يقوم بدراهم اي بقيمة من المال ويشترى بها طعام فيطعمه من صاد فدية عنه او يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم. والقارن وغيره من النساك سواء لا فرق بينهم ثم قال ومن احرم متمتعا او قارنا فعليه دم دم نسك شاة ان لم يكن من مستوطن الحرم وهذا هو الهدي الذي يختص به المتمتع والقادم فان المتمتع والقارن ينفردان عن المفرد بوجوب الهدي عليهما ما لم يكن من مستوطن الحرم اي حاضر المسجد الحرام فليس عليهم دم في تمتعهم ويشترط في دم متمتع وحده ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وان يحرم للحج من والا يسافر بينهما مسافة قصر فانه ان سافر مسافة قصر انقطع تمتعه والصحيح انه لا ينقطع ما لم يكن الى بلده. فلو سافر فوق مسافة قصر الى غير بلده لم يكن ذلك قاطعا تمتعه فان فاحرم فلا دم عليه. وان يحل منها اي من عمرته قبل احرامه به اي بالحج والا صار قارنا فان المتمتع يفارن القارن بحله بين النسكين. واما القان فانه يجمعهما وان يحرم بها من ميقات او مسافة قصر من فاكثر من مكة. اي يحرموا بعمرته من الميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة والصحيح ان من كان دون مسافة القصر ممن هو خارج الحرم له ان يتمتع كذلك وان ينوي التمتع في ابتدائها اي في ابتداء عمرته او اثنائها لا بعدها اذا فرغ من عملها ثم قال ويلزم الدم بطلوع فجر يوم نحر وهو العاشر فان عدمه اي عدم الدم او ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع الى اهله لان بدل الهدي صيام عشرة ايام كما ذكر الله عز وجل وان شاء صامها اذا فرغ من افعال الحج والسنة ان يكون صيام السبعة بعد الرجوع الى الاهل لكن ان بادر بصيامها بعد ان فرغ من نسكه وهو في من الحرم فله ان يصوم تلك الايام السبعة. ثم قال والافضل كون اخر الثلاثة يوم عرفة ان يبتدئوا بالصيام في يوم السابع ثم الثامن ثم التاسع وهذا مذهب من نقل عنه من الصحابة كعائشة وابن عمر فيما رواه عنهما ابن جرير في تفسيره بسند صحيح فان فاته ذلك صامها ايام منى اي في ايام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة ابن عمر ان ايام التشريق لم يرخص في صومهن الا لمن لم يجد الهدي فله ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان اخرها عنها اي عن ايام التشريق صام بعد عشرة اي صام الايام العشرة وعليه دم في تأخيره لانه اخر الهدي عن محله وفي ايجاب الدم عليه نظر لانه انما عدل الى الصيام لعجزه عن الهدي فلا يناسب تيسير الشريعة ان يثقل عليه بايجاب الدم عليه مرة ثانية. ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريط. فان شاء صام آآ متتابعا وان شاء صامها متفرقة. ثم قال ومن وطأ قبل التحلل الاول او باشر الفرج اي افضى ببدنه الى المرأة او كرر النظر او قبل او لمس لشهوة فانزل او استمنى فامنى فعليه بدنته فان عدمها صام كذلك والصحيح ان الكفارة بالبدنة انما تجب بالوطأ اما ما دون ذلك من مباشرة وتكرار نظر ولمس ولو انزل فانه لا كفارة فيه وعليه بدنة لقضاء الصحابة. وان باشر ولم ينزل او استمنى ام ذا فكفدية لبس اي كفدية الاذى المتقدمة فاذا باشر وافضى ببشرته الى المرأة فانه تجب عليه فدية لان المباشرة من محظورات الاحرام ثم ذكر انه لا شيء على من فكر فانزل وهذا باعتبار كونه ملحقا بالمباشرة ولا في عقد النكاح ولا في اصطياد اذا لم يقتله فان جرحه غير نوح اي جرح الصيد جرحا غير قاتل في غالب الظن نفسه اي تعدل بقيمته من مثله وتقدر قيمة المثل ثم عليه ارش النقص في القيمة فلو انه اصاب نعامة فجرحها جرحا غير قاتل فان مثلها بدنة. فيعدل ذلك بنقص قيمة البدنة اذا جرحت كالصيد ويلزمه ذلك في طعم بقيمته او يصوم عدد المساكين الذين يطعمهم وان كان موحيا اي قاتلا في الغالب فجزاؤه ان يلزمه الجزاء. انزالا لغلبة الظن منزلة اليقين معاقبة له ضد قصده في مخالفة الشريعة. ثم ذكر ان من كرر محظورا من جنس واحد غير قتل صيد بان حلق وقلم او لبس او تطيب مرتين فاكثر قبل التكفير ففدية واحدة اي تلزمه فدية واحدة والا لزمه فدية اخرى اي اذا فعل محظورا ثم كفر ثم فعله مرة اخرى فانه يكفر مرة اخرى وان كانت من اجناس فلكل جنس في فداء يختص به. ثم ذكر ان الصيود ولو قتلت معا جزاء جزاؤها بعددها فلو قتل عدة صيود كغزال ونعامة وارنب فان عليه الجزاء وان قتلها في وقت لا واحد ثم ذكر ان ان من حلق او قلم او وطأ او قطع صيد الناس او جاهلا او مكرها فدى. لا ان لبس او تطيب او غطى رأسه فى حال من ذلك فمذهب الحنابلة ان الانسان يعذر بنسيانه وجهله وآآ اكراهه في اللبس والتطيب والتغطية دون غيرها. والصحيح ان العذر بذلك مطرد كن في جميع المحظورات كما ذهب الى ذلك جماعة من المحققين من الحنابلة وغيرهم منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وعبدالرحمن بن ناصر السعدي ومحمد الامين الشنقيطي رحمهم الله. ثم وذكر انه متى زال عذره في فعل المحظور ازاله في الحال. فاذا غطى رأسه لعذر ثم زال العذر فانه يزيل غطاء الرأس. ومن احرم في مخيط خلعه عن العادة ولا يشقه اي ينزعه على العادة في نزعه فلو لبس سراويل ثم وجد ازارا نزعها على العادة دون شق فان استدامه اي ابقاه وجعله دائما عليه ولو لحظة والمعتاد من خلعه فداء وان لبس او افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدى لانه مطيب حكما ويتبين كونه مطيبا حكما انه اذا رش عليه ما خرجت رائحته الطيب منه فعمل معاملة من؟ جعل الطيب عليه مبتدأ به ثم ذكر ان الافظل الذبح ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ولا يتعين كون الذبح بمنى بل لو ذبح بمكة جاز ذلك ولم يثبت ان ما بالعمرة من فدية لها يذبح عند المروة بل يذبحه اي مكان شاء من الحرم وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم. وحيث وجد المحظور ولو كان خارج الحرم. فلو انه فعل محظورا في نسكه خارج الحرم فانه يذبحه في محل المحظور ثم ذكر ان الدم المطلق شاة او بدنة او بقرة. وفي رواية عن احمد ان البدنة يجزئ منها العشر. ونصر ذلك العلامة ابن سعدي في رسالة مفردة تقدم اقراؤها وقاعدة المحظورات الجامعة لها بالنسبة للفدية هو ان المحظورات باعتبار الفدية تنقسم الى اربعة القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول او بعده ففيهما بذلة على الصحيح في المسألتين والاول جماعة من الصحابة والثاني صح عن ابن عباس عند مالك في الموطأ والبيهقي في سننه والثالث ما فيه فدية الجزاء او بدله وهو الصيد والرابع ما فيه فدية الاذى المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وهي التي تقدم ذكرها في اول الباب ثم ذكر المصنف تتمة بين فيها انه يحرم على العبد ولو حلالا اي غير محرم صيد حرم مكة فلا يجوز ان يصيد في حرمها ولو كان صيدا بحريا على الصحيح من قولي اهل العلم ويضمن قيد الحرم فعليه جزاؤه ويحرم قطع شجره او حشيشه الا اليابس مما لم يكن اخضرا والاذخر للاذن فيه وما غرسه ادمي او زرعه لان النهي متعلق بما نبت من قبل نفسه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر انه يحرم صيد حرم مدينة وشجرها ولا جزاء فيه وذهب اهل بعض اهل العلم كما هو رواية عن احمد ان جزاءه هو سلب صائده. وثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص في صحيح مسلم الصائد في المدينة عليه جزاء وهو سلب الته في الصيد ويؤذن في شجر المدينة فيما يؤخذ علف ولحاجة حرف ونحوه من خشب للشجر يفتقر اليه في الة الحرث فهذا لا بأس به لان افتقار الناس اليها شديد فان عامة البلاد المحيطة بالمدينة هي جبال ان تقل الاشجار فيها فيحتاجون الى ما في الحرم. نعم. احسن الله اليكم. الباب الرابع في دخول مكة وما يتعلق به وفيه خمسة فصول الفصل الاول في اداب الدخول يستحب له ان يغتسل. قال بعضهم وان يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز من غيرها وان يدخلها نهارا من ثنيتك كذا من ثنيتك. من ثنيتك بفتح الكاف والمد وهي اعلى مكة من جهة باب المعلى. ويخرج من اسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والقصر هو موضع باسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب بقرب شعب الشافعيين شعب الشافعيين بقرب شعب واما كدي بالتصغير فموضع يحتار عليه من خرج منها يريد اليمن. قال الامام احمد اذا دخلت تمكث فقل اللهم انت ربي وانا عبدك والبلد بلدك جئتك مؤمنا بك لاوه لاؤديك فرائضك متبعا لامرك رضيا بقضائك اسألك مسألة المضطر الى رحمتك الخائف من عذابك وعقوبتك ان تستقبلني بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على اداء فريضتك. قال السعدي قال السعدي ويقول حال دخول مكة ايبون تائبون لربنا حامدون. الحمدلله كثيرا على تيسيره وحسن بلاغه. والحمد لله الذي اقدمنيها سالما معافى. اللهم اذا حرمك حرمك وامنك فحرمي لحمي وشعري وبشري على فحرم شعري فحرم لحمي وشعري وبشري على النار وامني من عذابك يوم تبعث عبادك وادخلني برحمتك الواسعة واعذني من الشيطان وجنوده وشر اوليائه وحزبه واجعلني من اولياء واحبابك واهل اطعائك. واهل اطائعك. واهل طاعتك احسن ما عليكم. نعم. واهل طاعتك برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الان بباب السلام. ويقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وان شاء قال غير ذلك مما ورد. واذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره من عظمه وشرفه. وزد من عظمه وشرفه وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله الذي بلغني بيته لذلك اهلاه والحمد لله على كل حال. اللهم انك دعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل واعف عني واصلح لي شأني كله لا اله الا انت يرفع بذلك صوته ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام وان من ماء زمزم وان يزور المواضيع المشهورة بمكة وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم. والغار الذي بجبل حراء وبيت خديجة ودار الارقم والغار الذي بجبل النور. والغار الذي بجبل الثور. والغار الذي بجبل نور ثور ثور. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع من ابواب كتابه في دخول مكة وما يتعلق به واخبر عنه انه في خمسة ابواب الا ان الذي قيده فيه في النسختين انما هو اربعة اصول الا خمسة فكانه وقع له ذهول عن مقصوده. وابتدأ تلك الفصول الاربعة المذكورة بفصل في اداب فذكر انه يستحب له ان يغتسل لدخول مكة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وهذا هو الغسل الذي ثبت في المناسك من فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل في محلين اخرين احدهما عند الاحرام في الميقات فانه ربما اغتسل وربما توضأ كما روى عنه نافع عند ابن ابي شيبة بسند صحيح. والاخر في عشية عرفة فهذه هي المواضع المعروفة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم عنه منهم رجل من افقههم واحرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنهم وقال بعضهم ان يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طمرت لا وجود لها اليوم وكانت في حي الزاهر الموجود بهذا الاسم اليوم وليس هذا مستحبا لانه غير مراد لذاته وانما اتفق كونه هو الماء المتهيأ له صلى الله عليه وسلم اغتسل منه ويجوز من غيرها بلا خلاف من اهل العلم. وان يدخلها نهارا من ثنية كداء بفتح الكاف وهي اعلى مكة من جهة باب المعلى. وقد قال بعض بعض ظرفاء الفقهاء اذا دخلت فافتح كدا. واذا خرجت فضمها لضبط كدا وكدا. فعند الدخول يكون بالفتح والفتح مناسب لاسم الدخول. وهذه الجهة هي اعلى مكة من جهة باب المعلى لما كان موجودا وقد ازيل هي المسماة اليوم بالحجون. فالاتي من جهة الحجون يكون اتيا من اعلاها. ويخرج من اسفلها من ثنية كدى مضم بالكافي والقصر وهو موضع باسفل مكة عند ذي طواب قرب شعب الشافعيين وهو المعروف اليوم بريع الرسام بين حارة الباب وجرول كما ذكره البلادي في كتابه عن معالم مكة واما كديب التصغير فموضع يجتاز عليه وليس يحتار يجتاز عليه من خرج من مكة يريد جهة اليمن ولا تعلق له بالاحكام هنا لكن ذكره لمناسبة الوضع اللغوي لكلمة كدى فان كدى وكدى يفترقان القصر في الاول والتصغير في الثاني ثم ذكر دعاء ذكره جماعة من اهل العلم عن الامام احمد انه اذا دخل مكة فليقل اللهم انت ربي اذا وهذا من الادعية التي وقعت استحسانا من بعض الائمة باعتبار مناسبة الحال والا فليس فيها شيء مأثوم فاذا غلبت على الانسان عظمة مكة فدعا بما شاء كان ذلك جائزا سواء ما ذكره الامام احمد او غيره فلا يتعين المذكور لانه غير مأثور. ثم ذكر عن السعدي احد فقهاء الحنابلة المتقدمين انه يقول دخول مكة ايبون تائبون حامدون الى اخر ما ذكر وهذا نظير سابقه. فانه ليس فيه شيء مأثور لا عن النبي صلى الله عليه وسلم على عن احد من الصحابة ثم ذكر انه يدخل المسجد من باب بني شيبة وباب بني شيبة باب كان قبالة الميزاب الى اليمين يسيرا عنه. يبعد يبعد امتارا يسيرة عن البيت الحرام ثم ازيل هذا الباب وكان موجودا الى وقت قريب فانه لما وسع الحرم ابقيت بعض المعالم وجعل عليها لها ما يدل عليها فكان منصوب فكان منصوبا في تلك المحل له شعار على هيئة الباب من الخشب يعلم به ان هذا باب بني شيبة ثم ازيل بعد ذلك وما ذكره بانه هو المسمى الان بباب السلام ازيل ايظا فان الباب واحد لكن اختلف اسمه وما يوجد اليوم في الحرم المكي من اسماء باب بني شيبة وباب السلام ليست هي المرادة وانما المراد باب قريب موجود في بعض الصور القديمة لمكة المكرمة. ثم يقدم رجله اليمنى كما جاء ذلك عن ابن عمر. ولا يحفظ فيه شيء مرفوع. وان انما جاء عن ابن عمر انه اذا دخل المسجد دخله باليمنى واذا خرج خرج باليسرى علقه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به واتعب الحفاظ من بعده فان هذا الاثر لم يطلع على وصله كما صرح وبذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وبيض له ابن رجب في كتاب فتح الباري. ولكن البخاري حجة جزم به فيستأنس بمثله ما لم يتبين ضعفه. ثم يقول الوالد عند الدخول للمسجد. وذكر من الوالد بسم الله الى اخره. والوالد في هذا المحل لا يختص بالمسجد الحرام بل كل مسجد يشرع فيه ان يؤتى بالاذكار الواردة والاذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هي ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. كما ثبت في صحيح مسلم والثاني الاستعاذة الواردة عند ابي داوود اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم واسناده جيد. وما عدا ففيه ضعف ثم ذكر انه اذا رأى البيت رفع يديه وروي هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به ان من رأى البيت يرفع يديه رفع اليدين يكون على هيئة الداعي لا على هيئة المحيي فان الداعي تكون راحة كفيه الى السماء واما المحيي فهو الذي تكون راحة كفيه الى جهة محييه. وهذا الموضع ليس فيه شيء مرفوض عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مواضع رفع اليدين الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ستة وليس هذا منها ولكنه ثبت عن ابن عباس بسند لا بأس به فيقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. وقد صح هذا عن عمر ابن الخطاب الشافعي في المسند عند الشافعي في الام واحمد في المسند وما بعده ليس فيه شيء مأثور ثابت. فالاولى ان يقتصر الانسان على الوارد عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم قال ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام والصحيح انه لا يندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولا غيره من المساجد الا اذا كان سيبقى مدة طويلة عرفا. فان كان يدخل مدة يسيرة لم يشرع له ذلك والدليل ما رواه عبدالرزاق بسند صحيح عن يعن ابن امية رضي الله عنه انه قال اني لا ادخل المسجد ساعة ما اريد الا ان اعتكف فيدل ان الدخول لاجل مدة طويلة عرفا بنية الاعتكاف جائز لثبوته عن يعلى ابن امية والساعة مدة مستكثرة عندهم. تقدر باربعين دقيقة الى خمسين دقيقة وهي التي بقيت عند عوام السن يصرحون بها فيقول دعوتك منذ ساعة فلم تجبني او نحو هذه الالفاظ ولا يريدون الستين دقيقة المعينة بل يريدون مدة مستكثرة تبلغ اربعين دقيقة فما زاد فما كان كذلك فان للانسان ان ينوي الاعتكاف بدخوله وان يشرب من ماء زمزم ان يزور المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الى اخر ما قال والشرب من ماء زمزم مندوب مستحب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة كما في صحيح مسلم. وروي في التبرك بها الشرب منها كما في حديث ماء زمزم لما شرب له وهو حديث ضعيف الا ان العمل جار به منذ زمن قديم عند المسلمين وهو مندرج في سمط حديث انها مباركة فاذا اراد الانسان ان يتبرك بها بشربها كان له ذلك. ولم يثبت سوى ذلك كرش الرأس المروي عند احمد فان هذه الرواية ضعيفة لكن يجوز للانسان ان يفعل ذلك. واما الاستحباب ففيه نظر والاكمل ان يقتصر الانسان على مورد نص فلا يزيد في كيفية التبرك شيئا لم يكن في الزمن الاول فما كان معروفا في الزمن الاول صاغ وجاز. اما ما لم يعرف فانه يمنع منه. لان باب التبرك باب موقوف على النص والتوسع فيه يفضي الى الوقوع في خلاف الشريعة. وما ذكره من الندب في زيارة المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الذي يريد به صلى الله عليه وسلم والغار الذي بجبل حراء الى اخره ليس ذلك مندوبا لا عند الحنابلة ولا غيرهم ولكنه شيء ذكره المتأخرون واستحسنوه وجرى به العمل. واما القدامى من الاصحاب فانهم لم يذكروا اذى وما زاده المتأخرون مما وجد في كتب المذهب مما استحسنوه لا ينسب الى مذهب الحنابلة لاجل ان ذكره فلان ابن فلان منهم بل مذهب هو ما استقر عليه قولهم واما المسائل المفردة التي يزيدها بعض المتأخرين ولا سيما من البدع فهذا لا ينسب الى الحنابلة ولو نسب اليهم لا ينسب الى الشرع فان الشرع لم يأتي بهذا. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في الطواف وهو تحية الكعبة فيبدأ به اذا دخل المسجد فيطوف اذا كان متمتعا لعمرته وان كان مفردا او قارنا لقدومه ويطبع في كل شوط بان يجعل وسط ردائه تحت كتفه الايمن وطرفيه فوق الايسر ويرمل في الثلاث طواق ويرمل في الثلاث طوفات الاول في الثلاث طوفات الاول احسن الله اليكم ويرمل في الثلاث طوفات الاول ويمشي الاربعة الباقية بسكينة ولا يقضي فيها رملما رملا ولا يقضي فيها ولا يقضى فيها رمل فاته حشومة عليكم. ولا يقضى فيها رمل فات. والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطاه. ولا يسن ولا طباع لحامل معذور ولا نساء. ومحرم من مكة او قربها ولا في غير هذا الطواف. ويبتدأ الطواف من الحجر الاسود فيستقبله بجملته ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. فان شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها فان شق فبشيء وقبله. فان شق اشار اليه بيده او بشيء ولا يقبله بيده. واستقبله بوجهه فقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره ويدنو منه ان امكنه بلا مشقة مع الرمل. قال فالرمل اولى من الدنو من البيت والتأخير له ولا الدنو اولى ودي الدنو اولى. احسن الله اليكم. فالرمل اولى من من الدنو من البيت والتأخير له وللدنو اولى. وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما او اشار اليهما للشام وهو اول ركن يمر به ولا الغرب وهو الذي يليه. ويقول كلما حاذ الحجر الله اكبر وبين اليماني وبينه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ البيت اللهم ان البيت بيتك والحرم والامن امنك وهذا مقام خليلك ابراهيم العائد بك من النار. وعند الانتهاء الى الركن العراقي. اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. وعند الانتهاء الى الميزاب. اللهم اظلني تحت ظل عرشك كيوم لا ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا اظمأ بعدها ابدا يا ذا الجلال والاكرام وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم ويذكر ويدعو بما احب ويسن القراءة فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفصلة الثاني من الباب الرابع وهو متعلق بالطواف فذكر ان الطواف تحية كعبة اي تحيى الكعبة لمن دخلها مريدا النسك. فان تحية كل بيت من بيوت الله هو بصلاة ركعتين فيه قبل ان يجلس. واما البيت الحرام فمن دخله حياه الطواف حال كونه مريدا النسك فان كان غير مريد للنسك كان حكمه حكم سائر المساجد فيبدأ به اذا دخل المسجد فيطوف اذا كان متمتعا بعمرته وان كان مفردا او قارنا بقدومه. فيكون الطواف في حق المتمتع ركنا واما في حق المفرد او القارن فانه سنة. ويطبع في كل اسبوعه اي في كل طوافه سبعا بان يجعل وسط ردائه تحت كتفه الايمن وطرفيه فوق الارض الايسر عضده الايمن ويرمل في الثلاث طوفات الاولى او الاول ويمشي الاربعة الباقية سكينة كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم ولا يقضى فيها رمل فات فاذا ذكر الانسان عن هذه السنة بعد فوات محلها فلا يستدركها في بقية ذلك. والمراد بالرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى فيقارب خطاه شبيها بالهرولة دونها. ولا يسن ومن هنا الطباع لحامل معذور انه يشق عليه ولا نساء ومحرم من مكة او قربها ولا في غير هذا الطواف فهو مختص بهذا الطواف فقط دون ما يأتي من انواع الطواف وهما طواف الزيارة المسمى بالافاضة وطواف الوداع الذي يكون في اخر الحج فيختص الظمن بهذا المحل. وذهب بعض اهل العلم كما نحى اليه الحنابلة الى ان المحرم من مكة او قربها مستثنى من ذلك. والاشبه ان حاله حال غيره في هذه السنة. ثم يبتدأ الطواف من الحجر الاسود فيستقبله بجملته اي بكل بدنه. ويستلمه اليمنى ويقبله ويسجد عليه وليس في السجود عليه حديث مرفوع صحيح لكنه ثبت عن ابن عباس البيهقي فانشق لم يزاحم واستقبله بيده فان شق لم يزاحم واستلمه بيده وليس استقبله بيده واستلمه بيده وقبلها. فانشق فبشيء كعصى او نحوها وقبل ما استلم به فانشق اشار اليه بيده. او بشيء ولا يقبل ولا يقبل يده. ولا يقبل يده اي التي اشار بها صواب ولا يقبل يده التي اشار بها فتحية الحجر الاسود لها ثلاثة انواع النوع الاول ان يستلمه ويقبله وهذا اكملها فيستلمه يده ويقبله بشفتيه. والثاني ان يستلمه يده او بعصا او بنحوها ثم يقبل ما استلم به لانه لامس الحجر الاسود. والثالث ان يشير اليه غير مقبل له ولا مستلم بشيء فيشير اليه ولا يقبل يده وتقبيل الحجر يكون تقبيلا لطيفا دون صوت كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر لانه تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم لا يكون فيه رفع صوت. واما من يظن ان تعظيم البيت بالمبالغة في رفع صوت تقبيله فهذا من سوء الادب مع بيت الله الحرام. لان رفع الصوت لا يناسب قبلة التعظيم ثم ذكر انه يستقبله بوجهه ثم يقول بسم الله والله اكبر اي في ابتداء طوافه والتسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبتت عن ابن عمر في اول طوافه دون بقية اشواط الطواف واما التكبير فهو الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييه التكبير فيقول الله اكبر. واما تمام الجملة اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخره فلا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. بل روى الفاكهي في اخبار مكة بسند حسن عن عطاء ابن ابي رباح الامام التابعي العارف بالمناسك انه قال ان قل اللهم ايمانا بك الى اخره مما احدثه العراقيون. وقد عده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من البدع فينبغي ان يجتنبه الانسان ثم يجعل البيت عن يساره ويدنو منه ان امكنه بلا مشقة مع الرمل. فيكون البيت عن يساره ويقرب منه ان امكنه مع الاتيان بسنة الرمل. فان لم يمكن ذلك فانه يتأخر عنه ويأتي بسنة الرمل فان الفظيلة المتعلقة بذات العبادة اعظم من الفظيلة المتعلقة بمكانها او زمانها فمقاربة الخطى مع البعد عن البيت اولى من القرب منه مع عدم ذلك لو اخره لاجل حصول الرمل وللدنو فانه اولى بان يؤخر بدأه بعد دخوله شيئا يسيرا حتى تنفرج فرجة في الزحام فذلك كاولى وكلما حان الحجر والركن اليماني استلمهما. او اشارا اليهما. والصحيح ان الركن اليماني يحيى بالاستلام فقط واما الاشارة فلم يثبت فيها شيء الا في الحجر الاسود كما سلف. وبقية الاركان لا تحيا. لا الشام ولا الغرب. ويقول كلما حان الحجر الله اكبر ويقول بين الحجر الاسود وبين اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة الى تمام الذكر كما ثبت هذا عند الترمذي من حديث عبد الله ابن الشائب بسند حسن وهذا هو الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فانا الاحاديث الواردة لم يثبت منها الا هذا الحديث ان الانسان يقوله بين الحجر الاسود والركن يماني وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنه وللانسان ان يدعو بما شاء. ومن ذلك الادعية التي ذكرها المصنف لكن لا يؤقتها بهذا التوقيت فان توقيتها بذلك يفتقر الى ذليل والعبادة المؤقتة لابد لها من دليل على توقيتها يخرجها من البدعة كما نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية والشاطبي في كتاب الاعتصام فان دعا بمثل هذا او غيره غير موقت بمحل في الطواف جاز له ان يدعو بما شاء. ولذلك قال المصنف ويذكر ويدعو بما احب يسن القراءة فيه اي قراءة القرآن الكريم فيه. نعم. الله عليكم. الفصل الثالث في شروط الطواف وهي عشرة النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث وتكميل السبع. والموالاة بان لا يقطعه طويلا فان كان يسيرا او اقيمت صلاة او حضرت جنازة صلى وبناه ويكون البناء من الحجر الاسود ولو كان القطع في اثناء شوط. وان يجعل البيت عن يساره والا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشاذر. والشادر وان لكن قصر ولكن قصر المحاب ولكن قصر محاذاة ولكن لا يضر صححوها ولكن لا يضر محاداة يده للجدار والا يخرج نعم. احسن الله اليكم. لكن لا يضر محاذاة يده للجدران للجدار للجدار والا يخرج عن المسجد. احسن الله اليكم لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار والا يخرج عن المسجد وان يبدأ بالحجر الاسود وان يحاذيه بجميع بدنه فلا يصح الطواف منكسة ولا خارجا عن المسجد ولا على ارض تنجست ويصح على ظهر المسجد. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريم لكن عده بعض الاصحاب مما ينقص الثواب ولا يصح راكبا او محمولا لغير عذر. ويجري حينئذ عن المحمول فقط وسعى لطواف فيه ويقطعه حدث فيستأنفه بعد ان يتطهر. واذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل من اجزاء ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي لليل مع الامكان وعدم المحظور. فاذا تم الطواف يتنفل بركعتين ولو وقت نهي والافضل كونهما خلف المقام وان يقرأ فيهما بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحة ويجزئ مكتوبة عنهما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الرابع مضمنا اياه شروط الطواف وهي اولها النية والثاني ستر العورة والثالث الطهارة من الحدث و الخبث وقد تنازع اهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث فمذهب وجمهور اهل العلم هو اشتراطها. وهو مذهب الائمة الاربعة ومن اهل العلم من ذكر انها مستحبة وليست واجبة وهذا مأثور عن جماعة من التابعين فالخلاف فيها قديم. وليس في الادلة ما يوجب الطهارة وانما تدل على الاستحباب. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. من المتأخرين والاكمل ان يكون الانسان على طهارة وهو احوط له في دينه. وهي مسألة عظيمة يمنع من القطع بالوجوب ان البلية بها تعظم والحاجة اليها تشتد وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الاف مؤلفة لا علم لهم شعائر الحج الا ما كان من قبله في تلك المدة ولم في الاخبار الثابتة عنه انه ذكر ذلك للناس ولا اعتنى به فاهمال ذلك مع شدة البلوى به وتحققها فيه مانع من القطع بالوجوب والله اعلم. ثم ذكر الشرط الرابع وهو تكميل السبع اي تتميمها فلابد ان تكون سبعا تامة ثم ذكر الخامس وهو الموالاة اي المتابعة بالا يقطعه طويلا بالا يقطعه طويلا لن فان كان يسيرا اي قطعا يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى فلا يضر قطع يسير ويكون البناء من الحجر الاسود ولو كان القطع في اثناء شوط اي ولو بلغ في منتصف الشوط فانه اذا صلى رجع الى مبتدأه ثم بنى على سابق طوافه ثم جثر ذكر الشرط السادس فقال وان يجعل البيت عن يساره في طوافه ثم ذكر السابعة فقال الا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشا ذروان والحجر اسم للقدر المحاط بجدار قصير من البيت. ومقدار ما في الحجر من البيت ستة اذرع فان ستة اذرع من الكعبة داخلة في الحجر فما وراء الستة اذرع هذا خارج عن الكعبة لكن ما كان في الحجر من مسافة ستة اذرع فانه لا يجوز للانسان ان يطوف به لانه لم يطف بالبيت العتيق وانما يكون طائفا اذا كان خارجا عنه. فالاولى للانسان ان يخرج عن الحجر ولا يعتني بتقدير ستة ولا غيرها لانه على الوضع الموجود اليوم يدخل من باب ضيق ويخرج من باب ضيق فيكون داخلا لقدر من هذه الادرع الستة فيجتنبه الانسان. واما الشاذروان فهو شيء جعل عمادا للبيت له مقويا لتماسكه وكان فيما سلف مسطحا المشي عليه ولهذا ذكر الفقهاء انه لا يجوز له ان يمشي على الشاذروان لانه مسطحا اما اليوم فهو مسنم لا يمكن المشي عليه. فقد اميل وجعل له كالسنام. فلا يمكن ان يمشي عليه احد والصحيح ان الشاذروان ليس من البيت. وانما هو عماد جعل له فلا يضر حينئذ لو اعتمد عليه بيده على ان القائلين لا يمنعون من ذلك كما قال لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار. بناء على انه من البيت والصحيح انه ليس من البيت كما اختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد ثم ذكر الشرط الثامن فقال والا يخرج عن المسجد لان محل الطواف هو ثم ذكر الشرط التاسع فقال وان يبدأ بالحجر الاسود ثم ذكر الشرط العاشر فقال واي حاذيه بجميع بدنه اي يحاذي البيت بجميع وان يحادي الحجر الاسود بجميع بدنه اذا استقبله متى كان ذلك ممكنا فان عجز عنه لزحام ونحوه كما هو اليوم سقط عنه ذلك. ثم ذكر انه لا يصح الطواف منكسا على خلاف السورة بان يجعل البيت عن يمينه ولا خارجا عن المسجد ولا على ارض تنجست ويصح على ظهر المسجد اي مرتفعا عنه في الادوار الموجودة اليوم. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريمه من اي طلب غريم لكن عده بعض الاصحاب مما ينقص الثواب. لان مطالبة الغريم ليس محل والبيت العتيق فالاكمل للعبادة ان لا يشتغل الانسان بقصد سوى الطواف ثم ذكر انه لا يصح راكبا او محمولا لغير عذر ويجزي حينئذ عن المحمول فقط. وسعي كطواف فيه. صواب العبارة. وسعي كطواف يعني في مسألة الحامل والمحمول. والصحيح انه يصح ان يطوف راكبا او محمولا لغير عذر. ويجزئ حينئذ عن الحمل المحمول طوافا واحدا كما هو مذهب الحنفية فلا يلزم ان يطوف عن الحامل ثم يطوف عن المحمول ثم ذكر انه يقطعه حدث فيستأنفه بعد ان يتطهر على مذهب من يشترط الطهارة له. واذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل اجزأ ولا يضره ذلك الحائل. كالقباب التي كانت موضوعة على زمزم او النصب التي كانت ندعو له باب بني شيبة واشباه ذلك ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف لئلا تفتن الناس هو السعي لليل مع الامكان وعدم المحظور فتؤخر طوافها وسعيها الى الليل مع امكان ذلك وعدم المحظور. فاذا تم الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي وهما ركعتا الطواف والافضل كونهما خلف المقام فان صلاهما في اي مقام من البيت في اي محل من البيت كان ذلك جائزا بل لا يتعين افضلية المقام لان قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لا يقصد به النصب الموجود اليوم وانما يقصد به مواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج سواء في البيت او في غيره على الصحيح عند المفسرين في بيان معنى الاية ثم ذكر انه يقرأ فيهما بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحة. وروي ذلك في لفظ حديث جابر في صحيح مسلم الا ان ذكر السورتين مدرج كما بينه الخطيب في كتاب الوصل والفصل فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الصلاة لكن الفقهاء متتابعون على القول باستحبابهما. ولا اعلم احدا منهم ولا سيما مذهب الائمة الاربعة على عدم استحبابهما. فنقل الاجماع في ذلك ممكن. ويجزئ مكتوبة عنهما فلو مكتوبة وهي اعظم من النفل فصلاها بعد طوافه اجزأت عنهما. نعم. احسن الله اليكم الرابع في السعي يسن ان يخرج له من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت ان كان ماشيا وان كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله والحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير واليه المصير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب ولا يلبي ثم يترك ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع فيسعى ماشيا سعيا شديدا الى العلم الاخر. ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا ثم ينزل ويدعو بما احب ولا يلبي ثم ينزل ويمشي. نعم. الصدق قبل الاخير. نعم ويدعو بما احبه ولا يلبي ثم ينزل. احسن الله اليكم. ولا يلبي ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع فيسعى ماشيا سعيا شديدا الى العلم الاخر. ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في ويقول كما قال عليها ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط فيلصق عقبه باصلهما ان لم يرقهما ثم ينزل فيمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا. ذهابه سعية ورجوعه اخرى. فان بدأ لم يحتسب له بذلك الشوط ويقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. انك انت الاعز الاكرم. ويشترط نيته موالاته وكونه بعد الطواف نسك ولو مسنونا. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا ويسن مبادرة معتمر بذلك وتقصيره ليحلق للحج ان لم يكن متمتعا. ساق هديا فلا حتى يذبحه يوم النحر فيدخل الحج فيدخل الحج على العمرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع الذي يتم به الباب الرابع في السعي. فذكر فيه انه يسن ان يخرج السعي من باب الصفاء وكان بابا موجودا ثم ازيل واليوم صار المسعى مفضيا الى المسجد الحرام ليس بينهما حائل. فيرقى صفا ليرى البيت ان كان ماشيا وان كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه بهديه صلى الله عليه وسلم في حجته فانه رقى على الصفا حتى رأى البيت. وقد كان ذلك ممكنا اما اليوم فان مما يشق لاجل غلبة البنيان على تلك الجهة. ثم يكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له. الى اخر ما ذكر والمأثور في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه سلم رقى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده كما وقع ذلك في صحيح مسلم يعيد ذلك فيقوله مرة ثم يدعو ثم يقوله ثانية ثم يدعو ثم يقوله ثالثة ثم يدعو ونقلة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الصفا لكن وقع ذلك في رقيه عليه لما دخل مكة في فتحها فانه صلى الله عليه وسلم فيه صعد على الصفا ورفع يديه فكأنما نقلتا صفة الحج تركوا ذلك لاشتهاره وكونه صار امرا معلوما من الهدي الذي يعمل عند رقي على الصفا في رفع الانسان يديه ويأتي بهذا الذكر الوارد مع الدعاء. ويدعو بما احب ولا يلبي فيه ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة اذرع. والمقصود العلم الميل الاخضر الموجود اليوم وقد كان فيه شخص اخضر فنسب اليه ثم يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا ويقول كما قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط فيلصق عقبه باصلهما اذا كان معلوما اما اليوم فقد جهل تحويل صورة البناء عما كانت سابقا ولكن طرف المروة والصفا يعلم من الارتفاع فاذا ارتفع فانه قد شرع في الصفا من هذه الجهة وفي المروة من الجهة الاخرى. ثم يسعى موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ذهابه سعية ورجوعه واخرى فان بدا بالمروة لم يحتسب له بذلك لم يحتسب له بذلك الشوط فيسقطه عابد له لان الطواف بينهما مبتدعه الصفا ومنتهاه المروة. ويقول في سعيه ما صح عن ابن مسعود وابن عمر عند البيهقي وغيره رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. صح عنهما بهذا اللفظ. وهذا هو الذكر الواحد المنقول عن الصحابة في السعي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط السعي نيته فينويه وموالاة اي متابعته وكونه بعد طواف نسك فليس له ان يبادر بالسعي دون طواف ولو كان ذلك الطواف مسنونا كطواف القدوم في حق القارن والمفرد فانهما يطوفان القدوم استحبابا ثم لهما ان يسعيا سعي الحج. واما تقديم سعي دون طواف فلا يعرف بالاسلام واما رواية سعيت قبل ان ادور فهي رواية شاذة. واحكام الدين الظاهرة قد بالاستفاضة وليس في فعل احد من من سبق من المقتدى بهم من الصحابة فمن بعدهم من ائمة الاسلام انهم سعوا دون طواف بل هذا كمثل الذي يركع دون صلاة فان الركوع من افعال الصلاة وهو مأمور به كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا لكن ليس للانسان ان يركع دون صلاة فكذلك ليس له ان يسعى طواف ثم ذكر من سننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف فهذه مسنونة وليست واجبة والمرأة لا ترقى لمشقة ذلك عليها فيما سلف اما اليوم فصار الامر واحدا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين. فالسعي يختص بالرجال. ومن كان معه نساء فانه لا يسعى ملاحظة لهن سن مبادرة معتمر بذلك اي بقضاء عمرته من الطواف والسعي وتقصيره اي تقصير شعره ليحلق للحج ان لم يكن متمتعا. ساق هديا فلا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر. فيدخل الحج على العمرة فالمتمتع يشرع في حقه ان يكون حله من عمرته بالتقصير اذ يلقى شيئا من شعره يحلقه اذا قضى نسكه ما لم يكن قد ساق هديه فانه لا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر فيدخل قد جعل العمرة نعم احسن الله اليكم. الباب الخامس في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وفيه سبعة فصول. الفصل في الوقوف بعرفة يسن ان يخرج الى منى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل الزوال ويحرم بالحج عند الخروج اليها ان كان حلالا او ولو بقي على احرامه لسوق الهدي لكن اذا عدم المتمتع الهدي سن له الاحرام في السابع ليصوم الثلاثة ايام في احرام الحج ظنوا له ان يغتسل لاحرامه وان يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء كما تقدم. وله الاحرام من حيث شاء والافضل من تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين ولا يطوف لوداعه ويسيء ويسير الى منى مكثرا من التلبية فيصلي بها الظهر مع الامام ويبيت بها فاذا اشرقت الشمس على ثبير وهو جبل معروف بمنى سار الى نمرة فيقيم بها الى الزوال ويخطب بها نائب الامام خطبة قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والدفع منه والمبيت بمزدلفة وطواف ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما. ثم يأتي عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. ويسن عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده مستقبل القبلة. ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصر من الذنوب والندم على اما فات والعزم والتصميم على ترك العود الى شيء من المنهيات ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي امري وحج عرفة من الجبل المشرف على عرنة الى الجبال المقابلة المقابلة له الى ما يلي ابار حوائط بني عامر ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في ذلك لحظة بعرفة وهو محرم بالحج عاقل ليس سكرانة ولا مغمي عليه صح حجه ولو نائما مغمى عليه. احسن الله اليكم. فمن حصل ولا مغمى ولا مغمى عليه صح حجه ولو نائما او مارا او جاهلا انها عرفه ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف لعرفة ولو لعذر فاته الحج ويتحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وان وقف الناس الثامن او العاشر خطأ وينبغي الا يتشاغل بشيء من امور الدنيا وان يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر ان لم يكن صائما عن دم التمتع وان يأكل ومن حل ما يقدر عليه فائدة يوم الجمعة في اخره ساعة الاجابة فاذا اجتمع فضيلة الوقوف وفضيلة يوم الجمعة كان له مزية على سائر الايام قال في الهدي. واما ما استفاض على السنة العوام انها تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا اصل له. نقله شيخنا في حواشي المنتهى لكن في شرح كنز الحنفية للمحقق الزيلعي ما نصه. عن طلحة بن عبيد الله انه عليه افضل الصلاة والسلام قال افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة. رواه رواه ابن معاوية احسن الله اليكم رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح وذكر النووي في مناسكه قيل اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل اهل الموقف انتهى. فاذا غربت الشمس افاض الى مزدلفة على طريق الماء وهما جبلا المأزمين. على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار فان دفع قبل الغروب ولم يعد او عاد قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم بخلاف ليلا فقط. وينوي الجمع ما بين العشائين عند ذهابه الى مزدلفة ان كان ممن له الجمع واختار بعض العلماء ان الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره واختاره بعض اصحابنا وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع. فاذا بلغها صلى بها العشائين قبل حط رحله ان امكن باذان اقامتين وان صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز لكن الجمع لمن يتاح له الجمع ولو منفردا اذا افضل. ويبيت حتى يطلع الفجر وله الدفع منها بعد نصف الليل فان دفع قبله فعليه دم ان لم يعد اليها ليلا ومن وصل اليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه. ويأخذ منها حصى الجمار سبعين حصاة. فوق الحمص ودون البندق. ومن حيث ومن حيث اخذه جاز لكن لا يأخذه من مسجد. وهذه الليلة مشهودة واحياؤها مستحب ويكثر من الدعاء ويضطجع ساعة ليذهب عنه وشدة الوسن ويصلي الفجر بغلس قبل مسيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه او يقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول اللهم كما اوقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا. فاذا اسفر جدا جدا بسكينة سار بسكينة فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخامسة من كتابه وهو في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وهو اخر ابواب كتابه وفيه سبعة كما اخبر فالفصل الاول يتضمن بيان ما يتعلق بالوقوف بعرفة وقد ذكر فيه انه يسن ان الى منى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال وسمي يوم التروية لان الناس كانوا يرتوون فيه الماء ويتزودون في رحالهم لحاجتهم اليه عند التنقل بين المشاعر. ويكون خروجه الى منى قبل الزوال ويحرم بالحج عند الخروج اليها ان كان حلالا او متمتعا. ولا يتعين ان يكون اكرامه بالحج في منى بل لو كان في مكة فاحرم منها جاز ذلك. والاظهر انه يحرم بالحج قبل الزوال فان صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر حينئذ كان محرما. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان حلال او متمتعا اي يحلموا بهذا ان كان حلالا او متمتعا ولو بقي على احرامه لسوق الهدي. واما غيره فانه باق على احرامه. ثم ذكر انه يسن له ان يغتسل لاحرامه ويتنظف ويتطيب ويتجرد عند المخيط اقف لا يتجرد عن المخيط في ازار ورداء كما تقدم. وسلف ان الاغتسال والتنظف والتطيب لا يكون لاجل داع خاص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا وجدت علته وهو اتساخ البدن فالاولى ان يغتسل وان يتنظف وله الاحرام من حيث شاء وما ذكره من ان الافضل تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين لا يصح فيه شيء ولا يطوف وداعه يعني لخروجه من مكة الى منى ويسير الى منى مكثرا من التلبية فان التلبية محلها في اصح قولي اهل العلم عند الانتقال بين المشاعر. فاذا انتقل الانسان من مكة الى منى لبى. واذا انتقل من منى الى مزدلفة لبى واذا انتقل من مزدلفة الى اذا انتقل من منى الى عرفة لبى واذا انتقل من عرفة الى مزدلفة تلبى واذا انتقل من مزدلفة الى منى لبى ويقطع تلبيته عند رمي جمرة العقبة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يبيت بمنى فاذا اشرقت الشمس على تبير وهو جبل معروف بمنى سار الى نمرة وهي قرية قريبة من عرفة خارجة عنها فيقيم بها الى الزوال ويخطب بها نائب الامام خطبة قصيرة يعلمهم فيها ما يحتاجون اليه من احكام دينهم العام او الخاصة بالمناسك ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما. ثم يأتي عرفة وكلها موقف لا بطن عرنة وعرنة واد معروف. والاحاديث المروية في الارتفاع عنه لا تصح لكن الاجماع منعقد على وجوب الارتفاع عن بطن عرنة لانه ليس من عرفة بل هو واد بينها وبين منى ويقف عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ان امكنه ذلك قريبا من جبل ايلال الذي يسميه المتأخرون بجمل الرحمة وهو معروف عند العرب باسم جبل ايلال ولا يشرع صعوده ويكون مستقبل القبلة كما وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ويرفع يديه حينئذ فثبت ذلك عند النسائي في حديث اسامة بن زيد فيكون مستقبل القبلة رافعا يديه ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع من الذنوب وليس وليس لعرفة ذكر مخصوص. والحديث المروي في ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا روى النبيون من قبلي لا اله الى اخره لا يثبت ويتخير الانسان جوامع الدعاء فيدعو جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة ثم ذكر المصنف حد عرفة باعتبار الاعلام التي كانت موجودة حينئذ وتغير بعضهم واليوم وقد وضعت الدولة وفقها الله اعلاما يتبين منها حدود حدود عرفة ثم وذكر ان وقت الوقوف من فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فهو يمتد النهار كله وآآ الليلة التي والصحيح ان ابتداء الوقوف في عرفة يكون بعد الزوال كما هو مذهب الجمهور فان النبي صلى الله عليه وسلم قبله كان في نمرة وهي خارجة عن عرفة ثم صلى فيها ثم بعد الزوال خرج صلى الله عليه وسلم الى عرفة. فاذا وقف الانسان اي لحظة وهو محرم بالحج عاقلا ليس بسكران ولا مغموما عليه صح حجه ولو نائما. او او جاهلا انها عرفة. فاذا كان جاهلا انها عرفة او مارا بها حجه ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج ويتحلل بعمرة لان ركن الحج الاعظم هو وقف هو الوقوف يوم عرفة وكل اركان الحج يمكن استدراكها الا الوقوف بعرفة فانه لا يمكن استدراكه فاذا فاته فاته الحج ويتحلل بعمرة فمن وصل الى المشاعر بعد ذهاب في وقت عرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وان وقف الناس الثامن او العاشر خطأ اجزأهم ينبغي الا يتشغل الانسان بشيء من امور الدنيا وان يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر ان لم يكن صائما عن الدم التمتع فان الصائم عن دم التمتع الافضل له ان يصوم ثلاثة ايام هي السابع والثامن والتاسع كما صح ذلك عن الصحابة فلا يكره في حق من صامه لاجل التمتع. اما من كان حاجا غير متمتع فالافضل له ان يصومه. ثم قال وان يأكل من ما يقدر عليه يستعين به على الوقوف. ويعلم به ان الانسان لا يشتغل في اول نهاره بشيء يرهقه بل ينبغي ان يرتاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة يرتاح فيها ليتقوى على الدعاء في اخر نهار عرفة وهو افضل فما يفعله بعض الناس من عقد الدروس المحاضرات في اول اليوم مما يضعف الناس مما ينبغي تركه تجريدا لهذا اليوم في العبادة بالدعاء وان كان لا بد فينبغي لهم ان يؤخروه قريبا من وقت الصلاة. واما ان يجعلوه في بكرة النهار بحيث يشغل وقت الناس ويرهق ابدانهم حتى اذا كان اخر النهار ضعفوا عن الدعاء فهذا يخالف قصد الشريعة في اراحة الابدان حتى يتقوى على الدعاء في عشية عرفة ثم ذكر فائدة في موافقة يوم الجمعة ليوم عرفة وليس في ذلك شيء ثابت كما صرح به ابن القيم رحمه الله تعالى وما بعده مما جاء عند الزينعي في تبيين الحقائق او نقل عن انه لا دليل عليه لكن يجتمع وقت فاضل في ساعة الاجابة مع عشية عرفة فهو وارجى في الاجابة فالفظيلة من هذه الجهة واما ما عدا ذلك فلا شيء فيه يثبت ثم ذكر انه اذا غربت الشمس افاض الى مزدلفة على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار وتغيرت هذه المعالم فيفيض من حيث افاض الناس مما عينه له ولي امرهم. فان دفع قبل الغروب اي قبل غروب الشمس من عرفة ولم يعد او عاد قبله اي عاد قبل الغروب ولم يقع الغروب وهو بها فعليه دم. فمن كان في عرفة نهارا وجب عليه ان يبقى حتى تغرب الشمس. فان خرج وجب عليه ان يعود. فان عاد قبل الغروب ليس عليه دم وان شرع في العودة لكن غربت الشمس وهو ليس بها لزمه الدم. بخلاف الليل. فانه في اي وقت منه لم يضره ذهابه وعوده فيه. ثم قال وينوي الجمع بين العشائين عند ذهابه الى مزدلفة اي اذا خرج من عرفة فينوي الجمع بينهم بينهما ان كان ممن له الجمع ومقصوده بهذا القيد اخراج من لم يكن مسافرا وهم اهل مكة ومن كان ساكنا في منى وتلك النواحي حين كان يسكن فيها بعض الناس. واختار بعض العلماء ان الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره واختاره بعض اصحابنا وهو القول الصحيح وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الجمع للنسك لا للسفر فلو لم يكن الانسان مسافرا فانه يجمع اذا كان ناسكا. اما من لم يكن ناسكا ممن يكون في خدمة الحجاج فهذا لا يجري عليه هذا الحكم من الشرط او الموظفين وغيرهم ثم وقال وخوف موت الوقوف عذر في الجمع فاذا خاف ان يفوته الوقوف فهذا عذر في الجمع فاذا بلغها اي بلغ المزدلفة صلى بها العشائين قبل حط رحله ان امكن باذان واقامته فيؤذن مرة ويقيم لكل صلاة. وان صلى المغرب في طريقه وترك الجمع اجاز لكن الجمع يباح لمن له الجمع ولو منفردا اذا افظل فجمعه افظل كذلك ولو منفردا ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة اذا علم انه يخرج وقت العشاء قبل ان يصل الى مزدلفة فان من الناس من يمسكه الزحام ثم يقول نؤخر صلاة الى مزدلفة بعد خروج الوقت فهذا لا يجوز فيجب عليه ان يصليها في وقت مجموعة مع العشاء ثم ذكر انه يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر وله الدفع منها بعد نصف بالليل كما هو مذهب جماعة. والصحيح ان الدفع منها يكون بعد غياب القمر كما ثبت تقديره في حديث اسماء في الصحيح وغياب القمر لا يكون الا بعد ثلثي الليل. فهو نصف وزيادة فان دفع قبله فعليه دم ان لم يعد اليها ليلا. ومن وصل اليها بعد نصف الليل قبل الفجر جرف لا شيء عليه لانه وصل في الوقت المرخص له. ويأخذ منها حصى الجمار سبعين حصاة. والصحيح ان حصى الجمار تلتقط من منى ولو التقطها من المزدلفة جاز ذلك. لكن لا ينبغي ان يقبل للانسان عن الانشغال بها مهملا الجمع بين الصلاتين. وتكون كل حصاة فوق الحمص. ودون البندق وذلك قدر رأس الاصبع في انملة واحدة منه فهو حصن صغير ليس كبيرا وصغره لا يبلغ به ان يكون دقيقا وانما يكون على قدر راس الاصبع كحصى الخذف الذي يخذف ويرمى به على هذه الصفة بين الاصبعين ثم ذكر انه من حيث اخذه جاز لكن لا يأخذه من مسجد لان الذي في المسجد موقوف على بقعة مرادة للصلاة فهو وقف لا يجوز نقله. وهذه الليلة كما ذكر المصنف مشهودة يعني بالطاعة والخير وحضور الملائكة لانها من شعائر الدين العظمى واحياؤها مستحب اي قيامها كلها او اكثرها ولا تختص بذلك ولا يظهر ان الاحياء مختص بها وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح بل حكم عليه بعضهم بالوضع المناسب لحال الانسان ان يريح بدنه فيها فيقتصر على صلاة وتره ثم بعد ذلك يضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه ينتفع في هذا الاضطجاع بذب شدة الوسن يعني النعاس عنه ثم يصلي الفجر بغلس اي في اول وقتها قبل مسيره. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشعر الحرام والمشعر الحرام يريد به من يذكره من المصنفين عند حكاية المناسك الجبل الذي عند المسجد المبني اليوم وهو يسمى جبل الميقدة كانت فيه ميقدة عظيمة نسب اليها زالت اليوم والصحيح ان المشعر الحرام اسم لكل مزدلفة. لكن الوقوف عند الجبل هو الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فيقف عنده ولا يرقاه ثم يحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو وليس تعيين شيء من الاذكار سوى الدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد ثابتا فما ذكره بعده من قول اللهم كما اوقفتنا فيه ليس مأثورا بل يدعو بما شاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا ان ينتشر الضياء جدا فاذا اسفل الضياء جدا سار بسكينة فاذا بلغ محسر ومحسن واد بين مزدلفة ومنى ولم يثبت كونه محلا لعذاب قومي ابرهة ولا لغيرهم. وانما ورد هذا في الشرع فنتعبد الله بذلك ولو لم نعرف قلتهم فاذا بلغ محسر اسرع رمية حجر كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ورمية الحجر تقدر بخمسين وثلاث مئة متر فيسرع الانسان بقدر هذه المسافة بين المشعرين مزدلفة ومن نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في الرمي والحلق وما يتعلق بهما اذا وصل منى وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة العقبة لانها تحية منى فيرميها بسبع راكبا ان كان والا ماشيا واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندباه. فان رما بعد نصف ليلة النحر اجزاء وان الشمس فبعد الزوال من الغد ويكبر مع كل حصاة ويستبطل الوادي ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ويرفع الرامي مناه حتى يرى بياض ابطه ويرميها على جانبه الايمن وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش ويشترط علم الحصول بالمرمى ويشترط علم الحصول بالمرمى فان قعت خارجه ثم تدحرجت فيه اجزاء. فظهر ان موضع الرمي وهو مجتمع الحصى لا ما سال منه. ولا الشاخص ونص عليه الشافعي رحمه الله ويقطع التلبية مع رمي اول حصاة منها وان رماها دفعة واحدة لم لم يحتسب له الا واحدة يتم يتمم عليها ولا يجزئ الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ونحوه ولابطين ومدر وهو بطين ومدر وهو التراب المتلبد ولا بما ولا بصغير جدا ولا كبير ويجزئ مع الكراهة نجس فان غسله زالت ولا يستحب غسل الحصى ان لم تعلم ندى ولا فرق بين ان يكون الحصى اسود او ابيض او من كذان او مرمر او من كذالا او من كدان او مرمر او نحو ذلك. ثم ينحر هديا معه واجبا كان او تطوعا. فان لم يكن معه اشتراه ان قدر وان احب اشترى بما يضحى به ثم يحلق رأسه ويبدأ بايمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق الاولى الا يشارط الحلاق على اجرته وله ان يقصر من جميع شعور رأسه والمرأة تقص قدر انملة فاقل من رأسه من رأس الضفائر وكذا العبد ولا يحلق الا باذن سيده. ويسن اخذ اظفاره وشاربه ونحوه. ومن عدم عرست حب ان يمر الموس على رأسه ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح والحلق او التقصير نسك في تركه دم وان اخره عن ايام منى فلا دم عليه. وان وان قدم الحلق على الرمي او النحر وطاف للزيارة او نحر قبل رميه جاز لكن يكره مع العلم. وان وان قدم الافاضة على الرمي اجزأه ويسن بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ثانيا من الفصول المندرجة في الباب الخامس ومتعلقه بيان احكام الرمي والحلق وما يتبعه وذكر فيه انه اذا وصل منى وحدها ما بين وادي محسن وجمرة العقبة. بدأ برمي جمرة العقبة ويعلم منه ان ما وراء جمرة العقبة ليس من جملة منى. فالجبال التي وراءها ها هي منتهى منى اما ما بعد تلك العقبة مما يعرف اليوم بالعزيزية فليس من جملة منى بل هو منفصل عنها لكن مع شق الطرق وبناء القصور الموجودة هناك ظن بعض الناس ان العزيزية من منى فوسعوا القول في الحاقها بها وهو غلط ثم ذكر انه يبدأ اذا وصل منى برمي جمرة العقبة لانها تحية منى فتحي منى برمي جمرة وفي العقبة كما تحير المساجد بصلاة ركعتين والبيت الحرام الطواف فيرميها بسبع حصيات راكبا ان كان والا ما ماشية واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبا. اي استحبابا فان رمى بعد نصف ليلة النحر اجزأ عند كثير من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان الرمي يبدأ بعد طلوع الفجر وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة المقدمين للخروج من النساء كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها واختاره ابن القيم وهو قول متوسط بين من يقول ان ابتداء الرمي بعد نصف الليلة ومن يقول ان ابتداء الرمي من طلوع الشمس. فمن تقدم من الضعفاء ومن كان في حكمهم ومن الحق بهم ايضا من القادرين فان المشروع له اذا وصل ان حتى يطلع الفجر ثم يرمي واما من يخلفونه وراءهم من القادرين فانهم اذا خرجوا الى منى واوصلوها فانهم يرمون بعد طلوع الشمس والفتوى اليوم على جواز الرمي بعد نصف الليلة وسعة للناس لكن من اراد ان يتحرى المأثور فانه اذا تقدم لا يرمي الا بعد طلوع الفجر ثم يخرج منه الى تتميم نسكه ويكبر مع كل حصاة. قال فان رمى بعد نصفه ليلة نحر اجزأ وان غربت الشمس. فبعد الزوال من الغد كما ثبت هذا عن ابن عمر وذهب الحنفية وهو قوله في كل مذهب من البقية انه يرمي ولو ليلا وهو الصحيح. فقد ثبت في فقد ثبت عن عن ابن عمر رمي زوجه صفية بنت عبيد في الليل. بل الانسان ان يرمي ليلا لكنه وقت جواز والوقت المستحب هو ان يكون بعد الزوال ويكبرا مع كل حصاة ويستبطن الوادي ان يكون في بطنه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا الى اخره وهذا الذكر روي عن ابن مسعود عند احمد وغيره ولا يصح وانما يصح من الاذكار عند الرمي قول الله اكبر عند الرمي فقط. ويرفع الرامي يمناه. حتى يرى بياض ابطه مبالغة في ويرميها على جانبه الايمن فيجعل من عن يمينه والكعبة عن يساره وله رميها من فوقها لما كانت الجبال محيطة بها اما اليوم فتغير حالها ولا يقف عندها من وهو ماشي ولا يقف بعدها للدعاء فان ذلك انما يكون في الايام التالية يشترط علم الحصول بالمرمى اي ان اصول الحصاة للمرمى قد وقع. فان وقعت خارجه ثم تدحرج خرجت فيه اجزاء. وموضع الرمي هو مجتمع الحصى. فلم يكن حوضا ولا شاخصا. لكن وضع الشاخص اولا في عهد بني عثمان ثم وضع بعد ذلك الحوض. واما العرب فلم تكن تعرف هذا الحوظ ولا الشاخص بل كانوا يعرفون بقعة مخصوصة الرمي وهذا من المحال التي جاء الدين فيها بالاكتفاء باستفاضة معالمه وشهرتها دون التنصيص عليها فانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط من قوله في بيان حدود محل الحصى واكتفي بكون ذلك مستفيظا عند الناس مشتهرا عندهم فان هذا من ارث ابراهيم الذي ورثته العرب عنه في زمن الجاهلية فبقي كذلك على الاسلام. وهذا هو المناسب ليسر الدين. فان استفاضة ما استفاض من الاحكام مغنية عن تقرير كل فرد من تلك الافراد. ثم ذكر بعد ذلك انه يقطع التلبية مع رمي اول حصاة منها كما ثبت ذلك في الصحيح. وان رمى ما معه من الحصى دفعة واحدة وقع عن رمية واحدة. ويجب عليه ان يتممه. ولا يجزئ الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبد ولا بما رمي به. فاذا كان الحصى الذي رمى به قد سبقه غيره به فانه لا يجزي عند جمهور اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى اجزائه. واختاره العلامة محمد الامين الشنقيطي والعلامة محمد ابن عثيمين وهو قوي والاولى للانسان ان لا يرمي بحصى قد رمي به لكن لو رمى كان ذلك مجزيا ولا صغير جدا ولا كبير لان المأثور هو رميه الحصى الموافق لحصى الخدف كقدر رأس الاصبع ويجزئ مع الكراهة نجس فلو رمى بنجس اجزأه وان غسله زالت تلك النجاسة ورمى به طاهرا ولا يستحب غسل الحصى ان لم تعلم نجاسته ولا فرق بين ان يكون الحصى اسود او ابيض او من كذاب او مرمر وهي انواع معروفة من الحجارة. ولا يجزئ من الحجارة قطع الازهلت التي تكون في اطرافه الا