اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم ينهب من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا وكيفيته ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له. وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن اما اليدان فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على رأس الركبة ويده اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى او يلقمها الركبة. وكلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر الخنصر والبنصر والوسطى والابهام او او تحلق الابه او تحلق الابهام مع الوسطى. واما السبابة فتبقى مفتوحة غير مضمومة. ويحركها عند الدعاء فقط مثلا اذا قال ربي اغفر لي ارفعها وارحمني ارفعها وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم ان فيما اعلم انه ان اليد اليمنى تكون مبسوطة وانما ورد انه يقبض منها الخنس الخنصر والبنصر ففي بعض الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا قعد في الصلاة رواه مسلم وفي بعضها اذا قعد في التشهد رواه احمد وتقييد ذلك التشهد لا يعني انه لا يعم جميع الصلاة لان الراجح من اقوال الاصوليين انه اذا ذكر العموم ثم ذكر احد افراده بحكم يطابقه ان ذلك لا يقتضي التخصيص. فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم فلان وهو من الطلبة. فهل ذكر فلان في هذه في هذه بحال في هذه الحالة يقتضي تخصيص الاكرام تخصيص الاكرام به كلا كما انه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. والمهم ان ذكر ان ذكر بعض ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العامة لا لا يقضي التخصيص ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر. لسبب يقتضيه اما للعناية به او لغيره ذلك المهم انني الى ساعتي هذه لا اعلم انه ورد ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى في حالة الجلوس بين السجدتين. والذي ذكر فيها انها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والابهام على الوسطى. وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل ابن حجر. في مسند الامام احمد الذي قال عنه بعض اهل العلم ائمة اسناده جيد. وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في غنى عنه بالواقع. لانه يكفي ان نقول ان الصفة التي هو بالنسبة لليد مما هو هذا القبر ولم يرد انها تبسط فتبقى على هذه الصفة تبقى على هذه الصفة حتى يتبين من السنة انها تبسط في الجلوس بين السجدتين وفي هذا الجلوس يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ووفقني رواه الترمذي وابو داود. سواء كان اماما او مأموما او منفردا اذا سجد المصلي ثم نهض فانه يكبر فاذا قال الله اكبر رافعا من سجوده فمجموع ما ذكره من الشيخ بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الاولى كيفية الجلوس بين السجدتين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس بين السجدتين صفتان اثنتان الاولى افتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا باصابعها القبلة وهذا اكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم والثانية نصب القدمين معا والاصابع الى جهة القبلة جالسا عليهما وهي التي تسمى اقعائا فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الاقعاء في الصلاة الا في هذا المحل. بين السجدتين. واذا كان اهل البلد لم تدرج عادتهم عليها فكما تقدم فان من السنة ترك السنة تأليفا للقلوب اما المسألة الثانية فهي كيفية وضع اليدين فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين ها هنا حديث ولذلك اهمل محدث الشام ناصر الدين الالباني رحمه الله الاحاديث في هذا الموضع. فلم يبوب لحديث واحد واما ما يذكره كثير من الفقهاء من انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فنعم لكن ليس هذا قال له هذا الوضع وقد غرهم انهم وجدوا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى الجلوس ها هنا بانه جلوس بين السجدتين. وهذا خطأ. بل استقراء الادلة كما صرح به ابن رشيد رحمه الله تعالى وارتضاه الحافظ ابن حجر ان الاحاديث التي ورد فيها اطلاق الجلوس فالمراد به جلوس التشهد هدى وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يديه فلك ان تضعهما على فخذيك ولك ان تظعهما على ركبتيك وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عقد الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والابهام في هذا الموضع. والتصريح بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم بل تكون اليدان مبسوطتين على سجيتهما اما المسألة الثالثة وهو الذكر في هذا المحل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو قول ربي اغفر لي اما الزيادات فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الذي رويت به اسناد معلل فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمن الجواب على ذلك ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فان الامام اذا افرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الافراد اللهم اهدني فيمن هديت رواه ابو داوود والترمذي واحمد فلو قال الامام اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة. لان المأموم سيقول امين والامام قد دعا لنفسه وترك المأمومين. اذا فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت. فلا يخص نفسه وبالدعاء للمأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم. لان ذلك خيانة للمأموم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا حاصله كيف يبرد الامام الظمير في الدعاء بين السجدتين؟ فيقول ربي اغفر لي. وهو امام للمأمومين وقد جاء في الحديث انه اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين وهو يشير الى حديث ثوبان رضي الله عنه لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خانهم. رواه اصحاب سنن الا النسائي واللفظ لابن ماجة والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين احدهما من جهة الدراية وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان محل النهي فيما اذا كان الدعاء يؤمن عليه فمثلا اذا قنت الامام في نازلة او وتر ثم دعا لنفسه فانه هنا قد اخطأ لان الاصل ان يدعو لنفسه وللمأمومين اما اذا كان في غير دعاء يؤمن عليه المأموم فله ان يفعل ذلك بان يخصص نفسه في حال سجوده مثلا ادعو بما يشاء من الدعاء ولا يلزم ان يأتي بصيغة الجمع واما الوجه الثاني فهو وجه الرواية فهذا الحديث اعني حديث ثوبان المروي في هذا الباب حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في دعاء القنوت هذا الحديث صحيح لكن تقييده بدعاء القنوت غير صحيح في الصحيح ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ادعو به اللهم اهدني فيمن هديت الى الدعاء المعروف ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكونه بدعاء القنوت. لكن هل للمصلي ان يدعو به في قنوته؟ الصحيح نعم له ان يدعو له في قنوته لانه من جملة الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ارى ان يديم استفتاح القنوت دائما بهذا الدعاء. لان لا يتوهم الناس انه سنة في هذا المحل حتى ان بعض المأمومين لما صلي بهم على غير هذا الوجه انكروا ذلك وظنوا ان دعاء قنوت لا بد ان يستفتح بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. كذلك انبه الى ان بعض الزيادات التي يريدها اه الائمة جزاهم الله خيرا لا ينبغي زيادتها على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لان اكمل الالفاظ في الدعاء هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تزيد في دعاء شيئا فلا تزد في الدعاء المأثور ولكن زده بعده. فاذا قضيت من اللهم اهدنا فيمن هديت واردت ان تدعو بما شئت فادعو اما ان تأتي وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت وزكنا فيمن زكيت وطهرنا فيمن طهرت وعافنا فيمن عافيت فهذا خلاف المشروع وفيه انتقاص لكمال الخطاب النبوي على نبينا افضل الصلاة والسلام ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها. اذا انقضى المرء من جلوسه بين السجدتين عند ذلك يسجد للثانية قائلا الله اكبر في محل الانتقال كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها ثم ينهض للركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما دون الجلوس. وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه ما هو مشهور بمذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه الجلد وهذه الجلسة مشهورة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة. باسم باسم جلسة الاستراحة؟ جلسة او جلسة جلس باسم جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعيتها فقال بعضهم فاذا قمت الى الثانية او الى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك اما على صفة عاجلا ان صح الحديث بذلك او على غير هذه الصفة عند من يرو عند من عند من يرى ان حديث العجن ضعيف المهم انه اختلفوا بهذه الجلسة فمنهم من يرى انها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى انها غير مستحبة على سبيل الاطلاق. ومنهم من يفصل ويقول ان احتجت اليها لضعف او كبر او مرض او ما اشبه ذلك فانها فانك تجلس ثم تنهض واما اذا لم تحتج اليها فلا تجلس واستدل بذلك ان هذه ان هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند عند منها بل التكبير واحد من السجود للقيام. فلما كان الامر كذلك دل على انها غير مقصودة في ذاتها لان كل ركن مقصود في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير وتكبير سابق وتكبير لاحق قالوا ويدل لذلك ايضا ان في ان في حديث ما لك بن حويث انه يعتمد على يديه. والاعتماد على يديه لا يكون غالبا الا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من نهض فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى القيام رأسا وان لم تحتج فالاولى ان تنهض من السجود الى القيام رأسا وهذا هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف المعروف بالموفق رحمه الله تعالى وهو من اكابر اصحاب الامام احمد واظنه اختيار ابن قيمي في زاد المعادي ايضا ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادلة اي التي فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها ونفيه فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها لا تعادي فاتوا هذه الجلسة هي التي فيها اثبات هذه الجلسة اثبات هذه الجلسة ونفيها والتفصيل هنا عندي ارجح من الاطلاق وان كان رجاحته عندي ليس بذلك الرجحان الجيد لانه لا يتعارض في فهمي مع مع الجلسة مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاث اولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة اليها وهذا لا اشكال فيه ثانيا مشروعيتها مطلقة وليس بعيدا عنه في الرجحان. ثالثا انها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف لان الاحاديث فيها ثابتة لكن هل هي ثابتة عند الحاجة او مطلقة؟ هذا محل محل الاشكال والذي يتوجه عندي يسيرا انها تشرع للحاجة فقط اذا رفع الانسان من سجدته الثانية فانه حينئذ يجلس جلسة يسيرة هي جلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا على يديه هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ما لك بن الحوير وهو مذهب الشافعي ورجع اليه الامام احمد فجلسة الاستراحة على الصحيح سنة مطلقة سواء كانت لحاجة او غير حاجة وعلى من قيدها بالحاجة الدليل ولا دليل بل العبد اذا قام من سجدته الثانية ان يثبت ثبوتا قليلا ثم بعد ذلك يقوم لكن ينبه ها هنا الى امور اولها ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر والثاني ان هذه الجلسة جلسة قصيرة والثالث ان المشروع وهو افتراس اليسرى ونصب اليمنى ورابعها انها تندرج في تكبير الرفع من السجود فاذا اردت ان ترفع من السجود تقول الله اكبر ثم تجلس ثم ترفع بدون تكبير لان هذا كله محل للارتفاع واذا شئت تأخرت فجلست ثم قلت الله اكبر لان هذا كله محل للارتفاع وقد تقدم انك تعاصر بين القول والفعل وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ثم تعتمد على يديك حال القيام كما ثبت هذا عن ما لك ابن الحويس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري اما كيفية الاعتماد على اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية والحديث المروي في صفة العجن فيه نظران اثنان احدهما نظر من جهة الرواية فهذا حديث يشهد اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح فانه لا ينبغي ان تكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى في دواوين الاسلام الكبار كالكتب الستة احمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني حتى تروى في كتاب غريب الحديث للامام ابراهيم الحربي والنظر الثاني من جهة كيفية العجن فمن توهم ان العجن هو مجرد القبض على هذه الصفة فهذا خلاف ما نعرفه مما رأينا من نسائنا ومما تعرفه العرب في لسانها فاننا نرى النساء يعجنن بهذه الصفة ويعجنن بهذه الصفة فهذه كلها عجن ومن صحح حديث العجن فانه ينبغي له ان يعلم ان العجن ليس مجرد جمع اليدين فانه يعجن بجمع ويعجن ايضا ببسط اليدين. واذا اردت ان تنظر فانظر في المخابز تجد انهم لا يعجنون بهذه الصفة فقط بل يعجنون بهذا واهل المعرفة بانواع الطعام يعرفون ان انواع المعجنات تختلف باختلاف اثر العجن فيها ومن اختلاف اثر العجن تعدد حركات العجن بهذه الصفة التي ذكرت عن العرب وهي شيء لا يحتاج الى نقل خاص فان هذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام الله وفي الرد على المنطقيين لا يحتاج فيها الى نقل خاص عن العرب. فان هذا شيء مستفيض تأثره العرب قرنا بعد قرن فان عماد طعام العرب هو البر نعم. وفي الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الاولى الا بشيء واحد وهو الاستفتاح. فانه لا يستفتح واما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء هل منهم من يرى انه تعوذ في كل ركعة؟ ومنهم من يرى انه لا يتعوذ الا في الركعة الاولى. اما الاستفتاح فانه لا يستفتح بانه قد استفتح اول صلاته ومما ينبه اليه ان الاستفتاح لا يكون الا لاجل القراءة فاذا دخلت مع الامام وهو في صلاة جهرية والامام في اول الصلاة قال الله اكبر فتكبر وتستفتح اما اذا دخلت مع الامام في صلاة جهرية والامام يقرأ الفاتحة او يقرأ سورة فانك حينئذ لا تستفتح. لماذا لان استماعك للامام واجب والاستفتاح سنة والواجب لا يسقط بالسنة. واذا اتيت والامام يركع فهل تستفتح ام لا لا لان الاستفتاح للقراءة وكذا لو اتيته والامام ساجد فانك لا تستفتح لان الاستفتاح للقراءة وانت لا تقرأها هنا ولو اتيت روى الامام بالتشهد فلا تستفتح لانك لست قاريا وانما تقول الله اكبر قائما لان تكبيرة الاحرام يؤتى بها حال القيام ثم بعد ذلك توافق الامام في صلاته. اما اذا كانت الصلاة سرية ودخلت الى المسجد فاذا غلب على ظنك ان الامام في مبتدأ الركعة فتأتي بسنن الفاتحة. اما فاذا غلب على ظنك ان الامام في اخر الركعة وهو يريد ان يركع فلا تنشغل بالسنن عن قراءة الفاتحة. فمثلا من اقبل على المسجد او كان جارا له وهو يسمع ان الامام قد كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر منذ مديدة وهو يوشك ان يركع فهنا لا يشرع له ان يقول الله اكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن بل يترك السنن وينشغل واجب لان الانشغال بالواجب مقدم على الانشغال بغيره. واذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الاعلى. ومصلحة قيام بالواجب مقدمة على مصلحة اتيانك بالسنن التي قد تمنعك من الاتيان بالواجب