الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس برنامج الدرس الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وقبل الشروع في اقراره لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده وتقدم ان سواء الطريق بالنسبة ان يقال عند ارادة الاظافة الى ياء النسب ان يقال العثيميني او لا تذكر وياء النسب وتسبق كلمة عثيمين بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين اما الجاري على لسان الناس في بلاد النجدية من قولهم تيمين والفوزان واشباهها فهذه خلاف سنني عربية فاما ان تضاف ياء النسبة اليه عملا بقاعدة العرب بالنسبة المذكورة في قول ابن مالك في الالفية يا انكر الكرسي زاد للنسب وكل ما يليه كسره وجب او يقتصر على النسبة الى الجد فيقال ابن عثيمين المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة. ورحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب باسم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم ما يدفع صحة هذه التسمية المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو باب من الدين عظيم كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري من حديث مالك ابن حويرة رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي ولا يتمكن العبد من اداء الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها الا ان يتعلم الهيئات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يعتريها من اقوال المقصد الثالث توضيح منهجه جرد المصنف رحمه الله تعالى هيئة الصلاة كترتيبها مبتدأ باولها ومنتهيا الى اخرها ذاكرا ادلة المسائل عند ايرادها ومنبها على ما يقع من مخالفة السنة من افعال بعض العوام والدهماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا وعلى آله واصحابه اجمعين قال العلامة ابن الله تعالى بسم الله الرحمن نحمده ونعوذ بالله من شرور وسيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا شرح صفة صلاة النبي الله عليه اولا اعتقد انك اذا قمت الى الصلاة فانما تقوم الله عز وجل عز وجل الذي تعلم خائنة الاعين معلومات حافظ على ان يكون كما ان جسمك مشغول صلاتك يتجهون الى القبلة الله عز وجل فليكن قلبك ايضا متجها الى الله عز وجل اما ان يتجه الجسم الى ما امر الله بالتوكل لكن القلب ضائع فهذا نقص كبير حتى ان بعض العلماء يقول غلب الوسواس اي حواجز على اكثر الصلاة فانها تبطل والامر شديد فاذا اقسمت الى الصلاة فاعتقد ان الله عز وجل واذا وقفت تصلي فاعتقد انك تناجي الله عز وجل ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام احدكم يناجي ربه رواه البخاري للعبد في صلاته قبلتان الاولى قبلة بدنه الى الجهة التي امر الله عز وجل وهي القبلة والقبلة الثانية قبلة قلبه وهو الرب سبحانه وتعالى فينبغي ان يقبل العبد على هاتين القبلتين جميعا وقبلة القلب اعظم من قبلة البدن لان المسلمين جميعا يتساوون في قبلة قبلة البدن لكنهم يتفاوتون في قبلة القلب ومستكثر كما جاء عند ابي داوود بسند لا بأس به من حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل سينصرف وما كتب من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وفي هذا الحديث الاشارة الى تفاوت حظوظ الناس من الصلاة فمنهم من ينقلب وقد اصاب عسرا ومنهم من ينقلب وقد اصاب ما هو فوق ذلك؟ ومن الناس من يكون محروما فينقلب ولم تقبل له صلاة. كما جاء في حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة ففيه ان هذا يصلي ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منه صلاته. وهذا قد يقع هذا الذنب العظيم وهو الاتيان الى العرافين والكهنة والمنجمين والسحرة ومن في حكمهم. فينبغي للعبد اذا اقبل على ان يقبل عليها بالكلية متجها بقلبه الى الله سبحانه وتعالى وببدنه الى القبلة واذا وقف فيها فليعتقد انه يناجي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سران عظيمان الاول ان الصلاة هي للعبد مع ربه بمنزلة المساررة وانما تكون المساورة في الامر العظيم واي شيء اعظم في العمليات من الصلاة والثاني ان فيها محبة العبد لربه لان المرء لا يناجي في اموره العظيمة الا خواصه ومن يحبهم نعم واذا وقفت في الصلاة فاعتقد ان الله عز وجل لا قبل وجهك الارض التي انت ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل مع ذلك على الله بعسير فان الله ليس بمثل فوق عصي وهو قبل وجه المصلي وحينئذ تدخل وقلبك تعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب مراد المصنف في هذه الجملة الاشارة الى ان اعتقاد العبد انه اذا قام يناجي ربه ان الرب سبحانه وتعالى يقول يكون قبل وجهه انه ليس المراد منها ان الله عز وجل يكون حينئذ في الارض بل الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فان الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته ومثل هذا المشهد يوجب في قلب العبد ان يدخل الى الصلاة معظما للرب سبحانه وتعالى متقربا اليه. كما ان العبد اذا دخل الى دور المعظمين من اهل الدنيا كالملوك والامراء والاغنياء اعتراه جلال وهيبة لهم ان تعتريك الهيبة والجلال اذا دخلت في الصلاة الى ربك سبحانه وتعالى فتكبر وتقول الله اكبر ومع هذا التكبير ارفع يديك الى حذو من او الى فروع افتتاح الصلاة ليكونوا بشيئين اثنين احدهما ركن لابد منه وهو قول الله اكبر والثاني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين صفتين اثنتين الصفة الاولى انه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى حذو منكبيه والصفة الثانية انه يرفع يديه الى فروع اذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس شحمة الاذن فلا يشرع للعبد اذا رفع يديه الى فروع اذنيه ان يلامس شحمة اذنه ومجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بالتكبير والاشارة بالرفع ثلاثة احوال الحال الاولى ان يكبر مع رفع يديه فيقول الله اكبر جامعا بين القول والفعل والثاني ان يرفع يديه ثم يكبر فيفعل هكذا مبتدأ برفع يديه ثم يقول الله اكبر والثالث عكس هذا بان يكبر ثم يرفع يديه به ان يقول الله اكبر ثم يرفع يديه فهذه ثلاثة احوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية البدء بالقول والفعل معا في افتتاح الصلاة وتضع يدك على يدك وعلى الذراع ما صح ذلك في البخاري من قاعدين رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري اذا كبر العبد تكبيرة الاحرام شرع له حينئذ ان يضع يده اليمنى على اليسرى والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة ثلاث هيئات الهيئة الاولى ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فتكون على هذه الصفة والهيئة الثانية ان يضع يده اليمنى على يده على يده اليسرى قابضا عليها فتكون على هذه الصفة والهيئة الثالثة ان يضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جامعا بينها على هذه الصفة قابضا للرسغ بالخنصر والبنصر وواضعا الاصابع ثلاثة على الذراع فهذه ثلاث هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. واما محل الوضع فهو على الصدر ام فوق السرة ام تحتها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في محل الوضع فالعبد مخير في ذلك كيفما شاء فان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها على ملتقى عظامه فوق السرة وان شاء وضعها على السرة حسب الاليق به واحسن الاحاديث المروية هي احاديث الصدر الا ان اهل المعرفة بالحديث من النقاد المطلعين على العلل لا يصححون حديث الصدر وقد نقل هذا ابو بكر ابن المنذر في كتابه الاوسط عن بعض اهل العلم وهو الذي يدل عليه صبر طرق الاحاديث والله اعلم الا اني لا اعلم شيئا من الاحاديث او قولا معتدا به ان العبد يضع يديه تحت ذقنه في اعلى صدره فان هذه الصفة غير مشروعة بالكلية ولم يذكرها احد من الفقهاء. وانما تكون في اعلى الصدر مما هو اسفل من الدقن بشيء قليل الى اخر ما انتهى اليه اهل العلم وهو تحت السرة نعم ثم تخفض رأسك اذ لا ترفعه الى السماء الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر الى السماء الصلاة رواه البخاري واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهي اقوام يرفعون ابصارهم من السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم رواه البخاري ومسلم ولهذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى تحريم رفع بصره الى السماء وهو قول وجيه انه لا وعيد على شيء الا وهو محرم. ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى بمجموع الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البصر يكون له في الصلاة ثلاثة احكام الحكم الاول النظر المستحب وهذا له محلان اثنان اولهما النظر الى السبابة في التشهد فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره اليها والثاني النظر الى موضع السجود في بقية افعال الصلاة. فاذا كنت قائما فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك. واذا كنت راكعا ان فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك واذا كنت بين السجدتين فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك وما يذكره بعض الفقهاء من ان المشروع بين السجدتين ان ينظر المصلي الى حجره فهذا ليس عليه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان النظر المسنون كله يكون في الصلاة الى موضع السجود الا في التشهد فان النظر الى السبابة النوع الثاني النظر المحرم وهو النظر الى السماء بان يرفع المصلي بصره الى السماء فهذا النظر على الصحيح من الاقوال نظر محرم لشدة الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في لفظ او لا ترجع اليهم وبلفظ اخر او لتخطفن ابصارهم. يعني يعاقبون باستلاب الله عز وجل لقوة ابصارهم منها فيرجعون عميا. ومثل هذا الوعيد لا يكون الا في محرم الحكم الثالث النظر المباح وهو نظر المصلي الى غير العلو وغير السفلي في موضع السجود فاذا نظر المصلي امامه فان نظره يكون مباحا. ولا سيما اذا وجدت حاجة الى ذلك. لكن الذي يؤمر به العبد ان يكون نظره الى محل سجوده لان اقامتك البصر في محل واحد بمثابة وتد يعين على خشوع القلب. لان النظر اذا كان مبددا مفرقا كالخيمة التي لا تشد اوتادها اما اذا كان نظر المصلي الى محل واحد هو محل السجود كان نظره هذا بمثابة الوتد الذي على قلبه اقباله على الصلاة بصرك وتطأطأ رأسك لكن كما قال العلماء لا يضع ذقنه على صدره لا يقبضه وحتى يقع الذقن وهو مجمع اللحيين على الصدر مع فاصل عن صدره بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا شرطا في خظ في خظ البصر الذي تقدم ذكره. وان وهو انه ليس معنى خفظ البصر ان تطأطأ برأسك حتى تلصق الذقن بالصدر. بل المشروع هو ان تكون المطأطئة معتدلة بقدر ما يصل البصر الى محل السجود فاذا نزل الرأس عن هذا القدر كانت المطأطأة بالرأس غير مشروعة ويستبدل ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من اللهم اغسلني من ما يمثل جوا البرد رواه ابو داوود وهذا وهذا هو الذي سأل ابو هريرة ابن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله ارأيت سكوت بين التدبير وقراءة ما تقول فذكر له وله ان بغير ذلك وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة ان فاغتنم ما فيه من الى صراط رواه مسلم ولكن لا يجمع بين هذه استفتاحات بل يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي على جميع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا سنة من سنن الصلاة وهو دعاء الاستفتاح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عدة من الاستفتاح اذا جاء العبد بواحد منها اجزاءه ذلك. وكان ابو عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقدم قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على غيره من الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاقرار بالعبودية والاعتراف لله سبحانه وتعالى بكمال المحامد وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب من وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نادي المعاد واحال على غيره من كتبه لكن لا يشرع للعبد ان يجمع هذه الاستفتاحات في ذكر اكثر من استفتاح واحد في صلاة واحدة بل هو ان تأتي بواحد في صلاة ثم بنوع اخر في صلاة ثم بنوع ثالث في صلاة ليحصل العمل بالسنة جميعا وسينبه المصنف رحمه الله تعالى على فائدة العمل بالسنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنن هي التي يقال لها السنن المتعددة في موضع واحد يعني انها انواع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فنقل عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاستفتاح عدة اذكار ان شئت حفظت واحدا منها فلازمته في كل صلواتك وهذه مرتبة كاملة وان شئت حفظت الانواع كلها فنوعت بينها بين صلاة وصلاة وهذه مرتبة اكمل ليحصل العمل بالسنة جميعا. اما جمعها جميعا فلا يشرع كما ما بينه ابو العباس ابن تيمية العبيد رحمه الله تعالى في جواب الله ونصره حفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في قواعده ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا استفتح المصلي شرعت له سنتان اثنتان السنة الاولى ان يتعود وتعود النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالطرق الحديثية في السنن وغيرها لا يثبت منه حديث واحد فكل الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة في الصلاة مثل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما تثبت والاستعاذة بطريق النقل القرآني وهو نقل علماء القراءات. وقد نقل علماء القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم انواعا عدة ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وغيره اجمعها وهو الذي وقعت عليه الكلمة جمعاء بين القراء والفقهاء هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ائتمارا بقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو اللفظ دم كما قال الشاطبي في قصيدته اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجدا على ما اتى في يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فالعبد له ان يستعيذ بهذا اللفظ الذي اتفق عليه. واذا اذا اراد الزيادة فانه ينظر الى ما ذكره القراء ومنها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم بالادغام وعدمه وثم اوجه اخرى ذكرها القراء والمقصود ان تعرف ان الاستعاذة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي بطريق نقل القراءات لان القراءات متلقاة على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقراءة سنة ثابتة كما صح عن جماعة من السلف. واما الاحاديث المروية في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة فلا يثبت منها حديث وانما شرع للعبد ان يستعيذ في صدر صلاته لانه يدفع بذلك عدو الباطن عنه. فان المرء له نوعان من الاعداء احدهما عدو الباطن وهو الشيطان والثاني عدو الظاهر وهم شياطين الانس وقد دل القرآن الكريم على ان عدو الباطن يدفع بالاستعاذة بالله لانه لا سبيل للعبد اليه الا بالالتزام والاعتصام الى الله. اما عدو الظاهر من شياطين الانس فانه يدفع بالتي هي احسن. كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. والى هذا المعنى اشار ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله شيطانك المغو عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي وعدوك الانسي دار وداده تملكه تملكه وادفع بالتي فاذا الذي اما السنة الثانية فهي البسملة بان يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة والفاتحة وايات اولها الحمد رب العالمين واخرها غير المغضوب عليهم ولا ودليل ذلك حديث وابي هريرة رضي الله عنه الله عنها عن النبي الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بين عابدين الصيف هذه ونصف ولعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين الله تعالى حمدني عبدي ويقول عبد الرحمن الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ويقول عبدي يقول عبد مالك يوم الله تعالى مجدني عبدي فاذا قال اياك نعود واياكم قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا بعض اية قال هذا لعبدي ولعبدي ما رواه مسلم هذا الحديث اول لله رب اذا استفتح الانسان ثم تعود ثم بسمل وكل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع في ركن هو قراءة الفاتحة والفاتحة سبع سبع ايات بلا خلاف بين اهل العلم قول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لكن اختلف علماء العد القرآني في عد السبع هذه من اين يبدأ فالعد الكوفي مثلا وهو الذي عليه رسم مصحف المدينة النبوية جعل رقم الاية الاولى بعد البسملة وهذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دل على ان البسملة ليست اية من الفاتحة وهي سبع بان تكون الاية الاخيرة في رسم مصحفنا مقسومة الى ايتين وهي قول الله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكون علامة الاية بعد قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم هذه الاية السادسة ثم التي تليها هي الاية السابعة وعلى هذا العد الحجازي وغيره. وهذا الحديث والعظيم فيه بيان جلالة الفاتحة حتى سماها الرب سبحانه وتعالى صلاة وجاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتأمل ما فيها من اسرار الخطاب بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب وتودد الرب سبحانه وتعالى الى عبده بعد ان اظهر العبد حمده وثناء عليه وتمجيده فاعطاه الله عز وجل ما سال وهداه الى الصراط المستقيم. واذا الانسان في اثناء قراءته الفاتحة تأمل معاني هذا الحديث اطمئن قلبه بالصلاة وذاق حلاوتها ولامام الدعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة نفيسة في تفسير سورة الفاتحة بسط فيها هذا المعنى كما ان له رسالة اخرى نفيسة نفيسة اسمها مقاصد الصلاة طبعت باسم فضائل الصلاة ينبغي على المسلم ان يعتني بقرائتها وهي وريقات يسيرة يعرف بها المرء قدر ذوق الصلاة والاقبال على الله عز وجل فيها اما البسملة فهي اية في كتاب الله ولكنها ليست اية من كل بل هي اية مستقلة بها في كل سوى سورة براءة فانه ليس فيها بسملة وليس فيها بدل وليس بها بدل خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند براءة اعوذ بالله من النار ومن كيد من غضب العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا خطأ ليس بصواب فهي يا بسملة شيء يدل على البسملة نعم وليس فيها شيء بدر على على البسملة. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى ان البسملة ليست من سورة الفاتحة نبه على ان البسملة هي اية من كتاب الله لان الصحابة اجمعوا على الا يرسموا في المصحف الا ما هو منه ومن تلى الصحابة فانه سار على نهجهم لان رسم المصحف سنة توقيفية ماضية لانها اما ان تكون بامر النبي صلى الله عليه وسلم او ان تكون باجتماع الخلفاء الراشدين كما قال محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله تعالى في كشف العمى اسم الكتاب سنة متبعة كما نحى اهل المناحل الاربعة انه اما بامر المصطفى او باجتماع الراشدين الخلفاء. وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على كتابة البسملة في كل سوء سورة من سور القرآن الكريم الا براءة فدل على ان البسملة اية من كتاب الله عز وجل الا في هذه السورة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ان على ان سورة التوبة لا تستفتح ببسملة ولا ببدل عنها وانما اذا اراد القارئ ان يقرأها فانه يستعيذ. اما ما يوجد في بعظ المصاحف القديمة من كتابة اعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار الى اخره فهذا فلا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد ممن سبق والقراءة سنة متبعة الفاتحة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا سنة تلي قراءة الفاتحة وهو ان يقول الانسان اماما او مأموما او منفردا امين ومعناه اللهم استجب فتكون كالخاتم على الدعاء المتقدم. ومما مضى تعرف ان الفاتحة فيها اربع سنن ثلاث سنن تكون قبلها وسنة تكون بعدها فاما السنن التي تكون قبلها فهي قراءة دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة واما السنة التي تتبعها فهي قول امين وفائدة معرفة هذا ان تعلم انك اذا اذا دخلت في صلاة جهرية والامام يقرأ في سورة وانت مأمور على الصحيح بان تقرأ الفاتحة فانه لا يشرع لك حينئذ ان تأتي بهذه السنن لان الاجتماع الى قراءة الامام واجب والواجب لا يسقط الا بواجب. فانما تكتفي بقراءة الفاتحة فقط من قول الحمد لله رب العالمين الى ولا الضالين ولا تأتي بالسنن المتقدمة عليها ولا السنة اللاحقة لها لان السنة لا تشغل عن واجب ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي ان في المغرب غالبا بقصار مفصل فجر بطوال مفصل في الباقي باوساطه والمفصل اوله قاف واخره قل اعوذ برب الناس لكثرة فواصله وطوال المفصل من قاف الى عم واوساطه من عمئنا الضحى بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة ذكر ان مما يسن بعدها ان يقرأ الانسان سورة والمأثور عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قراءته غالبا بغسال المفصل في المغرب وبطواله في في الفجر وباوساطه في باقي الصلوات وسمي المفصل مفصلا لكثرة تواصله. يعني مواضع الفصل بين الايات. وقد اختلف اهل العلم في تقدير المفصل على اقوال ارجحها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من ان المفصل يبدأ من سورة قاف ثم هذا المفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول طوال المفصل وهو من قاف الى سورة عمه والقسم الثاني اوساطه وهي من سورة عم الى الضحى والقسم الثالث قصار المفصل وهو من سورة الضحى الى اخر القرآن الكريم وقد اشرت الى هذه الاقسام الثلاثة بقولي مفصل القرآن فابدأنه من غافل لي عمن لو ولوزكن واوسط الى الضحى انتهاؤه ثم القصار بعدها ختامه ولا بأس بل من السنة ان يقرأ الإنسان احيانا بطوال مفصل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب طوروا والمرسلات رواه البخاري ومسلم بعد ان يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع ويضع يديه على الركبتين فرجتي الاصابع ويجافي عضديه عن جنبيه ويسوي ظهره برأسه فلا يقوس قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رواه احمد ومسلم وابو داوود. اذا قرأ المصلي السورة التي تلي الفاتحة فانه يتهيأ للركوع. ويكون ذلك فبان يرفع يديه الى الموظعين اللذين سبق ذكرهما في رفع يديه حذو منكبيه او الى ضلوع اذنيه ثم يكبر ليركع ويضع اليدين على الركبتين كانه قابض عليهما بهذه الصفة ويفرج اصابعه ويجافي عضديه عن جنبيه فلا تكونوا عضداه موضوعتين ازاء جنبيه الا ان يتضايقا الصفو عن ذلك فلا بأس لشدة الزحام كما يتفق احيانا في مجامع العظيمة في مكة المكرمة. اما مع السعة فان العبد مأمور بان تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع وظع يديه على ركبتيه قابضا على الركبتين مفرجا اصابعه عليهما مجابيا عضد عضديه عن جنبيه. ثم يسوي ظهره برأسه فلا يقوسه يعني لا يرفعه رفعا شديدا ولا يصوبه تصويبا شديدا بل يكون مستقرا مستويا رأسه وظهره على زاوية واحدة. اما ما يفعله بعض الناس من ارتفاع الرأس على هذه الصفة او من خفض الرأس على هذه الصفة مبالغة بالركوع فكل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في حديث عائشة المذكور ها هنا وهو مروي في صحيح مسلم ويقول سبحان ربي العظيم رواه احمد وابو داوود يكررها ثلاث مرات. اذا ركع المصلي فان مما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في هذا المحل سبحان ربي العظيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل شيئان اثنان يذكرهما كثير من الفقهاء الاول زيادة وبحمده فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد وبحمده بل الاحاديث التي فيها زيادة الحمد ضعيفة لا تثبت والامر الثاني التكليل ثلاث مرات فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد قولها بثلاث مرات ولذلك انكر صحته ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فللمصلي ان يأتي بما شاء منها ما دام راكعا فلك ان تقولها مرة ولك ان تقولها مرتان ولك ان تقولها ثلاث ولك ان تقولها اكثر من ذلك ما دمت راكعا ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري. رواه البخاري ومسلم. فهو حديث متفق عليه. فينبغي ان يعزى الى الكتابين معه. ويقول ايضا سبوح قد رب الملائكة والروح. هذا الذكر ذكر من الاذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. وفيه ظبطان اثنان الاول فتح السين والقاف سبوح قدوس رب الملائكة والروح والثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فاذا ركع الانسان صاغ له ان يقول سبوح قدوس بفتح السين او يقول سبوح قدوس بظم السين والقاف ونكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى. لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب ويرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده رواه البخاري ومسلم رافعا يديه الى حذو منكبيه فروع اذنيه. اذا انقضى الركوع شرع للمسلم ان يرفع رأسه ويقول في اثناء رفعه معاصرا بين القول والفعل سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه على الصفتين اللتين تقدمتا وقد مر بنا الان ثلاث مواضع ترفع بها اليدين على هذه الصفة اولها حال استفتاح الصلاة في تكبيرة الاحرام وتانيها حال الهوية الى الركوع وثالثها حال الرفع من الركوع ومما ينبه اليه لفت النظر الى ما سبق ذكره من انه يعاصر بين القول والفعل والمعنى انه يقرن قوله بفعله. فاذا بدأت في الرفع من الركوع تبدأ في قول سمع الله لمن حمده ثم تتم هذه الجملة قبل ان تصل الى القيام. لان هذه الجملة ليس محلها ان تقولها وانت قائم. فما يفعله بعض الائمة من قولهم سمع الله ثم تجد اكثر هذا الذكر يقولونه حال القيام بل منهم كما رأينا من يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا خلاف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب بعض الفقهاء الى افطار الصلاة اذا اتفقت هكذا وفي الابطال نظر لكن المقصود ان العبد ينبغي له ان لا يتساهل حتى يقوم بالكلية ولم اما هذا الذكر كما انه لا يشرع ان تقوله وانت راكع فما يفعله بعض الائمة من قولهم حال ركوعهم سمع الله ثم يتمه وهو صاعد هذا خلاف السنة فتقوله في الحال التي تكون فيها منتقيا بين الرفع من الركوع الى الحال الى كل الحال التي تكون فيها قائما بعد الركوع ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام بقول سهل سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه احمد والبخاري وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والجلوس والركوع لان توضع فيه اليد توضع فيه يدعو على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الصلاة والذي بعده داخلا في عموم قوله في اذا رفع الانسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه ايقبضهما؟ ام يرسلهما؟ قولان لاهل العلم من شيوخنا فمن فوقهم من اصحاب المذاهب المتبوعة والاظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو ارسال اليدين لان حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام وانما هو من قبيل المطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يستغرق جميع افراد الجنس دفعة واحدة. واما المطلق فانه يستغرق جميع افراد الجنس على وجه البدل فيكون الامر بان يقبض العبد يده اليمنى يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل العام فيصلح في محل واحد من القيامين فاما ان يكون في القيام الاول واما ان يكون في القيام الثاني. والذي يرجح انه في القيام الاول لان القيام الاول هو محل القراءة وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر انه يرسل يديه. ولهذا فان اكثر لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل ولو صح ان هذه الصيغة صيغة عموم لصرنا الى هذا القول بان السنة هي ان تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم وانما هي صيغة الاطلاق وفرق بين صيغة العموم والاطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا وكيفما كان فان الامر يسير فلا ينكر احد على احد في هذا ودعوة انها بدعة بدعة من البدع قول لا دليل عليه ولا يعرف احد من فقهاء الاسلام من الصدر الاول الى هذه القرون المتأخرة قال بانها بدعة. ولذلك صح عن الامام احمد انه خير المصلي في ذلك ان شاء قبض وان شاء كارسل لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو الارسال. لكن اذا كان هذا الفعل تجوا منه سوء ظن من العامة. لان العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب احمد وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع. فاذا كان ذلك يفضي الى سوء الظن بالمصلي اماما ومأموما لانهم يستقبحون منه ذلك فانه يترك هذا الفعل لان من اصول الفهمي عن الشرع الحكيم ان السنن يشرع تركها اذا كان في ذلك تأليف للقلوب كما نص على ذلك منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم او ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم هذه الصفات الاربع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة في الصحيح اما اجتماعا او افتراقا. فلك ان تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو ولك ان تقول ربنا ولك الحمد باثبات الواو وبدون تقديم اللهم ولك ان تقول اللهم ربنا لك الحمد باثباتي اللهم وعدم ذكر الواو ولك ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد مثبتا لتقديم كلمة اللهم وواو العطف. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التنبيه على القاعدة التي سبق ذكرها وهي ان السنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فانك تنوع بينها نعم. فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها في اي واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان امن العبادة ان العبادات اذا وردت على وجوههم بعد فانها تفعلها على على هذه الوجوه على هذا مرة وعلى هذا مرة. وفي ذلك ثلاث فوائد الفائدة الاولى الاتيان بالسنة على جميع الفائدة الثانية حفظ السنة لانك لو اهملت احدى الصفتين ولم تحفظ. الفائدة الثالثة الا يكون في يعني بهذه السنة على سبيل العادة لان كثيرا من الناس اذا اخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العاج ولا يستحضرها لكن اذا كان يعود نفسه ان هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة تقدم التنبيه على انها السنن المتعددة في محل واحد تفعل بالتناوب فتارة تفعل سنة وتارة تفعل اخرى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث فوائد للعمل بالسنة بالتناوب اولها الاتيان بالسنة على جميع وجوب فانك تكون قد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله. واي شرف في الصلاة ان تكون كصلاة صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فاولى الناس بالثواب بفعل بائتمال الامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هم الذين يحافظون على جميع السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية انك تحفظ السنة بهذا. لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ ونسيت هذه السنة ولم تحفظ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على حفظ العلم بالعمل كما اثر هذا عن ابراهيم ابن اسماعيل وتلميذه وكيع ابن الجراح. فاذا فعلت نوعا من من السنن حفظته واذا فعلت نوعا اخر من السنن حفظته وهلم جرا. والفائدة الثالثة انك تتخلص بذلك من ان ان يتحول عملك الى مجرد عادة. لان الانسان اذا لزم عملا واحدا ربما لطول الامد انقلب هذا العمل المتعبد به الى عادة فصار تعبده بها تعبدا ضعيفا بخلاف من يأتي بنوع يستحضر فيه شهود قيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في مقام اخر فيأتي بنوع يستشهد يشهد يشهد فيه قيامه بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه هنا يستحضر العبادة لله سبحانه وتعالى واذا كان الانسان مأموما فانه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل ان يستقم قائما وبعد ان يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الاربع ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد كالجدة رواه مسلم والنسائي اذا رفع المصلي فقال ربنا ولك الحمد وهي الواجب عليه بصيغة من الصيغ الاربع فله ان يزيد عليها هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. اما ما يقوله كثير من الناس في هذا المحل من قولهم ربنا ولك الحمد شكر فهذه زيادة لا يجوز الاتيان بها لانها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تقتصر في عبادات على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية اخرجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم اذا اراد المصلي ان يهوي الى فانه لا يرفع يديه والاحاديث الواردة في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ضعيفة لا يثبت منها شيء وهي ذوات علل فالمشروع لك ان تقول عند ارادة الهوية السجود الله اكبر ولا ترفع يديك على الهيئة التي ترفعها عند تكبيرة الاحرام او الركوع او الرفع من الركوع. ويخر على الركبتين من اعلى يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير. رواه البخاري. هذا الحديث لم يروه البخاري قط فكأن هذا خطأ طباعي هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تصانيفه في الشرح الممتع وغيرها لم يعزه الى لم يعزه الى البخاري والبعير عند مروقته يقدم اليدين يقدم اليدين فيخر فيخر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخر الانسان على يديه انه اذا فعل ذلك بركة كما يبرخ البعير هذا ما يدل عليه لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك لان البعير عند البنوك يخر على ركبتيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فلو قال ذلك لقمنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين. لان البعير يبرك على ركبتيه لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي اذا عن الصفة عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه والامر في هذا واضح جدا لمن تأمله. فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي يديه وانه وعليهما لاننا في غنى عن هذا الجدل حيث انها حيث ان النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعادن قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه طالب على الراوي انه لا يطابق مع اول الحديث واذا كان الامر كذلك فاننا نأخذ بالاصل المثال قوله وليضع بيديه قبل ركبتيه هذا على سبيل وحينئذ اذا اردنا ان نرده الى اصله صار صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه اذا يخر على ربتيه ثم ثم جبهته ثم جبهته وانفه. عرفت فيما سبق ان المصلي اذا اراد ان يهوي الى السجود فانه ان يقول الله اكبر. وهل يقدم عند هويه الى السجود ركبتيه فيكون اول فيكون اول ما يلامس الارض منه هو الركبتان او ينزل على يديه فيكون اول ما يلامس اول ما يلامس الارض منه هو اليدان. هذه مسألة طويلة الزيد من جهة ثبوت ذلتي وصحة الدلالة وحاصلها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي وانما ثبت فعن عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم ثبت عنه كما عند الطحاوي انه كان رظي الله او عنه يخر على ركبتيه اذا سجد. فمن كان مقتديا فانه يقتدي بعمر رضي الله عنه. ويقع بهذا موافقته لبعض الاحاديث المروية في المسألة وان كانت احاديث الباب كلها سواء التي فيها الهوي بالركبتين او قوي باليدين لا يثبت منها حديث واحد وعامتها معلولة وانما يثبت عن عمر رضي الله عنه انه نزل برجليه وثبت عن ابنه عبد الله انه نزل على يديه والعبد في هذه الحال يكون مخيرا لكن اقتدائك بعمر اولى من اقتداء اقتداءك بابنه عبد الله رضي الله عنهما. ويسجد على سبعة اعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة اعظم وفصلها النبي الله عليه وسلم على الجبهة والكفين ركبتين واطراف القدمين رواه البخاري فيسدو الانسان على هذه الاعضاء. اذا سجد العبد بان خر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه فانه يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة فيسجد على الجبهة وهي مع الانف عضو واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين. وتكون اطراف القدمين مستقبلا بها القبلة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية في صفة الاصابع اذا سجد. هل يضمها ام يفرقها؟ لم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك والحديث المروي في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل انك اسجدوا على هذه الاعضاء جميعا فما يفعله بعض الناس من السجود على اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة دون الانف مخالف للواجب. فيجب على العبد ان يسجد على جبهته وانفه فهما عضو واحد واجب على القول الصحيح هي وبعض الناس لاجل ما يضعه على رأسه وهو العقال او لاجل زينة عمامته تجده يسجد ويرفع وانفعوا عن الارض وهذا لا يليق فهو اولا واجب والثاني ان راس الذل في السجود هو ان ترغم انفك لله عز وجل. وهو ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. وكلما كان اظهارك للذل اكمل كانت اجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائك اولى نعم وهم الرعاة. نبه المصنف ها هنا الى كيفية السجود بان تنصب ذراعيك. فلا تظعهما على الارض ولا على ركبتيك بل تكون ذراعان مرفوعتين عن الارض وغير موضوعتين على الركبتين. وتجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك فيكون ظهرك مرفوعا والاصل في السجود المباعدة فانت تباعد راحتيك اعني كفيك عن رأسك حال السجود وتباعد عضديك عن جنبيك. وتباعد بطنك عن فخذيك. وتباعد ذراعيك ايضا عن ركبتيك وتباعد على الصحيح قدميك احداهما عن الاخرى. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضم عقبيه في السجود بل السنة والله اعلم ليست الظم ولا التباعد. بل السنة كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح عندما مست يدا رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما جميعا السنة المقاربة بينهما. فتكون اليمنى قريبة من اليسرى لا على وجه الظم. كما انها لا يكون على وجه المباعدة التامة وهذه هي قاعدة السجود باستقراء الادلة والله اعلم. ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس تجده ظهره حتى انك تقول منبطح هو ام ساجد فالسجود ليس فيه مد ظهر بل يرفع بل يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في وهذا الامتداد الذي بعض الناس في السجود يظن ان هو مخالف للسنة قطع الانسان شديدا لانه اذا امتد اذا تتحمل حمل نقل البدن على الجبهة وانخلعت رقبة رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لانه اذا امتد تحمل ثقل امن ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو ولو كان هذا هو السنة اما الانسان ولكنه والسنة قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات دين الله حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين انتهى ومن هذه القاعدة صفة سجوده صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض انقباضا بحيث يجمع اعضاءه بل كان يجافيها صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط انبساطا بحيث اذا رأيت اساجد على هذه الهيئة استشكلت اهو منبطح ام ساجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بسند صحيح من حديث البراء ابن عاجب وصححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخا يعني انه صار في هيئة متوسطة بين الانبساط والانكباظ. فهذه هي السنة في حق العبد اذا سجد وما يتوهمه بعض الناس من ان السنة هي ان تمتد هذا خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المشقة على العبد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه في حالة السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري سبوح قدوس رواه مسلم. هذه الاذكار تقدم نظيرها في الركوع. الا ان الفرق بينها انك ها هنا تقول سبحان ربي الاعلى. واما في السجود فانك تقول سبحان ربي العظيم. وانما كان قولك في السجود سبحان ربي العظيم دون الاعلان لان العبد لم يستكمل حتى الان هويا الى الارض واظهارا للذل. فلما بلغ الى الارظ وذل لربه سبحانه وتعالى بان وظهر علو الله سبحانه وتعالى اكثر فشرع له ان يقول سبحان ربي الاعلى. نعم. ويكثر من من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود اكثروا فيه دعائي فقام من ان لكم رواه مسلم اي حري ان يستجاب لكم وذلك اقرب ما يكون من ربه في هذا في هذا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقوى ما يكون عبد من ربه وهو ساجدا رواه البخاري ولكن لاحظ ان اذا كنت مع الامام متابعة الامام فلا تمكث تدعو فلا تمكث في لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا. رواه البخاري فامرنا ان نتابع الامام وان لا نتأخر عنه بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فضل الاكثار من السجود في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ذلك وبين علته فقال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان استجاب لكم يعني حقيق ان يستجاب لكم. وانما اثار هذا المحل حقيق بالاجابة. لان اقرب الاحوال التي يكون فيها العبد قريبا من ربه هو حال السجود فاذا سجد العبد فعليه ان يستكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت وراء امام فان الواجب عليك هو ان تتابع الامام ولا تتأخر عنه كما يفعله بعض الناس من اطالة السجود بعد الامام فتجد الامام قد رفع وهو لا يزال ساجدا يدعو فان هذا خلاف المأمور به. وللاماء وللمأموم مع امامه اربعة احوال الحال الاولى حال المسابقة وهي حال محرمة فلا يجوز للمصلي ان يسبق صلاته وقد تبطل الصلاة في احوال ليس هذا محل بيانها والحال الثانية حال المعاصرة وهو ان يتفق المأموم والامام جميعا في الفعل من غير ان يتقدم المأموم على امامه. وهذه مكروهة كراهية شديدة والحال الثالثة حال المتابعة وهو ان تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فتكون متابعا للامام في فعله بعد انقضائه منه. فاذا قال الامام الله اكبر تقول الله اكبر. واذا قال الامام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد. واذا قال الامام ساجدا الله اكبر فانك تسجد وتقول الله اكبر بعده ومما ينبه اليه ها هنا في اهمية المتابعة واثر تعظيم السنة ان ادراك تكبيرة الاحرام لا يكون في اصح الاقوال وهو اصح الوجوه عند الشافعية لا يكون الا بان تقول الله اكبر بعد قول امامك الله اكبر وقبل ان يشرع في دعاء الاستفتاح لانه اذا شرع في دعاء الاستفتاح فانه يكون حينئذ قد انتقل الى فعل ثان من الصلاة فلم تدركه انت في التكبير فاذا اردت ان تكون ممن يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فاذا سمعت الامام يقول الله اكبر فما ان يستتم حرف الراء ميم فمي فقل الله اكبر مباشرة. لانك اذا تراخيت بحيث قال الامام بعد ذلك مثلا سبحانك اللهم بحمدك او غيره من ادعية الاستفتاح فانت حينئذ لم تكن متابعا له في التكبير وانما ادركته في دعاء الاستفتاح وهذا يدلك على اثر اهمية تسوية الصفوف وقطع صلاة النافلة حتى يتهيأ العبد اذا اقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد لاتباع متابعة الامام في هذه الصورة. اما الحال الرابعة فهي حال التخلف وهو ان يتأخر عن الامام بحيث ينقظي الامام من الركن ولا زال المصلي باقيا في وهذه حال مكروهة ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا وكيفيته ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له. وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن اما اليدان فيضع يده اليمنى على فخذه اوعى رأس الركبة ويده اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى او ينقمها الركبة كلتاهما صفتان واردتان عن النبي الله عليه وسلم لكن لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصاص الخنصر والبنصر والوسطى والابهام او او تحلق الابه او تحلق الابهام مع الوسطى. واما السبابة فتبقى مفتوحة من غير مهموم ويحركها عند الدعاء فقط. فمثلا اذا قال ربي اغفر لي يرفعها وارحمني وهكذا في كل يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطة ولم يرد عن النبي الله عليه وسلم اعلم ان اعلم ان ان اليد اليمنى تكون ما ورد انه الخنصرة والبنصر ففي بعض الفاظ حديث عمر رضي الله عنهما كان اذا قعد في الصلاة رواه مسلم بعضها اذا قعد في التشهد رواه احمد وتقييد ذلك لا يعني انه لا يعم جميع الصلاة لان الراجح من اقوال الاصوليين انه اذا ذكر العموم وذكر احد افراده حكم يطابقه ذلك لا يقتضي التقصير فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم فلان وهو من الطلبة. فهل ذكر فلان في هذه الحالة في هذه الحال هذه الحال يقتضي قاموا بها اكرامي به كلا كما انه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة وتنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا بقية الملائكة والمهم ان ذكر ان ذكر بعض ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العامة لا يقتضي لا يقتضي ولكن يكون بعد الفرض سبب يقتضيه اما للعناية به او لغير ذلك المهم انني الى ساعة هذه لا اعلم انه ورد ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ في حال الجلوس بين السجدتين والذي ذكر فيها انها تكون مقبوض مقبوضة والابهام عن وسطى. وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل ابن حجر احمد الذي قال عنه بعض اهل العلم جيد وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في عنه في الواقع لانه يكفي ان نقول ان الصفة بالنسبة ما هو هذا القبر ولم يرد انها تبسط فتبقى على هذه الصفة فتبقى على هذه الصفة حتى يتبينها من السنة لا تبسط بين السجدتين وفي هذا الجلوس يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ووفقني رواه الترمذي وابو داود سواء كان اماما او مأموما او منفردا. اذا سجد المصلي ثم نهض فانه يكبر فاذا قال الله اكبر رافعا من سجوده فمجموع ما ذكره من الشيخ بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الاولى كيفية الجلوس بين السجدتين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس بين السجدتين صفتان اثنتان الاولى افتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا باصابعها القبلة وهذا اكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم والثانية نصب القدمين معا والاصابع الى جهة القبلة جالسا عليهما وهي التي تسمى اقعائا فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الاقعاء في الصلاة الا في هذا المحل بين السجدتين. واذا كان اهل البلد لم تدرج عادتهم عليها فكما تقدم فان من السنة ترك السنة تأليفا للقلوب اما المسألة الثانية فهي كيفية وضع اليدين فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين ها هنا حديث ولذلك اهمل محدث الشام ناصر الدين الالباني رحمه الله الاحاديث في هذا الموضع. فلم يبوب لحديث واحد واما ما يذكره كثير من الفقهاء من انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فنعم لكن ليس هذا قال له هذا الوضع وقد غرهم انهم وجدوا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى الجلوس ها هنا بانه جلوس بين السجدتين. وهذا خطأ. بل استقراء الادلة كما صرح به ابن رشيد رحمه الله تعالى وارتضاه الحافظ ابن حجر ان الاحاديث التي ورد فيها اطلاق الجلوس فالمراد به جلوس التشهد هدئ وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يديه فلك ان تضعهما على فخذيك ولك ان تظعهما على ركبتيك وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عقد الخنصرة والبنصر وحلق بالوسطى والابهام في هذا الموضع. والتصريح بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم بل تكون اليدان مبسوطتين على سجيتهما اما المسألة الثالثة وهو الذكر في هذا المحل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو قول ربي اغفر لي اما الزيادات فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الذي رويت به اسناد معلل فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين. فالجواب على ذلك ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فان الامام اذا افرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه سلم الحسن بن علي الافراد اللهم اهدني فيمن هديت. رواه ابو داوود والترمذي واحمد. فلو قال الامام اللهم اهدني ثم هديت يكون هذا خيانة. لان المأموم سيقول امين والامام قد دعا لنفسه وترك المأمومين اذا فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم. لان ذلك خيانة للمأموم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا حاصله كيف يفرد الامام الظمير في الدعاء بين السجدتين فيقول ربي اغفر لي. وهو امام للمأمومين. وقد جاء في الحديث انه اذا كان امام من وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. وهو يشير الى حديث ثوبان رضي الله عنه لا يذم لا يؤم عبد فيخص نفسه دعوة فان فعل فقد خانهم. رواه اصحاب السنن الا النسائي واللفظ لابن ماجة. والجواب عن هذا حديث من وجهين اثنين احدهما من جهة الدراية وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان محل النهي فيما اذا كان الدعاء يؤمن عليه المأموم. فمثلا اذا قنت الامام في نازلة او وتر ثم دعا لنفسه فانه هنا قد اخطأ. لان الاصل ان يدعو لنفسه وللمأمومين اما اذا كان في غير دعاء يؤمن عليه المأموم فله ان يفعل ذلك بان يخصص نفسه في حال سجودهم مثلا يدعو بما يشاء من دعاء ولا يلزم ان يأتي بصيغة الجمع واما الوجه الثاني فهو وجه الرواية فهذا الحديث اعني حديث ثوبان المروي في هذا الباب حديث الظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في دعاء القنوت هذا الحديث صحيح لكن تقييده بدعاء اه القنوت غير صحيح في الصحيح ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ادعو به اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر في الدعاء المعروف ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكونه بدعاء القنوت. لكن هل للمصلي ان يدعو به في قنوته؟ الصحيح نعم له ان يدعو له في قنوته لانه من جملة الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ارى ان يديم استفتاح القنوت دائما بهذا الدعاء. لان لا يتوهم الناس انه سنة بهذا المحل حتى ان بعض المأمومين لما صلي بهم على غير هذا الوجه انكروا ذلك وظنوا ان دعاء قنوت لا بد ان يستفتح بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. كذلك انبه الى ان بعظ الزيادات التي يريدها اه الائمة جزاهم الله خيرا لا ينبغي زيادتها على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لان اكمل الالفاظ في الدعاء هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تزيد في دعاء شيئا فلا تزد في الدعاء المأثور ولكن زده بعده. فاذا قضيت من اللهم اهدنا فيمن هديت واردت ان تدعو بما شئت فادعو اما ان تأتي وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت وزكنا فيمن زكيت وطهرنا فيمن طهرت وعافنا فيمن عافيت فهذا خلاف المشروع وفيه انتقاص لكمال الخطاب النبوي على نبينا افضل الصلاة والسلام ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الاولى في وفيما يقال فيها اذا انقضى المرء من جلوسه بين بين السجدتين عند ذلك يسجد للثانية قائلا الله اكبر في محل الانتقال كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال في ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما بدون وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه كما هو مشهور الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهذه وهذه الجلسة مشهورة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة باسم باسم جلسة الاستراحة بجلسة راحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعيتها فقال بعضهم فاذا قمت الى الثانية او الى الرابعة فاجلس منهض معتمد على يديك اما على صفة العاجن ان صح الحديث بذلك. او على غير هذه الصفة عند من عند من عند من يرى ان حديث العجن المهم المهم ان اختلفوا في هذه الجلسة منهم من يرى انها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى انها غير مستحبة على سبيل الاطلاق. ومنهم من يفصل ويقول تجت اليها لضعف او كبر او مرض او ما اشبه ذلك فانك تجلس ثم تنهض واما اذا لم تحتج اليها فلا تجلس واستدل لذلك ان هذه ان هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند عند منها بل التكبير واحد من السجود للقيام. فلما كان الامر كذلك دل على انها غير مقصودة في ذاتها لان كل ركن مقصود بذلك في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير وتكبير سابق وتكبير لاحق قالوا ويدل لذلك ايضا ان في ان في حديث ما لك بن حويث انه يعتمد على يديه. والاعتماد على يديه لا يكون غالبا الا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى قيام رأسها وان لم تحتج فالاولى ان تنهض من السجود الى القيام رأسا وهذا هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف المعروف الموفق رحمه الله تعالى وهو من اكابر اصحاب الامام احمد. واظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد ايضا. ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادلة اي التي فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها ونفيه فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها هي التي فيها اثبات هذه الجلسة اثبات هذه الجلسة ونفيها والتفصيل هنا عندي ارجح من الاطلاق وان كان رجاحته عندي ليس بذلك الرجحان الجيد. لانه لا يتعارض في فهمي مع مع الجلسة في مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاث اولا مشروعية هذه الجلسة الحاجة اليه وهذا لا اشكال فيه ثانيا مشروعيتها مطلقة وليس بعيدا عنه في ثالثا انها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف ثابتة لكن هل هي ثابتة عند الحاجة او مطلقا؟ هذا محل محل الاشكال والذي يتوجه عندي يسيرا انها تشرع للحاجة فخطأ. اذا رفع الانسان من سجدته الثانية فانه حينئذ يجلس جلسة يسيرة هي جلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا على يديه هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ما لك بن الحوير وهو مذهب ورجع اليه الامام احمد فسنة الاستراحة فجلسة الاستراحة على الصحيح سنة مطلقة سواء كانت لحاجة او غير حاجة وعلى من قيدها بالحاجة دليل ولا دليل فللعبد اذا قام من سجدته الثانية ان يثبت ثبوتا قليلا ثم بعد ذلك يقوم لكن ينبه ها هنا الى امور اولها ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر والثاني ان هذه الجلسة جلسة قصيرة والثالث ان المشروع ان المشروع وهو افتراش اليسرى ونصب اليمنى ورابعها انها تندرج في تكبير الرفع من السجود فاذا اردت ان ترفع من السجود تقول الله اكبر ثم تجلس ثم ترفع بدون تكبير لان هذا كله محل للارتفاع واذا شئت تأخرت فجلست ثم قلت الله اكبر لان هذا كله محل للارتفاع. وقد تقدم انك تعاصر بين القول والفعل وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ثم تعتمد على يديك حال القيام كما ثبت هذا عن ما لك ابن الحويس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري اما كيفية الاعتماد على اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية والحديث المروي في صفة العجن فيه نظران اثنان احدهما نظر من جهة الرواية فهذا حديث يشهد اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح فانه لا ينبغي ان تكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى في دواوين الاسلام الكبار كالكتب الستة احمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني حتى تروى في كتاب غريب الحديث للامام ابراهيم الحربي والنظر الثاني من جهة كيفية العجن فمن توهم ان العجن هو مجرد القبض على هذه الصفة فهذا خلاف ما نعرفه مما رأينا من نسائنا ومن ما تعيبه العرب في لسانها فاننا نرى النساء يعجنن بهذه الصفة ويعجنن بهذه الصفة فهذه كلها عجن. ومن ومن صحح حديث العجن فانه ينبغي له ان يعلم ان العجن ليس مجرد جمع اليدين فانه يعجن بجمع اليدين ويعجن ايضا ببسط اليدين. واذا اردت ان تنظر فانظر في المخابز. تجد انهم لا يعجنون بهذه الصفة فقط بل يعجنون بهذا. واهل المعرفة بانواع الطعام يعرفون ان انواع المعجنات تختلف باختلاف اثر العجن فيها ومن اختلاف اثر العجن تعدد حركات العجن بهذه الصفة التي ذكرت عن العرب وهي شيء لا يحتاج الى نقل خاص فان هذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام الله وفي الرد على المنطقيين لا يحتاج فيها الى نقل خاص عن العرب. فان هذا شيء مستفيض تعثره العرب قرنا بعد قرن فان عماد طعام العرب هو البر نعم الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الاولى الا بشيء واحد وهو فانه لا يستفتح اما التعوذ بين منهم من يرى انه تعوذ بكل ركعة منهم من يرى انه لا يتعوذ الا في الركعة الاولى. اما الاستفتاح فانه لا يستفتح لانه قد استفتح اول صلاته ومما ينبه اليه ان الاستفتاح لا يكون الا لاجل القراءة فاذا دخلت مع الامام وهو في صلاة جهرية والامام في اول الصلاة قال الله اكبر فتكبر وتستفتح اما اذا دخلت مع الامام في صلاة جهرية والامام يقرأ الفاتحة او يقرأ سورة فانك حينئذ لا تستفتح لماذا لان استماعك للامام واجب والاستفتاح سنة والواجب لا يستقطب السنة. واذا اتيت والامام يركع فهل تستفتح ام لا لا لان الاستفتاح للقراءة وكذا لو اتيته والامام ساجد فانك لا تستفتح لان الاستفتاح للقراءة وانت لا تقرأها هنا ولو اتيت روى الامام في التشهد فلا تستفتح لانك لست قاريا وانما تقول الله اكبر قائما لان تكبيرة الاحرام يؤتى بها حال القيام ثم بعد ذلك توافق الامام في صلاته. اما اذا كانت الصلاة سرية ودخلت الى المسجد فاذا غلب على ظنك ان الامام في مبتدأ الركعة فتأتي بسنن الفاتحة. اما فاذا