ان يتيقن انها حصاة فاذا كانت حصاة عليها لون القار نزل الرمي بها لكن ان كانت ازفلتا يتفتت فانه لا يجوز الرمي به لانها ليست حصاة ثم ينحر بعد ذلك كالهدي الذي معه واجبا كان او تطوعا فان لم يكن معه اشتراه ان قدر وان احب اشترى ما يضحي به. ثم يحلق بعد ذلك رأسه توه يبدأ بايمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق والاولى الا يشارط الحلاق على اجرته وله ان يقصر من شعوري رأسه اي جميع جهاته واطرافه والمرأة تقصر تقص قدر انملة ولا يجوز لها ان تحرق باتفاق اهل العلم. والواجب في حقها انما هو قدر انملة في اقل من رأس الظفائر. اذا كانت قد ظفرت شعر راسها جدائلة فانها تقص من كل ظفيرة قضاء فان لم يكن رأسها مظفرا جمعته في جهة من جهة ذات رأسها ثم اخذت منه قدر رأس الانملة بان تلفه على اصابعها اذا امكن ذلك او ان تتحرى مثله ثم تأخذه مقص والحلق افضل من التقصير في حق الرجال كما ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين مرة للمقصرين والحق بالمرأة العبد المملوك وان واجبه هو التقصير دون الحلق لان ظهور المملوك بشعره اقوى في بيان كمال بنيته كونه صالحا للخدمة محصلا للمقصد من اتخاذه مملوكا في او حراسة او نحوها وحلق الشعر يذهب بهذا المقصد ومن هنا استحسن جماعة من الفقهاء لذلك والاشبه انه في حكمه الحر. ثم قال ولا يحلق الا باذن سيده انه مملوك له ثم قال ويسن اخذ اوفاره وشاربه ونحوه. ان احتاج الى ذلك. واما ان لم يحتج فلا اختصاص لهذا المحل بها ومن عدم الشعر استحب ان يمر الموسى على رأسه ولم يثبت في ذلك شيء فاذا لم يكن له شعر ذهب محل الواجب ثم اذا فعل هؤلاء قد حل له كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه عقد النكاح والحلق ثم قال ثم قد حله كل شيء من طيب وغيره الا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح. والصحيح انه يحل له كل شيء الا النساء هو عقد النكاح يحل له بالتحلل الاول الذي وقع. ثم قال والحلق او التقصير نسك في تركه دم اي اذا لم يحلق او يقصر فعليه دم لما ثبت عند مالك الموطأ انه ان ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او فليريق دما وان اخره عن ايام منى فلا دم عليه. فيؤخره ثم يحلقه فلا يكون عليه دم. وان قدم الحلق على الرمي او النحر وطوافل الزيارة او نحر قبر رميه جاز لكن يكره مع العلم. والصحيح انه لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم وسع في دارك فكان يقول كما في حديث عبد الله ابن عمر افعل ولا حرج. قال عبد الله كما في الصحيح فما عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث وقع منه صلى الله عليه وسلم في اعمال العاشر وبين الصحابي اختصاصه به فقال فما سئل ولا فما سئل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال افعل ولا حرج. فليس شعارا دائما في كل افعال الحج. ولا سيما اذا ادى ذلك الى حرمته واذهاب هيبته واضعاف مقصوده في قلوب الناس. فان الحج شعيرة عظيمة وان من تعظيم هذه الشعيرة التمسك فيها بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فان لم يوجد فليتمسك الانسان بما جاء عن التابعين ولا يكاد يوجد شيء يحتاج اليه الا وفي السنة وفي افعال الصحابة بيانه. ويفتقر الى اصحاب افعال الصحابة في هذا المحل لانهم شهدوا المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشبه ان يكون ما جاء عنهم مما حفظوه ولم يذكر فيه شيء مأثور ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الظن بهم. كما ثبت عنهم كما ما جاء عن جابر ابن عمر ان الرمي لا يكون في ايام التشريق الا بعد الزوال فهذا شيء ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم واستثاروا ولم يقع منهم خلافه برا والامام بل روى صالح ابن عبد الله ابن صالح ابن الامام احمد في مسائل ابيه بسند صحيح عن ابن عمر ان من رمى قبل الزوال فعليه دم. ولم يأتي عن احد من الصحابة ذلك ومن صح عنه من التابعين فقد صح عنه خلافه. فليس الاخذ بخلافه اولى من الاخذ بما تفرد به ومن صح عنه ممن لم يصح عنه خلافه من التابعين فان فتواه قد هجرت ولم تعمل بها الامة اولى قرونها فالامة كانت لا ترمي ابدا الا بعد الزوال الا في هذه الازمنة الاخيرة التي سهل فيها على بتهتك حرمة الحج. والحج شعار مأثور من قول مستفيض. ينبغي ان تكون الامة فيه على ما كان من قبل وكان الامر الجاري من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت قريب في اوائل الدولة السعودية الثالثة ان يكون للحج امير ومفتي فيكون منصب الامير تدبير امور الحجاج ومنصب المفتي افتاؤهم ولا يخرج عن فتوى ذلك المفتي والواجب على ولاة الامر رد الامر الى ما كان بان ينصب للحج امير وينصب له لا يجوز ان يفتي الناس بخلاف فتواه. واذا كان ولي الامر قد رتب وجود المفتي العام للبلاد في تلك المحلة فانه يجب الالتزام فتواه ولا يجوز الخروج عنها. وان كان للحاج اختيار اخر لان الحج شعار عام للمسلمين فيجب ان تتفق افعالهم فيه اما فيه كما صار باخرة فهذا ليس من دين الاسلام. والدليل على انه ليس من دين الاسلام انه لم يقع قبل هذه العقود الاخيرة بل كان المسلمون قبل العقود قبل هذه العقود يدفعون مع بعضهم ويرمون مع بعضهم ولا يتقدم احد على احد واستفاض عن الصحابة كما ثبت عن ابن عمر وانس الامر بان تفعل كما يفعل امراؤك فيجب وعلى الانسان ان يفعل كما فعل من انيط به امر الحج وكان امر الحج يناط بامير عالم فلما انفصلت الولاية والعلم في الازمنة بعد العهد الاول في عهد بني امية فمن بعده الى يومنا صار للحج امير وللناس فيه وينبغي جمع قلوب الناس على مثل هذا وهذا هو المناسب لقصد الشريعة في تأليف قلوب الخلق وقد ملئت اسماعنا من دعوات اناس يدعون الى وحدة المسلمين. فاذا جاء الحج هتكوا تلك الدعوة التي يدعون اليها صاروا يفتون بالرخص وغثاثات المسائل المهجورة فيفسدون ما كانوا يدعون اليه لان ما يدعون اليه هو امر فكري وليس امر نشأ من عقيدة ودين. فان الذي ينشأ من عقيدة ودين يضطرد. وينبغي ان يفرق طالب العلم البصير باحواله الناس بين مآخذ الفتيا فان من الناس من يفتي ويحمله على ذلك الديانة وما ظهر له من العلم والبرهان ومن الناس لمن يفتي وليس مأخذه الدليل بل مأخذه مناط فكري يريد به جمع الناس او غير ذلك من المقاصد فيفتي لهم يحصل هذا المقصود ويتمسك بادنى شبهة تنقل او دليل مستضعف يذكر وامر الدين مبني على تقوى وينبغي ان يعقل طالب العلم هذا المعنى متقيا الله عز وجل في علمه. فلو كنت اعلم الخلق ولم يوكل اليك امر فتي المسلمين في الحج فالزم الشائعة من الفتوى ولا تخرج عن هذا بالا تشوش على المسلمين ولما تعددت الحملات التي تخرج للحج وصار لكل حملة مفت صرت تسمع اشياء من احوال المفتين مما يفسد نسك الناس. وقد سألني احد الاخوان قبل ليلتين او ليلة عن فتيا رجل افتى حملة فيما سلف انه يجوز لهم ان يقدموا طواف الزيارة والافاضة عن اليوم العاشر اذا قدموا مكة فانهم يفعلون ذلك اي وقت شاؤوا قبل يوم العاشر. ثم رجعوا الى بلدانهم وهم لم افعلوا الركن وهو طواف الافاضة في وقته. فهذه الفتيا ونظائرها كثيرة هي من غوائل تعدد المفتين في الحج وكما لا يجوز تعدد الامراء في الحج لا يجوز تعدد المفتين فيه. وقد صنف احمد الخطراوي الله تعالى كتابا في امارة الحج عدد فيه امراء الحج واحدا بعد واحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اوائل اخي ولاية الدولة التركية على الحجاز. وكان حقيقة به ان يعتني بذكر المفتين. فقد كان ذلك في اول الصدر معروفا فقد كان ابن عباس مقدما ثم خلفه عطاء ثم خلفه ابن جريج. وهذا اصل ينبغي اشاعته الناس عليه حرصا على تأليف قلوبهم في الحج. ثم قال بعد ذلك وان قدم الافاضة على الرمي اجزاءه ويسن الخطبة بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمه فيها النحر والافاضة والرمي وليست هذه الخطبة خطبة للعيد وانما هي خطبة قلة منفردة يعلم الامام او نائبه الناس فيها الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثالث في طواف الافاضة والعود الى منى بعده. اول وقت طواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبله. والا فبعد الوقوف والافضل فعله يوم النحر وان اخره الى الليل فلا بأس كما لو اخره عن ايام منى واذا افاض الى مكة طاف المتمتع لقدومه بلا رمل ولا طبال ثم للافاضة وكذا مفرد وقارن ان لم يدخلاها قبل. فيطوفان للقدوم برمل واطباع. ثم للافاضة وقيل لا يطوف احد منهم للقدوم واختاره الموفق وابو العباس. قال ابن رجب وهو الاصح. ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم كما تقدم ان كان متمتعا ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه. وكذا مفرد وقارن ان لم يسعيا مع طواف القدوم والا يسعيا والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني الا به. ولا يصح قبل الطواف كما تقدم. ثم قد حلل له كل شيء حتى النساء ثم يرجع الى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر ويكبر عقب المكتوبات اذا صلاها في جماعة من من ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله لله الحمد ويبيت بمنى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال الا النساء والرعاة لهما الرمي ليلا ونهارا وان رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده. واخر واخر رمي كل يوم الى الغروب احب الرمي قبل صلاة الظهر والا يدع الصلاة مع الامام في مسجد الخيف وان يغتسل للرمي ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة فيبدأ بالجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ويقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه. ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل وترتيبها كما ذكر شرط فان نكسه لم يجزئه وان اخل بحصاة من جمرة لم لم يعتد برمي ما بعدها. وان جهل محلها بنى على اليقين ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك. وان اخر بعض الرمي او كله حتى رمى يوم النحر فرغ حتى رمى يوم النحر فرماه اخر ايام التشريق اجزأه اداء لان ايام رمي كل كلها بمثابة اليوم الواحد. لكن يكون تاركا للافضل ويجب ترتيبه حينئذ بالنية. وليس على الرعاة اهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى. فاذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت. ومن كان مريضا او او محبوسا ونحوه فله ان يستنيب في الرمل. والاولى ان يشهده ان قدر. ويستحب ان يضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم. وفي ترك حصاة ما في شعره وفي حصاتين ما في ما في شعرتين شعرة وفي ترك حصاة ما في شعرة. نعم. احسن الله اليكم. وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في في شعرتين وفي ترك ثلاث فاكثر ولو الكل وترك مبيت ليلة بمنى فدية لكن من اراد ان يتعجل في اليوم الثاني من ايام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى فان غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال والا سقط عنه مبيت الثالثة ورمى يومها ويدفن بقية الحصى بالمرمى وكان ابن عمر رضي الله عنه وما اذا نفر من منى نزل بالابطح فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم دخل مكة وكان ابن عباس عائشة رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الخامس مشتملا على بيان طواف الافاضة والعود الى منى بعده فذكر ان اول وقت طواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل والا فبعد الوقوف وتقدم ان الافضل ان يكون ذلك بعد غياب القمر وهو مقدار ثلثي والافضل فعله يوم النحر نهارا وان اخره الى الليل فلا بأس كما لو اخره عن ايام منى واذا افاض الى مكة طاف لقدومه بلا رمل ولا اضطباع. ثم للافاضة وكذا مفرد وقارن ان لم يدخلاها قبل فيطوفان للقدوم بضمن واطباع ثم للافاضة. فيكون في ذلك اليوم طوافان. والصحيح انه لا يطوف احد منهم للقدوم كما اختاره الموفق وهو ابو محمد بن قدامة وابو العباس ابن تيمية وقال ابن رجب هو الاصح بل يطوف طوافا واحدا هو طواف الحج للجميع. ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم ان كان متمتعا. ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه وكذا مفرد وقارن ان لم يسعى مع طواف قدوم والا لم يسعيا. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان في ولجمهور اهل العلم وهو الصحيح. والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني الا به لانه تابع للطواف ولا يصح وقبل الطواف ثم قد حل له كل شيء حتى النساء يكون قد استكمل التحلل الثاني بهذه الافعال ثم يرجع الى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر ويكبر عقب المكتوبات اذا صلاها في جماعة وهذا هو التكبير المقيد الذي يكون حينئذ من ظهر ظهر يوم من نحر الى عصر اخر ايام التشريق وهو الثالث عشر. وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وكيف ما كبر حصل المقصود ويبيت بمنى ليالي ايام التشريق اي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال الا النساء والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. والصحيح جواز الرمي بالليل لكل وعليه الفتوى وان رمى قبل غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده. والصحيح انه مجزئ. واخر رمي كل يوم الى الغروب عند من يقول انه لا يرمي من الليل. والصحيح انه يرمي من الليل وينتهي بطلوع الفجر ثم لا يرمي لليوم الثاني الا اذا زالت الشمس. فمثلا في اليوم الحادي عشر وقت رمي جماره يبتدأ من زوال الشمس وينتهي الى الفجر من اليوم الثاني. وما بعد الفجر من اليوم الثاني ليس محلا للرمي وانما يكون الرمي بعد زوال الشمس. ثم ذكر انه يستحب الرمي قبل صلاة الظهر. وان لا يدع الصلاة مع الامام في مسجد الخيف المعروف وان يغتسل للرمي ولم يثبت في الاغتسال فيما هدى المحل شيء مرفوع ولا موقوف ويرمي كل جمرة بسمع حصد ايات واحدة بعد واحدة فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف في ادنى منى ويجعلها عن يساره يرميها كما تقدم ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى فيقف ويدعو الله رافعا يديه ويطيل كقدر سورة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود ثم يأتي الوسطى فيجعله عن يمينه ويرميها كذلك ويقف كما تقدم ويدعو يرفع يديه ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بل يكون الوقوف بعد الاولى والثانية. وهي والوسطى ويستقبل القبلة في الكل وليس في ذلك شيء مأثور وانما يستقبل الانسان من ويجعل البيت عن يساري يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره وتكون المنى عن يمينه وترتيبه كما ذكر شرط فيجب عليه ان يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فان نكسه لان رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه ذلك ويقع منه رمي الصغرى فقط. فيجب عليه ان يعيده فيرمي الوسطى ثم يرمي الكبر ومحل ذلك اذا امكن استدراكه. اما اذا كان قد رجع الى بلاده فانه لا يجب عليه شيء ويجزئه ذلك لكن من امكنه استدراكه في ايام التشريق فانه يستدركه. وان اخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها اي اذا رمى الجمرة الصغرى ستا فانه لا يعتد برميه للوسطى والكبرى ولو رماهن من يجب عليه ان يعود فيرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يروي الوسطى سبعا لان الواجب هو السبع واما الحديث الوارد ان الصحابة كانوا يرجعون الى رحلهم فمنهم من رمى سبعا ومنهم من رمى ستا ولا ينكر بعضهم على بعض فهذا حديث ضعيف لا والمحفوظ في سنته صلى الله عليه وسلم وفي افعال الصحابة انهم كانوا يرمون سبعا. وان جهل احلها بنى على اليقين اي اذا جهل جهل محل الحصاة التي اخل فيها من الرمي فانه يبني على اليقين ويجعلها الاولى فاذا علم انه قد رمى ستا لكن لا يدري هي في الاولى ام في الوسطى ام في الكبرى فانه يجعلها على اليقين وهي في الاولى فيرجع يرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يرمي الكبرى سبعا ثم يرمي في اليوم الثالث والثالث كذلك وان اخر بعض رمي او كله حتى رمى يوم النحر حتى رمي يوم النحر فرماه اخر ايام التشريق اجزأه اداء لان ايام الرمي كلها بمثابة يوم الواحد لكن يكون تاركا للافضل فالافضل ان يكون رمي كل يوم في يومه فان اخر يوما الى تاليه جاز ذلك ويجب ترتيبه حينئذ بالنية فيرتب رمي اليوم الاول ثم يرتب رمي اليوم الثاني ثم يرتب رمي اليوم الثالث فيرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى عن اليوم الاول ثم يرمي الصغرى في الوسطى والكبرى عن اليوم الثاني وهكذا. وليس على الرعاة واهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى. فيسقط عنهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم له فاذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت لان خروج الرعاة في النهار لمصلحة في الرعي واذا غربت الشمس فلا رعي حينئذ فيبقون حينئذ ويرخص للسقاة فقط ومن كان مريضا او محبوسا ونحوه فله ان يستنب في الرمي والاولى ان يشهده ان قدر ويستحب ان يضع الحصى بيد النائب فيجوز الانابة في الرمي و وما ذكره من استحباب وضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي لا دليل عليه ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم بالاجماع وروي في ذلك حديث عن جابر عند احمد فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم وفي اسناده ضعف لكن الاجماع منعقد على معناه كما نقله ابن المنذر وغيره ثم قال وفي ترك حصاة ما في شعرة اي من اطعام مسكين وفي حصاتين ما في شعرتين من اطعام مسكينين وفي ذلك اثار مروية وليس فيه شيء مرفوع. وفي ترك ثلاث فاكثر ولو الكل فدية. فاذا ترك ثلاثا فيه الفدية وكذلك اذا ترك مبيت ليلة بمنى ففيه فدية. والصحيح ان فدية ترك المبيت لا تتحقق الا اذا ترك المبيت في جميع الليالي لا بعضها. ثم قال لكن من اراد ان يتعجل في اليوم الثاني من ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى. فان غربت غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد زوال كما ثبت ذلك عن ابن عمر عند مالك في الموطأ والا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي يومها فاذا اراد ان يخرج بعد رمي الثانية فيجب عليه ان يخرج قبل غروب الشمس. واذا غربت الشمس وهو محبوس بالزحام فلا يقدح ذلك في جواز الخروج له لانه ساع في خروجه وقائم به. وكان ثم قال ويدفن ويدفن بقية الحصى بالمرمى ولا اصل لذلك بل يلقي ما بقي معه من الحصى ان كان معه شيء قد التقطه. وكان ابن عمر اذا نفر من منى نزل الابطح المكان المعروف فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لا يريانه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندهما باعتبار كونه الاصلح خروجه واليوم لا مكنة لاحد بان يقيم في الابطح لانه صار مبان شيده نعم. احسن الله اليكم. الفصل الرابع في طواف الوداع من حج واراد الخروج من مكة لم يخرج حتى لا يوقف حتى يودع البيت بالطواف اذا فرغ من جميع اموره بعد ان يغتسل له استحبابا ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يأتي وهو تحت الميزاب فيدعو ويقول اللهم ما عملت من عمل سرا او جهرا في ملأ او خلاء فاني اتوب اليك منه ما عاينه بصري او سمعته اذني او انبسطت اليه يدي او تنقلب اليه قدمي او باشرت به خلدي او حدثت به نفسي من ما هو على معصية او وزر من كل فاحشة او ذنب اصبته في سواد الليل او بياض النهار. من يوم خلقتني الى يوم احللتني في هذا هذا المكان واقمتني في هذا المقام فاني اتوب اليك منه واسألك فتب علي انك انت التواب الرحيم وارزقني العمل بادب افترضت علي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله ثم يأتي الملتزم وهما بين الملتزم. احسن الله اليكم. ثم يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة ومنه اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن اب امتك حملتني على اما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك على ما احصنك حملتني على ما سخرت لي من خلقك. حملتني على حملتني على ما سخرت لي من خلقك. احسن الله اليكم. حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى واعنتني على اداء نسكك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضاه والا فمن فمن الان قبل ان تنأى عن وهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. وان احب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله اخر العهد والحائط والحائض تقف على باب المسجد وتدعوه. ومن ودع ثم اقام او اتجر او اشتغل شد رحله اعاد الوداع لا ان اشترى حاجة في طريقه او صلى فان خرج قبله فعليه الرجوع لفعله انقرض انقرض ولم يخف على نفسه او ماله او فوت رفقته وان لم يعد ولم يرجع لعذر او غيره فعليه دم وان اخر طواف الزيارة والقدوم عنهما عند الخروج كفاه عنهما. ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية. وان طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسل وودعت والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع من الباب الخامس وهو متعلق بطواف الوداع وبين فيه ان من حج واراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف فهو من واجبات الحج. فاذا فرغ من جميع اموره اذا فرغ من جميع اموره وذكر انه يغتسل له استحبابا ولا اصل لذلك من السنة او الاثر. وما ذكره بعد ومن صلاة الركعتين واتيان الحطيم ليس فيه شيء ثابت بل يطوف الانسان ثم يخرج لان هذا مصداق جعل البيت اخر جعل الطواف اخر عهده بالبيت واحداث الركعتين بعده تكون به الصلاة هي اخر العهد البيت ثم ان شاء ان يأتي زمزم فيشرب منها فله ذلك ولا يختص بهذا المحل فيه واذا اراد كذلك ان يستلم الحجر ويقبله فلا بأس فقد ثبت عن ابن عمر انه كان اذا دخل الى البيت الحرام فاراد ان يخرج قبل الحجر واستلمه ولو في غير نسك ولا ارادته. ثم انه يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة فيلتزمه. ولا يختص هذا بطواف الوداع بل يفعله في اي وقت شاء وفي ذلك الفعل اثار عن الصحابة انهم كانوا يلتزمون هذا المحل وليس فيه شيء مرفوع صحيح ولا ثبت انه محل لاجابة الدعاء. وانما هو من تعظيم البيت والتضرع الى الله سبحانه وتعالى هو كائن بين الحجر الاسود وباب الكعبة ويدعو فيه بما احب. وقد ذكر المصنف دعاء يدعى به في ذلك المحل وليس مؤقتا بدليل شرعي فان شاء دعا به او دعا بغيره وما ذكره انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند انصرافه اللهم لا تجعله اخر العهد لا يعرف مأثورا. ثم ذكر ان الحائض تقف على باب المسجد وتدعو لان طواف الوداع يسقط عنها كما في حديث ابن عباس في الصحيح وخفف بذلك عن الحائض وتلحق النفساء بها لانها اشد عذرا منها. فمدتها اطول من مدة الحائض. وليس في وقوفها عند باب المسجد شيء مأثور فيسقط عنها ولا تقف عند باب المسجد. ومن ودع ثم اقام او اتجر او اشتغل بغير شد رحله فانه يعيد الوداع لانه خالف مقصوده. لكن ان اشترى حاجة في طريقه او صلى فخرج فلا يكون ذلك قادحا في وداعه. وان خرج ولم يودع فعليه الرجوع. ليودع ان كان قريبا ولم يخف على نفسه او ماله او فوت رخته. وان لم يرجع اليه فعليه دم لتركه واجبا. ثم ذكر انه ان اخر طواف الزيارة والقدوم فطافه عنهما عند الخروج كفاه عنهما ويندرج الاصغر وهو طواف الوداع في الاكبر وهو طواف الزيارة لان طواف الزيارة هو الحج والافاضة ركن وطواف الوداع يكون طوافا واجبا وطواف القدوم سنة فعندي اخراجه احرى لمن لم يتقدم منه طواف البيت. ثم ذكر انه لا وداع على حائض ولا نفساء ولا فدية. وان طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت لقربها واغتسلت وودعت. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الخامس في صفة العمرة اذا ارادها من بالحرم من مكي وغيره خرج وجوبا الى الحل فاحرم من ادناه. ومن التنعيم المعروف الان بمساجد عيشة افضل ويفعل قبل الاحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج للسعي فيسعى ثم يحلق او يقصر كما تقدم وان احرم من الحرم فعليه دم وتجزئ عمرة القارئ عن قارن عن عمرة الاسلام والعمرة في غير في اشهر الحج افضل ولا يكره في يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. ولا بأس ان يعتمر في السنة في السنة مرارا. ويكره الاكثار من منها والموالاة بينها ويستحب تكرارها في رمضان فانها فيه تعدل حجة وتسمى العمرة حجا اصغر. قال كثرة الطواف افضل من كثرة الاعتمار. عقد المصنف فصلا خامسا في الباب الخامس جعله في صفة العمرة لان كثيرا من الناس يعتمرون بعد حجهم وتقدم ان هذا جائز فذكر ان من كان بالحرم من مكي او غيره فيجب عليه ان يخرج الى الحل. فيحرم من ادناه سواء خرج الى التنعيم المعروف الان مساجد عائشة او خرج الى عرفة من اي جهة شاء من جهات الحل. وذكر انه يفعل قبل الاحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما. وتقدم ان ذلك لا يختص بالاحرام. ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج سعي فيسعى ثم يحلق او يقصر كما تقدم. وان احرم من الحرم فعليه دم لانه احرم من غير ميقاته. فميقات من كان في مكة من اهلها او ممن كان حاجا لعمرته هو الحل. فاذا ترك هذا الميقات واحرم فيلزمه دم. ثم ذكر ان ان عمرة القارن مع حجه تجزئه عن عمرة الاسلام. والعمرة في غير اشهر الحج افضل. لان العرب لم تكن تعرف العمرة في اشهر الحج وانما وقعت منه صلى الله عليه وسلم للاعلام بجواز ذلك. وجاء تفضيل عمرة رمضان في الاحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة وقع في لفظ في الصحيح معي فيستحب تكرارها فيه كما ذكر ولا يكره ان يعتمر في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في ايام التشريق خلافا لمن كرهه فالسنة كلها ميقات للعمرة بخلاف الحج ففي ميقاته الزماني تحديد باشهره التي تقدمت ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا ويكره الاكثار منها والموالاة بينها. فيكره له ان يكثر بين يكثر في العمر مواليا متابعا بينها بان يفعل عمرة ثم يخرج يفعل عمرة ثم يخرج ثم يفعل عمرة. والافضل ان تكون كل عمرة مفردة بي سفرة لانها عبادة مستقلة حينئذ. وذكر ان العمرة تسمي حجا اصغر لانها تشاركها في بعض اعمالها. ثم ذكر ان كثرة الطواف افضل من كثرة الاعتمار لان تكرار العمرة ممن كان من في الحرم فيخرج ويأتي بعمرة انما هو جائز اما الطواف حول البيت فهو من المستحبات يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. وان شاء جمع ركعات اسابيعه التي يطوف فصلاها جميعا. كان يطوف واحدا وعشرين شوطا ثم يصلي ست ركعات ركعتين ركعتين ركعتين فان ذلك جائز. نعم. احسن الله اليكم. الفصل السادس في اركان الحج والعمرة وواجباتهما اركان اربعة الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهي الافاضة والسعي والاحرام. وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات على غير متمتع الوقوف بعرفة الى الليل على من وقف نهاره. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله. والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق على ما والرمي مرتبا والحلق او التقصير وطواف الوداع. وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة وفي القدوم والرمل والاطباع فيه والاذكار في مواضعها واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان الاحرام من الميقات او الحلق والحلق او التقصير. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه. ومن فاته الوقوف في وقته ولو بعذر من فاته الحج وانقلب احرامه به عمرة كما تقدم فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. ولا تجزئه عن عمرة الاسلام وعليه قضاء عليه قضاء حتى النفل وهدي يذبحه في القضاء ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة فان لم يجدها صامك متمتع ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن احرم فحصره عدوا عن البيت ذبح هديه. فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ولا ولا طعام فيه. ومن كان اشترط في احرامه بان قال في ابتداء في ابتدائه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس من الباب الخامس وهو متعلق ببيان اركان الحج والعمرة وواجباتهما. فبين ان للحج اركانا اربعة هي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يسمى بطواف الحج الذي يكون في يوم العاشر فما بعده ويسمى ايضا طواف الافاضة والثالث السعي الاحرام وثلاثة منها انعقد عليها الاجماع واما السعي فمذهب الجمهور انه ركن وهو الصحيح كما جاء في صحيح مسلم ان عائشة قالت والله لا يتم الله حج او عمرة من لم يطف بينهما يعني بين الصفا والمروة وواجبات الحج سبعة هي الاحرام من الميقات. والمراد بالاحرام من الميقات اي ابتداؤه من الميقات فالاحرام نفسه ركن كما تقدم. المراد به عقد النية لكن ابتداؤه من الميقات واجب. على غير متمتع الوقوف بعرفة الى الليل على من وقف نهارا نبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق على ما سبق والرمي مرتبا والحلق او التقصير. وطواف الوداع لمن اراد الخروج من مكة اما من اراد الاقامة فانه لا يكون واجبا عليه او كان مكيا كذلك فيكون واجبا على من اراد الخروج من مكة وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم الى اخر ما ذكر واما العمرة فاركانها ثلاثة الاحرام والطواف والسعي على الصحيح في الثالث منهما واما الاولان فمجمع عليهما وواجبات العمرة شيئان الاحرام من الميقات او الحل. في حق من كان داخل الحرم. فمن كان داخل الحرم احرامه بالخروج الى الحل واما من كان وراءه من وراء المواقيت فيحرم من المواقيت وواجبها الثاني الحلق التقصير فمن ترك الاحرام لن ينعقد نسكه. فلان لم ينوي الدخول في النسك لم ينعقد النسك. ومن ترك ركنا غير لم يتم نسكه فيجب عليه ان يأتي به. فلو ان انسانا لم يأتي بطواف الافاضة ثم خرج من مكة يؤمر بالرجوع وان يطوف طواف الافاضة. لانه يمكن استدراكه. اما ما لا يمكن استدراكه من الاركان وهو ركن واحد وهو الوقوف بعرفة فاذا فاته الوقوف في عرفة فاته الحج وانقلب احرامه به عمرة كما سلف فيطوف ويسعى ويحلق او نقصر ولا تجزئه عن عمرة الاسلام وعليه قضاء حتى النفل. فلو كان ذلك نفلا وجب عليه ان يقضيه وان يذبح هديا في القضاء ان لم يكن اشترط في ابتداء احرامه فاذا كان قد اشترط فلا يلزمه القضاء ثم ذكر ان من ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة فان لم يجدها صام متمتع اي صام عشرة ايام ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وبه يعلم ان قاعدة المتروكات في الحج قائمة على ثلاثة اصول. احدها ان يكون المتروك سنة. فهذا لا شيء فيه والثاني ان يكون المتروك واجبا. فهذا فيه دم والثالث ان يكون المتروك ركنا فان كان لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفة انقلب حجه عمرة ووجب عليه القضاء. وان كان يمكنه ادراكه وبقية الاركان وجب عليه ان يأتي به. ثم ذكر ان من احرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل والمراد بحصل العدو ان يمنعه العدو من اداء نسكه فعند ذلك يذبح هديا ويحل من احرامه. فان لم يجد فالمذهب انه يصوم عشرة ايام بنية التحلل والاشبه ان ذلك لا يجب ثم ذكر ان من اشترط في احرامه بان قال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه اذا اي اذا حصر. فانه يحل من احرامه ولا يجب عليه ان يذبح ادين والحصر عند جمهور اهل العلم يكون بالعدو وذهب جماعة الى انه يكون كذلك المرض وهو الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. الفصل السابع في الهدي يسن الاهداء للحرم وسوق الحيوان من الحل موقفه معه بعرفة واشعار البدن والبقر بشق الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم من سنام او محله. وتقليدهما مع غنم او محله. من سنام او محله وتقليدهما مع غنم النعال والعرى ان النعال والعرى. مع غنم النعال والعرى واذاني القرب. واذا كانت معه قبل الميقات سنة فعل ذلك فيه. اذا بلغه ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل. ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويسن ان يتولى الذبح بيده ان وكل حضر ويدخل ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد من يوم النحر الى اخر ايام التشريق. وفي الاول ما يليه افضل فان فات الوقت قضى الواجب كالاداء وسقط التطوع ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين فعله فاذا اراد فعله لعذر فله ذبحه اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة الفصول السبعة المتعلقة وباب الخامس الذي هو اواخر ابواب كتابه وجعله في الهدي. فذكر انه يسن الاهداء للحرم اي بعث وغيرها مما يذبح الى مكة ويسوق الحيوان من حل ويوقفه معه بعرفة فانه اكمل. ويشعر البدن والبقر يعني الابل والبقر بشق الصفحة بسكين ونحوها حتى يسيل الدم من سنام او محله اي في او ما يقابل السلام من الابن وهو ظهر البقرة. ثم ذكر ان مما يسن ايضا تقليدهما مع غنم النعال. فيقلدها ايضا النعال والعرى اي ما يعلق به واذان القراب. للاعلام بانها هدي مهدى الى بيت الله الحرام. تعظيما للهدي. وهذا مما ورثته العرب من دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام فكانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام. واذا كانت الهدايا معه قبل الميقات سنة فعل ذلك فيه اذا بلغه واذا وصل الميقات اشعرها وقلدها. ويباح ذبح ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل تعظيما للواجب ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقول اللهم تقبل من فلان وان قال ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند الاضحية كما ثبت في صحيح مسلم كان ذلك حسنا فيقول اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء يقوله كل احد ويندرج فيه دعاؤه للنبي ولال النبي ولنفسه وللامة كلها ويسن ان يتولى بيده الذبح وان وكل احدا غيره حضر. ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد يوم النحر فاذا مضى قبل صلاة العيد من يوم النحر الى اخر ايام التشريق ليلا او نهارا فان ذلك محل ذبح الهدي وفي الاول فما يليه افظل اعنية يعني في الوقت الاول منه افظل في العاشر فان فات الوقت وانقظت ايام التشريق الواجب ايقاظ الهدي الواجب عليه كالاداء كهدي المتمتع وسقط التطوع المهدى الى البيت الحرام. ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من من حين فعله فيجب عليه ان يذبحه من حين وقع ولو كان خارج الحرم فاذا اراد فعله لعذر فله ذبحه اذا اي اذا اراد ان يذبحه لاجل عذر عرض له كهوام في رأسه اذته فيفعله حين اذا ثم يفعل ما يريد؟ نعم. احسن الله اليكم. الخاتمة وفيها ثلاثة فصول. الفصل الاول في زيارته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به يستحب لمن قضى مناسكه واراد الرجوع الى وطنه ان يقصد المدينة المنورة البهية على مشرفها افضل الصلاة وازكوا وازكى التحية ليزور المسجد الشريف النبوي والقبر الكريم المصطفوي ويكثر في طريقه من الاستغفار وتلاوة القرآن القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يصلي عليه في التشهد قيل ويستحب ان قبل دخولها ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويدخل بسكينة ووقار. ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله رب ادخلني مدخل واخرجني مخرج صدق واجعلني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويستحضر بقلبه انها البلدة التي اختارها الله لاكرم خلقه عليه وافضلهم عنده وطنا لاظهار دينه وانها موطئ اقدامه الشريفة فانه ما من ما من موضع قدم بها الا ويمكن قد وطأه قدمه الشريف فلا يطأه الا متأدبا. قال السعدي ويكره الركوب في ازقتها الا لعذر. فاذا مسجدها قدم عند دخوله رجله اليمنى وقال ما ورد وتقدم بعضه ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. قال السعدي ويتحرى في صلاته جانب المنبر حذو منكبه الايمن ويستقبل السارية التي الى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التي في قبلة بين عينيه فذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤم الناس فيه ثم يأتي القبر الشريف قال السعدي من باب سورة القبل فيقف قبال القبلي الذي جهة القبلة يعني احسن الله اليكم. من باب المقصورة القبلي فيقف وجهه صلى الله عليه وسلم مستدير القبلة ويستقبل جدار الحجرة والمسمار والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء قال السعدي نحو اربعة اذرع عن السارية التي في زاوية المقصورة ويجعل القنديل على رأسه فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك. وان زاد فحسن ولا يرفع صوته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ولان حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. وان كان احد حمله بتبليغ سلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان وينبغي للزائر ان يسأل لاهله واخوانه الشفاعة ولسائره المسلمين ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره قريبا لان لا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويكون من دعاء اللهم اني اتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متقربا اليك بزيارته متوسلا اليك به وانت قلت وقولك الحق لا يخلف الميعاد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. فاشفع لي يا شفيع الامة واجرني من النار يا نبي الرحمة يا سراج الظلمة يا كاشف الغمة يا سيدي يا رسول الله اتيناك من البلاد البعيدة وخلفنا المال والاهل والوطن وجئنا في محبتك يا سيدي يا رسول الله. اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة نصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت ربك حتى اتاك اليقين. جزاك الله عنا افضل ما جزانا نبيا عن امته ورسولا عن قومه ثم يقول عبد ذليل ضعيف قد الم الم بكم ومستجير بكم يا سادة العرب حل الحمى حل الحمى والي يا خير من وفدت. كل الوفود له يا طيب الحسب رسول الله قد وقفت ببابك واسحرت بجنابك وتمسكت باعتابك اسألك الشفاعة لي ولوالدي وانت صاحب والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى في اليوم المشهود يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من دفنت بالقاع اعظمه. احصل عليه. يا خير من دفن بالقاع اعظمه اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفس الفداء لقبر انت ساكنه. فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا ودعاء تدخلنا به جنتك وتصبغ به علينا رحمتك. اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم انجح السائلين واكرم الاولين والاخرين. اللهم كما امنا به ولم وصدقناه ولم نلقه فادخلنا مدخله واحشرنا محشره. واوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا ثم يتقدم قليلا من مقام من مقام سلامه سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على خليفة رسول الله رسول الله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه ايضا. فيسلم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم يدور حتى يأتي قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم فيها بناء على انها مدفونة معه بالحجرة الشريفة. وقيل انها مدفونة بالبقيع والاول اشهر. ولا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يطبله. ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا. ومما اتفق للعتبي انه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنب مستشفعا الى ربي ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ادعوت بي ثم انصرف الاعرابي فحملتني عيني. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره بان الله تعالى قد غفر له ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وبالمسجد الحرام بمئة الف صلاة وفي المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة وحسنة الحرم كصلاته في المضاعفة وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل مكان وزمان فاضلين. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وتسن زيارة البقيع والمساجد والمشاهد التي به التي به. كمشهد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومشهد فاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعنها. ومشهد حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهد السيد ابراهيم ابن الرسول عليهما الصلاة والسلام ومشهد سيدنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ومشهد الامام رضي الله تعالى عنه ومشهد سيدنا عقيل ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومشاهد ازواجه وبناته صلى الله عليه وسلم ومشهد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن والامام زين العابدين وسيدنا الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ومشاهد عمات الرسول صلى الله عليه وسلم والسيد اسماعيل ابن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما ومسجد بني حرام انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والكهف الذي في جبل سلع وهو في سعته في قبلة المسجد. ومسجد امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومسجد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ومسجد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فوق الجبل وهو المسمى بمسجد الفتح ومسجد القبلتين وبئر الرواحة ويسمى بئر امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ويستحب ان يزور ايضا حمزة رضي الله تعالى عنه وما حوله من الشهداء وهم سبعون رجلا كما ضبط ذلك بعضهم ومسجدا مصرع الذي في جبل الرماة وبئر اريس وبئر غرس وبئر العهن وبئر بضاعة ومسجد قباء وبه الاسطوانة التي اول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به صلى وراءها. والركن الشرقي في شرق في شرقي المسجد محراب القبة ومحراب الاية. الاية احسنوا اليه. ومحراب الاية ومحراب الرحبة ومبرك الناقة وهي دكة في وسط المسجد مربعة ومسجد بني النجار ويقال ايضا مسجد الجمعة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه اول جمعة في اول الاسلام ومسجد ابي رضي الله تعالى عنه الذي بالبقيع مصلى العيد ثم يدعو بعد الزيارة فيقول اللهم بحق محمد واله واصحابه وذريته وازواجه واهل بيته وعترته ابلغتنا زيارة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا شفاعته في الاخرة. يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا العودة ثم العود وردنا الى بلادنا واهل بيتنا واخواننا وجيراننا سالمين غانمين امنين فائزين فرحين مستبشرين مطمئنين مقبولا حجنا مشكورا سعينا مغفورا ذنبنا متقبلة زيارتنا مستجابا دعاؤنا واجعلنا من الذين لا يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من فصول كتابه وابوابه عقد خاتمة اشتملت على ثلاثة فصول اولها فصل في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. ودأب المصنفون المناسك على ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اي زيارة مسجده وما يتعلق بها تبعا لان اكثر الناس اذا وردوا على بلاد الحجاز وادوا نسك الحج حرصوا على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الزيارة المأمور بها. وتكون زيارته في قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لها فلا يجوز للانسان ان ينشئ نيته بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لان في حالة لا تشد الا الى المساجد الثلاثة كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يجوز شد الرحال اليه على ارادة التعبد بشد الرحال الى بقعة من البقع. وهذه المسألة مسألة لم ينفرد بها ابو العباس ابن تيمية الحفيد من سبقه جماعة من المحققين من غير الحنابلة كالقاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية والعمدة هو الدليل المصدق تحريم شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلامة الكبير عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف مفتي حضرموت في القرن الماضي ان كثيرا من الناس شنع على ابن تيمية في هذه المسألة وكأنه المنفرد بها ثم قال ولكن النفوس فيها ما فيها. وصدق رحمه الله تعالى فان هذه المقالة ليست من مفرداته. بل انتحلها قبل له جماعة من الاكابر وبعده كذلك فهي ليست مسألة تيمية ولا وهابية ولا سعودية بل هي مسألة دينية متقررة بادلتها. فيستحب شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا قبره. فاذا وصل الى دينه استحب له ان يزور ما فيها من الاماكن التي جاء الشرع بزيارتها كزيارة القبور كقبره صلى الله عليه وسلم او قبور الصحابة المدفونين في البقيع او قبور شهداء احد وهم حمزة ومن كان معه فانهم يزورهم تبعا لوجودهم في المدينة. وكذلك زيارة مسجد قباء وهو المسجد الذي له فضل يختصه به بعد مسجد المدينة كما ثبت في حديث اسيد عند الترمذي ان صلاة ركعتين فيه تعدلوا عمرة اي في اجرها. فاذا وصل الانسان الى المدينة مريدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انه يزور بعد ذلك ما حث على زيارته كمسجد قباء وفيه الفضل المذكور او قبور او قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المعروفة المتيقنة وما سوى ذلك من المشاهد التي ذكرها المصنف فانه لا تشرع زيارتها. فيقصد الى المدينة لا يشرع له ان يغتسل لزيارتها بل متى وجد هذا من داعيه وهو تغير الرائحة ونحو ذلك اغتسل واما عدا ذلك فلا يشرع اغتسال مخصوص بدخول المدينة ولا تطيب ولا لباس ولا ذكر معين خلافا لما ذكره المصنف ويعظم زيارته للمدينة لانها بلد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من وجوه التعظيم من كرهة الركوب في ازقتها الا لعذر لا اصل له بل ان شاء مشى وان شاء ركب ثم اذا وصل مسجدها فعل ما يفعله في غيره من المساجد ويتحرى الصلاة في المسجد قديم لا لفظل خاص به بل لان الصلاة في المسجد العتيق افضل من المسجد الجديد سواء صلى في الروضة او في غيرها فليس للروضة فضل يخصها. لتقصد بالصلاة. واذا كان ذلك في صلاة فرض فان الاولى ان يتقدم في الصفوف المتقدمة ولو تأخر المسجد القديم وراءه. وذكر المصنف نقلا عن السعدي علامات يعرف بها محل القبر الشريف ويحدد منها موضعه وقد صار هذا غير محتاج اليه اليوم لتغير هذه التي ذكرها ووضع الدولة وفقها الله علامات تدل على ما يكون مقابلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون مقابل لقبر ابي بكر وما يكون مقابلا لقبر عمر ثم يكون تسليمه عليهم بقول السلام عليك رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا عمر كما صح ذلك عن ابن عمر في الموطأ وان زاد شيئا يعظم به هؤلاء فحسن فلو قال السلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة العالمين واشبه ذلك فان هذا جائز باتفاق اهل العلم كما ذكره ابن تيمية في منسكه ولا يرفع صوته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم فان الاصوات لا ترفع في مسجده كما قاله عمر فيما رواه البخاري عنه وله صلى الله عليه وسلم من الحرمة والتوقير والاجلال ما له حيا. واذا حمله احد تبليغ السلام بلغه وقال السلام عليك يا رسول الله من فلان فان هذا امر جائز. والانسان اذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال ان لله ملائكة سياحين يعني سيارين بلغوني عن امتي السلام فلو انك سلمت عليه في الرياض او غيرها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك ثم ذكر انه ينبغي للزائر ان يسأل لاهله واخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين وهذا من محدثات البدع التي راجت عند المتأخرين فان شفاعة احد من المعظمين لا تسأل منهم وانما تسأل من الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل هو مالك الشفاعة كما قال تعالى ولله الشفاعة جميعا فانت تسأله تسألها من يملكها؟ فتقول اللهم شفع في محمدا صلى الله وعليه وسلم واما ابتداء سؤال الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز بل هو بدعة محدثة واذا سلم فانه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما شاء من الدعاء وليس في ذلك دعاء وليس بذلك دعاء موقت وهذا الدعاء يتوجه به الى الله في الفاظه وقبلته فهو يتوجه الى القبلة ثم يسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يتجاوز عنه واشباه ذلك. واما الدعاء الذي ذكره المصنف فهو من المتأخرين وقد مد دعاءه مدا وضمنه اشياء من كرة من الالفاظ الاشعار وقصة العتب التي ذكرها لا تصح ولا تثبت بل هي قصة باطلة وكان مما ذكر او المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة التي قبلها وهي صفحة ست وهي صفحة ست واربعون بعد المئة انه قال ولا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائط ولا يلصق به صدره ولا يقبله. فلا يشرع شيء من هذه الافعال. ولا يوجد في الغرفة التي صارت اليوم محاذية للمسجد النبوي وهي محل قبره صلى الله عليه وسلم لصاحبيه لا يوجد فيها قبر غيرهما لا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرها ولم يثبت ايضا ان غيرهم معهم والمروي ان عيسى يدفن معهم لا يصح فهو محل لقبور هؤلاء الثلاثة والاصل ان القبر كان منفصلا عن المسجد ثم صار الان ملاصقا به ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يستحب الاكثار من الصلاة بمسجده نفلا وفرظا لانها بالف صلاة. وهذا التفظيل وهذا التضعيف يشمل الفرض والنفل على الصحيح من قولي اهل العلم واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد الامين الشنقيطي ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني ولا يختص بالفرائض فقط وبالمسجد الحرام تضاعف مئة الف صلاة وفي المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة ثم ذكر ان حسنات الحرم كصلاته في المضاعفة. وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل زمان ومكان فاضلين. لكن مضاعفة السيئة هي في كيفيتها لا في كميتها. فالسيئة بمثلها لكن السيئة في الحرم تعظم من جهة قدرها ثم ذكر مشاهد تقدم انه لا يثبت منها شيء ولا تشرع زيارة وما ثبت منها وقد زالت بحمد الله كثير من هذه الشواهد في الدولة السعودية الثالثة. نعم الفصل الثالث في الاقامة بمكة وحكم المجاورة بها وما يتعلق بذلك يستحب الاكثار من الطواف زمن اقامته ومن البيت ومن الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي به الحجر الاسود والباب. ويشرب من ماء زمزم كما احد ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه ويقول اللهم اللهم اجعل اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ويستحب دخول الكعبة بلا خف ونعم وسلاح فيكبر في نواحيه فيكبر فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة اذرع فيصلي ركعتين نفلا بين الاسطوانتين وان شاء زاد ويدعو مخلصا. والحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر ستة اذرع وشيء من البيت فلا يصح الفرض فيه ويصح التوجه اليه والحجر تحت الميزان. والحجر تحت الميزاب قريب قريب البيت قدر ستة اذرع وشيء من البيت فلا يصح الفرض فيه ويصح التوجه اليه ولو من مكين ولو من مكين ومن ومن من محاسن الدعاء في البيت اللهم انك وعدت من دخل بيتك الامن وانت خير من وفى اللهم فاجعل اماني ان تكفيني ما اهمني من امور الدنيا والاخرة حتى ادخل الجنة بغير عذاب. ويكثر من افعال الخير ويجتنب اللغو ومساوئ الاخلاق. ويستحب المجاورة وهي افضل من المدينة ويكره اخراج ترابها وطينها. فمن اراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من خاتمته وفيه حكم الاقامة بمكة والمجاورة بها وما يتعلق بذلك ذكر ان يستحب الاكثار من الطواف زمن اقامته. ومن مشاهدة البيت اي النظر اليه ورويت فيه احاديث ضعيفة تصح فليس النظر الى البيت عبادة عبادة مستقلة. ويكثر من الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي بين للاسود والباب ويشرب من ماء زمزم لانها مباركة. ويتضلع اي يستكثر منها حتى تبرز اضلاعه من كثرة شربه ويرش على بدنه وثوبه اذا شاء ذلك فانه امر جائز والا فليس مأثورا وتركه او لا ثم يدعو بما شاء من دعاء ولا يختص بهذا الدعاء الذي ذكره ثم يستحب له ايضا في مكة ان يدخل الكعبة ان تمكن من ذلك بلا خف ونعل وسياح تعظيما للبيت. فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه اي قبل وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة اذرع وهو المحل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فيصلي ركعتين نفلا بين الاسطوانة وان شاء زاد عليهما ويدعو مخلصا ثم ذكر ان الحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر ستة اذرع وشيء من البيت ما دخل في الحجر من قبل البيت وجهته على مسافة ستة اذرع وشيء هو من جملة البيع لكن النفقة قصرت قصرت على قريش فتركوا تتميمه فهي من جملة البيت فلا يصح الفرض فيه و عنه انه يصح الفرض ايضا تبعا للنفل فما صح النفل فيه صح الفرض فيه والعكس الا ما جاء الدليل بمنعه في احدهما فيصح الفرض في البيت كما يصح النفل فيه. ويصح التوجه اليه اي الى هذا القدر الزائد من البيت الخارج عن البناء مما هو داخل في الحجر لانه من جملة الكعبة وذكر انه يدعو من الدعاء ومن احسنه ما ذكر ها هنا واحسن منه ما جاء في الكتاب والسنة فان جوامع الدعاء في الكتاب والسنة انفع والمتأخرون فتنوا تشجيع الدعوات وتمطيط الثناءات. ولولا نهيه صلى الله عليه سلم عن مدحه وثناءه لامكن مد الالسن بما تعجز الاقلام عن كتبه كما ذكر نحو هذا المعنى الحليم في منهاج في شعب الايمان لكن لما نهانا كان الادب امتثال نهيه صلى الله عليه وسلم ومن الادب التزام هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ثم انه يستحب المجاورة بمكة اي الاقامة فيها لمن كان ليس من اهلها فيجاور فيها سنة او سنتين او ثلاثا او ما استطاع من ذلك وهي افضل من المدينة عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح. ويكره اخراج ترابها وطينها ومن اراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذه ليكون غير اخذ لطيب مختص بالكعبة وانما ينتقل الملاصقة وليس في التبرك بطيب الكعبة دليل وانما يتبرك بالكعبة على الوجه المشروع من وتقبيل اركانها والتعلق باستارها كما كانت تفعله العرب. نعم. احسن الله اليكم الفصل الثالث في اداب العود وامارة الحاج يسن لمن اراد العود عند انصرافه من حجه متوجها ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده واعز هز جنده وهزم الاحزاب وحده واذا وصل الى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين وحمد الله واثنى عليه وشكره وسأله المزيد من فضله والعصمة فيما بقي من عمره وقال توبا توبا لربنا او بن او بل لا يعاد علينا حوبا. قال ابن عقيل ويكره تسمية من لم يحج ضرورة سرورة. سرورة لانه اسم جاهلي وان يقال حجة الوداع بانه اسم على الا يعود واعلم ان العلماء قد اتفقوا على ان الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا واختلفوا في تكفيره الكبائر فمنهم من قال به نظرا لقوله فمن من حدث لم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه واقام الشيخ تقي الدين ابن تيمية نكيرة على من قال ان شيئا من العبادات يكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره وعبارته ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب بعد تعريفه ان كان جاهلا. فان تاب والا قتل ولا يسقط حق الادمي من مال او عرض او دم بالحج اجماعا انتهاه وهذا اخر ما قصدنا جمعه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده المجتبى المختار واله المجتبى المجتبين الاخيار وصحبه البررة الاطهار وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين امين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل في اداب العود وامارة الحاج والمراد باداب العود يعني اداب الرجوع من السفر. وامارة الحاج يعني علامة الحاج التي يميز بها كما ذكره فيما يستقبل فذكر انه يسن لمن اراد الرجوع عند انصرافه بحج ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الى اخره. ودعاء الرجوع من السفر انما يشرع او اذا رأى منازل بلده فلا يزال يردده حتى يدخل ويشرع له كذلك اذا على مرتفعا او هبط واديا كما في الصحيح. والفرق بينهما ان الذي يقوله اذا رأى منازل الى بلده ان يقول ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فهذا الذي يقوله حتى يدخل. واما تمامه بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون فهذا يقوله عند رجوعه في اثنائه اذا علا مرتفعا او نزل واديا كما ثبت في الصحيح. واما ما جاء في صحيح مسلم عند ذكر حديث ابن عمر في السفر دعاء السفر واذا رجع قالهن وزاد يعني قال الدعاء التام اللهم نسألك في السفر الى هذا البر والتقوى فهذه الرواية غلط فان الجملة الاولى من الحديث انما يدعى بها عند الخروج وانما الرجوع يدعى به بقول ايبنا تائبون فقط الى تمامه اذا رأى اعلام بلده حتى يدخله او يأتي بهذا الذكر الاخر الثابت في الصحيح اذا علا مرتفعا او نزل واديا ثم اذا وصل الى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين ولم يثبت في الركعتين عند دخول البيت بعد الرجوع من السفر شيء الاحاديث المروية في ذلك ضعيفة. وانما الثابت في الصحيح انه يصلي ركعتين في مسجد بلده الذي يعتاده فهذا هو المشروع ان يغسل المسجد ثم يصلي ركعتين اذا كان المسجد فاتحا مغلق وان كان مغلق فانه لا يؤمر بان يصلي عند بابه كما ذهب اليه بعضهم لان المحل بهذه السنة غير متهيأ له فتسقط هذه السنة عنه. ثم ذكر انه يحمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة ولا يتعين لفظ معين واللفظ الذي ذكره ثوبا ثوبا الى اخره روي مرفوعا ولا يصح. ثم ذكر المسألة التي وعد بها في امارة الحاج يعني علامة الحاج بان يجعل للحاج اسم يتميز به عن غيره او يجعل لغيره اسم تميزوا به عنه فيسمى من حج حاجا ويسمى من لم يحج صارورة. وكلاهما مما يكره. فيكره ان يسمى الحاج حاجا فيكون لقبا له استحقه لما فيه من الاغترار بالعمل واظهاره والتميز به وقد يغتر به الانسان وكذلك لا يسمى من لم يحج سرورة لانه اسم جاهلي. وكذلك يكره ان يقول عن حجه انه حجة الوداع لانه اسم على الا يعود بخلاف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فانها وقعت وداعا لانه لم يتهيأ له الحج بعده فلا ينبغي ان يسمي يسمي حجه هو وداعا. ثم قال ذاكرا اتفاق العلماء فيما يكفر الحج قالوا واعلم ان العلماء قد اتفقوا على ان الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا. واختلفوا في تكفير الكبائر فمنهم من قال به للحديث الوارد والصحيح ان لا يكفر الا الصغائر واما الكبائر فانها تحتاج الى توبة خاصة. ومن احسن من بسط القول في هذه المسألة والفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي فتح الباري وقد نقل هو وابن عبد البر ان القول بتكفير الكبائر انه قول شاد لا يعرف عن الاوائل ثم ذكر المصنف عن العلامة ابن عباس ابن تيمية انه اقام النكير وعظمه على من قال ان شيئا من الا تكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره اي الحقوق التي تكون للناس. فالحج وغيره لا يسقط شيئا من حقوق الناس كما قال ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة او حقوق الناس كذلك فانه يستتاب بعد التعريف ان كان جاهلا. فان تاب والا ولا يسقط حق الادمي من مال او عرظ او دم بالحج اجماعا بل لا بد ان يتحلل منه برده او طلب المسامحة فيه وبهذا ينتهي ما قصده المصنف رحمه الله تعالى من هذه النبذة التي خدمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من محاسن الختم في التصنيف فهي ادب حسن ولم يثبت فيه شيء معين. وهذا المتن كما ذكرت لكم من احسن المتون المختصرة على مذهب الحنابلة لولا انه كدره بما ذكره في خاتمته وما عدا ذلك فانه حسن الرصف في ذكر المسائل واعلى منه واحسن مصباح السالك الى احكام المناسك للعلامة سليمان ابن واعلى منهما افادة الانام للعلامة ابن جاسر. لكن الانسان يترقى في قراءته على هذا النحو