غلب على ظنك ان الامام في اخر الركعة وهو يريد ان يركع فلا تنشغل بالسنن عن قراءة الفاتحة. فمثلا من اقبل على المسجد او كان جارا له وهو يسمع ان الامام قد كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر منذ مديدة وهو يوشك ان يركع فهنا لا يشرع له ان يقول الله اكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن بل يترك هذه السنن وينشغل بالواجب لان الانشغال بالواجب مقدم على الانشغال بغيره. واذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الاعلى. ومصلحة قيام بالواجب مقدمة على مصلحة اتيانك بالسنن التي قد تمنعك من الاتيان بالواجب. فاذا صلى الركعة الثانية اذهب جلست التشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين. قوله رحمه الله فاذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين بكيفية اليدين اما فيما يتعلق بكيفية الجلوس للتشهد في حركة الرجلين فان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل صفتان اثنتان الصفة الاولى انه يفترش اليسرى وينصب اليمنى والصفة الثانية انه يفترش اليسرى ويفرش اليمنى ومعنى يفرش اليمنى انه يرسلها بحيث لا تستقبل اصابعها القبلة بل تكونوا الى الخلف وهذا هو الفرش اما الافتراش فهو جلوس عليها واما الاقعاء المتقدم بين السجدتين فانه لا يشرع في هذا الموضع واما كيفية اليدين فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان يضع العبد يده اليمنى على فخده اليمنى او ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او ركبته اليسرى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يلقم اصابعه ركبته ركبته اليسرى. يعني بهذا الشكل فيجعل اصابع اليد اليسرى على نفس الركبة. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما كيفية هيئة لاصابع فيها فان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الاصابع في اليد اليمنى في تشهد صفتان اثنتان الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالسبابة الوسطى والابهام ويبقي السبابة هكذا على هيئتها لا ينصبها نصفا ولا يخصبها خسفا بل يجعلها على هيئتها والصفة الثانية انه يقبض جميع الاصابع الا الاصبع السبابة اما تحريك السبابة فالصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حركها. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار بها. والاشارة يكون بلا تحريك فاذا فعلت هكذا محلقا او هكذا قابضا فتكون يدك اليمنى فتكون سبابتك على هيئتها. وهذه الاصبع الحديث الوارد في النهي عن تسميتها السبيل بابه لا يصح واذا شئت فسمها السبابة واذا شئت فسمها السباحة او المسبحة ويقرأ التشهد وقد ورد فيه صفات متعددة. وقولنا فيه قولنا في دعاء الاستفتاح اي ان الانسان ينبغي له ان يأتي مرة بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن مسعود ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول التحيات لله لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله رواه البخاري. اذا رفع المصلي من السجدة الثانية في الركعة الثانية فانه حينئذ يجلس للتشهد الاول والجلوس للتشهد الاول من واجبات وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة انواع من التشهدات ومنها هذا التشهد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى والاكمل ان تنوع بين التشهدات كما تقدم في قاعدة السنن المتنوعة في موظع واحد ولا يزيد العبد شيئا على عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ الاظهر ان السنة الا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وان كان في ثلاثية او رباعية قام بعد التشهد الاول رافعا اذا كما رفع عند تكبيرته اللهم صلى بقية الصلاة بالفاتحة فقط فلا يقرأ معها سورة اخرى وان قرأ احيانا فلا بأس رضي الله عنه اذا صلى العبد في ثلاثية او رباعية وقام بعد التشهد الاول فانه يرفع يديه. كما رفعها فيما سلف حذو اذنيه حذو منكبيه او الى فروع اذنيه وهذا هو الموضع الرابع وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة ان ترفع يديك الى فروع اذنيك او الى حذو منكبيك في طباعة مواضع الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع. والموظع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند السجود عند التشهد الاول وليس عند السجود فهذه مواضع اربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيهما الى الموحد للموضعين الذين سبق ذكرهما ثم يقرأ في هذه الركعة الثالثة او الرباعية الفاتحة ويقتصر عليها نعم ثبت عن ابي بكر رظي الله عنه الزيادة عليها فاذا زاد احيانا بان قرأ سورة او بعض سورة في الثالثة او الرابعة فله ذلك وهل الركعة الثالثة اطول من الرابعة ام هما؟ على حد سواء الذي تدل عليه السنة ان الثالثة والرابعة على حد سواء بخلاف الاولى والثانية فالاولى والثانية قد تكون فيها الاولى اطول من الثانية وتكون الثانية اطول من الركعتين الاخريين اما الركعتان الاخيرتان فانهما تكونان على حد سواء لانهما جميعا فيهما قراءة الفاتحة فيكون القدر واحدا نعم ثم يجلس اذا كان في ثلاثية او رباعية وهذا يختلف عن التشهد الاول في كيفية الجلوس لانه يجلس متوركا. والتورط له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان بالرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس على الارض والصفة الثانية يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن. وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. والصفة الثالثة ان يفرش الرجل اليمنى ويجعل ما بين الفخذ والساق هذه ثلاث صفات من التورك ينبغي ان يفعل هذا تارة وان يفعل هذا تارة اخرى. اذا وصل العبد الى تمام صلاته بان يقضي الركعات الثلاث اذا كانت الصلاة ثلاثية او الركعات الاربع اذا كانت صلاة رباعية فحينئذ يصل الى التشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة واذا بلغ العبد الى هذا التشهد الاخير فانه يشرع له ان يجلس متوركا ومعنى يجلس متوركا يفضي بوركه الى الارظ وفي التورك ثلاث صفات الصفة الاولى ان تنصب الرجل اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من تحت الساق وتجلسا باليتيك باليتيك على الارض فتكون اليمنى على هذه الصفة منصوبة واليسرى مفترشة هكذا ووركك قد افضت الى الارض ملاصقة لها. والصفة الثانية ان يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن. وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى يعني يرسلهما جميعا الى جهة اليمين وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى والصفة الثالثة ان يفرش الرجل اليمنى ومعنى يفرش الرجل اليمنى كما تقدم هو ان يرسلها الى خلفه فلا تكون منصوبة بحيث تكون اصابعها الى القبلة بل يرسلها الى قلبه. واما الرجل اليسرى في الصفة الثالثة فانه يجعلها تحت الساق. وقول المصنف بين الفخذ والساق هذا قول لاهل العلم. الا ان الصحيح ان بين هنا في هذا الموضع بمعنى تحت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاءت فيه بينة بمعنى تحت وقد جاء التصريح بهذه الرواية في هذه الصفة رواية في سنن ابي داوود. واما الصفة بهذا الوجه الذي ذكره المصنف وغيره من اهل العصر فهذه الصفة لا تعرف ابدا على النحو الذي ذكره بان يجعل الانسان رجله اليسرى بين الفخذ والساق وفيها عظيمة وللشيخ بكر ابو زيد رسالة نافعة اسمها لا جديد في احكام الصلاة تعرض الى تصويب ان الصحيح في هذا الحديث هو رواية تحت وليس رواية بين وان رواية بين تحمل على رواية تحت فهذه ثلاث صفات للتورك تفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة حتى تصيب السنة ثم يقرأ التشهد الاخير ويضيف على التشهد الاول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم انك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم يفضل التشهد الاخير على التشهد الاول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تشاهدت كما تشاهدت في التشهد الاول فحينئذ تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في التشهد الاخير. فايما نوع من هذه الانواع جئت به اصبت السنة والاكمل هو ان تنوع بينها اه ويقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة والممات ومن فتنة دجال رواه مسلم ويدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة من هذه الاربع في التشهد امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التعوذ من هذه الاربع في التشهد الاخير وقال لان النبي الله عليه وسلم امر به وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها تجده اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان نستعيذ بالله من هذه الاربع. وكان طاووس رحمه الله تعالى وهو من التابعين يأمرون من لم يتعوذ بالله من هذه الاربع باعادة الصلاة كما امر ابنه بذلك فالذي ينبغي لك الا تدع التعوذ بالله من هذه الاربع لما فيه لما في النجاة منها في الدنيا والاخرة؟ اذا تجاهد الانسان فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير شرع له ان يستعيذ بالله عز وجل من اربع من عذاب انه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما صح بذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على تأكد التعوذ من هؤلاء الاربع واما الوجوب فبعيد واكثر اهل العلم على انه سنة وليس بواجب لكنه من اعظم الاذكار التي تكون في الصلاة ومن منفعته انك في قولك ومن فتنة المسيح الدجال تستعيذ من الدجال الاكبر ويندرج في استعاذتك من الدجال الاكبر استعاذتك من كل دجال اصغر يكون قبله كما صرح بذلك ابو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد فهذه الاستعاذة منفعتها عظيمة ولا ينبغي للعبد ان يغفل عنها لما في الاستعاذة من الالتجاء والاعتصام الى الله سبحانه وتعالى. وهذه من اعظم ما يجري على العبد فالتجاؤه الى الله عز وجل واعتصامه بها من اهم المهمات ثم بعد هذه الاستعاذة يسأل الله عز وجل بما احب من خيري الدنيا والاخرة. ومن كره من الفقهاء دعاء الله عز جل شيئا من الدنيا في هذا المحل فهو ضعيف كما سينبه عليه المصنف وعلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله اذا استعذت من هؤلاء من اولئك الاربع ثم دعوت الله عز وجل بما احببت فانك بعد ذلك تسلم والصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انواع لا يصح منها الا نوعان اثنان النوع الاول ان تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسرة والنوع الثاني ان تقول السلام عليكم السلام عليكم وهذه الثانية في صحيح مسلم. واما الاولى فمستفيضة مشهورة مروية في صياح والسنن والمسانيد فالعبد ينوع بينها بان يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة اخرى ليصيب السنة. اما غير هذه الالفاظ كزيادة وبركاته في الاولى او زيادة وبركاته في الاولى والثانية او قول السلام عليكم ورحمة الله في الاولى والاختصار على السلام عليكم في الركعة في التسليمة الثانية فهذه الصفات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يعاصر المصلي في سلامه بين حركته وقوله كما تقدم. فيقول مبتدأ مع الحركة السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليمين ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليسار اما ما يفعله بعض الائمة من قولهم ووجوههم قبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهذا خلاف السنة. والسنة هو ان تعاصر بين القول والفعل. كما ان بعض الائمة جزاهم الله خيرا بالثانية وهم لا زالوا في الاولى فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وايضا الاولى للانسان ان يحذفها كما ثبت عن السلف التسليم حذف يعني من غير مد ولا اطالة. فتقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اما بعض الائمة جزاهم الله خيرا الذي يبقى في تسليمه ربما دقيقة او اكثر فهذا خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها السلف فقالوا التسليم حذف فالعمل بما كان عليه السلف اولى من مثل هذا التمطيط والتمديد الذي لا دليل عليه وينبغي للانسان اذا كان يحب ان يدعو الله عز وجل ان يجعل دعاءه قبل ان ماء بعد ان يكمل التشهد وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خير والاخرة. ومن قال من اهل العلم انه لا يدعو بامر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف. لانه يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدعاء ما شاء. رواه البخاري ومسلم. فانت اذا كنت تريد الدعاء فادعو الله قبل ان تسلم وبذلك وبذلك نعرف امن معتاد كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الامور الراتبة والسنن اللازمة. فهذا امر لا دليل عليه انما جاء بالدعاء قبل السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على مسألتين اثنتين. اولاهما ان الدعاء الذي يكون قبل السلام يستغرب يقول جميع انواع الدعاء سواء ما تعلق بالدنيا والاخرة معا او بالدنيا فقط او بالاخرة فقط وليس على تعيين واحد منها دون الثاني دليل والمسألة الثانية ان الاكمل ان يكون دعاؤك قبل سلامك في راتبة او نافلة فتدعو بما شئت حتى اذا انقظيت من الدعاء انتهيت من الدعاء فعند ذلك تسلم. اما ما يفعله بعظ الناس في الرواتب والسنن النوافل من انهم يسلمون ثم بعد ذلك يرفعون ايديهم ويدعون فهذا خلاف السنة. لان السنة هو ان تدعو قبل السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء واما رفع الايدي فلم يكن من طريقة اهل العلم لكن لو رفعها بعد نافذة احيانا فان ذلك لا غظاوة فيه واما رفعها بعد الفريظة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس محلا له لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يأتي بالاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخيه وهذه الاذكار محلها هي الصلوات الخمس فقط اما بعد النوافل فانه لا يشرع قولها. فاذا صليت نافلة فانك لا يشرع حينئذ ان تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام لان الاحاديث صحت بتقييدها بالمكتوبة ولم يصح في نافلة من النوافل ذكر بعدها الا نافلة واحدة فما هي ذاك دعاء متعلق بها لكن نحن نقصد ذكر. الاستخارة يقول الاخ لكن الاستخارة ذاك دعاء متعلق الصلاة ثم الصحيح ان فدعاء الاستخارة هو بعدها خلافا لمن قال قبلها ها يا حاتم وهو قول رب الملائكة والروح الدعاء الذكر فقط هو بعد الوتر بان تقول سبحان الملك القدوس اما زيادة رب الملائكة والروح فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي الله عليه وسلم الصلاة ليكون ممتثلا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري واحمد. تأمل قول المصنف رحمه الله تعالى منصفا هذه الصلاة في معنى فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لا يحجر على غيره ان يقول بان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لان هذه المسائل محل اجتهاد وانظار المتكلمين في مسائل العلم متباينة فلا تقطع ان هذه السنة ثم تنكر على غيرك ان يقوي قولا اخر هو يرى انه السنة. فبعض المسائل التي ذكرنا قد يوجد من اهل العلم من يخالف فيها ويحتج لها بما يراه قويا وان كنا نحن نراه غير قوي. فهو في ذلك محق غير مبطل لانه يرى ان السنة فيما بلغ من علمه هو هذه الصفة ونحن نرى ان السنة فيما بلغ من علمنا هو هذه الصفة ولكل مجتهد اجتهاده ثم نبأ المصنف رحمه الله الى انه ينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. واولى الناس بان تكون صلاتهم وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم طلاب العلم. فقبيح بطالب العلم ان يكون مضيعا لعمود الاسلام وهي الصلاة كما تراه من حال بعض طلبة العلم تجده في افعال الصلاة اذا كبر فانه يكبر على هيئة لا نعلمها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تلقاها بعادات العوام كما تأتي الان في في الصلاة اذا رأيت الناس يكبرون تكبيرة تكبيرة الاحرام تجد بعض الناس يأتي ويحذف التكبير بهذا الشكل يقول الله اكبر ويحذفها جهة بطنه. وهذه ليست من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد هما صفتان التي اذلتان ذكرنا. واذا هذا يقبح باحادي المسلمين فهو بطالب العلم اقبح. وايضا اسوأ من هذا ان تجد طالب العلم مشغول قلبه بغير الصلاة وانما منفعة العلم ان يقربك الى الله وان تزيد ان يزيد من خشيتك له سبحانه وتعالى. واما ما تراه من حال بعض طلبة العلم من انشغاله بهندامه فهو يصفه عمامته ويزرر آآ ازراره وينظر الى ساعته هذا كله مما لا ينبغي وانت لو كنت قائما بين عظيم من عظام هؤلاء البشر لم تعمل هذا. فكيف وانت تقوم بين يدي اعظم العظماء سبحانه وتعالى ملك الملوك ربنا تعالى شأنه وتبارك سلطانه. فينبغي لك ان تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانك عندما تقول الله اكبر فانك تنزل الحجاب بينك وبين يدي الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف. افيليق ان تستفتح ان الحجاب بهذه الصفة التي يفعلها بعض الناس او تكون بعض بعد انزال الحجاب منصرفا قلبك عن ربك سبحانه وتعالى نعم واهم شيء بالنسبة للصلاة بعد ان يجري الانسان افعاله على السنة ما هو حضور القلب لان كثيرا من الناس الان لا تتسلط عليهم الهواجس والوساوس الا ما دخل في الصلاة وبمجرد ما ينتهي من صلاته تظهر عنه هذه الهواجس والوساوس الله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصدق المصنف رحمه الله تعالى اذ نبه الى هذا الامر العظيم وهو حضور القلب لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكثر الناس لا يفهمون من اخذ الزينة الا الزينة الظاهرة وهم مع ذلك يقصرون فيها فتجد من يصلي لا على غير الزينة واعظم من زينة الظاهر كما نبه على ذلك ابو العباس ابن تيمية هو تلميذه ابن القيم زينة الباطن وكيف يتزين لله عز وجل عبد يقبل على على الصلاة وقلبه مشغول بكلاب الشهوة والشبهة وينبغي للعبد اذا اقبل على الصلاة ان يزين قلبه اكثر مما يزين اكثر مما يزين ظاهره. حتى اذا اقبل على الصلاة اقبل وهو مزين الباطن والظاهر وتأملوا حكمة الشريعة في تقديم بعض الافعال لتحصيل هذه الزينة. فشرع للعبد ان يتوضأ قبل الصلاة ليكون طاهرا على اكمل حال في ظاهره. وشرع له ان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ليكون مقبلا على اكمل زينة في باطنه. مما ينبهك على عظمة اهمية الزينة للصلاة وان تفهم منها كلا المعنيين فتزين فتتزين في ظاهرك بما هو زينة جارية في بلدك فان الزينة تختلف من بلد الى بلد واعظم من ان تتزين لهذه الصلاة فتقبل عليها. ومن دقائق الاقبال على الله عز وجل في الصلاة انه اذا قوي اقبالك على الله عز وجل في مقدمات الصلاة قوي اقبالك على الله عز وجل في الصلاة فان من كان خاشعا في وضوءه اثمر ذلك ان يكون خاشعا في صلاته كما ذكره زروق المالكي في قواعده. فاذا اردت ان تقبل على الصلاة فقدم الوضوء وقبل ان يقيم الامام واذا امكنك فقبل الاذان حتى تتوضأ بخشوع فتقبل على الصلاة بخشوع اما بعض الناس الذين لا يتوضأ الا اذا سمع الاقامة تجده يتوضأ عاجلا ويأتي يعدو عديا شديدا ثم يشتد عليه النفس وتكاد ازراره تتقطع من انتفاخ اوداجه ثم يلحق الصلاة وهو مشحون النفس مقطوع النفس مكدود البدن اي خشوع يحصله هذا نسأل الله العلي العظيم ان يجعلنا جميعا من عباده الخاشعين في صلواتهم وان يوفقنا الى امتثال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا اخر التعليق على درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين